الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخيراً أعود لحديث نعيم المُجْمِر ثانية، فقد وجدتُ في صحيح ابن حِبَّان رواية لهذا الحديث كالتالي «صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب، حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم
…
» . فقد جاء في الحديث قوله «فقال بسم الله الرحمن الرحيم» وعقَّب عليه بقوله «ثم قرأ بأم الكتاب» فالبسملة قالها والفاتحة قرأها، فهذا التفريق بين تلاوة البسملة وتلاوة الفاتحة يدل على اختلاف الصوت بينهما، وما دام أن الفاتحة يُجهَر بها - وهنا عبَّر عن الجهر بالقراءة - فإن البسملة لم يُجهر بها، لأنه لم يقل إنه قرأ بها واكتفى بالقول إنه قالها، وذلك يعني المغايرة بينهما، فلم يبق إلا الإسرار بها، وهذه نقطة سادسة في الرد على حديث نعيم مما يجعله غير صالح للاستدلال على الجهر بالبسملة في الصلاة.
قراءةُ الفاتحة في الصلاة
تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا فرق بين ثنائية وثلاثية ورباعية، ولا بين مكتوبة ونافلة، ولا بين إمام ومأموم ومنفرد في سِرية أو جهرية. فالفاتحة - وتُسمى أيضاً أُمَّ القرآن - تجب قراءتها في كل صلاة في كل ركعة، ومن لم يقرأها في صلاته فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها، فقد وردت نصوص صريحة قطعية الدلالة على ذلك: فروى عُبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وأصرح منه في الدلالة ما رواه الدارقطني من طريق عبادة بن الصامت بسند صحيح بلفظ «لا تُجزئ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» . وروى ابن حِبَّان من طريق أبي هريرة الحديث بلفظ «لا تجزئ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك» . فأي ادعاء بغير ذلك فهو معارِضٌ للنصوص قطعية الدلالة.
وقد استدل عدد من الفقهاء بنصوص أخرى على أن الفاتحة لا تجب قراءتها، فلنقف عند هذه النصوص: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك
…
» رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال «صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بـ سبّح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أُرد بها إلا الخير قال: قد علمتُ أن بعضكم خالَجَنيها» رواه مسلم. وروى أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً جاء فيه «
…
إني أقول مالي أُنازَع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، علِّمني، قال: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجُد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه مسلم.
فقالوا عن الحديث الأول إن كلمة خداج تعني ناقصة غير تامة، بمعنى أن الصلاة ناقصة، وكونها ناقصة لا يعني أنها باطلة، لأن الباطل لا يوصف بالنقص، وقالوا عن الحديثين الثاني والثالث إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة المأمومين خلفه - والقراءة تشمل الفاتحة وما تيسَّر من القرآن - فإنه يكون قد نهى عن قراءة الفاتحة، والنهي عن قراءة الفاتحة ما كان ليكون لولا أنها غير واجبة، وإذن فإن قراءة الفاتحة في الصلاة غير واجبة. وقالوا عن الحديث الرابع - وهو المشهور عند الفقهاء بأنه حديثُ المسئ صلاته - إنه يدل بشكل واضح على أن الفاتحة لا تجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له «ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» . فأية آية من القرآن تجزئ في الصلاة. وجوابنا على شبهاتهم كالتالي:
أولاً: أ - نحن لا نُسلِّم بأن الباطل لا يوصف بالنقص، فالعَقد مثلاً إن كانت شروطه ناقصة نقصاً معيناً يصبح باطلاً كأنه لم ينعقد، والحج إن نقص الوقوف بعرفة صار باطلاً، والصوم إن نقص النية بطل، فالصلاة إن نقصت الفاتحة بطلت، فيقال لفاعلها نقصت صلاتك كما يقال للحاج نقص حجك وهكذا، وربما لا يكون النقص مؤدياً إلى البطلان، فالنقص كما قد يفيد البطلان فإنه قد يفيد الصحة غير الكاملة، فلا يجوز اعتبار النقص ذا معنى واحد فحسب بل إن له معنيين اثنين، ولا يصار إلى الترجيح إلا بقرينة، فأين القرينة هنا على أن النقص لا يفيد البطلان؟.
ب - لو سلَّمنا بما يدَّعون فإنا نسألهم: كيف يُتمُّون النقص وبماذا يُتمُّونه؟ فإن قالوا نتمُّه بالفاتحة كما هو نص الحديث قلنا إن هذا يُسند رأينا، وإن قالوا نتمُّه بآيات أخرى من القرآن قلنا لا يوجد على ذلك دليل في النص هذا.
ج - ألا ترون إلى تتمة الحديث كيف سأل السامعون أبا هريرة، وبماذا أجابهم؟ ألم يأمرهم بقراءة الفاتحة في نفوسهم؟ ألا يدل ذلك على ضرورة الفاتحة نفسها، وأنه لا يغني عنها سواها؟.
ثانياً: إنا أيضاً لا نسلم بدعواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن قراءة الفاتحة خلفه، وإنما الصحيح أن النهي كان عن اقتران قراءتهم بقراءته عليه الصلاة والسلام، فالنهي إنما هو عن أن يقرأوا الفاتحة في أثناء قراءته هو للفاتحة، ولا يفيد النهي أكثر من ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام «قد علمتُ أن بعضكم خالجنيها» وقوله «مالي أُنازَع القرآن» واضح الدلالة على ما نقول، فلو لم ينازَع عليه الصلاة والسلام القرآن لما كان النهي ولما كان الانتهاء، فلما تبين هذا علمنا أن النهي لم يشمل القراءة في غير ذلك الوقت، وإنما بقيت القراءة على حالها من الوجوب، ويشهد لهذا المعنى ما جاء فيما رواه عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فثقُلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرأون وراء إمامكم، قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حديث عُبادة حديث حسن والعمل على هذا في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين) ورواه أبو داود بلفظ «.. فلا تقرأوا بشئ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأم القرآن» ورواه النَّسائي بلفظ «
…
لا يقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأُمِّ القرآن» . فقد دل هذا على أن النهي إنما هو عن المخالجة والمقارنة، وبقي الوجوب على حاله من حيث قراءة الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتف بطلبها بل طلبها مقرونة بحكمها وهو الوجوب الذي يكون معه التَّمام، ويكون بفقده البطلان. وبإدراك هذا المعنى يدرك معنى الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا
…
» رواه أحمد وابن
ماجة والنَّسائي وصححه مسلم. فالنهي محصور في حالة قراءة الإمام لا غير، وهو هو المعنى نفسه الذي أراده الله سبحانه بقوله تعالى {وإذَا قُرِئ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ} الآية 204 من سورة الأعراف. فقد فسرها جمهرة المفسرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن القراءة خلف الإمام في أثناء قراءته في الصلاة الجهرية، فالمخالجة والمنازعة هما علة النهي، وهي التي جاءت فيما رواه عبد الله رضي الله عنه قال «كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلطتم عليَّ القرآن» رواه أحمد. فالعلة للنهي إذن هي خلط القرآن على الإمام، وحيث أنَّ هذه العلة تنتفي في الصلاة السرية فإنَّ المأمومين يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. وحيث أن هذه العلة تنتفي أيضاً عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية فإنَّ المأمومين يقرأونها آنذاك خلفه، فالحكم مداره على العلة كما هو معلوم، فلا يصلح الحديث الثاني ولا الحديث الثالث للاستدلال على جواز ترك الفاتحة في الصلاة مطلقاً.
ثالثاً: أما بخصوص الشبهة الثالثة وهي الاستدلال بما جاء في حديث المسئ صلاته من قول الرسول عليه الصلاة والسلام «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» فالرد عليها من وجوه:
أ- قوله (ما تيسَّر من القرآن) عام يشمل الفاتحة كما يشمل غيرها، والعام يبقى عاماً إلا إن ورد دليل التخصيص، وقد ورد دليل التخصيص لهذا العام بالأمر بقراءة الفاتحة في أحاديث صحيحة عديدة، فيتعين الأخذ بها والمصير إليها، وحمل العام على الخاص.
ب - إن هذا الحديث نفسه قد روي من طريق رفاعة بن رافع الزرقي عند أحمد بلفظ «
…
أَعِدْ صلاتَك فإنَّك لم تُصلِّ، فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع؟ قال: إذا استقبلت القبلة فكبِّر، ثم اقرأ بأُمِّ القرآن ثم اقرأ بما شئت
…
» ورواه رفاعة ابن رافع رضي الله عنه بلفظ «
…
ثم اقرأ بأُمِّ القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ
…
» رواه أبو داود والشافعي في مسنده. فأضاف هذان النصان الأمرَ بقراءة الفاتحة زيادةً على ما جاء في رواية مسلم السابقة، والمعلوم أن الزيادة الواردة في حديثٍ على حديثٍ ثان تُؤخذ ويُعمل بها، وهنا ذُكرت الفاتحة زيادة على نص مسلم، فتُقبل ويُعمل بها.
ج - إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخَّص لمن لا يحسن قراءة القرآن أن يستعيض عنه بذكر الله سبحانه من تهليل وتحميد وتسبيح
…
إلخ - وسيأتي هذا البحث بتمامه عقب هذا البحث مباشرة - فقراءة آيات من القرآن في هذه الحالة الخاصة لا شك أَوْلى من التهليل والتسبيح
…
إلخ، فلو أسلم شخص حديثاً واستطاع أن يحفظ الفاتحة قبل أن يحين موعد الصلاة المكتوبة فإن قراءتها تصبح واجبة عليه في الصلاة، أما إن لم يستطع حفظها وكان يحفظ آيات من القرآن غيرها قرأ بها عوضاً عن الفاتحة، فإن لم يكن يُحسن قراءة شئ من القرآن سبَّح الله وهلَّل وكبَّر وهكذا، فالعدول عن الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن أو إلى الأذكار هي رخصةٌ لمن لا يحفظها، ولا يجوز تعميمها على جميع الحالات والأحوال. وعندما نظرنا في جميع روايات حديث المسئ صلاته وجدنا روايةً للترمذي وأخرى لابن خُزَيمة تفيدان أن الحالة التي كان عليها المسئ صلاته هي من هذا القبيل، فهذا الشخص كما بدا لم يكن يحسن الصلاة، فجاءت روايات تطلب منه قراءة ما تيسر من القرآن كرواية مسلم، وجاءت روايات تطلب منه ذكر الله سبحانه إن لم يكن يحسن شيئاً من القرآن، فقد جاء في حديث الترمذي من طريق رفاعة بن رافع «
…
فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبِّرْه وهلِّله ثم اركع
…
» . وإذن فإن هذا الحديث - أي حديث المسئ صلاته - إنما جاء يعالج موضوعاً خاصاً فيُقْصر عليه ولا يعمُّ غيره، فيُستدل به على حالة من لا يحسن قراءة الفاتحة، أو من لا يحسن قراءة شئ من القرآن، فلا حُجَّة فيه لمن أراد الاستدلال به على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. لهذه النقاط الثلاث يتبين أن الاستدلال بحديث المسئ صلاته على عدم وجوب قراءة الفاتحة هو استدلال في غير محله وظاهر الخطأ، فينبغي العدول عنه والقول بوجوب قراءة الفاتحة.
نعود لما بدأنا به بحثنا فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة دون استثناء، وإن تخصيص قراءتها بالركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هو تخصيص دون دليل صحيح، بل الدليل هو على عكس ما يذهبون إليه، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخْرَيين بأم الكتاب، ويُسْمِعُنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري.
وقلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ونضيف هنا أن الإمام والمأموم والمنفرد يقرأون الفاتحة في الصلاة السرية دون إشكال، وذلك واضح، وأما في الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرآن الفاتحة فيها دون إشكال أيضاً، فتبقى قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، فهذه القراءة مِن قِبَل المأموم سبق فيها نهي «وإذا قرأ فأنصتوا» ، «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم» ، «خلطتم عليَّ القرآن» ، «ما لي أُنازعُ القرآن» ، وقد مرَّ كلُّ هذا، وهذا كله عام، وجاء استثناءٌ بحديث عُبادة «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» ، «فلا تقرأوا بشئ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأُمِّ القرآن» ، «لا يقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأُمِّ القرآن» . وقد مرَّ الحديث برواياته هو الآخر.
وإذن فإن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب ويترك ما سواها من آيات القرآن والسور، لأن الفاتحة وحدها مستثناة من النهي ويبقى النهي شاملاً ما سواها من القرآن.
أما الأحاديثُ التي يستدلون بها على أنَّ قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم، بمعنى أنه ليس على المأموم أن يقرأ الفاتحة، من مثل ما رُوي عن عبد الله بن شدَّاد عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة» رواه الدارقطني. وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «تكفيك قراءةُ الإمام خافَتَ أو جهرَ» رواه الدارقطني. فإنَّ هذه الأحاديث كلها ضعيفةٌ، ضعَّفها الدارقطني نفسُه، كما ضعَّفها ابن حجر العسقلانيُّ، وقال الحافظ الرَّازي - وقد سُئل عن حديث «مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمام له قراءةٌ» : لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شئ، إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، فلا يُلتفتُ لهذه الأحاديث.