الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَكْوَع: عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيبيَةِ؟ قَال: عَلَى الْمَوْتِ (1).
3232 -
(15) وعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ قَال: أَتَاهُ آتٍ فَقَال: هَا ذَاكَ (2) ابْنُ حَنْظَلَةَ يبايِعُ النَّاسَ، فَقَال: عَلَى مَاذَا؟ قال: عَلَى الْمَوْتِ. قَال: لا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (3). زاد البُخاريّ: وكان شهد معه الحديبية.
3233 -
(16) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاج، فَقَال: يَا ابْنَ الأَكْوَع ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ تَعَرَّبْتَ؟ قال: لا، وَلَكِنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبَدْو (4).
بَابُ لا هِجْرَةَ بَعْد الفَتْحِ
3234 -
(1) مسلم. عَنْ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ قَال: أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُبَايِعُه عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَال:(إنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ (5) مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ) (6).
3235 -
(2)[وعَنْهُ قَال: جِئْتُ بأَخي أبي مَعْبَدٍ إلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْح فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَال: (قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا). قَال: قُلتُ (7): فَبِأَيِّ شَيءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَال: (عَلَى الإسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ]) (8).
(1) مسلم (3/ 1486 رقم 1860)، البُخاريّ (7/ 449 رقم 4169)، وانظر (7206).
(2)
في (أ): "هذا ال".
(3)
مسلم (3/ 1486 رقم 1861).
(4)
مسلم (3/ 1486 رقم 1862).
(5)
قوله: "قد" ليس في (ك).
(6)
مسلم (3/ 1487 رقم 1863)، البُخاريّ (6/ 117 رقم 2962)، وانظر (3078، 4305، 4307).
(7)
في (ك): "فقلت".
(8)
ما بين المعكوفين تكرر في (أ).
قَال: أبو عُثْمَانَ -هُوَ النهْدِي- فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ (1) فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعِ، فَقَال: صَدَقَ (2)(3). وفي (4) بعض ألفاظ البُخاريّ: أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَا وَأَخِي فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَال:(مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا). قُلْتُ: عَلامَ تُبَايِعُنَا؟ قَال: (عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ). وفي بعض طرقه: (ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا). وفيه: "الإِيمَانِ" بَدَل "الخَيرِ". وفِي آخر: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكةَ). وذَكَرَ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُجَاشِع.
3236 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْح فَتْح مَكةَ: (لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّة، وَإِذَا (5) اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) (6)(7).
3237 -
(4) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَال: (لَّا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّة، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (8). لم يخرج البُخاريّ عن عائشة في هذا شيئًا.
3238 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ أعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَال (9): (وَيحَكَ إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَهَلْ تُؤَدِّي (10) صَدَقَتَهَا؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال:
(1) في النسختين: "أبا سعيد"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(2)
في (أ): "الصدق".
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (ك): "في".
(5)
في (ك): "فإذا".
(6)
"وإذا استنفرتم فانفروا" معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا.
(7)
مسلم (3/ 1487 رقم 1353)، البُخاريّ (3/ 213 رقم 1349)، وانظر (1587، 1833، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313).
(8)
مسلم (3/ 1488 رقم 1864).
(9)
في (ك): "قال".
(10)
في حاشية (أ): "تؤتى".