الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الجِهادِ
(1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد وآله وسلم (2)
إِبَاحَةُ القِتَالِ قَبلَ الدَّعوةِ، وفِي الدَّعْوَةِ قَبْلَهُ، ومَا يُوصى بِهِ للغُزَاةِ
(3)
2981 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَال: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَال: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ (4) وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ. قَال يَحْيَى بْنِ يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَال جُوَيرِيَةَ، أَوْ قَال: الْبَتَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيشِ (5). وفِي طَرِيقٍ أخرى: جُوَيرِيَةَ (6)، من غير شكٍّ، وهو الصحيح، وكذلك عند البخاري: جُوَيرِيَة.
2982 -
(2) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ (7) أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيرًا، ثُمَّ قَال:(اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا فَلا تَغُلُّوا (8) وَلا تَغْدِرُوا (9) وَلا تَمْثُلُوا (10) وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا
(1) أول الجزء الثاني من نسخة (ج).
(2)
في (ج): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وآله. كتاب الجهاد والسير".
(3)
في (ج): "الغزاة".
(4)
"غارّون" أي: غافلون.
(5)
مسلم (3/ 1356 رقم 1730)، البخاري (5/ 170 رقم 2541).
(6)
في (أ): "جورية".
(7)
"السرية" هي قطعة من الجبش، تخرج منه تُغِير وترجع إليه.
(8)
"فلا تغلوا" من الغلول، هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(9)
"ولا تغدروا" أي: ولا تنقضوا العهد.
(10)
في (ج): "ولا تميلوا"، وفي الهامش:"ولا تمثلوا".
أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ (1) وَالْفَيءِ (2) شَيءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ (3)، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ (4) وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا (5) ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ (6) لا) (7). قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ. وفي الباب: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
2983 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
(1) الغنيمة والغُنْم والمَغْنم والغنائم: هو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب.
(2)
"والفيء": هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد.
(3)
"الجزية": هي المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة.
(4)
"ذمة الله" الذمة هنا: العهد.
(5)
"تخفروا" أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.
(6)
في (ج): "أو".
(7)
مسلم (3/ 1357 - 1358 رقم 1731).