الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6-
أن يكرر الدعاء ثلاثاً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود.
7-
يقول عقب الدعاء آمين، فقد مرَّ الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أبي زهير في بحث [التأمين في الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وفيه «فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَوجبَ إنْ خَتَم، فقال رجل من القوم: بأيِّ شئ يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب
…
» .
وأنا هنا أدعو الله سبحانه أن يتقبَّل مني ما كتبت في كتابي هذا، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يلقى من القراء الرضا والقبول، إنه سميع الدعاء آمين.
الفصل التاسع
صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس
1. صلاة العيدين
حكمها ووقتها
إختلفت آراء الفقهاء وتشعَّبت حول حكم صلاة العيدين، فمنهم من أوجبها على الأعيان، ومنهم من اعتبرها سُنَّة مؤكَّدة، ومنهم من اعتبرها فرض كفاية، وهو الصحيح، وذلك لعدة أمور أذكر منها ما يلي:
1-
إن صلاة العيدين هي من شعائر الإسلام وأَعلامه، ويَبعدُ أن تُبْنى شعائر الإسلام وأعلامه على مندوبات يمكن فعلها كما يمكن تركها، ولا يستقيم الحال إلا باعتبار هذه الشعيرة وهذا الشعار من فروض الدين، وهذه الشعيرة - صلاة العيدين - قد رتَّب الإسلام عليها مناسك لا يُقام بها حتى يُقام بهذه الشعيرة، ففي الحج مناسكُ كثيرةٌ منها ذبح الأضاحي يوم العيد، وهذا المنسك وهو الذبح يتوقف القيام به على القيام بشعيرة صلاة العيد، ولا يُتصور أن تكون صلاة العيد مندوبة، أي فيها قابلية العمل والترك، فتتعطَّل بتركها مناسك الحج، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نُسُكنا فقد أصاب النُسُك، ومن نَسَك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، ولا نُسُك له
…
» رواه البخاري. وفي رواية أخرى له من الطريق نفسها «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتَنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شئ
…
» . وقال تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الآية 2 من سورة الكوثر.
2-
إن الشرع فرض فروضاً وجعل أداءها واجباً لا بد منه، وجعل الفروض أعلى من المندوبات، فإنْ أمر الشرع بفرضٍ من هذه الفروض، ثم رأيناه يَقْبل بأداء فعلٍ آخر بدله دل ذلك على أن الفعل الآخر هذا فرضٌ هو الآخر، وإلا لما أغنى عن الفرض الأول، لأن المندوب دون الفرض منزلةً، ولا يَحِلُّ المندوب محلَّ الفرض ولا يسدُّ مسدَّه، فلا يسد مسدَّ الفرض إلا فرضٌ مثله، وهذه القاعدة يسهل فهمها وقبولها. وقد فرض الشرع صلاة الظهر، ثم رأيناه يأمر بأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، ففهمنا من ذلك أن صلاة الجمعة فرض، وإلا لما سدَّت مسدَّ صلاة الظهر المفروضة، ثم رأينا الشرع يأمر بأداء صلاة العيدين في يوم الجمعة لتُبطِلَ صلاةُ العيدين فرض صلاة الجمعة في يوم الجمعة، بمعنى أن من صلَّى صلاة العيدين في يوم جمعة فقد سقط عنه فرض الجمعة، ألا يُفهم من هذا أن صلاة العيدين لولا أنها مفروضة لما حلَّت محل صلاة الجمعة، ولما أسقطت فرض صلاة الجمعة؟ وهل تُسقط صلاةٌ مندوبةٌ فرضَ صلاةٍ مفروضةٍ؟ عن وهب بن كيسان قال «شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير، فوافق يومُ فطر أو أضحى يومَ الجمعة، فأخَّر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصلِّ الجمعة، فعاب عليه ناسٌ من بني أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السُّنة، وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا» رواه ابن خُزيمة والنَّسائي. ورواه أبو داود دون قوله في آخر الحديث (وبلغ ابن الزبير
…
) . وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال «سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلِّ» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة.
3-
إن الشرع لم يُوجب على النساء الخروج من بيوتهن لأداء الصلوات المكتوبات، وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيوتهن، وهذا ينطبق على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة الجمعة، فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد، وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسب، فقد وجدنا الشرع يأمر ويحثُّ ويُلحُّ أيضاً على خروج النساء من بيوتهن لأداء صلاة العيدين، وبلغ من شدة الحث أن الشرع لم يستثن أية امرأة، فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات وحتى الحُيَّض منهن، وحتى من لا تملك جلباباً تخرج فيه أن تستعير جلباباً من امرأة أخرى، فعلى ماذا يدل كلُّ هذا؟ هل يُطلب من النساء تركُ أداءِ الصلوات المفروضات وصلاة الجمعة في المساجد وأداؤُها في بيوتهن، ثم عندما رأيناه يَطلب خروج النساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة العيدين مندوبة مستحبة فحسب؟ إن هذا بعيد عن الصواب، ولا يُتصور أن يأمر الشرع النساء بأن يؤدِّين الفروض في البيوت، ثم يأمرهنَّ بالخروج لأداء المندوب. إنَّ ذلك كله ليدلُّ على أن صلاة العيدين فرض واجب، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت «كنا نُؤمر أن نَخرج يوم العيد، حتى نُخرِج البكر من خِدرها، حتى نُخرج الحُيَّضَ فيكنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرته» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثانية للبخاري عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نُخرج العواتق وذوات الخدور» . وروى البخاري عن حفصة رضي الله عنها نحوه، وزاد «قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحُيَّض المصلى» . وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن
نخرج، فنُخرج الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور - قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم» . وعن أم عطية رضي الله عنها قالت «أَمَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرجهنَّ في الفطر والأضحى العواتقَ والحُيَّضَ وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبسها أُختُها من جلبابها» رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله العواتق: أي الشَّابات الصغيرات اللواتي بلغن المحيض. وقوله ذوات الخدور: أي المُخَدَّرات المستورات اللاتي لا يظهرن ولا يغادرن بيوتهن عادة إلا لحاجة وضرورة.
أما أنَّ صلاة العيدين فرضُ كفاية وليست فرض عين، فلأنَّ هذه الصلاة لا يُنادَى لها بأذان ولا إقامة، فربما تمت هذه الصلاة وكثيرٌ من الناس مشغولون عنها لم يُذَكِّرهم بها مؤذن ولا مقيم، ولو كانت مفروضة على الجميع لشُرع لها الأذان والإقامة لجلب الناس لها، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن خُزيمة. وعن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة» رواه مسلم. وفي رواية ثانية لمسلم وأحمد وأبي داود والنَّسائي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء «قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
…
» . ولو كانت مفروضة على الأعيان لنُودي بها حتى لا يتخلف عنها أحد.
أما وقت صلاة العيدين فهو كوقت صلاة الضحى، يبدأ حين ترتفع الشمس وتبيضُّ، ويستمر حتى زوال الشمس، أي حتى تتوسط الشمس قُبَّة السماء عند الظهيرة. فعن يزيد بن حمير الرحبي قال «خرج عبد الله بن بُسر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنَّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح» رواه أبو داود وابن ماجة. قوله وذلك حين التسبيح: أي عند انتهاء وقت كراهة الصلاة، وبدء جواز الصلاة كالضحى ومطلق النوافل.