المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وضع اليدين في الصلاة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌وضع اليدين في الصلاة

وتقدُّم النسوة إلى الصف الأول.

وقد نزل في ذلك قرآن، قال ابن عباس رضي الله عنه «كانت امرأةٌ تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناءُ من أحسن الناس، قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخَّر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» رواه النَّسائي وابن خُزَيمة. والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، وبتطبيق هذه القاعدة الأصولية على واقع المساجد في أيامنا الراهنة نجد أن الرجال لم يعودوا يرون النساء في أثناء الصلاة، وأن النساء لم يعدن يرين الرجال في الصلاة، وحتى لو لحظن الرجال من خلال الثقوب والستائر الفاصلة فإنهن لم يعدن يرين عورات الرجال بعد أن اكتَسَوْا بثياب سابغة تحول دون كشف العورات، عكس ما كان عليه حال المسلمين في زمن نزول الآية الكريمة، وعلى هذا فإنه ليس على النسوة بأس في مساجدنا الحالية إن هنَّ تقدَّمنَ إلى الصف الأول، ولا يكنَّ بتقدمهن قد اقترفْن شراً وأتين محذوراً، ويصبح الحال بالنسبة لهن أن الصف الأول والصف الثاني والصف المؤخَّر لها الحكم نفسه وهو الإباحة دون كراهة، فلْتُصلِّ المرأة في الصف الذي تختاره دون حرج.

وأما بخصوص الرجال فإن فضل الصف الأول وفضل الصف الثاني يبقيان على حالهما، وذلك لعلة أخرى أشرنا من قبل إليها، فلْيبق حرص الرجال على الصف الأول ثم الذي يليه قائماً، وعندما تعود العلة يعود الحكم، فإن قامت الصلاة في مسجد لا حاجز فيه، أو قامت صلاةٌ في فلاة من الأرض كما يحدث في مصلى العيد، أو قامت صلاة في السفر في العراء، عادت العلة فعاد بعودتها الحكم السابق، وهو أن الشر في تقدُّم النساء إلى الصف الأول، وفي تأخر الرجال إلى الصف المؤخَّر.

‌وضعُ اليدين في الصلاة

ص: 179

يُندب للمصلي أن يضع يده اليمنى على كفِّ يده اليسرى شادَّاً بهما على صدره، وإن هو نشر أصابع يده اليمنى على رسغ اليسرى وشئ من الساعد فحسن، فهذه الكيفية هي ما جاءت في أصح النصوص، فعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو حين نهض إلى المسجد، فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره» رواه البيهقي. وعنه قال «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه ابن خُزَيمة. وعن قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وصفَّ يحيى اليمنى على اليسرى فوق المِفْصل» رواه أحمد. وعن طاووس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدُّ بهما على صدره وهو في الصلاة» رواه أبو داود. وعن وائل بن حُجْر قال «قلت لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبَّر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرُّسغ والساعد

» رواه النَّسائي وابن خُزَيمة.

أما الروايات التي تذكر وضع اليدين على السرة أو تحتها فأقل من هذه الروايات عدداً وأضعف منها سنداً، وأما إرسال اليدين على الجانبين ففهمٌ ضعيف لحديث جابر بن سمرة عند مسلم بلفظ «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلَّمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟ إذا سلَّم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده» . فالنهي هنا عن رفع اليدين عند التسليم فقط، ثم إن أصحاب هذا الرأي يرون أن وضع اليدين على الصدر يتنافى مع الخشوع، وأن الخشوع يقتضي إسبال اليدين.

ص: 180