الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يطلق على كل مسجد بُني لغير وجه الله سبحانه مثل أن يُقصَدَ من بنائه الإضرارُ بالمسلمين، واتخاذُه مركزاً للتآمر عليهم أو على دينهم، فهذا المسجد لا يكفي عدم الصلاة فيه، بل يُهدم ويُنقض من أساسه. أما حرمة الصلاة في المكان النجس فمعلومةٌ من الدين بالضرورة، ويمكن مراجعة الموضوع في بحث [حكم النجاسة في الصلاة] في الفصل الرابع.
هذه هي الأماكن الخمسة التي تحرم فيها الصلاة ولا تجوز، ولكن إن صلى المسلم في أحد هذه الأماكن صحت صلاته مع الإثم ولا إعادة عليه، لأنه لم يَرِد في أيٍّ منها نصٌّ يعتبرها من مبطلات الصلاة.
المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة
هي أربعة مواضع:
أـ المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلِّي: كأماكن اللهو واللعب، والمساكن ذات الرسومات والنقوش، والطرق العامرة بالناس، والأسواق الصاخبة وغيرها.
ب ـ معاطن الإبل.
ج ـ ما بين السواري وأعمدة المساجد.
د ـ المكان المُوَطَّن لصاحبه.
فهذه المواضع الأربعة تُكره فيها الصلاة، دون أن تصل إلى حدِّ الحُرمة.
أما كراهة الصلاة في المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلِّي فلِما روى مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصةٍ ذاتِ أَعلام، فنظر إلى عَلَمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حُذَيفة، وائتوني بأَنْبِجَانِيَّة، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي» . والأنبِجانِيَّة: هي كساء غليظ لا رسوم فيه.
أما كراهة الصلاة في معاطن الإبل فلِعلَّة خوف الأذى ولحوق الضرر بالمصلي من شرور الإبل، لأن مَن يصلي بين الإبل تبقى نفسه متوترة خائفة مما يؤثِّر في الخشوع والطمأنينة في الصلاة، فعن ابن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تُصلُّوا في عطن الإبل فإنها من الجن خُلقت، ألَا ترون عيونها وهِبابها إذا نفرت؟ وصلوا في مُراح الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة» رواه أحمد والطبراني. قوله هِبابها: أي نشاطها وكثرة حركتها. فالعلة هي الخوف من نفور الإبل وما يستتبع ذلك من إيذاء الناس.
أما كراهة الصلاة في المساجد بين الأعمدة فلِما رُوي عن عبد الحميد بن محمود أنه قال «صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدُفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فقال أنس: كنا نتَّقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي بلفظ «صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناسُ، فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتَّقي
…
» ولِما رُوي عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه أنه قال «كنا نُنهَى عن الصلاة بين السواري، ونُطرد عنها طرداً» رواه ابن خُزَيمة وابن ماجة وابن حِبَّان.
وهذا الحكم خاص بصلاة الجماعة، أما صلاة المنفرد فجائزة بين السواري دون كراهة، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال «دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أَثَرِهِ، فسألت بلالاً: أين صلى؟ قال: بين العمودين المُقَدَّمَين» رواه البخاري ومسلم وأحمد.