المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة صلاة العيدين - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌صفة صلاة العيدين

ونقول بعبارة أخرى إن وقت صلاة العيدين يبدأ عند ارتفاع الشمس وتحوُّل لونها إلى البياض في أول النهار، ويستمر الجواز حتى منتصف النهار، فإنْ لم تُؤدَّ صلاة العيدين في هذا الوقت لسبب طارئ، أُدِّيت في الوقت نفسه من الغد، ولا يصح أداؤها بعد منتصف النهار بحال، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود وأحمد. ورواه النَّسائي ولفظه «إن قوماً رأوا الهلال، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى العيد من الغد» . ورواه ابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ «أُغمي علينا هلالُ شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» . فلو كانت صلاة العيدين جائزة بعد منتصف النهار لصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غُمَّ عليهم الهلال، وعلموا من الركب في اليوم التالي بدء الإفطار في وقت قدوم الركب «بعدما ارتفع النهار» ، «جاء ركبٌ من آخر النهار» ، فالتبليغ كان بين منتصف النهار وآخره ولم تغرب الشمس بعد، ومع ذلك أجَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر إلى صباح اليوم التالي.

‌صفة صلاة العيدين

ص: 398

صلاة العيدين ركعتان يكبِّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات متتاليات منها تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة ق والقرآن المجيد أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وإن قرأ غيرهما فجائز، ثم يكبر تكبيرة الركوع، ثم يكبِّر فيعتدل، ثم يكبر للسجود، ثم يجلس جلسة قصيرة، ثم يكبِّر للسجود، ثم يكبِّر للقيام، ثم يكبِّر خمس تكبيرات متتاليات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة اقتربت الساعة أو سورة الغاشية، وإن قرأ غيرهما فجائز، ثم يفعل ما فعل في الركعة الأولى. وهاتان الركعتان تُؤدَّيان جماعةً يَجهر فيهما الإمامُ بالقراءة.

وإنما قلنا سبع تكبيرات متتاليات، وخمس تكبيرات متتاليات، لنبين تتالي التكبيرات لا يفصل بين الواحدة والأخرى فاصلٌ، ولا سكوتٌ يتخلله ذكر، كما يقول بذلك عدد من الفقهاء. وإنما قلنا سبع تكبيرات متتاليات منها تكبيرة الإحرام، لنبين أن تكبيرة الإحرام داخلة في هذه التكبيرات السبع، وليست خارجة عنها كما يقول بذلك عدد من الفقهاء.

ص: 399

وهذه التكبيرات سُنة مستحبَّةٌ من تركها لا إثم عليه ولا تبطل صلاته، فعن عمر رضي الله عنه قال «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى» رواه ابن خُزَيمة وابن ماجة والبيهقي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ ثِنْتي عشرةَ تكبيرةً، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. ورواه أبو داود وفيه التكبيرُ في الفطر، سبعٌ في الأولى وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي «ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ق والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي ومالك. وعن سَمُرَة ابن جُنْدُب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد والطبراني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين - وقال مرة في العيد - بـ سبِّح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإن وافق ذلك يوم الجمعة قرأ بهما» رواه ابن خُزَيمة والنَّسائي وابن ماجة وابن حِبَّان.

وبعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يقف أمام المصلين، ويُستحب أن يحمل بيده عصاً أو قوساً، ثم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة يعظ فيهما الناس، حاثاً إياهم على التصدُّق في عيد الفطر، ومبيناً لهم حكم الأضحية وحاثاً عليها في عيد الأضحى، ولا بأس بالإكثار من التكبيرات في أثناء الخطبة.

ص: 400

وخطبة العيدين سُنَّة، لهذا لا يجب على المصلين الجلوسُ لها والاستماع إليها، بل يُندب ذلك فحسب، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة» رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي. وعن ابن مسعود قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس» رواه ابن خُزَيمة. وعن البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نُووِل يوم العيد قوساً فخطب عليه» رواه أبو داود. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال «من السُنة أن يكبِّر الإمام على المنبر على العيدين تسعاً قبل الخطبة وسبعاً بعدها» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

ص: 401

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «كنا جلوساً في المُصلَّى يوم أضحى، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّم على الناس ثم قال: إن أول نُسُكِ يومكم هذا، الصلاةُ، قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأُعطي قوساً أو عصا فاتَّكأ عليه، فحمد الله وأثنى عليه، وأمرهم ونهاهم وقال: مَن كان منكم عجَّل ذبحاً فإنما هي جَزْرَةٌ أطعمه أهله، إنما الذبح بعد الصلاة

» رواه أحمد والطبراني. قوله جَزْرَة: أي شاةٌ مذبوحة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين، ثم خطب لم يذكر أذاناً ولا إقامة» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنَّسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكِّئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكَّرهن فقال: تصدقن فإن أكثركنَّ حَصَبُ جهنم، فقامت امرأة من سِطةِ النساء سفعاءُ الخدين فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنكنُّ تُكْثِرن الشَّكاةَ وتَكْفُرن العشير، قال: فجعلن يتصدَّقن من حُليِّهن، يُلقين في ثوب بلال من أقراطهنَّ وخواتمهن» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي. قوله: من سِطة النساء: أي من أوساط النساء حسباً ونسباً. وقوله سفعاءُ الخدين: أي بخدَّيها اسوداد وتغيُّر في اللون. وقوله تُكْثِرن الشَّكاة: أي تُكْثِرن الشكوى والتذمر. وقوله تَكْفُرن العشير: أي تجحدن إحسان الزوج. وقوله أقراطهنَّ: أقراطٌ جمع قُرط وهو ما يُعَلَّق بالآذان للتزيُّن. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال «حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، صلى وقال: قد قضينا الصلاة فمن شاء جلس للخطبة، ومن شاء أن يذهب ذهب» رواه ابن

ص: 402

خُزَيمة والبيهقي وأبو داود والنَّسائي.

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من خطبة الرجال ذهب إلى مُصلَّى النساء، فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة، أي أنه كان يخطب في الرجال ثم يذهب يخطب في النساء، كما جاء ذلك واضحاً في حديث مسلم وأحمد وأبي داود والنَّسائي من طريق جابر بن عبد الله المار قبل قليل «ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكَّرهن فقال: تصدَّقْن» . وكما جاء ذلك واضحاً أيضاً في حديث رواه البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة» . وكذلك كان الخلفاء يفعلون.

ولما كان الحالُ في السابق لا يمكِّن الإمامَ من أن يُوصل صوته للنساء الجالسات في المؤخرة، أي خلف جموع الرجال الضخمة التي حضرت إلى المصلى من كل صوب، لشدة الحث على صلاة العيدين، كان الإمام ينزل إليهن ويقترب من جمعهن ويخطب فيهن، ولو كان صوته يصل إلى مسامع النساء لما احتاج إلى النزول إليهن. وقد جاء هذا المعنى فيما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لَصلَّى قبل الخطبة، قال ثم خطب، فرأى أنه لم يُسمع النساء، فأتاهن فذكَّرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخُرص والشئ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. قوله الخُرص: أي الحلقة من الذهب أو الفضة، أو هو القُرط بحبة واحدة.

لهذا أقول إنه مع وجود مكبِّرات الصوت الآن، فإن الإمام يكفيه أن يوجِّه بعض كلامه إلى النساء دونما حاجة إلى النزول إليهن، أي يخصص الإمام جزءاً من خطبته لهنَّ.

ص: 403