المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سنن العيدين الأخرى - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌سنن العيدين الأخرى

[الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد] ، وقد رواها ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وهناك صيغة ثانية رواها ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه هي [الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجلُّ، الله أكبر ولله الحمد] ، وقد وردت قبل قليل.وعلى كلٍّ فالأمر في هذا موسَّع.

والتكبير غير مختصٍّ بالصلوات المكتوبات وغير المكتوبات، وإنما هو تكبير مطلق في كل وقت وعلى أية حال، للرجال وللنساء على السواء، لأنه لم يرد أي تقييد معتبر للتكبير في العيدين.

‌سُنَنُ العيدين الأخرى

1-

الأكل في العيد: يُسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وفي عيد الأضحى بعد الصلاة، فيأكل من أُضحيته إن كانت له أُضحية، ويُسنُّ أكلُ التمْرِ في عيد الفطر، وأن يتناول منه حبَّاتٍ وتراً، فعن أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه أضاف: ويأكلهن وِتْراً» رواه البخاري وأحمد وابن حِبَّان والحاكم وابن خُزَيمة. وعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يَطْعَم، ويوم النحر لا يَطْعَمُ حتى يرجع» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه ابن خُزَيمة بلفظ «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح» . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلَّى ركعتين» رواه أحمد والحاكم. ورواه ابن خُزَيمة وابن ماجة وجاء فيه «فإذا رجع صلى في بيته ركعتين» .

ص: 406

وباختصار أقول: إن السُّنة في يوم الفطر أن يأكل المسلم شيئاً من الطعام ثم يخرج إلى المُصلَّى، وإنَّ السُّنة في يوم الأضحى أن يخرج المسلم إلى المصلى أولاً فيصلي، ثم يعود إلى بيته فيأكل من أُضحيته إن كانت له أُضحية، أو يأكل من طعام بيته.

2-

مخالفة الطريق في العيد: يُسن للإمام وللمأمومين أن يذهبوا إلى المُصلَّى من طريق، ويعودوا منه إلى بيوتهم من طريق أخرى، فعن جابر رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» رواه أحمد والترمذي وابن حِبَّان وابن خُزَيمة والبيهقي.

ص: 407

3-

الغناء في العيد: يسن الغناء والضرب بالدُّفوف والنفخ بالمزامير والرقص بالسلاح في العيد، ويُسن إظهار الفرح والسرور فيه، ولا بأس بأن يصحب الإمامَ وهو خارج إلى المُصلَّى ناسٌ من المُغنين يغنون ويرقصون حول الإمام أو وراءه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت «دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزاميرُ الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعنها رضي الله عنها قالت «جاء حبشٌ يَزْفِنُون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على منكبه فجعلت أنظر إلى لَعِبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي. قوله جاء حبش يزفِنون: أي جاء الأحباش وهم جماعة من أصل حبشي يرقصون بالحِراب. وعن قيس بن سعد بن عبادة قال «.. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَلَّسُ له يومَ الفطر» رواه أحمد وابن ماجة. ولابن ماجة من طريق عامر قال «شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: لا أراكم تُقَلِّسُون كما كان يُقَلَّس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» . قوله يُقَلَّس، وتقلِّسون: أي يُضْرَب بالدُّف ويُغنَّى.

ص: 408

4-

وقوف الإمام للناس عَقِبَ صلاة العيدين: يُستحب للإمام إذا صلى صلاة العيدين أن يتمهَّل في الانصراف حتى ينصرف الناس، فينظر إليهم ويتفقد أحوالهم ويسلِّم عليهم، فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرُّون» رواه أحمد. ورواه الطبراني ولفظه «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العيدين أتى وسط المُصلَّى، فقام فنظر إلى الناس كيف ينصرفون وكيف سِمَتُهم، ثم يقف ساعة ثم ينصرف» .

ص: 409

5-

عدم الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها في المُصلَّى: ليست لصلاة العيدين سُنة قبلية ولا بعدية، وحتى التَّنفُّلُ في المصلى، فإنه غير مُستحَب. أما إن كانت الصلاة في المسجد، فإنَّ الاستحباب يبقى قائماً لأداء تحية المسجد، فالمسجد له تحية عند دخوله، أما العراء والصحراء والمُصلَّى فلا تحية لها. فالمسلم إذا أتى إلى المُصلَّى جلس ولم يُصلِّ، ثم إذا صلى العيدين واستمع إلى الخطبة انصرف دون أن يصلي في المُصلَّى أية ركعة. هذه هي السُّنة في العيدين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلَّى، فأول شئ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بنحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة فجعلن يُلقين، تُلْقي المرأة خُرْصَها وسِخابَها» رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن خُزَيمة وأبو داود. قوله خُرصها وسِخابها: الخُرص هو الحلقة الصغيرة من الحلي، والسِّخاب هي القلادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه خرج يوم عيد فلم يصلِّ قبلها ولا بعدها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله» رواه أحمد والترمذي والحاكم.

2.

صلاة الجنازة

حكم صلاة الجنازة

صلاة الجنازة فرضٌ على الكفاية، وذلك أنها حق من حقوق الأموات على الأحياء، فيجب على الأحياء أداء هذا الحق للأموات كسائر الحقوق في الإسلام. وقد صلَّى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وداوم هو عليها إلا في حالات ثلاث:

أ- ألغالِّ أي الخائن لأموال المسلمين.

ب- المدين الذي لم يترك مالاً للسَّداد، ولم يتطوَّع أحدٌ لسداد دَيْنه.

ص: 410

ج - قاتل نفسه أي المنتحر.

هؤلاء الثلاثة امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم بنفسه، ولكنه أذن للمسلمين بها.

أما عن الأول فقد روى زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه «أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيَّرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتَّشنا متاعه فوجدنا فيه خَرَزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة.

وأما عن الثاني فقد رُوي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال «أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم دينارين، قال: ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، قال: فصلُّوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: هما إليَّ يا رسول الله، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه ابن حِبَّان والنَّسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات وعليه دين سأل هل له وفاءٌ، فإذا قيل نعم صلى عليه، وإذا قيل لا، قال: صلُّوا على صاحبكم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك ديْناً فعليَّ، ومن ترك مالاً فللوارث» رواه ابن حِبَّان والنَّسائي.

وأما عن الثالث فقد رُوي أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله مات فلان، قال: لم يمت، ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف مات؟ قال: نحر نفسه بِمِشْقَصٍ، قال فلم يصل عليه» . وفي رواية قال «إذن لا أُصلِّي عليه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

ص: 411