المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي الشرع [التطهُّر بما نَعُم من أديم الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: وفي الشرع [التطهُّر بما نَعُم من أديم الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ

وفي الشرع [التطهُّر بما نَعُم من أديم الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ لعدم الماء أو لعذرٍ مانعٍ من استعماله] وهذا التعريف جامع مانع مختصر، وهو أصحُّ من تعاريف أتى بها عدد من الفقهاء من مثل: طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدمٍ أو مرض. ومثل: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها. ومثل: إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائطَ مخصوصةٍ. فهذه تعاريف غير دقيقة وغامضة. فالتعريف الأول لم يجمع الأسباب والأعذار المبيحة للتيمم. والتعريف الثاني لم يتطرق لهذه الأسباب والأعذار. والتعريف الثالث استعمل لفظة الشرائط وهي هنا غامضة لأنه أدخل تحتها الكيفية والأعذار وهما متغايران. إضافة إلى أن كلمة التراب في التعريف الأول والتعريف الثاني بحاجة إلى بيان، وكذلك القول في اليدين في التعريفين الثاني والثالث، وكان الأحق أن يقال (الكفين) بدل اليدين.

‌مشروعية التيمُّم

الكتاب الكريم والسنة الشريفة وإجماع الصحابة. والتيمُّم معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أن منكره كافر، والنصوص الشرعية الدالة على مشروعيته كثيرة نجتزيء منها ما يلي:

1-

عن عائشة رضي الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتَوا النبي صلى الله عليه وسلم شكَوْا ذلك إليه، فنزلت آية التيمُّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجة.

ص: 6

2-

آية التيمُّم وهي قوله تعالى {يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المرافِقِ وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ وإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطَّهَّروا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو على سَفَرٍ أَو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ أو لامَسْتُم النِّسَاءَ فلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدَاً طَيِّباً فامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ ما يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} الآية 6 من سورة المائدة.

3-

قوله تعالى في الآية 43 من سورة النساء {

فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدَاً طَيِّبَاً فامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيْكُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَفُوَّاً غَفُورَاً} .

4-

عن أبي أُمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «جُعِلت الأرضُ كلها لي ولأُمتي مسجداً وطَهوراً، فأينما أدركتْ رجلاً من أمتي الصلاةُ فعنده مسجدُه وعنده طَهورُه

» رواه أحمد بسند رواته ثقات إلا سيَّاراً الأموي وهو صدوق. ورواه البيهقي.

5-

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أُعطيتُ خمساً لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فلْيصلِّ، وأُحلَّت لي المغانم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يُبعَث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس عامَّة» رواه البخاري وأحمد ومسلم والنَّسائي.

ص: 7

6-

عن عمران بن حصين قال «كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم

ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يُصلِّ مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك

» رواه البخاري وأحمد. ورواه النَّسائي وابن أبي شيبة مختصراً.

وجه الاستدلال بهذه النصوص ظاهر، وأُلفت النظر إلى أن الحديث الأول جاء فيه أن الله سبحانه أنزل آية التيمم. وإنني أثبتُّ آية المائدة وليس آية النساء على أنها هي المقصودة، وأنها هي آية التيمم.

وقد وقع بين المفسرين والفقهاء خلاف في هذه المسألة، فقال ناس إن آية النساء هي آية التيمُّم، وقال آخرون إن آية المائدة هي آية التيمُّم، وتردد آخرون بين الآيتين ولم يقطعوا برأي. والصحيح هو ما أثبته ابنُ حجر من أنها هي آيةُ المائدة، فهو بعد أن ساق حديث عائشة في البخاري عن التيمُّم قال (قال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنَّا لا نعلم أيَّ الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال هي آية النساء أو أية المائدة، وقال القرطبي هي آية النساء، وكذلك قال الواحدي هي آية النساء، وقد خَفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أخرجها البخاري في التفسير) .

وأزيد على قول ابن حجر ما رواه البخاري من طريق شقيق قال «كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أمَا كان يتيمَّم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً

ص: 8

طيباً

» الحديث وهو طويل، رواه البخاري في باب التيمُّم تحت عنوان [التيمُّم ضربة] . فقد جاء في هذا الحديث أن الصحابة حين يذكرون التيمُّم يذكرون سورة المائدة، مما يدل على أنها دون سورة النساء هي سورة التيمُّم رغم أن النَّصَّين متشابهان.

وقد أجمع الصحابة على مشروعية التيمم، وأجمع من بعدهم العلماءُ لم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف، إلا أنه حصل خلاف في: هل التيمُّم يكون لرفع الحَدَث الأكبر والحَدَث الأصغر، أم لرفع الحَدَث الأصغر فقط؟ فذهب جمهور الصحابة وسائر المسلمين إلى مشروعية التيمُّم للصلاة من غير فرق بين الجنب وغيره، ولم يخالف في ذلك إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من عدم جوازه للجُنُب، ذكر ذلك عنهما ابن أبي شيبة. إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الضحاك أنه قال «رجع عبد الله عن قوله في التيمُّم» . وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رجع عن قوله هو الآخر.

وعلى أية حال فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بجوازه فيتعين القول به وطرح ما سواه وقد مر الحديث السادس الصحيح الذي يفيد التيمُّم للجنب، وكذلك روى عمار بن ياسر قال «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابة، ثم أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» رواه مسلم. ورواه البخاري بألفاظ قريبة منه. أما أنه مشروع لرفع الحَدَث الأصغر فلم يختلف فيه مسلمان اثنان، ويكفي أن أشير إلى أن الحديث الأول الذي روته عائشة رضي الله عنها يفيد ذلك إضافةً إلى آية التيمُّم.

ص: 9