الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3-
بخصوص صلاة المغرب: روى ابن عباس رضي الله عنه «أنَّ أُمَّ الفضل سمعته وهو يقرأ (والمرسلاتِ عُرْفاً) فقالت: يا بُني والله لقد ذكَّرْتني بقراءتك هذه السورةَ، إنها لآخِرُ ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب» رواه البخاري. وأم الفضل هي والدة ابن عباس واسمها لُبابة بنت حارث الهلالية. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور» رواه البخاري.
4-
بخصوص صلاة العشاء وتسمى أحياناً صلاة العَتَمَة: روى البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» رواه البخاري. وروى بريدة الأسلمي رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السُّور» رواه أحمد. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال «صليت مع أبي هريرة العَتَمةَ فقرأ إذا السماء انشقَّت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه» رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال «صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطوَّل عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأُخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتَّاناً يا معاذ؟ إذا أمَمْتَ الناسَ فاقرأ بـ الشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ بـ اسم ربك، والليل إذا يغشى» رواه مسلم.
التكبيرُ في الصلاة
جميع التكبيرات في الصلاة سنة مستحبّة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض، وهي التكبيرة التي تُبتدأ بها الصلاة، وقد مرَّ بحثها في أول الفصل. وهذه التكبيرات جميعها مشروعة للإمام وللمأموم وللمنفرد، وليس صحيحاً أنها مشروعة للإمام فقط، ذلك أن النصوص كلها ذكرت التكبير في الصلاة عاماً دون تخصيص ومطلقاً دون تقييد، فلا يُلتفت للرأي القائل بتخصيصها بالإمام دون المأموم أو المنفرد.
ويسن الجهر بالتكبير للإمام في السرية والجهرية على السواء، وأما المأموم فيُسِرُّ في السِّرِّية وفي الجهرية على السواء أما المنفرد فيجهر في الجهرية ويُسِرُّ في السِّرِّية.
ويُشرع للمصلي أن يكبِّر عند كل حركة انتقالٍ في الصلاة باستثناء حركتين اثنتين هما عند الرفع من الركوع فإنه يقول [سمع الله لمن حمده] وعند الالتفات يمنة ويسرة في نهاية الصلاة فإنه يقول [السلام عليكم ورحمة الله] فالتكبير مشروع عند كل رفعٍ وخفضٍ وقيامٍ وقعودٍ في النافلة وفي الفريضة، للإمام وللمأموم وللمنفرد، للرجال وللنساء وللأطفال.
والمسلم يكبِّر اثنتين وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية، وإحدى عشرة تكبيرة في الصلاة الثنائية، وسبع عشرة تكبيرة في الصلاة الثلاثية، وقد وردت أحاديث كثيرة في التكبير نختار منها ما يلي:
1-
عن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما «صليتَ الظهر بالبطحاء خلف شيخٍ أحمقَ، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبِّر إذا سجد وإذا رفع رأسه، قال فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد. ورواه البخاري باختلافٍ يسير في اللفظ.
2-
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كلِّ خفضٍ ورفع وقيام وقعود، ويسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّيه، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجة.
3-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صُلْبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد - قال عبد الله ولك الحمد - ثم يكبِّر حين يهوي، ثم يكبِّر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» رواه البخاري ومسلم وأحمد.
4-
في الحديث الأول «صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة» ، «فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» ، فالصلاة الرباعية فيها اثنتان وعشرون تكبيرة. وفي الحديث «يكبِّر في كل خفضٍ ورفعٍ وقيامٍ وقعودٍ ويسلِّم عن يمينه وعن يساره» فاستثنى حركة التسليم من التكبير. وفي الحديث الثالث «يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صُلْبه من الركعة» . فاستثنى حركة الاعتدال من الركوع من التكبير. وفي الحديث الرابع «يكبِّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها» . وهذا دليل على أن التكبير يُشرع في جميع الصلوات المفروضة والنافلة. وفي الحديث الرابع «إنْ كانت هذه لَصلاتُه حتى فارق الدنيا» . دليل على ثبوت حكم التكبيرات كلها، وأنه لم يُنسخ منها شئ. وفي الحديث الرابع «ثم يقول: الله أكبر، حين يهوي ساجداً» . دليل على أن التكبير الوارد في الحديث هو بصيغة [الله أكبر] لا غير. قال الترمذي (والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومَن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء) وهو يقصد التكبير في الصلاة.
إلا أن هذا التكبير سُنَّة وليس واجباً ولا فرضاً، فقد رُوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك جانباً من التكبير مرة، مما يدل على عدم وجوب التكبير، فقد روى عبد الله بن عبد الرحمن ابن أَبْزَى يحدِّث عن أبيه «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يُتِمُّ التكبير، يعني إذا خفض وإذا رفع» رواه أحمد. وروى مثله أبو داود وعقب عليه بقوله (معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبِّر، وإذا قام من السجود لم يكبِّر) وروى أحمد من طريق عمران بن حصين رضي الله عنه وقد سُئل مَنْ أولُ من ترك التكبير ـ فقال «عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كبر وضعف صوته تركه» . فلولا أنه غير واجب لما تركه عثمان رضي الله عنه وسكت عنه الصحابة.