المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التسليم في الصلاة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌التسليم في الصلاة

ويمكن للمسلم أن يدعو من غير الأدعية المأثورة بما يحتاج إليه من أمور، كأن يدعو لنفسه بالشفاء من مرضٍ أصابه، أو بالنجاة من كُربة ألمَّت به، أو أن يعينه ربُّه على حمل الدعوة، أو على القيام بما فيه نفعٌ وخيرٌ له وللمسلمين، أو أن يدعو ربه لإعادة الخلافة الراشدة، أو أن يدعو ربه ليرزقه الشهادة في سبيله، أو أي دعاء يحقق فيه خيراً لنفسه ولأهله ولجيرانه ولأصحابه ولعموم المسلمين، وكلما عمَّم الدعاء كان أفضل.

‌التسليمُ في الصلاة

إذا فرغ المصلي من التشهد وجوباً، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتَّعوُّذ والدعاء ندباً واستحباباً خرج من صلاته بالتسليم عن يمينه وجوباً، وعن يساره ندباً واستحباباً، فعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مفتاحُ الصلاة الطُّهور، وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليم» رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقد مرَّ في بحث [حكم تكبيرة الإحرام] . قوله تحريمها التكبير: أي أن كل فعل أو قول عدا أفعال الصلاة وما يقال فيها يصبح محرَّماً بمجرد التكبير. وقوله تحليلها التسليم: أي أن كل ما حرم فعله أو قوله في أثناء الصلاة يعود حلالاً بمجرد التسليم. هذا المعنى نفسه يُشكل قرينة على وجوب التسليم، ولم أقف على حديث واحد ولا أثرٍ واحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد صحابته قد خرج من صلاته دون أن يختمها بالتسليم، فالتسليم فرضٌ واجب، ولا تُختم الصلاة إلا به، ولا يحل تركه.

ص: 297

والتسليم تسليمتان اثنتان: إحداهما عن اليمين، والأخرى عن اليسار. ويقول فيهما [السلام عليكم ورحمة الله] فعن سعد رضي الله عنه قال «كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده» رواه مسلم وابن أبي شيبة وأحمد. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى أو نرى بياض خدَّيه» رواه أحمد. وروى الترمذي وابن حِبَّان وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة هذا الحديث بتفاوت في الألفاظ. ورواه النَّسائي بلفظ «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفضٍ ورفعٍ وقيامٍ وقعودٍ، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياض خده، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك» . وروى ابن أبي شيبة من طريق البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن شِماله (ويقول) السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه» . وروى النَّسائي «سُئل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضَع، الله أكبر كلما رَفَع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره» . فهذه نصوص تدل بوضوح على مشروعية التسليم عن اليمين وعن الشمال، كما تدل على أن التسليم يكون بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله، يميناً وشمالاً.

ص: 298

أما الوجوب فهو للتسليم عن اليمين، ويكون التسليم عن اليسار مندوباً مستحباً فحسب، والدليل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت «

ثم يجلس فيتشهد ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا

» رواه أحمد. وما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بـ الحمدُ لله رب العالمين ويسلمون تسليمة» رواه البزَّار وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح) . وما رواه أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم تسليمة» رواه ابن أبي شيبة. فكونه صلى الله عليه وسلم قد خرج من الصلاة متحلِّلاً بتسليمة واحدة دون التسليمة الثانية عن اليسار يدل دلالة واضحة على عدم وجوب التسليمة الثانية عن اليسار، إذ لو كان تحليل الصلاة لا يتم إلا بتسليمتين اثنتين لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من الصلاة بتسليمة واحدة فحسب.

ونضيف إلى ما سبق القول إنه ما دامت التسليمة الثانية غير واجبة، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لا يكادون يتركونها فلم يبق لنا إلا أن نقول باستحبابها، وقصر الوجوب على التسليمة الأولى عن اليمين.

ص: 299

وقد وردت عدة صيغ للتسليم أكثرها روايةً وأصحُّها إسناداً هي [السلام عليكم ورحمة الله] فأرى الأخذ بها والعمل بها وترك ما سواها وذلك لما سبق من أدلة، ووردت صيغة [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته] مرة في التسليمة الأولى، ومرة أخرى في التسليمة الثانية، فعن وائل رضي الله عنه قال «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» رواه أبو داود. فهذا في التسليمة الأولى. وروى عبد الله رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خدِّه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» رواه ابن حِبَّان. فهذا في التسليمة الثانية، إلا أنَّ إسناد هذين الحديثين دون إسناد الأحاديث السابقة من حيث الصحة والقوة.

ص: 300

كما وردت صيغة [السلام عليكم] فقط دون [ورحمة الله] ودون [وبركاته] فقد مرَّ قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وجاء فيه «ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم» . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّمنا: السلام عليكم، يشير أحدُنا بيده عن يمينه وعن شماله

» رواه أحمد. ورواه النَّسائي وأبو داود بألفاظ متقاربة. ولكن هذه الروايات قابلتها روايةٌ لمسلم جاء فيها «كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين

» . وستأتي بتمامها بعد قليل إن شاء الله. فقد ذكر مسلم هنا الصيغة الأولى [السلام عليكم ورحمة الله] مما يضعف صيغة [السلام عليكم] الواردة في هذه الروايات. ولا يبعد عندي أن الذي روى صيغة السلام عليكم في هذه الروايات كان اهتمامه مُنْصبَّاً على موضوع الإشارة بالأيدي عند التسليم، وليس مُنْصبَّاً على موضوع صيغة التسليم، فاكتفى بذكر: السلام عليكم، هكذا بإيجاز. لهذا أعود وأقول إن الأفضل والأَولى أن يكون التسليم عن اليمين وعن الشمال بصيغة [السلام عليكم ورحمة الله] ويبقى الأمر موسَّعاً على المسلمين، بأية صيغة سلَّموا أجزأتهم.

ويسن عند التسليم المبالغةُ في الالتفات يمنةً ويسرةً بحيث تظهر صفحة خده لمن يجلس خلفه، ويكون ذلك بأن يبلغ نظرُه أقصى اليمين وأقصى اليسار دون أن يتجاوز ذلك إلى النظر إلى الخلف، كما يفعل فئام من الناس، فهذا لا لزوم له ولا أصل له، فقد مرَّ قبل قليل القول «حتى أرى بياض خده» ، «حتى يُرى أو نرى بياض خديه» ، «حتى يُرى بياض خده» . وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك حتى تبدو لهم صفحتُه» رواه الطبراني. قوله صفحته: أي جانب وجهه.

ص: 301

والسنة في التسليم السرعة فيه وتخفيفه دون مدٍّ أو إطالةٍ خلافاً لما يفعله كثير من الأئمة والمصلين، لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «حذف السلام سُنَّةٌ» رواه الترمذي هكذا موقوفاً على أبي هريرة. ورواه أحمد وأبو داود مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أصح، ذلك أن أبا داود بعد أن روى الحديث قال (سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه) . والفريابي هو أحد رواة حديث أبي داود وأحمد، فالحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن قول الصحابي أَنَّ فِعْلَ كذا سُنَّةٌ يأخذ حكم الرفع.

ص: 302

ولا تُشرع حركة الأيدي عند التسليم، لا بالتلويح بها مع كل تسليمة، ولا بالإشارة بها، ولا بالرمي بها، فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال «كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تُومِئُون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيلٍ شُمْسٍ؟ إنما يكفي أحدَكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم على أخيه مِن على يمينه وشماله» رواه مسلم. ورواه النَّسائي بلفظ «ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشُمْس؟ أما يكفي أن يضع يده على فخذه، ثم يسلِّم على أخيه عن يمينه وعن شماله؟» . وفي رواية أخرى لمسلم وأبي داود بلفظ «عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمْسٍ؟ اسكُنوا في الصلاة

» . ورواه أحمد بلفظ جاء فيه «ما بال أقوامٍ يرمون بأيديهم كأنها أذنابُ الخيل الشُمْسِ، أَلَا يسكن أحدُكم ويشير بيده على فخذه ثم يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله؟» . قوله الشُمْس: أي الخيل التي لا تستقرُّ ولا تهدأ، بل تُحرِّك أذنابها وأرجلها باستمرار. فالإشارة باليدين والإيماء باليدين والرمي باليدين كل ذلك منهيٌّ عنه عند التسليم، وقد سبق في بحث [رفع اليدين في الصلاة] ما وقع عند أحمد من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ جاء فيه «ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد» . وإذن فإن الإشارة والإيماء والرمي والرفع للأيدي كل ذلك غير مشروع ومنهيٌّ عنه في التسليم وفي غيره ما دام المصلي قاعداً. ويكفي لجمع كل المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام «اسكُنُوا في الصلاة» ، «ألا يسكُن أحدكم؟» . فالسكون هو المطلوب والمشروع وخلافُ ذلك محظور منهي عنه. ولا يستثنى من ذلك سوى تحريك السَّبَّابة في أثناء جلسة التشهد والدعاء في حالة وضع

ص: 303

اليدين على الفخذين، وقد مرَّ تفصيل ذلك في بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] .

والتسليم كما هو واجب على الإمام وعلى المنفرد فهو واجب على المأمومين، لا يكفيهم تسليم الإمام ولا يغني تسليمه عن تسليمهم، فعن عِتْبان رضي الله عنه قال «صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّمنا حين سلَّم» رواه البخاري. ورواه النسائي ولفظه «

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه، ثم سلَّم وسلَّمنا حين سلَّم» .

سجودُ السَّهو

حكمُهُ وأسبابُه

سجود السهو فرض واجب عند ترك فرض واجب في الصلاة، مكتوبةً كانت أو تطوعاً، ومندوب عند ترك مندوب. أما إن تُرك ركنٌ فالصلاة تبطل، ولا تُجْبَر بسجود السهو وتجب إعادتها. هذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة، وذلك أن سجود السهو يُجبَر به نقصٌ في أمر، أو تُعالَج به زيادةٌ في أمرٍ بنسيان في هذا أو ذاك، فإن كان النقص في فرض، أو كانت الزيادة في فرض عمداً فإن سجود السهو لا محل له هنا في الحالتين، ويلحق صاحبه الإثم.

ص: 304

فسجود السهو لا ينفع ولا يُشرع إلا عند النقص أو الزيادة بالنسيان فقط، ولهذا سُمي سجود السهو، والسهو والنسيان باب واحد، فالزيادة في فرض، أو النقص في فرض هما ما شُرع لهما سجود السهو عند حصولهما بسبب النسيان، وهذا ما قرره الشرع واعتبر سجود السهو مزيلاً للإثم صارفاً للحرام. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً، فلْيطرح الشك ولْيبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والحاكم وابن حِبَّان. وعن عبد الله بن بُحَيْنة الأسدي حليف بني عبد المطلب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلِّم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» رواه مسلم والبخاري والنَّسائي وابن حِبَّان.

في الحديث الأول يعيد سجود السهو في حالة الصلاة الرباعية خمساً يعيد هذه الصلاة شفعاً، وهذا الفعل من سجود السهو وهو إعادة الصلاة إلى أصلها أمرٌ لازم لا بد منه، إذ لولاه لبقيت الصلاة الرباعية خمساً وتراً، وبسجود السهو انتفى الخلل وتمَّ تصويبُ الصلاة، وكل ذلك واجب لا شك فيه.

والحديث الثاني يقول «سجد سجدتين

مكان ما نسي من الجلوس» والجلوس هنا هو الجلوس الأوسط، وهذا الجلوس واجب في الصلاة الثلاثية والرباعية كما بيَّناه في فصل [صفة الصلاة] بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] وهنا اعتبر الحديث سجود السهو حالاً محل الجلوس الأوسط الواجب، بمعنى أنه أسقط الإثم الناتج عن ترك الواجب.

ص: 305

ومن هذين الحديثين نفهم وجوب سجود السهو عند ترك فرض واجب، كما يمكننا أن نفهم أن سجود السهو عند ترك مندوب مندوب، لأن الذي يحل محل الفرض فرض، والذي يحل محل المندوب مندوب. ولا يقال إن ترك فرضٍ بالنسيان ليس حراماً ولا يترتب عليه إثم، فكيف رتَّبتم هذه الحقيقة على هذا القول؟ فالجواب أن الذي ترك فرضاً بالنسيان لم يأثم ولم يرتكب حراماً ما كان ناسياً، ولكنه بعد أن يتذكر ولم يعد ناسياً فإنه آنذاك يأثم إن هو لم يتدارك ما نسيه. فالناسي فرضاً في الصلاة لا يأثم ما دام ساهياً ولا يجب عليه سجود السهو إلا إن هو تذكر فحسب. فمن ترك فرضاً بالنسيان فإنه لا يأثم، ثم إن هو تذكَّر لحقه الإثم آنذاك إن هو لم يأت به ولم يسجد له سجود السهو. وهذا أمر بالغ الوضوح لا يحتاج إلى أكثر من هذا.

وسجود السهو يُشرع عند حصول زيادة في عدد الركعات أو نقص فيها أو شكٍّ في عدد ما أتى منها، وعند ترك فرضٍ واجبٍ في الصلاة كما بدأنا أول هذا البحث به كترك التشهد الأوسط مثلاً، ويكون في هذه الحالات واجباً لا بد من الإتيان به.

ويستحب سجود السهو عند ترك مندوب كما أسلفنا عند بدء البحث هذا كترك الذكر في الركوع والسجود، وترك القنوت في الوتر، وترك التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وترك الصلاة الإبراهيمية وسائر مندوبات الصلاة.

ص: 306