المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة صلاة الجنازة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌صفة صلاة الجنازة

يُندب أن يصلي على الجنازة جمعٌ غفير لا يقلون عن أربعين، فإن بلغوا المائة فهو زيادة فضل وخير، كما يندب أن يصطفَّ المصلُّون في ثلاثة صفوف على الأقل، وإن كان المصلون من أهل الصلاح والتقوى كان ذلك أرجى لقبول تشفُّعِهم في الميت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حِبَّان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما من ميت تصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي والترمذي وابن حِبَّان. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غُفر له» رواه أحمد والترمذي. ورواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي. ورواه أبو داود بلفظ «ما مِن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، قال: فكان مالك إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزَّأهم ثلاثة صفوف، للحديث» .

‌صفةُ صلاة الجنازة

ص: 423

يقف الإمام والناسُ صفوفٌ خلفه، فيكبِّر رافعاً يديه، ثم يقرأ الفاتحة، ولا بأس بقراءة سورة بعدها، ثم يكبِّر ثانية رافعاً يديه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأَولى أن يقول الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبِّر ثالثة رافعاً يديه، فيدعو للميت بإخلاص طالباً له المغفرة والرحمة، وإن هو دعا بأحد الأدعية المأثورة كان أفضل، ثم يكبِّر التكبيرة الرابعة ثم يسلم عن يمينه، وإن هو سلَّم أيضاً عن شماله كان أفضل، ويُسِرُّ في الصلاة ولا يجهر. هذه هي الصفة الفضلى للصلاة على الجنازة. ويجوز جمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الفاتحة والسورة، كما يجوز أيضاً جمع الدعاء إليها لتكون كلها عقب التكبيرة الأولى، ثم يكبر ثلاثاً دون قراءة أو ذكر أو دعاء. فالمشروع الواجب هو قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، ثم ثلاث تكبيرات أخرى، وباقي الترتيب مُوسَّع يختار منه المصلي ما يشاء. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تصحُّ بأية صيغة، ولكن الصلاة الإبراهيمية المشروعة في جلوس التشهد في الصلاة أفضل وأولى. ويجوز أن تكون صلاة الجنازة جهرية، ولكن الإسرار بها أفضل، ويجوز أن يكون التكبير خمساً وستاً وسبعاً. وهذه هي الأدلة على صفة صلاة الجنازة:

أ- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلُمَّ فصلُّوا عليه، قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف» رواه البخاري ومسلم.

ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعاً وسلَّم تسليمة» رواه البيهقي والدارقطني.

ج- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «خِلالٌ كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهنَّ الناس، إحداهنَّ تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة» رواه الطبراني والبيهقي.

ص: 424

د- عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سُنَّة» رواه البخاري وأبو داود والشافعي والترمذي وابن حِبَّان. ورواه النَّسائي ولفظه «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمَعَنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال سُنَّةٌ وحق» . وفي روايةٍ عند الحاكم بلفظ «

ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ علناً إلا لتعلموا أنها السُّنة» . قوله سُنَّة والسُّنة هنا: أي طريقة الإسلام، وليس بمعنى النافلة أو التطوُّع.

هـ- عن أبي أُمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يُسلِّم سراً في نفسه» رواه البيهقي والشافعي وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر.

و عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة، وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» رواه البيهقي والشافعي. ورُوي الرفع عن أنس وعن ابن عباس أيضاً.

ز- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدَّم فصفوا خلفه، فكبَّر أربعاً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

ح - عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أَصْحمة النجاشي فكبَّر أربعاً» رواه البخاري ومسلم.

ط - عن عبد الأعلى قال «صليت خلف زيد بن أرقم رضي الله عنه على جنازة، فكبَّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبى ليلى، فأخذ بيده فقال: نسيت، قال: لا ولكن صليت خلف أبى القاسم خليلي فكبَّر خمساً، فلا أتركها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

ص: 425