الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا أَحَبَّ) (1).
4591 -
(2) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنما مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (2) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طيَبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ (3) رِيحًا خَبِيثَةً) (4).
بَابٌ في الإحْسَانِ إِلَى البَنَاتِ وفِيمَن مَاتَ لَهُ وَلَدٌ
4592 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئًا غَيرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا (5) بَينَ ابْنَتَيهَا، وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَا شَيئًا، تمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيهِن كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ" (6).
4593 -
(2) وَعَنْ عَائِشَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ قَالتْ (7): جَاءَتْنِي مِسْكِينَة تَحْمِلُ ابْنَتَيهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثلاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (8) تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقتِ التمْرَةَ التِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ
(1) مسلم (4/ 2026 رقم 2627)، البخاري (3/ 299 رقم 1432)، وانظر (6027، 6028، 7476).
(2)
"يحذيك": يعطيك.
(3)
في (أ): "تجد منه".
(4)
مسلم (4/ 2026 رقم 2628)، البخاري (4/ 323 رقم 2101)، وانظر (5534).
(5)
(أ): "قسمتها"، والمثبت في الحاشية وعليه "خ".
(6)
مسلم (4/ 2027 رقم 2629)، البخاري (3/ 283 رقم 1418)، وانظر (5995).
(7)
في (أ): "قال".
(8)
في (أ): "منها".
تَأكُلَهَا بَينَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرْتُ الذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ)(1). لم يخرج البخاري هذا اللفظ: "فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمَرَاتٍ" إلى آخره.
4594 -
(3) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَال (2) جَارِيَتَينِ حَتى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ) (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4595 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَة مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النارُ إِلا تَحِلةَ الْقَسَمِ)(4)(5). [وفِي رِوَايَة: "فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلةَ الْقَسَمِ"](6).
4596 -
(5) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: (لا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ). فَقَالتِ امْرَأَة مِنْهُنَّ: أَو اثْنَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (أَو اثْنَانِ)(7). لم يخرج البخاري لفظ (8) حديث أبي هريرة هذا، أخرج (9) الذي قبله. وأخرج حديث أبي سعيد الذي يأتي بعده (10).
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
"من عال" معناه: قام عليها بالمؤنة والتربية ونحوهما.
(3)
مسلم (4/ 2027 - 2028 رقم 2631).
(4)
"خلة القسم": ما ينحل به القسم وهو اليمين، والمراد قوله تعالى:{وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا} ، ومعناه: تقليل مدة ورودها.
(5)
مسلم (4/ 2028 رقم 2632)، البخاري (3/ 118 رقم 1251)، وانظر (6656).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وكتب في حاشيتها وعليه "خ".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
قوله: "لفظ" ليس في (ك).
(9)
في (أ): "أخرج البخاري".
(10)
في (ك): "بعد".
4597 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلمَكَ الله، قَال:(فَاجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا). فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلمَهُنَّ مِمَّا عَلمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَال:(مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَينَ يَدَيهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثةً إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ). فَقَالتِ امْرَأَة: وَاثْنَينِ، وَاثْنَينِ، وَاثْنَينِ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَاثْنَينِ، وَاثْنَينِ، وَاثْنَينِ)(1). وفِي رِوَايَة: (ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)(2). موقوفًا (3) على أبي هريرة (4)، وكذلك عند البخاري. وقال البخاري في حديث أبي سعيد:(اجْتَمِعْنَ في يَوْمَ كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَا).
4598 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَال: قُلْتُ لأَبي هُرَيرَةَ: إِنهُ قدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي (5) عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بحَدِيثٍ تُطَيِّبُ [بِهِ](6) أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَال: نَعَمْ (صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنّةِ (7) يَتَلَقى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَال أَبَوَيهِ فَيأخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَال بِيَدِهِ كَمَا أخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ (8) هَذَا -فَلا يَتَنَاهَى (9) أَوْ
(1) مسلم (4/ 2028 - 2029 رقم 2633)، البخاري (1/ 195 - 196 رقم 101)، وانظر (1249، 7310).
(2)
"لم يبلغوا الحنث" أي: لم يبلغوا من التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم.
(3)
(أ): "مرفوعًا"، والمثبت في الحاشية وعليه "خ".
(4)
مسلم (4/ 2029 رقم 2634)، البخاري (1/ 196 رقم 102)، وانظر (1250).
(5)
(ك): "محدثني".
(6)
ما بين المعكوفين زيادة من "صحيح مسلم".
(7)
"دعاميص الجنة" أي: صغار أهلها.
(8)
"بصنفة ثوبك": هو طرفه.
(9)
(ك): "ولا يتبنّاها". و"فلا يتناهى" أي: لا يترك.
قَال فَلا يَنْتَهِي حَتى يُدْخِلَهُ الله وَأَبَوَيهِ (1) الْجَنَّةَ) (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4599 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَتِ امْرَأَة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِي لَهَا فَقَالتْ: يَا نَبِيَّ الله ادْعُ الله لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً، فَقَال:(دَفَنْتِ ثَلاثَةً؟ ). قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (لَقَدِ احْتَظرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ (3) مِنَ النَّارِ) (4). وفِي لَفْظٍ آخر: قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا فَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله إنهُ يَشْتَكِي، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً، قَال:(لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4600 -
(9) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنَ الناسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفى لَهُ ثَلاثَة لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)(5). لم يخرج مسلم عن أنس في موت الولد شيئًا.
4601 -
(10) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(يَقُولُ الله عز وجل: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلا الْجَنَّةُ)(6).
(1) كذا في (أ) و (ك)، وفي "مسلم":"أباه".
(2)
مسلم (4/ 2029 رقم 263).
(3)
"لقد احتظرت بحظار شديد" أي: امتنعت بمانع وثيق.
(4)
مسلم (4/ 2030 رقم 2636).
(5)
البخاري (3/ 118 رقم 1248)، وانظر (1382).
(6)
البخاري (11/ 241 - 242 رقم 6424).