الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3663 -
(53) مسلم. عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَو الَّتِي تَلِيهَا، لَمْ يَدْرِ عَاصِمْ فِي أَيِّ الثِّنْتَينِ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ، فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَة يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْه كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ (1)(2).
3664 -
(54) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا (3).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
بَابُ الانْتِعَالِ
3665 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)(4).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3666 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)(5). زاد البخاري: لِتَكُنِ (6) الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْتَعَلُ وَآخِرَهُمها تُنْزَعُ.
(1)"كالقطائف الأرجوان" القطائف: جمع قطيفة، والأرجوان: صبغ أحمر.
(2)
مسلم (3/ 1659 رقم 2078).
(3)
انظر الحديث الَّذي قبله.
(4)
مسلم (3/ 1660 رقم 2096).
(5)
مسلم (3/ 1660 رقم 2097)، البخاري (10/ 309 رقم 5855)، وانظر (5856).
(6)
في (أ): "ليكن".
3667 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أو (1) لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) (2).
3668 -
(4) وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَال: خَرَجَ إِلَينَا أَبُو هُرَيرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَال: أَلا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (3) أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا (4)(5). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
3669 -
(5) مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (6)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (7) كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ (8).
3670 -
(6) وَعَنْ جَابِرٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَنِ انْقَطَع شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلا يَلتحِفِ الصَّمَّاءَ)(9).
(أ) في (أ): "و".
(2)
انظر الحديث الَّذي قبله.
(3)
الشسع: هو أحد سيور النعال، وهو الَّذي يدخل بين الأصبعين.
(4)
في (ك): "يصلحهما".
(5)
مسلم (3/ 1660 رقم 2098).
(6)
اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتَّى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فإن أخرج يده رفع الثوب عن شقه فبدت عورته.
(7)
"يحتبي فِي ثوب واحد" الاحتباء: أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيده وهذه القعدة تسمى الحبوة.
(8)
مسلم (3/ 1661 رقم 2099).
(9)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
3671 -
(7) وَعَنْهُ في هذا الحديث، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (1).
3672 -
(8) وَعَنْهُ فِي هذا الحديث أيضًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيتَ)(1). وفي لفظ آخر: (لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى). لم يذكر البخاري الْخُفَّ، ولا قال:"إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ"، ولا ذكر النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وسائره خرجه من حديث أبي هريرة (2) وابن عمر وأبي سعيد (3)، وعند أحدهم ما ليس عند الآخر.
3673 -
(9) وذكر فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ
…
الحديث. قال: فَاللِّبْسَتَان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوبَهُ عَلَى أَحَدِ (4) عَاتِقَيهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيهِ لَيسَ عَلَيهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ (5). وقال فِي كتاب "الصلاة": وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ.
3674 -
(10) وقال: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ،
(1) انظر الحديث رقم (5) فِي هذا الباب.
(2)
سيأتي برقم (10).
(3)
انظر الحديث رقم (9) فِي هذا الباب.
(4)
فِي (أ): "إحدى".
(5)
البخاري (10/ 278 رقم 5820)، وانظر (367، 1991، 2144، 2147، 5822، 6284).
وَعَنْ صَلَاتَينِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ (1)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ بَينَهُ وَبَينَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (2). وفي لفظ آخر: وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ. وحديث أبي هريرة ذكره مسلم (3) إلَّا الاحتباء والإشتمال فإن ذكره من (4) حديث جابر (5)، وكذلك حديث أبي سعيد، ذكره أيضًا إلَّا تفسير اللبستين خرجه فِي "البيوع".
3675 -
(11) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى (6). زاد البخاري: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَال: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ. ذكره فِي كتاب "الصلاة" فِي باب "الاستلقاء فِي المسجد"
3676 -
(12) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالانِ (7)(8).
3677 -
(13) وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ قَال: أَخْرَجَ إِلَينَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَينِ لَهُمَا قِبَالانِ، فَقَال ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (9). ترجم
(1) فِي (أ): "تغيب الشمس".
(2)
البخاري (10/ 278 رقم 5819)، وانظر (368، 584، 588، 1993، 2145، 2146، 5819، 5820).
(3)
مسلم (3/ 1151 رقم 1151).
(4)
فِي (ك): "فِي".
(5)
انظر الحديث رقم (5) فِي هذا الباب.
(6)
مسلم (3/ 1662 رقم 2100)، البخاري (1/ 563 رقم 475)، وانظر (5969، 6287).
(7)
القبال: هو الزمام وهو السير الَّذي يعقد فيه الشسع الَّذي يكون بين إصبعي الرجل.
(8)
البخاري (10/ 312 رقم 5857)، وانظر (3107، 5858).
(9)
انظر الحديث الَّذي قبله.
على هذا الحديث والذي قبله: باب "قبالان فِي نعل و (1) من رأى قبالًا واحدًا واسعًا". وخرَّج فِي كتاب "الجهاد" فِي باب "ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته"، قال فيه: عَن عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ أَيضًا قَال: أَخْرَجَ إِلَينَا أَنَسٌ نَعْلَينِ جَرْدَاوَتَينِ لَهُمَا قِبَالانِ، فَحَدَّثَنِي ثَابِث الْبُنَانِيُّ بَعْدُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمَا نَعْلا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
3678 -
(14) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ (2). وفي طريق آخر: لِلرِّجَالِ.
3679 -
(15) وَعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ (3). ولم يخرج البخاري (4) غير اللفظ الأول: نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
تَغْيِيرُ (5) الشَّيبِ
3680 -
(1) مسي. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أُتِيَ بأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (6) بَيَاضًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)(7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3681 -
(2) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْيَهُودَ
(1) قوله: "و" ليس فِي (أ).
(2)
مسلم (3/ 1662 رقم 2101)، البخاري (10/ 304 رقم 5846).
(3)
انظر الحديث الَّذي قبله.
(4)
قوله: "البخاري" ليس فِي (أ).
(5)
فِي (أ): "تغير".
(6)
الثغامة: هي نبت أبيض الزهر والثمر.
(7)
مسلم (3/ 1663 رقم 2102).