الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُندب للمسلم أن يصلي مرة أو عدداً من المرات بالنعلين استجابةً لطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلُّون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. فكون الطلب جاء مقروناً بمخالفة اليهود يجعل الطلب للندب، ويتحقق الندب بفعل ذلك مرة واحدة، ويبقى حكم الصلاة بالنعلين والخفين الجواز.
وتجوز الصلاة بالنعال وبالأحذية بجميع أصنافها ومسمَّياتها، إلا أن تكون نجسة فتُطهَّر بأن تُدلك بالأرض حتى تزول عين النجاسة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فلْيقلب نعليه ولْينظر فيهما، فإن رأى خَبَثَاً فلْيمسحه بالأرض، ثم لِيُصلِّ فيهما» رواه أحمد وأبو داود وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي. ولا يجب عليه استعمال الماء في تطهير النعال.
الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب
يجوز للمصلي أن يصلي النافلة على الدابة كالبعير والحمار والفرس، وأن يصلي على كل مركوب كالسيارة والطيارة والسفينة والقطار، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر» رواه مسلم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجَّهت به» رواه مسلم. والراحلة: هي الناقة. وقد جاء ذلك في رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سُبْحته حيثما توجهت به ناقته» رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال: كيف أُصلي في السفينة؟ فقال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغَرَقَ» رواه البزَّار.
ويُندب للمسلم أن يستقبل القبلة عند بدء الصلاة وتكبيرة الإحرام، ثم لا يضيره أين تتجه به راحلته أو مركوبُه بعد ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوُّعاً استقبل القبلة فكبَّر للصلاة، ثم خلَّى عن راحلته فصلى حيثما توجَّهت به» رواه أحمد.
أما الصلاة المفروضة أو المكتوبة فالأصل فيها أن تُصلَّى على الأرض وليس على الدابة، فعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبِّح على الراحلة قِبَل أيِّ وجه توجَّه، ويُوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجَّهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القِبلة» رواه البخاري.