المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإقامة: حكمها وألفاظها - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٢

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشرالتَّيمُّم

- ‌تعريف التيمُّم

- ‌مشروعية التيمُّم

- ‌كيفية التيمُّم

- ‌هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت

- ‌وجدانُ الماء بعد فقده

- ‌مسألة

- ‌متى يُشرع التيمُّم

- ‌صلاة فاقد الطَّهُورين

- ‌الجزُء الثَّانيأحْكَام الصَّلاة

- ‌الفصل الأولالصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

- ‌فرضُ الصلاة

- ‌فضلُ الصلاة

- ‌حكمُ الصلاة المكتوبة

- ‌الصلوات المكتوبة ومواقيتها

- ‌1ــ وقت صلاة الظهر:

- ‌2ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى:

- ‌3ــ وقت صلاة المغرب:

- ‌4ــ وقتُ صلاة العشاء:

- ‌5 ــ وقت صلاة الفجر:

- ‌إذا أخَّر الإمام الصلوات عن مواقيتها

- ‌إِدراكُ ركعة من الصلاة في وقتها

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

- ‌فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

- ‌الفصل الثانيالمساجدُ وأماكن الصلاة

- ‌فضلُ المساجد

- ‌الذهاب إلى المسجد

- ‌أدب المسجد

- ‌أفضل المساجد

- ‌الصلاةُ على غير الأرض

- ‌الصلاة على الكرسي

- ‌المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

- ‌المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

- ‌حُرمةُ اتخاذ القبور مساجد

- ‌تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

- ‌الفصل الثالثالأذان: حكمُها وألفاظُه

- ‌فرضُ الأذان وألفاظُه

- ‌فضلُ الأذان

- ‌حكمُ الأذان

- ‌أحوال المؤذن

- ‌ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

- ‌مغادرةُ المسجد عقب الأذان

- ‌الأذانُ في عصرنا الحديث

- ‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

- ‌الفصلُ الرابعأحوالُ المصلي

- ‌الطهارةُ للصلاة

- ‌سَترُ العَورة

- ‌الثوبُ في الصلاة

- ‌الصلاةُ بالأحذية

- ‌الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

- ‌حكمُ النجاسة في الصلاة

- ‌الفصلُ الخامسالقِبْلةُ والسُّتْرة

- ‌استقبال القِبلة في الصلاة

- ‌التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

- ‌السُّترةُ للمصلي

- ‌سُترةُ الإِمام

- ‌دفعُ المارّ عند اتخاذ السُّترة

- ‌ما يقطعُ الصلاةَ بمروره

- ‌الصلاةُ إلى نائم أو بهيمة

- ‌الفصلُ السادسصفةُ الصلاة

- ‌حكمُ تكبيرة الإحرام

- ‌رفعُ اليدين في الصلاة

- ‌إقامةُ الصفوف أو تسويتُها

- ‌اصطفافُ النّساء خلف الرّجال

- ‌وضعُ اليدين في الصلاة

- ‌النظرُ في الصلاة

- ‌الجهرُ في الصلاة الجهرية

- ‌دعاءُ الاستفتاح

- ‌التّعوُّذُ في الصلاة

- ‌البسملةُ في الصلاة

- ‌قراءةُ الفاتحة في الصلاة

- ‌صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

- ‌التأمينُ في الصلاة

- ‌قراءة القرآن في الصلوات الخمس

- ‌التكبيرُ في الصلاة

- ‌الركوعُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الرفعُ من الركوع والذّكر فيه

- ‌السجودُ وهيئته والذّكر فيه

- ‌الجلسةُ بين السجدتين

- ‌جلسةُ الاستراحة

- ‌التشهُّدُ وهيئةُ الجلوس له

- ‌الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

- ‌الدعاءُ والتَعوُّذ في آخر الصلاة

- ‌التسليمُ في الصلاة

- ‌كيفيةُ سجود السَّهو

- ‌العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

- ‌1ــ القُنُوتُ في الصلاة

- ‌2ــ الخشوعُ في الصلاة

- ‌العمل القليل في الصلاة

- ‌1) المشي لحاجةٍ تَعْرِضُ للمصلي:

- ‌2) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

- ‌3) قتلُ الحية والعقرب:

- ‌4) حمل الطفل:

- ‌5) الالتفات:

- ‌8) التبسُّم:

- ‌9) البُصاق والتَّنَخُّم:

- ‌10) إصلاح الثوب:

- ‌11) حملُ المصحف:

- ‌12) الفصل بين المتخاصمين:

- ‌الأفعالُ والحالات المنهيُّ عنها في الصلاة

- ‌أ. الأفعال المكروهة في الصلاة

- ‌ب. الحالات التي تُكره فيها الصلاة

- ‌ج. الأفعال المُحرَّمة في الصلاة

- ‌الفصل الثامنما يُفعل ويُقال عقب الصلاة

- ‌أولاًـ ما يُفعَل عَقِبَ الصلاةُ

- ‌أ. الجلوسُ فترةً عَقِبَ الصلاة

- ‌ب. الانصرافُ عن اليمين والشمال

- ‌ج. الفصلُ بين الصلاة المكتوبة وصلاة التَّطوُّع

- ‌ثانياً ــ ما يُقالُ عَقِبَ الصلاة من أذكار

- ‌أـ الاستغفار

- ‌ب ــ الاستعاذةُ

- ‌ج ــ التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ والتهليلُ

- ‌د ــ تلاوةُ آيات من القرآن

- ‌هـ ــ الدُّعاءُ

- ‌الفصل التاسعصلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس

- ‌1. صلاة العيدينحكمها ووقتها

- ‌صفة صلاة العيدين

- ‌التكبير في العيدين

- ‌سُنَنُ العيدين الأخرى

- ‌ حكم الصلاة على شهيد المعركة مع الكفار

- ‌الصلاة على الأموات المسلمين

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الصلاة على الميت في المسجد

- ‌موقفُ الإمام من الرجل ومن المرأة

- ‌استحبابُ كثرةِ المصلين وكثرةِ الصفوف

- ‌صفةُ صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت

- ‌لا بدَّ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة

- ‌3. صلاةُ الجُمُعَة

- ‌على من تجب الجمعة

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌النداء لصلاة الجمعة

- ‌العدد الذي تجب فيه الجمعة

- ‌إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

- ‌التبكير في الحضور

- ‌سُنن الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌السُّنّة الراتبة لصلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة

- ‌الفصل العاشرصلاة أهل الأعذار

- ‌1) صلاة الخوف

- ‌الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

- ‌2) صلاة المسافر

- ‌مسافة القصر

- ‌المسافر يستمر في القصر

- ‌3) صلاة المريض

- ‌الجمعُ بين الصلاتين

- ‌كيفية الجمع بين الصلاتين

الفصل: ‌الإقامة: حكمها وألفاظها

فالعبرة في هذه الحالة وفي الحالة الثانية التي سبقتها هي أن يَرفع الأذانَ في البلد الواحد شخصٌ واحد بنفسه على الأقل، ثم لا يضير أهلَ البلد أن يستعملوا الأذان المسجَّل في المساجد الأخرى بعدئذٍ، أمَّا أن لا يَرفع الأذانَ في البلد الواحد أيُّ مُؤذِّن بنفسه فإنه لا يجوز، ويأثم جميع السكان.

ويحصل أن تقع قريتان في منطقة ضيقة لا يفصل بينهما سوى ميلين أو ثلاثة أميال مثلاً، بحيث لو أُذِّن في مسجد إحدى القريتين سمع أهلُ القرية الأخرى الأذان هذا، فإن الأذان هذا يُسقط الفرض عن أهل القرية الأولى، ولا يُسقطه عن أهل القرية الأخرى، إذ لا بد لأهل القرية الأخرى مِن أن يرفعوا هم أيضاً الأذان في قريتهم، أي لا بد لأهل كل قرية من القريتين من القيام بفرض التأذين، سواء وصل أذان إحداهما إلى الأخرى أو لم يصل.

‌الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

ص: 128

الإقامة حكمها حكم الأذان فرضٌ على الكفاية على أهل الأمصار، ومندوبة لمن هم خارج حدود الأمصار من مسافرين ومزارعين ورعاة ومتنزهين، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا في بدوٍ لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة» رواه الحاكم وأبو داود والنَّسائي والبيهقي. ورواه أحمد بلفظ «ما من ثلاثة في قرية فلا يُؤذَّنُ ولا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان

» وفي رواية ثالثة لأحمد «ما من خمسة أبيات لا يُؤذَّن فيهم بالصلاة وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإن الذئب يأخذ الشَّاذَّة، فعليك بالمدائن

» فقد وردت الألفاظ التالية (في قرية ولا في بدو)(في قرية)(خمسة أبيات) وهذه الألفاظ كلها تدل على السكن في البلدان والسكن في البوادي، وهذا قيدٌ ينبغي المصير إليه. ثم إنه قد جاء في نصين من الثلاثة اشتراكُ الأذان والإقامة بالأمر، فوجب إعطاؤُهما حكماً واحداً لعدم وجود قرينة أو دليل بالتفريق بينهما في الحكم.

ويُسن الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، وعدم الموالاة بينهما، فمن أراد أن يُقيم سُنَّ له أن يمكث قليلاً بعد الفراغ من التأذين، فعن ابن أبي ليلى - من حديث طويل - قال «وحدثنا أصحابنا

فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لمَّا رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كأنَّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذَّن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أراك الله عز وجل خيراً

» رواه أبو داود. فقد جاء فيه (ثم قعد قعدةً) بين الأذان والإقامة.

وتُؤدَّى الإقامة بسرعة دون مدٍّ ولا ترتيل لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوارد في بحث [أحوال المؤذن] وجاء فيه «ونحذف الإقامة» أي نسرع بها.

ص: 129

ومَن أراد أن يصلي الفائتة منفرداً أو في جماعة سُنَّ له أن يقيم فقط، ولم يُسنَّ له أن يؤذن لها حتى لا يُغرِّر بالناس وتختلط عليهم مواقيت الصلوات، إلا أن يكون في الفلاة فمسنون، وإذا تعددت الفوائت تعددت بتعددها الإقامات، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال «حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب هُويَّاً وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كُفينا القتال وذلك قوله {وكَفَى اللهُ المؤمِنِيْنَ القِتَالَ وكَانَ اللهُ قَوِيَّاً عَزِيْزَاً} أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها» رواه أحمد والنَّسائي وابن خُزَيمة. وقد مرَّ في الفصل الأول.

أما ألفاظ الإقامة فقد اختلف الأئمة فيها، فمالك يأخذ بحديث أنس «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة» رواه مسلم والبخاري. قائلاً إن كلمات الإقامة تُؤدَّى وِتراً ومنها قد قامت الصلاة، فتكون كلمات الإقامة عنده عشراً:

الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح،

قد قامت الصلاة،

الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله. وهذه عشر كلمات.

أما الأحناف ومعهم الإمام الثوري فيقولون إن ألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان نفسها مع زيادة كلمة - قد قامت الصلاة - مرتين، فتكون كلمات الإقامة عندهم سبع عشرة كلمة:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله

حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح،

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله. وهذه سبع عشرة كلمة.

ص: 130

وقد استدلوا على رأيهم هذا بما روى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال «أُحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأُحيل الصيام ثلاثة أحوال - وساق نصرٌ الحديث بطوله، واقتصَّ ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط - قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلَّى ـ يعني نحو بيت المقدس ـ ثلاثة عشر شهراً، فأنزل الله تعالى هذه الآية {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّك قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ} فوجَّهه الله تعالى إلى الكعبة، وتم حديثه، وسمَّى نصر صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار، وقال فيه: فاستقبل القبلة قال:

الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة - مرتين –

حيَّ على الفلاح - مرتين –

الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلا الله،

ص: 131

ثم أمهل هُنيَّة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال: زاد بعدما قال: حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقِّنْها بلالاً، فأذَّن بها بلال

» . وبما روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال «حدَّثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيتُ في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جِذمة حائط، فأذن مَثْنى وأقام مَثْنى، وقعد قَعْدة، قال: فسمع ذلك بلال فقام فأذن مَثْنى مَثْنى، وأقام مثنى وقعد قعدة» . قوله جذمة حائط: أي بقية من حائط متهدِّم. وبما روى ابن ماجة عن أبي محذورة قال «علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، الأذان:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح،

الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله. والإقامة سبع عشرة كلمة:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح،

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

الله أكبر، الله أكبر،

لا إله لا الله» .

وبما روى الترمذي عن أبي محذورة «أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة» .

ص: 132

فأقول: أما رأي المالكية فإن استنادهم إلى القول «وأن يوتر الإقامة» للقول بأن كلماتِ الإقامة عشرٌ، يُردُّ عليه من وجهين:

أ- إن الاكتفاء بهذا النص وإعمالَه دون نظرٍ في سائر النصوص التي ذكرت كلمات الإقامة يجعل الحكم الصادر بموجبه عُرْضة للخطأ، بل يجعله خطأ، ذلك أن المالكية الذين يعتمدون على هذا النص يأخذون بتثنية التكبير: الله أكبر، الله أكبر، وهذا معارِضٌ للنَّص، فلماذا يُعمِلون النص في كلمة (قد قامت الصلاة) ولا يُعمِلونه في كلمة (الله أكبر) ؟.

ب- نعم قد رُوي هذا الحديث بالنص الوارد، ولكن البخاري ومسلماً اللذين رويا هذا النص قد رويا الحديث نفسه بزيادة «إلا الإقامة» فعند البخاري عن أنس رضي الله عنه «أُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة» . وفي رواية أخرى له عن أنس «أُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرتُ لأيوب فقال: إلا الإقامة» ووقع عند مسلم «زاد يحيى في حديثه عن أبن عُليَّة: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة» . وهكذا تكون كلمات الإقامة بإعمال هذه النصوص إحدى عشرة كلمة.

وأما رأي الأحناف فالرد عليه من وجوه:

أ- أما حديث أبي داود فإن كلمات الإقامة الواردة فيه عددها خمس عشرة كلمة، في حين أن حديث ابن ماجة جاءت كلمات الإقامة فيه سبع عشرة كلمة، فبأي العددين يأخذون؟ ثم إن حديث أبي داود هذا يقول فيه كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي ما يلي (إن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً وهو مع ذلك حجة عندنا) وهذا من عجيب القول؟!.

ص: 133

ب- إن صيغة الإقامة عند أبي محذورة وردت مَثْنى وليست وتراً، وهذا مُعارَض بالروايات الكثيرة الصحيحة القائلة إن الإقامة وتر، فعن أنس قال «أُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة إلا الإقامة» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال «إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا ذلك توضأنا ثم خرجنا» رواه ابن خُزيمة وأحمد والنَّسائي وأبو داود وابن حِبَّان.

ج- حديث ابن أبي شيبة الذي يذكر أن بلالاً أقام مَثْنى مُعَارَضٌ بالأحاديث الكثيرة الكثيرة التي تذكر أن بلالاً كان يقيم وتراً، وأن الفعل هذا من بلال قد استمر طيلة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنه ليس من المستطاع الأخذ بهذه الرواية وترك الروايات العديدة الصحيحة القائلة بغير ذلك. ويحضرني هنا قول ابن الأثير (قال الخطَّابي

ولم يَزل وُلْدُ أبي محذورة ـ وهم الذين يلُون الأذان بمكة ـ يُفْرِدون الإقامة ويحكونه عن جدهم) . فإن صح هذا القول فهو الفيصل في محل الخلاف.

إن الصيغة الصحيحة الراجحة للإقامة هي إحدى عشرة كلمة، فيُشرع اعتمادها والعمل بها، وهذه هي:

الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح،

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة

الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله.

فعن أنس رضي الله عنه قال «أًمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامة إلا الإقامة» رواه البخاري ومسلم. وبمقتضى هذا الأمر فإن كلمات الإقامة تكون إحدى عشرة، وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الوارد في بحث [فرض الأذان وألفاظه] ما يلي «.. تقول إذا أقيمت الصلاة:

الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمداً رسول الله،

حيَّ على الصلاة،

حيَّ على الفلاح،

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

ص: 134