الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا حجة على من منع السجود على الثوب الملبوس، وأجاز السجود على الثوب غير الملبوس يلقيه تحته ليكون كالبساط، نعم فهذا حجة عليه، وكذلك ما روى عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده - ثابت بن الصامت رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في بني عبد الأشهل وعليه كساءٌ متلفِّفٌ به، يضع يديه عليه يقيه بَرْدَ الحصى» رواه ابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ «جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلَّى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد» .
والمحصِّلة هي أن السجود على طرف العمامة الملبوسة أو طرف الكوفية أو الطاقية، أو السجود بالقفازات في اليدين جائز كله إن كان لعذر الحرِّ والبرد، فإن لم يكن حرٌ ولا بردٌ كُرهت تغطيةُ الجبهة واليدين، ولكن الصلاة تكون مقبولة وصحيحة.
الجلسةُ بين السجدتين
يجب على المسلم في هذه القعدة أن يقيم فيها صُلْبه، وأن يطمئن فيها بأن تسكن حركته، ويُسنُّ له تطويلها لتكون نحواً من قدر السجود، ولا يحل له أن تتواصل حركته بين السجدتين، فعن البراء رضي الله عنه قال «كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، وبين السجدتين قريباً من السواء» رواه البخاري. وقد مرَّ في بحث [الرفع من الركوع والذِّكر فيه] وفي بحث [السجود وهيئته والذِّكر فيه] . وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يُقيم فيها صُلْبه بين ركوعها وسجودها» رواه أحمد. وقد مرَّ هو وحديثان مثله في بحث [الرفع من الركوع والذِّكر فيه] وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال «إني لا آلو أن أُصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي» رواه البخاري. ورواه مسلم قريباً منه. وقد مرَّ في بحث [السجود وهيئته والذِّكر فيه] وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ الحمدُ لله رب العالمين
…
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً
…
» رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال «.. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم» رواه مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه حديث المسئ صلاته، إلى أن قال «
…
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه البخاري.
ويُسنُّ في هذه الجلسة الإقعاء،أي الجلوس على العقبين، معتمداً على رؤوس أصابع القدمين والركبتان على الأرض، أي ينصب القدمين ويجلس عليهما، لما رُوي عن طاووس أنه قال «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنَّة، قال قلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل، فقال ابن عباس: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود، ورواه الترمذي وابن خزيمة ومسلم باختلاف يسير.
أما الإقعاء الذي ورد النهي عنه في عدد من الأحاديث فإنه غير هذا الإقعاء المسنون، وهو أن يُلصق إلْيَيَه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض يفعل كما يفعل الكلب. هذه أولاً. والثانية هي أنَّ جميع الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الإقعاء رويت بأسانيد ضعيفة لا تصلح للاحتجاج.
وقد رُويت أحاديث في الدعاء في هذه الجلسة نذكر منها:
أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجْبُرني وارزقني وارفعني» رواه ابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني» . ورواه أبو داود بلفظ «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» .
ب- عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي» رواه ابن ماجة والنَّسائي والحاكم وصححه وأقرَّه الذهبي. ورواه ابن خُزَيمة وفيه طول، ومما جاء فيه «
…
ثم سجد نحواً مما رفع، ثم رفع فقال: رب اغفر لي، نحواً مما سجد، ثم سجد نحواً مما رفع، ثم قام في الثانية» .