المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة فاقد الطهورين - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌صلاة فاقد الطهورين

قال عدد من الفقهاء منهم ابن قُدامة: إن كانت على بدن المسلم نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمَّم لها وصلى، واستدلوا بالحديث: الصعيد الطيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وهذا استدلال فاسد لا يصح، لأن التيمُّم هو عبادة تقوم مقام الغُسل والوضوء، فيقتصر على ما ورد لأجله. أما قولهم هو داخل في عموم الأخبار، فهو قول لا يفيد شيئاً، لأن هذا القول هو من العموم بحيث يستطيع المسلم أن يضع تحته ما يشاء من الفرضيات والتأويلات.

‌صلاة فاقد الطَّهُورين

المقصود بالطَّهورين الماء والصعيد، وقد جاءت النصوص بوجوب الوضوء بالماء، فإن لم يوجد الماء أو منع مانع من استعماله فبالتيمُّم بالصعيد. ونحن نبحث الآن حالة ثالثة هي حالة فَقْدِ الماء وفَقْدِ الصعيد معاً. وكمثالٍ على هذه الحالة أنْ يُوجَد سجينٌ في حاشرة لا ماء عنده ولا صعيد، ولا جدار لحاشرته يصلح للتيمُّم، وأراد هذا السجين الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يصلي دون طهور أم لا يصلي؟ وهل إذا صلى ثم بعد حين وجد أحد الطَّهورين، تجب عليه إعادة الصلاة؟ هذه هي المسألة. وقد اختلف الأئمة الأربعة فيها على النحو التالي:

ص: 49

الأحناف قالوا: يصلي صلاة صُورية، أي يقوم المصلي بحركات الصلاة من وقوف وركوع وسجود وجلوس دون قراءة أو تسبيح أو تشهُّد، ودون نيَّة، وتبقى الصلاة في ذمته، يقضيها متى وجد الماء أو الصعيد، وشاركهم في وجوب القضاء الثوري والأوزاعي. والمالكيون قالوا: تسقط عنه الصلاة، فلا يصلي ولا يقضي إذا وجد الماء أو الصعيد. والشافعيون قالوا: إن كان جُنُباً يصلي الصلاة، ولكن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، ويعيدها إذا وجد الماء أو التراب، وإن كان مُحْدِثاً حَدَثاً أصغر يصلي صلاة تامة معتادة، ويعيدها متى وجد الماء أو التراب. والحنابلة قالوا يصلي ولا يعيد إذا وجد الماء أو التراب، ولكن يقتصر في صلاته على الفروض، وشاركهم في عدم وجوب الإعادة المُزَني وسَحنون وابن المنذر والشوكاني.

والرأي الذي يترجح لدينا هو رأي الحنابلة ومَن شاركهم، فالسجين الذي لا ماء عنده ولا صعيد، والمريض الذي لا يقوى على مغادرة فراشه لوضوء أو تيمُّم، ولا أحدَ عنده يستعين به على إحضار الماء أو الصعيد، يصليان صلاة تامة صحيحة معتادة، ويكونان قد أدَّيا واجبهما، ولا يلزمهما قضاء الصلاة أو إعادتها بعد خروج الوقت، ويمكنهما أن يصليا دون طهارة ما شاءا من النوافل أيضاً.

والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلُّوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلك إليه، فنزلت آية التيمُّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنَّسائي. ودلالة هذا الحديث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلوا دون وضوء، وطبعاً دون تيمُّم، لأن التيمُّم لم يكن قد شُرع بعد، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم فكان ذلك إقراراً منه لفعلهم.

ص: 50

والآن وبعد أن شُرع التيمُّم لا يكون أحد يشبههم في فعلهم إلا مَن صلى دون وضوء ودون تيمُّم لعدم وجود الماء والصعيد، أي إلا من كان فاقد الطَّهورين معاً، وحينئذ يكون قد صلى دون طهارة مثلهم، وبمعنى آخر فإن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الأوَّلين هو إقرار ينسحب على من صلى وهو فاقد الطَّهورين.

وإلى هذا الاستدلال ذهب العديد من الفقهاء، فابن حجر يقول (الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطَّهورين، ووجهه أنهم صلُّوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم) والشوكاني يقول (ليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مُطهِّر سواه) .

فالفاقد للطَّهورين يصلي دون طهارة، وهذا الدليل يردُّ رأي أبي حنيفة ورأي مالك. أما بخصوص رأي مالك فواضح، وأما بخصوص رأي أبي حنفية فهو أن الإتيان بحركات الصلاة دون نية ودون قراءة ليس صلاة، بمعنى أن من يفعل ذلك لا يكون صلَّى، فرأيه في النتيجة هو رأي مالك، والحديث ردٌّ عليهما.

يبقى سؤال: هل يعيد من صلى دون طهارة أم لا يعيد؟ يدلُّ هذا الحديث على أن الإعادة غير واجبة، وإلا لبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبيِّن ذلك فقد دل على عدم وجوب الإعادة، لأن الحاجة اقتضت منه أن يُبيِّن وجوب الإعادة لو كانت واجبة، فلما سكت دل ذلك على عدم الوجوب، وبذلك يُرَدُّ رأي أبي حنيفة والشافعي في وجوب الإعادة.

الفهرس

الموضوع ..................... الصفحة

مقدمة

6

تمهيد

8

الفصل الأول

أحكام المياه

9

الماء الطَّهور

10

الماء النجس

12

الماء المستعمل

18

تطبيقات على الماء

30

سُوْر الحيوان

32

الفصل الثاني

أعيان النجاسات

42

النجاسات من الإنسان

43

أ. البول

43

ب. الغائط

44

ص: 51

ج. المذي

44

د. الودي

44

النجاسات من الحيوان

44

1-

الكلب

44

2-

الخنزير

45

3-

الميتة

45

النجاسة المشتركة بين الإنسان والحيوان – الدم المسفوح

45

النجاسة من غير الإِنسان والحيوان – الخمر

76

شُبُهات: أولاً- بول ما يُؤكل لحمه وما لا يُؤكل

46

ثانياً- الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة

55

ثالثاً- نجاسة الدم

62

رابعاً- ما يُظنُّ أنه نجس

63

الفصل الثالث

أحكام النجاسة

68

تمهيد

68

حكم الانتفاع بالنجس

69

هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟

72

المواطن الثلاثة التي ورد فيها عدد

72

ما يُستعمل في إِزالة النجس

75

تطهير المتنجِّس

78

الاستحالة

79

الفصل الرابع

أحكام وآداب قضاء الحاجة

83

أحكام وآداب قضاء الحاجة في الخلاء

83

أحكام وآداب قضاء الحاجة في البيوت والعمران

87

الفصل الخامس

سُنن الفطرة

89

السواك

89

قصُّ الشارب

91

إعفاء اللحية

93

نتف الإبط

99

قصُّ الأظفار

100

غسل البراجم

100

حلق العانة

101

الختان

101

الفصل السادس

السنن الملحقة بالفطرة

105

أحكام الشَّعَر

105

1) إكرام الشَّعَر

105

2) نتف الشَّعَر الأبيض

107

3) صبغ الشَّعَر الأبيض

107

4) وصل الشَّعَر

109

5) نفش الشَّعَر

111

6) فرق الشَّعَر

111

7) حكم الاكتحال والتَّطيُّب

111

الفصل السابع

الأغسال المستحبَّة بالنصوص

115

غُسل يوم الجمعة

116

غُسل الإِحرام ودخول مكة

120

غُسل من أُغمي عليه

120

غُسل من غسَّل ميتاً

121

الفصل الثامن

الغُسل

123

صفة الغُسل

123

الغُسل المُجزْيء

124

الغُسل الأكمل

125

تفصيلات تتعلق بالغُسل

125

الفصل التاسع

موجبات الغُسل

132

أولاً: الجنابة

132

أحكام الجنب

134

ثانياً: إسلام الكافر

145

ثالثاً: الموت

147

رابعاً: الحيض

149

أحكام الحائض

150

الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

152

دم الحيض ومدَّته

157

المستحاضة وأحكامها

160

ص: 52