المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التأمين في الصلاة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌التأمين في الصلاة

قلنا إنَّ قراءة الفاتحة لا تجزئ صلاةٌ بدونها، وإنَّ على المصلي أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته، ولكن قد يدخل في الإسلام شخص لا يعرف الفاتحة ولا يحفظها وعاجلته الصلاة المكتوبة قبل أن يتعلمها فيمكنه في هذه الحالة الاستعاضة عنها بما يحفظه من القرآن، فإن كان لا يحفظ من القرآن شيئاً استعاض عنه بالقول [سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله] فإن استعصى عليه حفظُه كله أمكنه حفظ جزء من هذا الذكر وتكون صلاته صحيحة، فقد روى رفاعة بن رافع - في حديث المسئ صلاته - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «

إذا قمتَ إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهَّد، فأَقم ثم كبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبِّره وهلِّلْه ثم اركع

» . رواه ابن خُزَيمة. ورواه الترمذي باختلاف يسير في اللفظ. ففي هذا الحديث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أولاً قرآناً، وإلا حمِد الله وكبَّره وهلَّلَه، وعن عبد الله بن أبي أوفى قال «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علِّمني شيئاً يُجزئني من القرآن فإني لا أقرأ، فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله..» رواه ابن خُزَيمة والدارقطني والنَّسائي. ورواه أحمد ولفظه «يا رسول الله إني لا أستطيع أخذ شئ من القرآن فعلِّمني ما يُجْزِئُني

» . ففي هذا الحديث زيادة في الذكر على ما جاء في الحديث السابق، فيقرأ المصلي ما يستطيع حفظه منه، وليعجل في حفظ الفاتحة حتى يستطيع الصلاة بها.

‌التأمينُ في الصلاة

ص: 215

يُندب للإمام وللمأموم وللمنفرد التأمينُ عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وإلا فوَّت عليه خيراً كثيراً، فقد ورد في فضل التأمين ما رواه أبو زهير قال «أُخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألحَّ في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَوْجَبَ إنْ خَتَمَ، فقال رجل من القوم: بأي شئ يَختِم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب

» رواه أبو داود. قوله إن ختم بآمين فقد أوجب: أي إن قال آمين عقب فراغه من دعائه فقد نال الاستجابة.

ص: 216

وهذا وإن كان في غير الصلاة، فإنه يصلح كذلك في الصلاة لأنه متعلق بالدعاء، والدعاء كما يكون في غير الصلاة يكون في الصلاة أيضاً، فيُندب للمسلم عقب فراغه من الدعاء في الصلاة كما في خارجها أن يقول آمين، وآمين كلمة تعني اللهم استجب. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن ماجة. والتأمين يتبع القراءة في الجهر والسِّرِّ، ففي الجهر يُؤمِّن جهراً، وفي السِّرِّ يُؤمِّن سراً، لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، فإذا جهر الإمام بالقراءة جهر بالتأمين، فجهر المأموم بالتأمين، وإذا أسرَّ الإمام القراءة أسرَّ التأمين فأسرَّ المأموم التأمين. وحال المنفرد كحال الإمام في ذلك، فعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضَّالِّين قال آمين، ويرفع بها صوته» رواه الدارمي وأبو داود. ورواه أحمد بلفظ «فقال آمين يمدُّ بها صوته» . ووقع عند النَّسائي من طريق وائل بلفظ «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبَّر رفع يديه أسفل مِن أذنيه، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وأنا خلفه

» . ووقع عند أبي داود من طريق وائل بن حُجْر رضي الله عنه «إنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلَّم عن يمينه وعن شماله، حتى رأيت بياض خده» . فهذه نصوص دالَّة على مشروعية التأمين في الصلاة، وأن الإمام يجهر به ليسمعه مَن خلفه.

ص: 217

كما أن المشروع في التأمين في صلاة الجماعة الجهرية المقارنة بين تأمين الإمام وتأمين المأمومين، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال هو آمين، وقال المأمومون في الوقت نفسه أمين، دون أن ينتظروه حتى يفرغ منها، وإلا فاتت الجميع فضيلة المقارنة. وحتى لا تفوتهم المقارنة يمدَّ الإمام التأمين ولا يحذفه حذفاً فيتمكن المأمومون من التأمين مع تأمين إمامهم، فقد مرَّ قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدُّ بها صوته كما جاء في حديث أحمد.

ص: 218

أما فضيلة المقارنة فقد وردت فيها عدة أحاديث نُورد قسماً منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا فإن الملائكة تُؤمِّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه النَّسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه النَّسائي. ورواه أحمد بلفظ «فإن الملائكة يقولون» ورواه الشافعي في مسنده بدون «فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين» ووقع عند مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ «لا تبادروا الإمام، إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومالك وأبو داود. قوله إذا أمَّن القارئ، وإذا أمَّن الإمام، في الحديثين السابقين: يعني عندما يُؤمِّن، أو حين يُؤمِّن. وليس معناه إذا أتمَّ التأمين، أو بعد أن يُؤمِّن كما فسره آخرون. وذلك حتى يتوافق تأمين المأمومين مع تأمين إمامهم، ويقوى الاحتمال بالتوافق مع تأمين الملائكة، يدل على ذلك ما جاء في الحديث السابق «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فلم يطلب من المأمومين هنا انتظار تأمين الإمام فضلاً عن إتمامه، وهذا معناه أن يبادر الإمام كما يبادر المأمومون إلى التأمين عقب الفراغ من الفاتحة في الصلاة الجهرية.

قراءةُ ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة

ص: 219

يُندب للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم عقب قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة وفي صلاة النافلة، إماماً كان أو منفرداً، في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيُندب له ذلك في الصلاة السرية فحسب، فقد مرَّ الحديث المروي من طريق أبي قتادة رضي الله عنه في بحث [قراءة الفاتحة في الصلاة] ونصه هو «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأُم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد أَثبت هذا الحديث قراءة سورة من سور القرآن الكريم في كل ركعة من الركعتين الأوليين إضافة لقراءة الفاتحة في كلٍّ منهما، وذلك في صلاة الظهر، وفي صلاة العصر، وفي صلاة الصبح.

ص: 220

وليس لقراءة ما تيسر من القرآن مقدار معلوم، فالسنة تحصل بقراءة أي قدر من القرآن الكريم، فهي تحصل بقراءة آية واحدة، وبقراءة آيتين، وبقراءة ثلاث آيات، كما تحصل بقراءة سورة قصيرة مثل سورة [قل يا آيها الكافرون] فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفاتٍ عِظامٍ سِمان؟ قلنا: نعم، قال: فثلاثُ آيات يقرأ بهن أحدُكم في صلاته خير له من ثلاث خَلِفَاتٍ عظامٍ سمانٍ» رواه مسلم. والخَلِفات: هي الحوامل من الإبل. فهنا ذُكرت ثلاث آيات. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بـ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعةِ الجمعةَ والمنافقين» رواه ابن حِبَّان. فهنا ذُكرت سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد، وهما من أقصر سور القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها {إنْ تُعَذِّبْهُمْ فإنَّهُمْ عِبَادُكَ وإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ} » رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر {قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ ومَا أُنْزِلَ إليْنَا ومَا أُنْزِلَ إلى إبْرَاهِيْمَ

} إلى آخر الآية، وفي الأخرى {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ} إلى قوله {اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوَن} » رواه ابن خُزَيمة. فقد دل هذان الحديثان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيةً واحدة فحسب في الركعة الواحدة. فالأمر إذن موسَّع، يبدأ بقراءة آية واحدة وينتهي بمقدار ما يطيق المسلم قراءته من القرآن، فقد يقرأ المسلم الآيات الكثيرة، وقد

ص: 221

يقرأ سورة قصيرة واحدة، وقد يقرأ السورتين، وقد يقرأ السور الكثيرة الطويلة منها والقصيرة، يختار ما يشاء بحسب قدرته وسعة وقته لا سيما في قيام الليل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «إني لأَعرفُ النظائر التي كان يقرأ بهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات» رواه مسلم. ويعني بالنظائر السور المتشابهة في ما تحتويه من مواعظ أو أوامر أو عقائد وهكذا، وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها «هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: المُفَصَّل» رواه أحمد. والمُفصَّل: هو السُّبع الأخير من القرآن الكريم يبدأ بسورة الحجرات على الرأي الأصحِّ. وعن حُذيفة رضي الله عنه قال «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركعُ عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسِّلاً، إذا مرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل وإذا مرَّ بتعوُّذ تعوَّذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه» رواه مسلم. فهذه ثلاثة أدلة، الأول يدل على قراءة سورتين اثنتين في الركعة الواحدة، والثاني يدل على عدد غير محدَّدٍ من السور القصيرة في الركعة الواحدة، والثالث يدل على قراءة أطول ثلاث سور في الركعة الواحدة، فالأمر موسَّع كما قلت.

ص: 222

وتُستحب القراءة في الركعتين الأوليين من كل صلاة من الصلوات المفروضة والنافلة، فقد مرَّ حديث أبي قتادة رضي الله عنه وجاء فيه «يقرأ في الظهر في الأُوليين بأُمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأُم الكتاب» إلى أن قال «وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» . وإذن فإنها سُنَّة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يشهد لها ما رُوي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال «قال عمر لسعد: لقد شكَوْك في كل شئ حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمدُّ في الأُوليين وأحذف في الأُخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقتَ ذلك الظنُّ بك أو ظني بك» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بلفظ فيه اختلاف يسير.

ص: 223

فقول سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أمُدُّ في الأُوليين وأَحْذف في الأُخريين» يؤكد هذه السنة النبوية، وهي القراءة في الركعتين الأوليين فحسب. ولكن تجوز القراءة في الركعتين الأخريين، والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأُوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأُخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأُوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأُخريين قدر نصف ذلك» رواه مسلم. فهذا نص واضح الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ في الركعتين الأُخريين في صلاتي الظهر والعصر ما تيسر له من القرآن، قرأ في العصر على النصف مما قرأ في الظهر، وهذا عندي منه عليه الصلاة والسلام إنما هو لأجل بيان الجواز، شأنه في ذلك شأن اقتصاره في إحدى صلواته على قراءة الفاتحة لبيان الجواز، فقد روى ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلَّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب» رواه أحمد. وقد فهم الصحابة حكم الجواز هذا، يدل عليه ما رُوي عن أبي عبد الله الصُّنابحِي أنه قال «قدمْتُ المدينة في خلافة أبي بكر الصِّدِّيق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأُوليين بأم القرآن وسورة، وسورة من قصار المُفَصَّل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إنَّ ثيابي لتكادُ أن تمسَّ ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية {ربَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ} » رواه مالك. وروى نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا صلَّى وحده يقرأ في الأربعة جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن

» رواه مالك.

ص: 224

ويجوز تكرار قراءة السورة الواحدة أو الآية الواحدة في ركعات الصلاة، فقد مرَّ قبل قليل حديث أبي ذر وجاء فيه «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها

» . وروى رجل من جُهَينة «أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض، في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً» رواه أبو داود. قوله رجلٌ من جهينة لا يضعف الحديث لأن جهالة الصحابي لا تضرُّ، وقول الصحابي أَنَسي أم قرأ ذلك عمداً لا يغير من الحقيقة شيئاً بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك.

والسُّنُّة إطالة الركعة الأولى بالإكثار من القراءة فيها، ثم تكون الركعة الثانية دونها في الطول، وتكون الركعتان الثالثة والرابعة دون الثانية، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوِّل في الأولى ويقصِّر في الثانية ويُسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطوِّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصِّر في الثانية» رواه البخاري ومسلم. وقد روى أبو داود تعقيب أبي قتادة على روايته هذه بقوله «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى» .

ص: 225