المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الأشربة والأطعمة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب الجِهادِ

- ‌إِبَاحَةُ القِتَالِ قَبلَ الدَّعوةِ، وفِي الدَّعْوَةِ قَبْلَهُ، ومَا يُوصى بِهِ للغُزَاةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الغَادِرِ

- ‌بَابُ الحَرْبُ خدعَةٌ

- ‌النَّهي عَنْ تَمَنِّي لِقَاء العَدو

- ‌مَنْ أَرَادَ غَزوَةً فَوَرَّى بِغَيرِهَا ووَقْتُ الغَارَةِ ومَنْ أَحَبَّ الخُرُوج يَومَ الخمِيسِ

- ‌تَحْرِيقُ النَّخْلِ وقَطْعِهَا

- ‌تَحْلِيلُ الغَنَائِمِ

- ‌فِي النَّفْلِ والقسْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي سَلَبِ القَتِيلِ

- ‌بَابُ فَكَاكِ الأَسيرِ

- ‌بَابٌ فِي أَرْضِ الصُّلحِ والعَنْوَةِ ومَا لم يُوجَفْ عَلَيهِ بِقِتَال

- ‌قسْمُ الغَنِيمةِ

- ‌بَابُ إِذَا غَنِمَ المشْركُون مَال الْمُسْلِم ثمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

- ‌باب

- ‌الْمَنُّ عَلَى الأسِيرِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلٍ

- ‌بابٌ

- ‌ذِكْرُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ

- ‌الوَفَاءُ بالعَهْدِ

- ‌ذكْرُ مَا أوذِيَ بِه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ

- ‌قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ

- ‌غَزْوَةُ خَيبَرٍ والخَنْدَقِ وذِي قَرَدٍ

- ‌بَعَثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

- ‌قَتْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وخُبَيبِ بْنِ عَدِي رضي الله عنهما

- ‌الغَزْو بِالنِّسَاءِ

- ‌عَدَد غَزَواتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يُسْتعَان بالمشْرِكينَ في قِتَال العَدُوِّ

- ‌بَابٌ

- ‌في الْجِزْيَةِ

- ‌ باب

- ‌فَضْلُ قُرَيشٍ

- ‌الاسْتِخْلافُ وتَرْكِهِ

- ‌فِيمَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ

- ‌بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ في الحَرْبِ مِنْ غَيرِ إِمْرةٍ إِذَا خَافَ العَدُوّ

- ‌في الإمَامِ العَادِلِ

- ‌بَابُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ، ومَا جَاءَ في الأَمِيرِ الغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌في الْغَلُولِ وَفِي الأمِيرِ يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ

- ‌الطَّاعَةُ للأَمِيرِ

- ‌بَيعَةُ الرِضْوَانِ

- ‌بَابُ لا هِجْرَةَ بَعْد الفَتْحِ

- ‌بَيعَةُ النِّسَاءِ

- ‌بَيعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌البَيعَةُ عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ

- ‌الحَدُّ بَينَ الْكَبِيرِ والصَّغِيرِ

- ‌النَّهِي أَن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌المُسَابَقَةُ بَيْنَ الخَيلِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الخيلِ

- ‌فَضْلُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ

- ‌فَضْلُ الغَزْوِّ فِي البَحْرِ

- ‌فِي فَضْل الرِبَاطِ وعَدَد الشُّهدَاءِ وفِي فَضِيلةِ الرَّمِي

- ‌بَابٌ

- ‌بابٌ فِي التعْقِيبِ

- ‌فِي سَيْرِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ

- ‌قوله عليه السلام: " (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ

- ‌بَابٌ

- ‌النَّهْي أَن يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيلًا

- ‌بَابُ تَلَقّي الغَازِي

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ والذبَائِح

- ‌فِي العَقِيقَةِ

- ‌كتَابُ الأَشْرِبَةِ والأَطْعِمَةِ

- ‌بَابٌ فِي اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

- ‌بَابُ الانْتِعَالِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ

- ‌بَابُ الجَرَسِ

- ‌النَّهْي عَنْ القَزَع وَعَنْ وَصلِ الشَّعرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ لَعنِ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ باب

- ‌في الأسْمَاءِ والكُنَى

- ‌بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي التَّنَاجِي

- ‌بَابٌ فِي الرُّقي والطِّبِ

- ‌بَابٌ فِي الطاعُونِ

- ‌بَابٌ فِي العَدْوَى والطِّيَرَةِ والفَأْلِ والشُّؤْمِ

- ‌بَابٌ فِي الكُهَّانِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابٌ فِي الرِّفْقِ بالبَهَائِمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ أَن يَقُولَ عَبْدِي أَو أَمَتِي

- ‌بَابُ النَّهْي أَن يَقُولَ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَابٌ فِي الطِّيبِ

- ‌بَابُ فِي الشِّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي النَّرْدَشِيرِ

- ‌بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

- ‌كِتَابُ المَنَاقِبِ

- ‌ذِكْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ عِيسى بْنِ مَرْيَم عليه الصلاة والسلام

- ‌ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَلُوطَ وَيُونُسَ وَيُوسُفَ وَزَكَرِيَا ودَاوُدَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام

- ‌قِصَّةُ مُوسَى والخَضِرِ صَلَّى الله عَلَيهمَا وَسَلَّمَ

- ‌قِصةُ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهما

- ‌مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَبَيعَةُ عُثْمانَ، وفَضَائِلُهُ

- ‌ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، وَالزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، وَأَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاع، وَسَعِيد بْنِ زَيدٍ رضي الله عنه أجمعين

- ‌ذِكْرُ الحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وابْنِهِ أُسَامَةَ، وعَبْد اللهِ بن الزُّبَيرِ، وعَبْد اللهِ بن جَعْفَرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ جَعْفَر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وخَالِد بْنِ الوَلِيدِ

- ‌ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيلِدٍ وعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما

- ‌ذَكْرُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها

- ‌ذِكْرُ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ وزَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمَّيِّ الْمُؤمِنِين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أُمِّ أَيمَن وأُمِّ سُلَيم رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أَبِي طَلْحةَ وبِلال وعَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أبِي بن كَعبٍ، وَسَعدِ بْنِ مُعَاذٍ، وأَبِي زَيدٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاك بْنِ خَرَشَةَ وعَبْد اللهِ بْنِ حَرَامٍ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ جُلَيبِيبِ وعَمرِو بْنِ تَغْلِب

- ‌ذِكْرُ عمَّار بنِ يَاسرٍ وحُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ وحَارِثَةَ بْنِ سرُاقَةَ

- ‌ذِكْرُ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادة

- ‌ذِكْر جَرِير بْنِ عَبْد اللهِ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عَباس وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ خُزَيمَةَ بْنِ ثَابِت ومُعَاويَةَ بْنِ أَبِي سفْيَان

- ‌ذِكْرُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمرٍو وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌ذِكْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ حَسَّان بْنِ ثَابِت وأَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وأصحَابِ الشَّجَرَةِ، وأَبِي سُفْيَان، وأصحَابِ الهِجْرَتَينِ، وذِكْرُ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيس الأَشْعَرِيّ

- ‌ذكْرُ سَلْمَان وَصُهَيبٍ وبِلالٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أسَيدِ بْنِ حُضَيرٍ وعَبَّادِ بْنِ بِشْر وقَيسِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌ذِكْرُ الأنْصَار

- ‌ذِكْرُ أَسْلَمِ وغِفَار وغَيرهما

- ‌ذِكْرُ نِسَاءِ قُرَيشٍ

- ‌فِي الْمُؤاخَاةِ والحِلْف

- ‌ذِكْرُ أوَيسِ بْنِ عَامِرٍ القَرَنِيِّ

- ‌بَابُ بِرِّ الوَلِدَينِ

- ‌بَابٌ فِي البِرِ والإِثْمِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ والنَّهْي عَنِ التَّقَاطع

- ‌بَابُ مَا يَكُون مِنِ الظنِّ

- ‌بَابٌ في الْمُتَحابِّينَ في اللهِ عز وجل

- ‌بَابٌ في عِيادَةِ المَرِيضِ وثَوَابِ المَصَائِبِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الترَاحُم والتعَاون والعَفْو والتواضُعِ

- ‌بَابٌ

- ‌في سَتْرِ الْمُسْلِمِ والْمُدَارَاةِ والرِّفقِ

- ‌بَابٌ في اللَّعنِ

- ‌بَابٌ في ذِي الوَجْهَينِ

- ‌بَابُ مَا جَاء في الكَذِبِ في الإِصْلاحِ بَينَ النَّاسِ في الحَرْبِ

- ‌بَابٌ في الصِّدْقِ والكَذِبِ والنَّمِيمَةِ

- ‌بَابٌ في الغَضَبِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ضَرْبِ وَجْهِ المُسْلِمِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ يُعَذب النَّاسَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في يَدِهِ

- ‌النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ

- ‌في إِمَاطَةِ الأذَى عَنِ الطَرِيقِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌفي الكِبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌‌‌بَابٌفي حُسْنِ الجِوارِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الإحْسَانِ إِلَى البَنَاتِ وفِيمَن مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌بَابٌ

الفصل: ‌كتاب الأشربة والأطعمة

‌كتَابُ الأَشْرِبَةِ والأَطْعِمَةِ

3440 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينِ بْنِ عَلِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: أَصَبْتُ شَارِفًا (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَغْنَمٍ يوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتهُمَا (2) يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَينُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيتِ مَعَهُ قَينَة تُغَنِّيهِ (3)، فَقَالتْ: أَلا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (4)، فَثَارَ إِلَيهِمَا (5) حَمْزَةُ بِالسَّيفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا (6) وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا (7)، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَال ابنُ جريج: قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَال: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: قَال عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظرٍ أَفظَعَنِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغيَّظَ عَلَيهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَال: هَلْ أَنْتُمْ إِلا عَبِيدٌ لآبائِي، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ (8) حَتى خَرَجَ عَنْهُمْ (9). وفي لفظ آخر: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي

(1) الشارف: هي الناقة المسنة.

(2)

في (ك): "فانختها".

(3)

"قينة تغنيه" القينة: الجارية المغنية.

(4)

"للشرف النواء" النواء: السمان.

(5)

في (أ): "إليها".

(6)

"فجب أسنمتهما" المعنى: قطع.

(7)

"وبقر خواصرها" أي: شقها.

(8)

"يقهقر" قال أهل اللغة: القهقري: الرجوع إلى وراء ووجهه إليك إذا ذهب عنك.

(9)

مسلم (3/ 1568 - 1569 رقم 1979)، البخاري (4/ 316 - 317 رقم 2089)، وانظر (2375، 3091، 4003، 5793).

ص: 232

شَارِفًا مِنَ الْخُمُس يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ فَنَأتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي (1) وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَينَا (2) أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ (3) وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَانِبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حَتى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وبقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَينَيَّ حِينَ رَأَيتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ (4) غَنتْهُ قَينَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالتْ فِي غِنَائِهَا: أَلا يَا (5) حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيفِ فَاجتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَال: عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيدُ بْنُ حَارِثَةَ قَال: فَعَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِيَ الذي لَقِيتُ (6)، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَا لَكَ؟ ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا رَأَيتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا (7) حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، قَال (8): فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم برِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتبَعْتُهُ أَنَا وَزَيدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتى جَاءَ الْبَابَ الذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

(1) في (أ): "على".

(2)

في (أ): "فبينما".

(3)

"والغرائر" جمع غرارة، وهي الجوالق.

(4)

"في شرب من الأنصار" الشرَّب: هم الجماعة الشاربون.

(5)

قوله: "يا" ليس في (أ).

(6)

في (ك): "الذي في وجهي الذي لقيت".

(7)

في النسختين "غدا"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(8)

قوله: "قال" ليس في (ك).

ص: 233

يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، وَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَينَاهُ، فَنَظر حَمْزَةُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صَعَّدَ النظَرَ إِلَى رُكْبَتَيهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النظَرَ فَنَظر إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النظَرَ فَنَظر إِلَى وَجْهِهِ، فَقَال حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنتمْ إلا عَبِيدٌ لأَبِي، فَعَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ (1)، فَنَكَصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. زاد البخاري: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْر.

3441 -

(2) مسلم. عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ (2) إلا الْفَضِيخُ (3) الْبُسْرُ وَالتمْرُ، فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي، فَقَال: اخْرُجْ فَانْظُرْ، فخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي: أَلا إنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَال: فَجَرَتْ في سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَال لِي أبو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقتهَا، فَقَالُوا، أَوْ قَال بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلانٌ، قُتِلَ فُلانٌ، وَهِيَ فِي بُطونِهِمْ، قَال: فَلا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (4) (5). الآية. لم يقل البخاري: فَلا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. وفي بعض طرقه: فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي: (أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرمَتْ).

3442 -

(3) وخرَّج عَنْ جَابِرٍ قَال: صَبَّحَ (6) نَاسٌ غَدَاةَ أُحِدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا

(1) ثمل: أي: سكران.

(2)

في (أ): "شاربهم".

(3)

"الفضيخ": يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي، وقيل: من غير أن تمسه نار.

(4)

سورة المائدة، آية (93).

(5)

مسلم (3/ 1570 - 1571 رقم 1980)، البخاري (5/ 112 رقم 2464)، وانظر (4617، 4620، 5583، 5582، 5580، 5584، 5600، 7253، 5622).

(6)

في النسخ: "أصبح"، والمثبت من "الصحيح".

ص: 234

مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ. وذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمهَا. [قَال: اصْطبحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ](1)(2).

3443 -

(4) مسلم. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ قَال: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخ؟ فَقَال: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الذي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ (3) وَأَبَا أَيُّوبَ، وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيتنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَال: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقُلْنَا: لا. قَال: فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَال: يَا أَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلال. قَال: فَمَا رَاجَعُوهَا، وَلا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ (4).

3444 -

(5) وَعَنْ سُلَيمَانِ التيمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ مِنْ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَال: إنهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: اكْفِئْهَا (5) يَا أَنَسُ، فَكَفَأتُهَا، قَال: قُلْتُ لأَنسٍ: مَا هُوَ؟ قَال: بُسْرٌ وَرُطَبٌ، قَال: فَقَال أبو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَت خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. وَأَنَسٌ شَاهِدٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ بنُ مَلِكٍ (4).

3445 -

(6) وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَينَا دَاخِلٌ، فَقَال: حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَكْفَأنَاهَا يَوْمَئِذٍ، وَإِنهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتمْرِ (4).

وزاد في طريق أخرى: وَسُهَيلَ بْنَ بَيضَاءَ. ولم يذكر البخاري: أَبَا أَيوُب، ولا ذكر مُعَاذًا.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(2)

البخاري (6/ 31 رقم 2815)، وانظر (4618).

(3)

في (أ) تكرر: "أبا طلحة".

(4)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(5)

في (أ): "كفاها".

ص: 235

3446 -

(7) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّهْوُ (1) ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ (2). لم يذكر البخاري من حديث أنس النهي أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.

3447 -

(8) وخرَّج عنه قَال: حُرِّمَتْ عَلَينَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتمْرُ (3).

3448 -

(9) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيءٌ (4)(5).

3449 -

(10) وذَكَرَ فِي تَفسِير سورة المائدة عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذ لخَمْسَةَ أَشْرِبَة مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ (6).

3450 -

(11) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاح وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَال: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَال أَبو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إلى مِهْرَاسٍ (7) لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتى تَكَسَّرَتْ (8). وقال البخاري في بعض طرقه: مِنْ فَضِيح زَهْوٍ وَتَمْرٍ.

3451 -

(12) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: لَقَدْ أَنْزَلَ الله الآيةَ التي حَرَّمَ فِيهَا

(1) الزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.

(2)

مسلم (3/ 1572 رقم 1981).

(3)

البخاري (10/ 35 رقم 5580)، وانظر (5584).

(4)

أي من العنب، وتفسره الرواية التي بعد هذه.

(5)

البخاري (8/ 276 - 277 رقم 4616)، وانظر (5579).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

المهراس: هو حجر منقور.

(8)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

ص: 236

الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْرٍ (1).

3452 -

(13) وَعنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتخَذُ خَلا، فَقَال:(لا)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3453 -

(14) مسلم. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَال: إِنمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال:(إِنهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهُ (3) دَاءٌ) (4). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3454 -

(15) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجَرَتَينِ النخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ)(5). وفي أخرى: الْكَرْمَةِ وَالنخْلَة. [وفي أخرى: الْكَرْمِ وَالنخْلِ](6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3455 -

(16) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتمْرُ (7). وفي لفظ آخر: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (8) التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا (9).

3456 -

(17) وَعَنْ جَابِرِ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجْمَعُوا بَينَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَينَ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ نَبِيذًا)(10). بهذا اللفظ آخرج البخاري.

(1) مسلم (3/ 1572 رقم 1982)، وانظر الحديث رقم (7 و 8) من هذا الباب.

(2)

مسلم (3/ 1573 رقم 1983).

(3)

في (ك): "لكنه".

(4)

مسلم (3/ 1573 رقم 1984).

(5)

مسلم (3/ 1573 رقم 1985).

(6)

ما بين المعكوفين جاء في حاشية (أ) وعليه "خ"، وفيه:"النخلة".

(7)

مسلم (3/ 1574 رقم 1986)، البخاري (10/ 67 رقم 5601).

(8)

في (ك): "ينتبذ".

(9)

وسبب ذلك أن الإسكار يسرع إليها بسبب الخلط.

(10)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 237

ولم يقل: نَبِيذًا. وفي لفظ آخر: نَهَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبِ.

3457 -

(18) مسلم. عَنْ أَبِي سعَيدٍ الخُدْرِيِّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ (1).

3458 -

(19) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَرِبَ النبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا)(2).

3459 -

(20) وَعَنْهُ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَال:(مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ .. )(2). فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّم.

لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

3460 -

(21) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَنْتَبِذُوا (3) الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (4).

3461 -

(22) وَعَنْهُ (5)؛ أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزهْو وَالرُّطَبِ، وَقَال:(انتبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ)(6). لم يذكر البخاري: البُسْر في حديث أبي قتادة، قَال: والتمْر، ولم يقل: والرُّطَب، وترجم عليه باب "من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام".

(1) مسلم (3/ 1574 رقم 1987).

(2)

انظر الحديث رقم (18) في هذا الباب.

(3)

في (ك): "لا تنبذوا".

(4)

مسلم (3/ 1575 رقم 1988)، البخاري (10/ 67 رقم 5602).

(5)

قوله: "وعنه ليس في (ك).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 238

3462 -

(23) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتمْرِ، وَقَال:(يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ)(1).

لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في الخليطين شيئًا.

3463 -

(24) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: نَهَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وأنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أهلِ جُرَشَ (2) يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالزَّبِيبِ (3). ولا أخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الكتاب إلى أهل جُرش.

3464 -

(25) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نُهِيَ أنْ يُنْبَذَ البُسر وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا (4). ولا أخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر في هذا شيئًا.

3465 -

(26) مسلم. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (5).

3466 -

(27) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (6) قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَنتبِذُوا (7) فِي الدباءِ وَلا فِي الْمُزَفتِ) (8). ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرةَ: وَاجْتَنِبُوا الحَنَاتِم.

3467 -

(28) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنهُ نَهَى عَنِ المُزَفتِ وَالحَنتمِ وَالنقِيرِ (9). قِيلَ لأَبِي هُرَيرةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قال: الْجِرَارُ الْخُضْرُ (10).

(1) مسلم (3/ 1576 رقم 1989).

(2)

"جُرَش": هو بلد باليمن.

(3)

مسلم (3/ 1576 رقم 1990).

(4)

مسلم (3/ 1577 رقم 1991).

(5)

مسلم (3/ 1577 رقم 1992).

(6)

في (ك): "مسلم عن أبي هريرة".

(7)

في (ك): "تنبذوا".

(8)

مسلم (3/ 1577 رقم 1993).

(9)

تقدمت معاني هذه الألفاظ في الحديث رقم (21، 22).

(10)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 239

3468 -

(29) البخاري. عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: نَهَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَال: (لا)(1). لم يذكر مسلم الأخضر، ولا أخرج أيضًا عن ابن أبي أوفى في هذا شيئًا.

3469 -

(30) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُقيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَحبوبَةُ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (2). حديث أبي هريرة هذا خرَّجه (3) البخاري من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس (4)، ولم يقل: وَلَكِن اشْرب إلى آخره. وفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَان (5) لحديث مسلم: "وَالْحَنتَمُ وَالْمَزَادَةُ (6) الْمَجبوبَةُ" بواو العطف.

3470 -

(31). مسلم. عَنْ عَلِي قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ (7) فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (8). وفي أخرى: نهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ.

3471 -

(32) وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَمَّ نَهَى عَنْهُ (9) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ،

(1) البخاري (10/ 58 رقم 5596).

(2)

مسلم (3/ 1578 رقم 1993).

(3)

في (ك): "أخرجه".

(4)

البخاري (8/ 84 - 85 رقم 4368)، وانظر (53، 87، 523، 1398، 3095، 3510، 4368، 4369، 6176، 7266، 7556).

(5)

هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان أحد رواة صحيح مسلم.

(6)

في (أ): "والمزاد".

(7)

في (أ): "ينبذ".

(8)

مسلم (3/ 1578 رقم 1994)، البخاري (10/ 57 رقم 5594).

(9)

قوله: "عنه" ليس في (ك).

ص: 240

قَال: إِنمَا أُحَدِّثُكَ مَا سمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ (1).

3472 -

(33) وَعَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (2). لم يخرج البخاري عن عائشة هذا اللفظ العام.

3473 -

(34) وخرَّج عَنْ زَينَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالتْ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدّباءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيرِ وَالْمُزفتِ (3).

3474 -

(35) مسلم. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيرِيِّ قَال: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النبيذِ؟ فَحَدثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيسِ قَدِمُوا عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النبيذ؟ فَنَهاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنقيرِ وَالمزَفَتِ وَالحنتم (4). وفي طريق أخرى: مَكَانَ "الْمُزَفتِ""الْمُقيّرَ". حديث عبد القيس لم يخرجه البخاري عن عائشة.

3475 -

(36) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال النبِي صلى الله عليه وسلم: (أَنْهَاكُم عَنِ الدُّباء وَالحنتم وَالنقيرِ والمقير" (5).

وفي رواية مَكَانَ "الْمُقَيَّرَ""الْمُزَفت".

3476 -

(37) وقال البخاري: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ (6) فَأَشربهُ حُلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيت (7) أَنْ أَفْتَضِحَ، فَقَال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيسِ .. فذكره (8).

(1) مسلم (3/ 1578 رقم 1995)، البخاري (10/ 58 رقم 5595).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

البخاري (6/ 525 رقم 3492).

(4)

مسلم (3/ 1579 رقم 1995).

(5)

مسلم (3/ 1579 رقم 17)، البخاري انظر رقم (3) في هذا الباب.

(6)

في (ك): "نبيذًا".

(7)

في (ك): "خفت".

(8)

انظر الحديث رقم (30) في هذا الباب.

ص: 241

وقال النسائي: إنَّ جَدَّةً لِي تنْتَبِذُ لِي نَبِيذًا فِي جَرٍّ. وذكر الحديث (1).

3477 -

(38) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفتِ وَالنَّقِيرِ (2)، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو (3). لم يذكر البخاري: وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو.

3478 -

(39) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (4).

3479 -

(40) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّباء وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُزَفتِ (5).

3480 -

(41) وَعَنْهُ، نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّربِ فِي الْحَنتمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنقِيرِ (5). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في الظروف شيئًا.

3481 -

(42) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُمَا شَهِدَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنتمِ وَالْمُزَفتِ وَالنقِيرِ (6).

3482 -

(43) وَعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عبَاسٍ فَقُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَال: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قُلْتُ: قَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَر.

(1) النسائي (8/ 322 - 323) في الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر.

(2)

في (ك): "والنقير والمزفت".

(3)

انظر الحديث رقم (36) في هذا الباب.

(4)

مسلم (3/ 1580 رقم 1996).

(5)

انظر الحديث رقم (39) في هذا الباب.

(6)

مسلم (3/ 1580 - 1581 رقم 1997).

ص: 242

فَقَال: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ قَال: كُلُّ شَيءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ (1)(2).

3483 -

(44) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ الناسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَال ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَال؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (3).

3484 -

(45) وَعَنْ ثَابِتٍ البُنَانِي قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَال: فَقَال: قَدْ زَعَمُوا ذَلكَ. قُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: قَدْ زَعَمُوا ذلك (3).

3485 -

(46) وَعَنْ طَاوُسٍ قَال: قَال رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَنَهَى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَال: نَعَمْ. ثُمَّ قَال طَاوُسٌ: والله إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ (3). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ. وفي آخر: أَنَهَى (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدبَّاءِ؟ قَال: نَعَمْ.

3486 -

(47) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (5)، نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (3). زاد في آخر: وَقَال انتبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ.

3487 -

(48) وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدّثُ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَال: الْجَرَّةُ (3).

3488 -

(49) وَعَنْ زَاذَانِ قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا؟ فَقَال: نَهَى

(1)"المدر" هو الطين المتماسك.

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

انظر الحديث رقم (42) في هذا الباب.

(4)

في (أ): "نهى".

(5)

في (أ): "وعن عمر".

ص: 243

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ: الْجَرَّةُ، وَعَنْ الدُّبَّاء وَهِيَ: الْقَرْعةُ، وَعَنْ الْمُزَفتِ وَهُوَ: الْمُقَيَّرُ، وَعَنْ النقِيرِ وَهِيَ (1): النخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا (2)، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ (3).

3489 -

(50) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّباء وَالنقِيرِ وَالْحَنْتَمِ (4).

3490 -

(51) وَعَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النقِيرِ وَالْمُزَفتِ وَالدباءِ (5).

3491 -

(52) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (6).

3492 -

(53) قَال أَبو الزبيرِ: وسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرّ وَالْمُزَفتِ وَالنقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَه فِي تَوْرٍ (7) مِنْ حِجَارَةٍ (8)(9).

3493 -

(54) وَعَنْ أَبِي خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: انْتُبِذَ لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاء، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ (7) مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزبيرِ: مِنْ بِرَامٍ (10). قَال: مِنْ بِرَامٍ (11).

(1) في (ك): "قال".

(2)

في (ك): "تنسج نسجًا"، ومعنى "تنسح" أي ينحى قشرها وتملس وتحفر.

(3)

انظر الحديث رقم (42) في هذا الباب.

(4)

انظر الحديث رقم (43) في هذا الباب.

(5)

مسلم (3/ 1583 رقم 1998).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

في (ك): "ثور".

(8)

"تور من حجارة" التور: إناء من صفر أو حجارة.

(9)

مسلم (3/ 1584 رقم 1999).

(10)

"برام" جمع برمة وهو القدر مطلقًا.

(11)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 244

لم يخرج البخاري (1) عن ابن عمر، ولا عن جابر في الظروف شيئًا، إلا.

3494 -

(55) حَدِيثَ جَابِرٍ، نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالتِ الأَنْصَارُ، إِنهُ لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَال:(فَلا إِذًا)(2). ولا ذكر هذا اللفظ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرِّ، ولا ذَكر التفسير، ولا ذكر حديث وفد عبد القيس إلا من حديث ابن عباس.

3495 -

(56) مسلم. عَنِ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (نَهَيتكُمْ عَنِ النبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ، فَاشْربوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْربوا مُسْكِرًا)(3). وفي لفظ آخر: (نَهَيتُكُمْ عَنِ الظرُوفِ، وَإِنَّ الظرُوفَ، أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ (4) شَيئًا وَلا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). وفي آخر:(كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ (5) الأَدَمِ، فَاشْرَبوا فِي كُلِّ وعَاءٍ غَيرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا). لم يخرج البخاري حديث بريدة.

3496 -

(57) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ (6) قَالُوا: لَيسَ كُلُّ الناسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيرِ الْمُزَفتِ (7). خرَّجه البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو وهوَ الصحِيح، وكَذَا وقَع في نُسْخَة ابن الحَذَاء ونُسْخةِ ابْن زكرِيا من كِتَاب مسلم رحمه الله، وقَال البخاري عَنِ النبيذ فِي الأَسْقِيَةِ، وقال: لَيسَ كُلُّ الناس يَجِدُ سِقَاءً.

(1) قوله: "البخاري" ليس في (ك).

(2)

البخاري (10/ 57 رقم 5592).

(3)

مسلم (3/ 1584 رقم 977).

(4)

في (ك): "يحلل".

(5)

في (أ): "لظروف".

(6)

في (أ): "إلا في الأوعية".

(7)

مسلم (3/ 1585 رقم 2000)، البخاري (10/ 57 رقم 5593).

ص: 245

وله في طريق آخر: فِي الأَوْعِيَةِ. كما لمسلم رحمه الله.

3497 -

(58) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْع (1)؟ فَقَال: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)(2).

3498 -

(59) وعنْهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(3).

3499 -

(60) وَعَنْ أَبي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (4) مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَال:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(5).

3500 -

(61) وَعنه؛ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا (6) إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا:(بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَفِّرَا). وَأُرَاهُ قَال: (وَتَطَاوَعَا). قَال: فَلَمَّا وَلى رَجَعَ أَبو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطبخُ حَتى يَعْقِدَ (7)، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حرامٌ)(8).

3501 -

(62) وَعنه قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال:

(1)"البتع": هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.

(2)

مسلم (3/ 1585 رقم 2001)، البخاري (1/ 354 رقم 242)، وانظر (5585، 5586).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

"المزر": هو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة.

(5)

مسلم (3/ 1586 رقم 1733)، البخاري (6/ 162 رقم 3038)، وانظر (4341، 4343، 4344، 6124، 6923، 7149، 7156، 7157، 7172).

(6)

في (أ): "ومعه معاذًا".

(7)

"يعقد" أي: يغلظ.

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 246

(ادْعوَا الناسَ وَبَشِّرا وَلا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا). قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفْتِنَا فِي شَرَابَينِ كنا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ: وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ: وَهُوَ مِنَ الذرةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتى يَشْتَدَّ، قَال: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلامِ (1) بِخَوَاتِمِهِ (2)، فَقَال:(أَنْهَى عَنْ كُلّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ)(3). أخرج البخاري من حديث أبي موسى في "الأَشربة" اللفظ الأول: (كُلّ مُسْكِرٍ حَرَام). أخرجه بكماله، وأخرج من الثاني ما هو مذكور في "الجهاد".

3502 -

(63) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَن رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيشَانَ، وَجَيشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْربونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذرةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال [رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم]، (4):(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى الله عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَال، عَرَقُ أَهْلِ النارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النارِ) (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3503 -

(64) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ

(1) في حاشية (أ): "الكلم" وعليها "خ".

(2)

"جوامع الكلم بخواتمه" أي: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًّا، وقوله بخواتمه: أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي يتضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته.

(3)

انظر الحديث رقم (60) في هذا الباب.

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(5)

مسلم (3/ 1587 رقم 2002).

ص: 247

مُدْمِنُهَا (1) لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ) (2).

3504 -

(65) وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)(3).

3505 -

(66) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ)(3).

3506 -

(67) وَعَنْهُ رَفَعَهُ قَال: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخرة فَلَمْ يُسْقَهَا)(4).

3507 -

(68) وَعَنْهُ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخرة، إِلا أَنْ يَتُوبَ)(5). لم يخرج البخاري من حديث ابن عمر إلا الوعيد على شارب الخمر، ولم يقل:"وَلَمْ يُسْقَهَا".

3508 -

(69) وخرَّج البخاري أَيضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَال: حَدَّثنِي أبو عَامِرٍ أَوْ أَبو مَالكٍ الأَشْعَرِيُّ، وَوَاللهِ مَا كَذَبَنِي، سَمِعَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (6)(7) وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (8)، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (9) يَرُوحُ عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ (10)،

(1)"وهو مدمنها" أي: ملازم شربها.

(2)

مسلم (3/ 1587 رقم 2003)، البخاري (10/ 30 رقم 5575).

(3)

انظر الحديث رقم (64) في هذا الباب.

(4)

انظر الحديث رقم (64) في هذا الباب.

(5)

انظر الحديث رقم (65) في هذا الباب.

(6)

"يستحلون الحر" الحِر: الفرج، والمعنى: يستحلون الزنا.

(7)

في (ك): "الخز"، وفي (أ):"الحز"، وفي حاشية (أ):"الحر مخفف".

(8)

"المعازف" جمع معزفة، وهي آلات الملاهي، وقيل أصوات الملاهي والدفوف وغيرها.

(9)

"جنب عَلم" العَلم: هو الجبل العالي، وقيل رأس الجبل.

(10)

"بسارحة لهم" هي: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها، وتروح: أي ترجع بالعشي.

ص: 248

يَأتِيهمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَدًا، فيبَيِّتُهُمُ الله (1)، وَيَضَعُ الْعَلَمَ (2) وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (3). خرَّجه في بَاب "مَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ ويسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ". ولم يصل سنده بهذا الحديث، وذكره أبو بكر الإسماعيلي فقال: أبو عامر ولم يشك.

3509 -

(70) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ الليل فَيَشْربهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالليلَةَ التي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَالليلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيءٌ سَقَاهُ (4) الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ (5). وفي لفظ آخر: كَانَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ (6) لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ لَيلَةِ الإثنينِ فَيَشْربهُ يَوْمَ الإثْنَينِ وَالثُّلاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادمَ، أَوْ صَبَّهُ. وفي آخر: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْربهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ (7) إِلَى مَسَاءِ الثالِثَةِ، ثُمَّ يَأمُرُ بهِ فيسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ. وفي آخر: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّقَاءِ (8) فَيَشْربهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْد الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أهَرَاقَهُ.

3510 -

(71) وَعَنْ يَحْيَى أَبِي (9) عُمَرَ النخَعِيّ في هَذَا الحَدِيثِ قَال: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيع الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَال: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَال: فَإِنهُ لا يَصْلُحُ بَيعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا وَلا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَال:

(1)"يبيتهم الله" أي: يهلكهم ليلًا.

(2)

"ويضع العلم" أي: يوقعه عليهم.

(3)

البخاري (10/ 51 رقم 5590).

(4)

في (ك): "أسقاه".

(5)

مسلم (3/ 1589 رقم 2004).

(6)

في (ك): "ينبذ".

(7)

في (أ): "ثُم وبعد الغد".

(8)

في النسختين "الزبيب"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(9)

في النسختين "ابن"، والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 249

فَسَأَلُوهُ عَنِ النبِيذِ؟ فَقَال: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ (1)، فَأمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ الليل فَأَصبحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالليلَة الْمُسْتَقْبَلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتى أَمْسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ فَأُهْرِيقَ (2). لم يخرج البخاري حديث ابن عباس في المدة التي يشرب فيها النبيذ، ولا ذكر قوله في الخمر.

3511 -

(72) مسلم. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْن الْقُشَيرِيَّ قَال: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالتْ: سَلْ هَذِهِ فَإِنهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ في سِقَاءٍ مِنَ الليل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ (3)، فَإِذَا أصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3512 -

(73) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كنا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ (5)، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً (6) فَيَشْربُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْربهُ غُدْوَةً (7). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3513 -

(74) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سعدٍ قَال: دَعَا أَبُو أُسَيدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَال سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ الليل فِي

(1) في (ك): "حناتم ودباء ونقير ودباء".

(2)

انظر الحديث رقم (70) في هذا الباب.

(3)

"وأُوكيه وأُعلقه" أوكيه: أي أشده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة.

(4)

مسلم (3/ 1590 رقم 2005).

(5)

العزلاء: هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.

(6)

"غدوة" ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس.

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 250

تَوْرٍ (1)، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ (2). وفي طريق أخرى: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الطعَامِ أَمَاثَتْهُ (3)(4) فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ. وقال البخاري في بعض طرقه: عَنْ سَهْلٍ: لَمَّا عَرَّسَ أبو أُسَيدٍ دَعَا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلا قَرَّبهُ إِلَيهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيدٍ، بَلتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ الليل، فَلَمَّا فَرَغَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطعَامِ أَمَاثَتْهُ (5) لَهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ. وفي آخر: تَمَرَاتٍ مِنَ الليل حَتى أَصْبَحَ عَلَيهِ فَسَقَتْهُ.

3514 -

(75) مسلم. عَنْ سَهْلٍ قَال: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَاةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (6) بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيهَا، فَإِذَا (7) امْرَأَة مُنَكسَة رَأسَهَا (8)، فَلَمَّا كَلّمَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ. قَال: (قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي)(9). فَقَالُوا لَهَا (10): هَلْ أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ - فَقَالتْ: لا. فَقَالُوا: هَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ لِيَخْطبكِ. قَالتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَال سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَال:(اسْقِنَا). لِسَهْلٍ، قَال: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيتُهُمْ فِيهِ، قَال أبو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِي (11)

(1) في (ك): "ثور".

(2)

مسلم (3/ 1590 رقم 2006)، البخاري (6/ 240 - 241 رقم 5176)، وانظر (5182، 5183، 6685.5597، 5591).

(3)

في (ك): "أماتته".

(4)

"أماثته" معناه: عركته واستخرجت قوته وأذابته.

(5)

في (ك): "فأماتته".

(6)

"أجم": هو الحصن وجمعه آجام.

(7)

في (ك): "فإذا هي".

(8)

"منكسة رأسها" مطأطأة رأسها.

(9)

"أعذتك مني" أي: تركتك.

(10)

قوله: "لها" ليس في (أ).

(11)

قوله: "في" ليس في (ك).

ص: 251

ذَلِكَ القَدَحَ، قَال: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ (1).

3515 -

(76) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: لَقَدْ سَقَيتُ رَسُولَ الله بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلهُ الْعَسَلَ وَالنبِيذَ وَاللّبَنَ وَالْمَاءَ (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3516 -

(77) وخرّج عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَال: رَأَيتُ قَدَحَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ (3)، قَال: وَهُوَ قَدَحٌ حِينَئِذٍ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ (4). قَال (5): قَال أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْقَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَال: وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: إِنهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَة مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهِ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَال لَهُ أبو طَلْحَةَ: لا تُغيَرَنَّ شَيئًا صَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ. قَال عَاصِمٌ رَأَيتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ (6). وفي روايةِ أَبِي زَيدِ المَرُوزِي وأَكثر الروَايات: قَدَحٌ جَيّدٌ بَدَل: حِينَئِذٍ.

3517 -

(78) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالْ قَال أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَد عَطِشَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث (7).

(1) مسلم (3/ 1591 رقم 2007)، البخاري (9/ 356 رقم 5256)، وانظر (5637).

(2)

مسلم (3/ 1591 رقم 2008).

(3)

"فسلسله بفضة" أي: وصل بعضه ببعض.

(4)

النضار: الخالص من العود ومن كل شيء.

(5)

قوله: "قال" ليس في (ك).

(6)

البخاري (6/ 212 رقم 3109).

(7)

مسلم (3/ 1592 رقم 2009)، البخاري (93/ 5 رقم 2439)، وانظر (3615، 3652، 3908، 3917، 5607).

ص: 252

3518 -

(79) وَعَنْهُ قَال (1): لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُراقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَال: فَدَعَا عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَاخَتْ فَرَسُهُ (2)، فَقَال: ادْعُ الله لِي وَلا أَضُرُّكَ، قَال: فَدَعَا الله. قَال: فَعَطِشَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ، قَال أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ (3)، فَأَتَيتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتى رَضِيتُ (4)(5).

3519 -

(80) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَهَّ؛ إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيليَاءَ بِقَدَحَينِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيهِمَا فَأَخَذَ اللّبَنَ، فَقَال لَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم: الْحَمْد لله الذي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ (6) أُمَّتُكَ (7). زاد البخاري:"وَقَدَح فِيهِ عَسَل" ذكر هذه الزيادة من حديث أنس (8) ولم يصل بها سنده.

3520 -

(81) وذكر في باب "شرب اللبن بالماء": عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه، فَقَال لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم:(إِنْ كانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ (9) الليلَةَ فِي شَنةٍ (10) وَإِلا كَرَعْنَا) (11). قَال

(1) هذا الحديث جاء في (أ) بعد الحديث الآتي ملحقًا بالهامش.

(2)

"فساخت فرسه" أي: نزلت في الأرض وقبضتها، وكان في جلد من الأرض.

(3)

"كثبة من لبن" الكثبة: الشيء القليل.

(4)

"فشرب حتى رضيت" معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

"غوت" أي: ضلت.

(7)

مسلم (3/ 1592 رقم 168)، البخاري (6/ 428 رقم 3394)، وانظر (3437، 4709، 5576، 5603).

(8)

البخاري (10/ 70 رقم 5610).

(9)

في (ك): "بات في هذه".

(10)

الشنة: هي القربة الخلقة.

(11)

الكرع: هو تناول الماء من غير إناء ولا كف.

ص: 253

وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائطِهِ، قَال: فَقَال الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إلى الْعَرِيشِ (1)، قَال: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيهِ مِنْ دَاجِنٍ (2) لَهُ، قَال: فَشَرِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الذي جَاءَ مَعَهُ (3). وذكره (4) في باب "الكرع في الحوض" أيضًا، وقال: فَسَلّمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَال: .. ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الذي جَاءَ مَعَهُ.

3521 -

(82) مسلم. عَنْ أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ قَال: أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَح مِنْ لَبَنٍ مِنَ النقِيع (5) لَيسَ مُخَمَّرًا (6)، فَقَال (7): أَلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيهِ عُودًا (8). قَال أَبو حُمَيدٍ: إِنمَا أُمِرْنَا بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيلًا، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيلًا (9). لم يذكر البخاري قول أبي حميد.

3522 -

(83) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى، فَقَال رَجُل: يَا رَسُولَ الله أَلا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَال: (بَلَى). قَال: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَلا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيهِ عُودًا). قَال فَشَرِبَ (10). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3523 -

(84) إنما أَخرَّج عَنْ جَابِرٍ قَال: جَاءَ أبو حُمَيدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ

(1) العريش: هو خيمة من خشب.

(2)

الداجن: الشاة التي تألف البيوت.

(3)

البخاري (10/ 75 رقم 5613)، وانظر (5621).

(4)

في (ك): "وذكر".

(5)

"النقيع" موضع بواد العقيق.

(6)

"ليس مخمرًا": أي ليس مغطى، والتخمير: التغطية.

(7)

في (أ): "قال".

(8)

"ولو تعرض عليه عودًا" معناه: تمده عليه عرضًا، أي: خلاف الطول.

(9)

مسلم (3/ 1593 رقم 2010).

(10)

مسلم (3/ 1593 رقم 2011).

ص: 254

النقِيع، فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَلا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيهِ عُودًا)(1).

وهذا أيضًا خرجه مسلم رحمه الله. وقال البخاري في طريق أخرى: بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم.

3524 -

(85) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنهُ قَال:(غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا السّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً وَلا يَفْتَحُ بَابًا، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لمْ يَجِد أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ الله فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيسِقَةَ تُضْرِمُ (2) عَلَى أَهْلِ الْبَيتِ بَيتَهُمْ) (3). وفي لفظ آخر: (تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيتِ ثِيَابَهُمْ). وفي آخر: (تُضْرِمُ الْبَيتَ عَلَى أَهْلِهِ).

3525 -

(86) وَعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ جُنْحُ الليل (4) وَأَمْسَيتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (5)، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَنْشُرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَة مِنَ الليل فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَخَمِّرُوا آنيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيهَا شَيئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ) (6).

البخاري. في بعض طرقه: عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ قَال: (خَمّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عَنِ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا

(1) مسلم (3/ 1593 رقم 2011)، البخاري (70 رقم 5605)، وانظر (5606).

(2)

المراد بالفويسقة: الفأرة، وتضرم: أي تحرق سريعًا.

(3)

مسلم (3/ 1594 رقم 2012)، البخاري (6/ 336 رقم 3280)، وانظر (3304، 3316، 5623، 5624، 6295، 6296).

(4)

"جنح الليل" أي: ظلامه.

(5)

"فكفوا صبيانكم" أي: امنعوهم من الخروج ذلك الوقت.

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 255

وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيسِقَةَ (1) رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيتِ). وقال في طريق أخرى:(وَخَمِّروا الطعَامَ والشَّرَابَ). قَال هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَال: (وَلَوْ بِعُودٍ). وقال في آخر: (وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله). وقال في حديث جابر المتقدم: "إِذَا كَانَ جُنْحُ الليل وَأَمْسَيتُم" كما في رواية عن مسلم رحمهما الله.

3526 -

(87) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (2) وَصِبْيَانَكُمْ إذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (3)، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) (4).

3527 -

(88) وَعنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(غَطوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيسَ عَلَيهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيسَ عَلَيهِ وكَاءٌ إلا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ)(5). وفي طريق أخرى: "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ" وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، قَال الليثُ بْنُ سَعْدٍ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ في كَانُونَ الأَوَّلِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3528 -

(89) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تَتْرُكُوا النارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ)(6).

(1) في (أ): "للفويسقة".

(2)

قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم.

(3)

"فحمة العشاء": ظلمتها وسوادها.

(4)

مسلم (3/ 1595 - 1596 رقم 2013).

(5)

مسلم (3/ 1596 رقم 2014).

(6)

مسلم (3/ 1596 رقم 2015)، البخاري (11/ 85 رقم 6293).

ص: 256

3529 -

(90) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَال: احْتَرَقَ بَيتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الليل، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَأنِهِمْ، قَال:(إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)(1).

3530 -

(91) وَعَنْ حُذَيفَةَ قَال: كنا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيدِيَنَا حَتى يبدَأَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَة كَأَنهَا تُدْفَعُ (2)، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الشَّيطَانَ يَسْتَحِلُّ الطعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيهِ، وَإِنهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا)(3). زاد في طريق أخرى: (ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ الله (4) وَأَكَلَ) (5). وَقَدَّمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَجِيءَ الأَعْرَابِي قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ. وقال: كَأَنما يُطرَدُ. لم (6) يخرج البخاري هذا الحديث.

3531 -

(92) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهُ فَذَكَرَ الله (7) عز وجل عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَال الشَّيطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَال الشَّيطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَال: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ) (8).

(1) مسلم (3/ 1596 - 1597 رقم 2013).

(2)

"كأنها تدفع" يعني لشدة سرعتها.

(3)

مسلم (3/ 1597 رقم 2017).

(4)

لفظ الجلالة ليس في (ك).

(5)

في حاشية (أ): "اذكر اسم الله وكل".

(6)

في (ك): "ولم".

(7)

في (أ): "فذكر اسم الله".

(8)

مسلم (3/ 1598 رقم 2018).

ص: 257

وفي أخرى: (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3532 -

(93) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَيضًا؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأكُلُ بِالشّمَالِ)(1). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3533 -

(94) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)(2). وفي لفظ آخر: (لا يَأكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ (3) بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا (4)، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا). وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا:(وَلا يَأخُذُ بِهَا وَلا يُعْطيِ بِهَا). ولا أخرج البخاري (5) أيضًا هذا الحديث.

3534 -

(95) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَال:(كُلْ بِيَميِنِكَ). فَقَال: لا أَسْتَطِيعُ. قَال: (لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ). قَال: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (6). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.

3535 -

(96) مسلم. عَنْ عُمَرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَال: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ الله

(1) مسلم (3/ 1598 رقم 2019).

(2)

مسلم (3/ 1598 رقم 2020).

(3)

في (ك): "أحدكم".

(4)

في (ك): "بشماله".

(5)

قوله: "البخاري" ليس في (ك).

(6)

مسلم (3/ 1599 رقم 2021).

ص: 258

- صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطيشُ فِي الصَّحْفَةِ (1)، فَقَال لِي:(يَا غُلامُ سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينكَ، وَكُلْ مِمَّا يَليكَ)(2). وفي لفظ آخر: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ آكلُ (3) مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ

الحديث. زاد البخاري: فَمَا زَالتْ تِلْكَ (4) طُعْمَتِي بَعْدُ.

3536 -

(97) مسلم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ أنه قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ (5) مِنْ أَفْوَاهِهَا (6). وفي طريق أخرى: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهَا (7). أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة (8)، وابن عباس (9)، وقال أبو هريرة: مِنْ (10) فَمِّ السّقَاءِ أو القِرْبَةِ.

3537 -

(98) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الْشُّرْبِ قَائِمًا (11).

3538 -

(99) وَعنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الحَدِيثِ، أَنهُ نَهَى أَنْ يشرب الرَّجُلُ قَائِمًا. قَال قَتَادَةُ: فَقُلْنَا وَالأَكْلُ؟ فَقَال: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخبث (12).

(1)"تطيش في الصحفة" أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع معين.

(2)

مسلم (3/ 1599 رقم 2022)، البخاري (9/ 521 رقم 5376)، وانظر (5377، 5378).

(3)

في حاشية (أ): "آخذ" وعليها "خ".

(4)

قوله: "تلك" ليس في (ك).

(5)

في (ك): "يشربوا".

(6)

مسلم (3/ 1600 رقم 2023)، البخاري (10/ 89 رقم 5625)، وانظر (5626).

(7)

(أ): "منها منه حتى"، وكتب فوق "منه""خ".

(8)

البخاري (10/ 90 رقم وانظر (5627، 5628).

(9)

البخاري (10/ 90 رقم 5629).

(10)

قوله: "من" ليس في (أ).

(11)

مسلم (3/ 1600 رقم 2024).

(12)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 259

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3539 -

(100) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (1). وفي لفظ آخر: نَهَى. ولم يخرج البخاري أيضًا حديث أبي سعيد.

3540 -

(101) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَإِذَا نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3541 -

(102) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَقَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا، وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيتِ (3). وفي لفظ آخر: مِنْ زَمْزَم مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ. لم يقل البخاري: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيتِ.

وزاد في طريق أخرى: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلا عَلَى بَعِيرٍ.

3542 -

(103) وخرَّج في باب "الشرب قائمًا"، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِي، أَنهُ صلى الظهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِج الناس فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ (4) حَتى حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ وَذَكَرَ رَأسَهُ وَرِجْلَيهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَال: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ (5).

(1) مسلم (3/ 1601 رقم 2025).

(2)

مسلم (3/ 1601 رقم 2026).

(3)

مسلم (3/ 1601 رقم 2027)، البخاري (3/ 492 رقم 1637)، وانظر (5617).

(4)

"رحبة الكوفة" الرحبة: المكان المتسع.

(5)

البخاري (10/ 81 رقم 5616)، وانظر (5615).

ص: 260

3543 -

(104) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفسَ فِي الإِنَاءِ (1).

3544 -

(105) وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا (2).

3545 -

(106) وَعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَنَفسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ:(إِنهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ)(3)(4). قَال أَنَسٌ: وَأَنَا أَتَنَفسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا (5). أخرج البخاري اللفظ الأول من حديث أنس.

3546 -

(107) وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ (6)، وَعَنْ يمينه أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أبو (7) بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَال:(الأَيمَنَ فَالأَيمَنَ)(8).

3547 -

(108) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: قَدِمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي (9) عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَينَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَه مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال لَهُ عُمَرُ وَأَبو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ: يَا رَسُولَ الله

(1) مسلم (3/ 1602 رقم 267)، البخاري (1/ 253 رقم 153)، وانظر (154، 5630).

(2)

مسلم (3/ 1602 رقم 2028)، البخاري (10/ 92 رقم 5631).

(3)

في حاشية (أ): "وأمرا بلا همز"، وأيضًا كتب:"وأهنى" وعليها "خـ".

(4)

"أروى" أكثر ريًّا. وأبرأ" أي: أبرأ من العطش، "وأمرأ" أي: أجمل إنسياغًا.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

"شيب بماء" أي: خلط.

(7)

في (أ): "أبي".

(8)

مسلم (3/ 1603 رقم 2029)، البخاري (5/ 201 رقم 2571)، وانظر (2352، 5612، 5619).

(9)

في (ك): "يحثثني".

ص: 261

أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يمينه، وَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(الأَيمَنَ فَالأَيمَنَ)(1).

3548 -

(109) وَعَنْهُ قَال: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ (2) مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَال: فَأَعْطيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يمينه، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ شُرْبِهِ قَال عُمَرُ: هَذَا أبو بَكْرٍ يَا رَسُولَ الله يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ). قَال أَنَسٌ: فَهِيَ سُنّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ (1). وقال البخاري في بعض طرقه:"الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ أَلا فَيَمِّنُوا". وَذَكَرهُ فِي "الهبة".

3549 -

(110) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يمينه غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَال لِلْغُلامِ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ. فَقَال الْغُلامُ: (لا والله لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا). قَال: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ (3)(4). [وفي رواية: فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ](5).

3550 -

(111) البخاري. عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَال: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (أ): "شبة".

(3)

"فَتَلَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ" أي: وضعه فيها.

(4)

مسلم (3/ 1604 رقم 2030)، البخاري (5/ 29 - 30 رقم 2351)، وانظر (2366، 5620، 2605، 2602، 2451).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وأقحمت في نهاية الحديث التالي ..

ص: 262

فَقَال لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: (لا آكُلُ وَأَنَا مُتكِئٌ)(1). وفي لفظ آخر: (لا آكُلُ مُتكئًا).

3551 -

(112) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا)(2)(3). [وفي لفظ آخر: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطعَامِ"](4)

3552 -

(113) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثلاثَ مِنَ الطعَامِ (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث مِن فِعل النبِي صلى الله عليه وسلم.

3553 -

(114) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَيضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (6). وفي لفظ آخر: فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. قد تقدم أن البخاري لم يخرجه.

3554 -

(115) مسلم. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْق الأَصَابِع وَالصَّحْفَةِ، وَقَال:(إِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيِّهِ الْبَرَكَةُ)(7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3555 -

(116) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأكلْهَا، وَلا

(1) البخاري (9/ 540 رقم 5398)، وانظر (5399).

(2)

"أو يُلعقها" أي: يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم.

(3)

مسلم (3/ 1605 رقم 2031)، البخاري (9/ 577 رقم 5456).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ك)، وجاءت بعد الحديث التالي.

(5)

مسلم (3/ 1605 رقم 2032).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

مسلم (3/ 1606 رقم 2033).

ص: 263

يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ) (1). وفي رواية أخرى:"حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا". ولم يخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3556 -

(117) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ (2) كُلّ شَيءٍ مِنْ شَأنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذى، ثُمَّ لِيَأكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ (3) الْبَرَكَةُ) (4). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3557 -

(118) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثلاثَ، قَال: وَقَال: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأذَى وَلْيَأكُلْهَا (5)، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ). وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ (6). قَال:(فَإِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ)(7). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3558 -

(119) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أيتْهِنَّ الْبَرَكَةُ)(8). وفي طريق آخر: (وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ)(9). وَقَال: (فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يبارَكُ

(1) مسلم (3/ 1606 رقم 2033).

(2)

في (ك): "عن" وفوقها "كذا".

(3)

قوله: "تكون" ليس في (ك).

(4)

مسلم (3/ 1607 رقم 2033).

(5)

في (أ): "فليأكلها".

(6)

"نسلت القصعة" أي: نمسحها ونتبع ما بقي فيها من الطعام.

(7)

مسلم (3/ 1607 رقم 2034).

(8)

مسلم (3/ 1607 رقم 2035).

(9)

في (ك): "القصعة، وكذا في حاشية (أ).

ص: 264

لكمْ). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث. أخرج حديث ابن عباس المتقدم على حديث كعب.

3559 -

(120) مسلم. عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَال: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبو شُعَيبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ (1)، فَرَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَال لِغُلامِهِ: وَيحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَال: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَاتبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ هَذَا اتبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ). قَال: لا، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله (2). في بعض ألفاظ البخاري: فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنكَ دعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا). وفي آخر: فَتَبِعَهُمْ رَجلٌ لَمْ يُدْع.

وعن جابر بهذا الحديث، ولم يخرجه البخاري عن جابر.

3560 -

(121) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا كَانَ طيبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَال (3):(وَهَذِهِ). لِعَائِشَةَ. فَقَال (4): لا. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا). فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَهَذِهِ). قَال: لا (5). قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا). ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَال رَسُولُ الله:(وهَذِهِ). قَال: نَعَمْ فِي الثالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ (6) حَتى

(1)"لحام" أي: يبيع اللحم.

(2)

مسلم (3/ 1608 رقم 2036)، البخاري (4/ 321 رقم 2081)، وانظر (2456، 5434، 5461).

(3)

قوله: "فقال" ليس في (أ).

(4)

في (أ): "قال".

(5)

تكرر في (أ) قوله: "قال لا".

(6)

"فقاما يتدافعان" أي: يمشي كل واحد منهما إثر الآخر.

ص: 265

أَتَيَا مَنْزِلَهُ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3561 -

(122) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأبِي بَكْرٍ (2) وَعُمَرَ، فَقَال:(مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بيوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ ). قَالا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ الله. قَال: (وَأَنَا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الذي أَخْرَجَكُمَا قُومَا). فَقَامَا، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيسَ فِي بَيتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَأَينَ فُلانٌ؟ ). قَالتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ (3). إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِي فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيهِ، ثُمَّ قَال: الْحَمْدُ لله مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي. قَال: فَانْطلقَ فَجَاءهمْ بِعِذْقٍ (4) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَال: كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ (5) الْمُدْيَةَ، فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ)(6). فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:(وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتى أَصَابَكُمْ هَذَا النعِيمُ)(7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

وزاد فيه الترمذي: فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ ). قَال: لا. قَال: (فَإِذَا أتَانَا سَبْيٌ (8) فَأتِنَا). فَأتِيَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرأسَينِ لَيسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أبو

(1) مسلم (3/ 1609 رقم 2037).

(2)

في (ك): "با بكر".

(3)

"يستعذب لنا من الماء" أي: يأتينا بماء عذب.

(4)

العذق: هي الكباسة، وهي الغصن من النخل، بمنزلة العنقود من العنب.

(5)

في (ك): "ثم أخذ".

(6)

الحلوب: ذات اللبن.

(7)

مسلم (3/ 1609 - 1610 رقم 2038).

(8)

في المطبوع من "سنن الترمذي": "سبي".

ص: 266

الْهَيثَمِ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(اخترْ مِنْهُمَا). فَقَال: يَا نَبِيَّ الله اخْتَرْ لِي، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَن، خُذْ هَذَا فَإِني رَأَيتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا). فَانْطَلَقَ أبو الْهَيثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَال فِيهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَال: فَهُوَ عَتِيق. فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله لَمْ يَبعث نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ (1): بِطَانَة تَأمُرُهُ (2) بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَألُوهُ خَبَالًا (3)، وَمَنْ (4) يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ) (5).

3562 -

(123) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَق رَأَيتُ (6) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خَمَصًا (7)(8)، فَانْكَفَأتُ إِلَى امْرَأَتِي (9) فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيتُ بِرَسُولِ (10) الله صلى الله عليه وسلم خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيمَة دَاجِنٌ (11)، قَال: فَذَبَحَتُ وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغي، فَقَطعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلّيتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: لا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ؟ قَال: فجِئتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَال أَنْتَ فِي نفَرٍ مَعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَال: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إنَّ جَابِرًا قَدْ

(1)"بطانتان" بطانة الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله.

(2)

في (أ): "يأمره".

(3)

"لا تألوه خبالًا" أي: لا تقصر في إفساد أمره.

(4)

في (ك): "فمن".

(5)

الترمذي (4/ 504 - 505 رقم 2369).

(6)

في (أ): "ورأيت".

(7)

في (أ): "حمصًا" شديدًا"، وفي الحاشية: "خمصًا" وعليها "خ".

(8)

"خمصًا" أي: ضامر البطن من الجوع.

(9)

"فانكفأت" أي: انقلبت ورجعت.

(10)

في النسخ "رسول"، والمثبت من "مسلم".

(11)

"بهيمة داجن" هي الصغيرة في أولاد الضأن. والداجن: التي تألف البيوت.

ص: 267

صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلًا (1) بِكُمْ). وَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ (2) حَتى أَجِيءَ، فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْدَمُ الناس حَتى جِئْتُ امْرَأَتي، فَقَالتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الذي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا (3) فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، قَال:(ادْعُوا لِي خَابِزَةً (4) فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي (5) مِنْ بُرْمَتِكُمْ (6) وَلا تُنْزِلُوهَا). وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بالله لأَكَلُوا حَتى تَرَكُوهُ، وَانْحَرَفُوا (7) وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (8) كَمَا هِيَ، وَإِن عَجِينَتَنَا (9)، أَوْ كَمَا قَال الضَحَّاكُ: لَتُخْبَزُ (10) كَمَا هُوَ (11). الضَّحَاكُ ابْنُ مخلد هذا (12) هو أحد راوة هذا الحديث.

وخرَّجه البخاري في غَزوةِ الخَنْدَقِ بِكماله مِن حَدِيثِ الضَّحَاكِ، ولَيسَ فِيهِ: أَوْ كَمَا قَال الضَّحَّاكُ، وَقَال فِيه:"ادْعُ خَابِزًا (13) فَلْيَخْبِزْ مَعِي".

وخرَّجه عَنْ جَابِرٍ أيضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخرَى قَال: إِنا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَة (14) شَدِيدَة، فَجَاءُوا النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ (14) عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَال:(أَنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاثَةَ

(1)"سورًا فحي هلًا" السُّور: هو الطعام الذي يُدعى إليه. وقوله: "حي هلًا" معناه: عليك بكذا، أو ادع بكذا، وقيل معناه: أعجل به.

(2)

في (ك): "عجينكم".

(3)

في (ك): "عجينًا".

(4)

في (ك): "خبازة".

(5)

"واقدحي" أي: اغرفي، والمقدحة: المغرفة.

(6)

في (أ): "برمتك".

(7)

"تركوه وانحرفوا" أي: شبعوا وانصرفوا.

(8)

لتغط" أي: تغلي ويسمع غليانها.

(9)

في (ك): "عجيننا".

(10)

في (ك): "ليخبز".

(11)

مسلم (3/ 1610 - 1611 رقم 2039)، البخاري (7/ 395 - 396 رقم 4102)، وانظر (3070، 4101).

(12)

في (ك): "الضحاك هو ابن مخلد هذا".

(13)

رسمت في (أ): "خابز"، وفي (ك):"جابر"، وفي النسخة اليونينية (5/ 139):"خابزة".

(14)

في (أ): "كبدة".

ص: 268

أَيَّامٍ لا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيتِ، فَقُلْتُ: لامْرَأَتي رَأَيتُ بِالنبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيءٌ؟ قَالتْ: نَعَمْ عِنْدِي (1) شَعِيرٌ وَعَنْاقٌ، فَذَبَحَتِ الْعَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتى جَعَلْنَا اللّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَينَ الأَثَافِيِّ (2) قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقال (3): طُعَيِّمٌ لِي فَقُمْ أَنتَ (4) يَا رَسُولَ الله وَرَجل أَوْ رَجُلانِ. قَال: (كَمْ هُوَ). فَذَكَرْتُ لَهُ. قَال: (كَثِير طيَبٌ). قَال: (قُلْ لَهَا لا تَنْزِع الْبُرْمَةَ وَلا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتى آتِيَ). قَال: (قُومُوا). فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَال: وَيحَكِ جَاءَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: فَقَال: (ادْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا)(5). فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيهِ اللحْمَ (6) ويخَمِّرُ الْبُرْمَةَ، وَالتنورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، ويقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثم يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتى شَبعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَال:(كُلِي هَذَا، وَأَهْدِي، فَإِنَّ الناسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ).

3563 -

(124) مسلم (7). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال أبو طَلْحَةَ لأُمّ سُلَيمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ضَعِيِفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ فَقَالتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَت أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثم أَخَذَتْ

(1) في (ك): "قالت: عندي".

(2)

"الأثافي" أي: الحجارة التي توضع عليها القدور.

(3)

في (ك): "فقالت".

(4)

في (ك): "ايت".

(5)

"ادخلوا ولا تغاطوا" أي لا: تزاحموا.

(6)

في حاشية (أ): "ويجعل عليه الخبز".

(7)

قوله: "مسلم" موضعه بياض في (ك).

ص: 269

خِمَارًا لَهَا فَلَفتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَال: فَذَهَبْتُ بِهِ (1) فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ الناس، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَرْسَلَكَ أبو طَلْحَةَ؟ ). فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال: (أَلِطَعَامٍ؟ ). فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: (قُومُوا). قَال: وَانْطلقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِمْ حَتى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَال أَبو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ دسُلَيمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالناسِ وَلَيسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالتِ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَانْطَلَقَ أبو طَلْحَةَ حَتى لَقِيَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَهُ حَتى دَخَلا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيمٍ)(2). فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ (3) بِهِ [رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم](4) فَفُتَّ (5)، وَعَصَرَتْ عَلَيهِ أُمُّ سُلَيمٍ عُكةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (6)، ثُمَّ قَال فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَال:(ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ). فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَال:(ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ). فأذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَال:(ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ). حَتى أَكَلَ الْقَوْمُ (7) كُلهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ (8). وقال البخاري في بعض طرقه: والقَوْمُ ثَمَانُونَ. وقال: "أَبِطَعَامٍ" بالبَاءِ.

(1) قوله: "به" ليس في (أ).

(2)

في (ك): "هلمي يا أم سليم ما عندك".

(3)

في (أ): "وأمر".

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

في (أ): "فقمت".

(6)

"فأدمته" أي: جعلت فيه إدامًا.

(7)

في (ك): "فأذن لهم حتى أكل القوم".

(8)

مسلم (3/ 1612 رقم 2040)، البخاري (1/ 517 رقم 422)، وانظر (3578، 5381، 5450، 6688).

ص: 270

3564 -

(125) مسلم (1). عَنْ أَنَسِ أَيضًا قَال: بَعَثَنِي أَبو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَال: فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ الناس، فَنَظرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيتُ، فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَال لِلناسِ:(قومُوا). فَقَال أَبو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ الله إنمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيئًا. قَال (2): فَمَسَّهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَدَعَا فِيهَا بالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَال:(أَدْخِلْ نَفَرًا مِن أصْحَابِي عَشَرَةً). وَقَال: (كُلُوا). وَأخرَجَ لَهُمْ شَيئًا مِنْ بَينِ أَصَابِعِهِ، فَأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَال:(أَدْخِلْ عَشَرَةً). فَأَكَلُوا حَتى خَرَجُوا، فَمَا زَال يُدْخِلُ عَشَرَةً ويخْرِجُ عَشَرَةً حتى لَمْ يبقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا دَخَلَ فَأكَلَ حَتْى شَبِعَ، ثُم هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا (3). وفي لفظ آخر: ثُم أَخَذَ مَا بَقِي فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قَال: فَعَادَ كَمَا كَانَ. فَقَال: (دُونَكُم هَذَا).

3565 -

(126) وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال (4): أمَرَ أبو طَلْحَةَ أمَّ سلَيمٍ أنْ تصْنع لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لِنَفْسِهِ (5) خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَني إِلَيهِ .. وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَقال فِيهِ: فَوَضَعَ النبِي صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال:(ائذنْ لِعَشَرَةٍ). فَأذِنَ لهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَال:(كُلُوا وَسَمُّوا الله). فَأكَلوا حتى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثمَّ أَكَلَ النبِي صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيتِ، وَتَرَكوا سُؤْرًا (3) (6). وفي لفظ آخر: فَقَامَ أبو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتى أتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال لَهُ: يَا رَسولَ الله إِنمَا كَانَ شَيءٌ يَسِيرٌ (7). قَال: (هَلُمَّهُ، فَإِنَّ الله سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ).

(1) قوله: "مسلم" موضعه بياض في (ك).

(2)

قوله: "قال" ليس في (ك).

(3)

انظر الحديث رقم (124) في هذا الباب.

(4)

تكرر قوله: "قال" في (ك).

(5)

في (أ): "لنفسي".

(6)

"سؤرًا" أي: بقية من الطعام.

(7)

في (أ): "يستر".

ص: 271

وفي آخر: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا (1) جِيرَانَهُمْ.

3566 -

(127) وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: رَأَى أبو طَلْحَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجدِ يَتَقَلَّبُ (2) ظَهْرًا لِبَطْنٍ (3)، فَأَتَى أُمَّ سُلَيمٍ فَقَال: إِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ (2) ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَأَظُنهُ جَائِعًا .. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيمٍ وَأَنَسُ، وَفَضَلَتْ (4) فَضْلَة .. الحديث (5).

3567 -

(128) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ قَال: جِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطنهُ بِعِصَابَةٍ، قَال أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُّ عَلَى حَجَرٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَطنهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيم بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله عَصَّبَ بَطنهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع. فَدَخَلَ أبو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَال: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ فَقَالتْ: نَعَمْ عِنْدِي كِسَر مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ أَحَد مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ (5). أخرج البخاري من أحاديث (6) أنس بن مالك هذه في "بركة الطعام" الحديث الأول.

(1) في (أ): "بلغوا"، وفي (ك):"بقي" وفوقها "كذا"، وكذا في حاشية (أ) وعليها "خ".

(2)

في (ك): "ينقلب"، وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت من "صحيح مسلم".

(3)

في (ك): "ببطن".

(4)

في (ك): "وفضل".

(5)

انظر الحديث رقم (124) في هذا الباب.

(6)

في (ك): "حديث".

ص: 272

3568 -

(129) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتْهُ (1) وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً (2) وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيتُهُ وَهُوَ في أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قَال:(وَمَنْ مَعِي). فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: (وَمَنْ مَعِي). فَخَرَجَ إِلَيهِ أبُو طَلْحَةَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ وَقَال:(أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً). حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيءٌ (3).

3569 -

(130) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أيضًا، إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَال أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ (4) وَقَدِيدٌ، قَال أَنَسٌ: فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُ الدُّباءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (5). قَال: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ (6)(7). وفي بعض طرق (8) البخاري: فَقَدَّمَ إِلَيهِ قَصْعَةَ فِيهَا ثَرِيدٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ. ولسلم في لفظ آخر: دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَاءِ

(1)"جشَّته" أي: طحنته.

(2)

الخطيفة: أن تأخذ لبينة فتسخن ثم يذر عليها دقيقة ثم تطبخ، فيلعقها الناس ويخطفونها في سرعة.

(3)

البخاري (1/ 517 رقم 422)، وانظر (3578، 5381، 5450، 6688).

(4)

الدباء: هو القرع.

(5)

في (ك): "القصعة"، وكذا في حاشية (أ) وعليها "خ".

(6)

في (أ): "منه يومئذ"، وكتب فوقهما:"منذ".

(7)

مسلم (3/ 1615 رقم 2041)، البخاري (4/ 318 رقم 2092)، وانظر (5379، 5420، 5433، 5435، 5436، 5437، 5439).

(8)

في (ك): "ألفاظ".

ص: 273

ويعْجِبُهُ، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ ألْقِيهِ إِلَيهِ وَلا أَطْعَمُهُ، قَال أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْجِبُنِي الدُّبَاءُ. ولم يقل البخاري: وَلا أُطْعَمَهُ. ولمسلم في لفظ آخر: قَال أَنَسٌ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلا صُنِعَ.

3570 -

(131) ولمسلم أيضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (1) قَال: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي، قَال: فَقَرَّبْنَا إِلَيهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً (2) فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ ويُلْقِي النوَى بَينَ إصْبَعَيهِ، وَيَجْمَعُ السَّبابَةَ وَالْوُسْطَى. قَال شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهَا إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ النَّوَى بَينَ الإِصْبَعَينِ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَال: فَقَال أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللهَ لَنَا. قَال: (اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)(3).

هَكَذا رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، ورَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، وابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلَمْ يَشُكَّا في إِلْقَاءِ النَّوَى بَينَ الإِصْبَعَينِ. وفِي رِوَايةِ: وَوَطِئَة. وفي أخرى: طَعَامٌ وَوَطِئَة (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الألفاظ الزائدة في حديث أنس التي بعد (5): وأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ. ولا أخرج مسلم عن عبد الله بن بسر (1) غير هذا الحديث الواحد.

3571 -

(132) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ (6)(7).

(1) في (أ): "بشر".

(2)

قال النضر بن شميل الوطبة: الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن.

(3)

مسلم (3/ 1615 - 1616 رقم 2042).

(4)

في (أ): "طعامٌ وطئة". ويعني بالروايات هنا روايات نسخ "مسلم".

(5)

في (ك): "من بعد".

(6)

"القثاء": نبات قريب من الخيار لكنه أطول منه.

(7)

مسلم (3/ 1616 رقم 2043)، البخاري (9/ 564 رقم 5440)، وانظر (5447، 5449).

ص: 274

3572 -

(133) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُقْعِيًا (1) يَأْكُلُ تَمْرًا (2)(3). وفي لفظ آخر: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (4) يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا (5)، وفي آخر: أَكْلًا حَثِيثًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا قوله: مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.

3573 -

(134) مسلم. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ قَال: كَانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (6)، قَال: وَكَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ (7)، وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَينَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَال شُعْبَةُ: الإِذنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (8). ولمسم في لفظ آخر: عَنْ جَبَلَةَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ (9) الرَّجُلُ بَينَ التَّمْرَتَينِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

3574 -

(135) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ)(10).

3575 -

(136) وَعنْهَا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشَةُ بَيتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، [يَا عَائِشَةُ بَيتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ)] (11).

(1) في (أ): "مقعبًا".

(2)

"مُقعيًا" أي جالسًا على إليتيه، ناصبًا ساقيه.

(3)

مسلم (3/ 1616 رقم 2044).

(4)

"محتفز" أي: مستعجل مستوفر غير متمكن في جلوسه.

(5)

"أكلًا ذريعًا وحثيثًا" أي مستعجلًا لاستيفازه لشغل آخر.

(6)

في (ك): "تمرًا".

(7)

"جهد" يعني: قلة وحاجة ومشقة.

(8)

مسلم (3/ 1617 رقم 2045)، البخاري (10615 رقم 2455)، وانظر (2489، 2490، 5446).

(9)

"يقرن" أي: يجمع.

(10)

مسلم (3/ 1618 رقم 2046).

(11)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

ص: 275

قَالهَا مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا (1). لم يخرج البخاري حديث عائشة في التمر.

3576 -

(137) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا (2) بَينَ لابَتَيهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ) (3). وفي لفظ آخر: (مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَة لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ). وقال البخاري: "ذَلِكَ اليَوْمَ إِلَى الَّيلِ". وفي آخر: "مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ"، ولم يقل:"مِمَّا بَينَ (4) لابَتَيهَا".

3577 -

(138) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ في عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ (5) شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا (6) تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (7)(8). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عائشة في هذا شيئًا.

3578 -

(139) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيلٍ (9) قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ (10) الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عز وجل عَلَى بَنِي

(1) انظر الحديث الَّذي قبله.

(2)

في (أ): "ما".

(3)

مسلم (3/ 1618 رقم 2047)، البخاري (9/ 569 رقم 5445)، وانظر (5768، 5769، 5779).

(4)

قوله: "بين" ليس في (ك).

(5)

"عجوة العالية" العجوة: نوع جيد من التمر، والعاليه: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا من جهة نجد.

(6)

في (ك): "وإنها".

(7)

"ترياق أوّل البكرة" الترياق: دواء مركب ينفع من السموم، وأول البكرة بمعنى تَصبَّح.

(8)

مسلم (3/ 1619 رقم 2048).

(9)

في (ك): "سعيد بن عمرو بن زيد"، وفي (أ):"سعد بن يزيد بن عمرو بن نفيل بن زيد"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(10)

"الكمأة من المنّ" الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفُطر. وقوله: "من المنّ": معناه: من المن الَّذي أنزل الله على بني إسرائيل.

ص: 276

إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَينِ) (1). وفي لفظ آخر: (مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عز وجل عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم). وقال البخاري: (مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَينِ). ولم يذكر غير ذلك.

3579 -

(140) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنَّا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ (2)(3)، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(عَلَيكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ). قَال (4): فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ رَعَيتَ الْغَنَمَ؟ قَال (5): (نعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلا وَقَدْ رَعَاهَا). أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ (6). وقال البخاري: (عَلَيكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ). وذَكَرَ (7) الحَدِيث، ولم يقل: أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْل.

3580 -

(141) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ). فَقَال أَصْحَابُهُ: وَأَنت؟ قَال: (نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)(8)(9).

3581 -

(142) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (نِعْمَ الأُدُمُ أَو الإِدَامْ الْخَلُّ)(10). وفي لفظ آخر: (نِعْمَ الأُدُمُ). مِنْ غَيرِ شَكٍّ. يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) مسلم (3/ 1619 رقم 2049)، البخاري (8/ 163 رقم 4478)، وانظر (4639، 5708).

(2)

قال أهل اللغة: الكباب: هو النضيج من تمر الأراك.

(3)

في (أ): "الكماة".

(4)

قوله: "قال" ليس في (ك).

(5)

في (ك): "فقال".

(6)

مسلم (3/ 1621 رقم 2050)، البخاري (6/ 438 رقم 3406)، وانظر (5453).

(7)

في (ك): "وذكره".

(8)

القراريط: يعني القيراط الَّذي هو جزء من الدينار أو الدرهم.

(9)

البخاري (4/ 441 رقم 2262).

(10)

مسلم (3/ 1621 رقم 2051).

ص: 277

3582 -

(143) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ:(نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ)(1).

3583 -

(144) وَعَنْهُ قَال: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيهِ فِلَقًا (2) مِنْ خُبْزٍ (3)، فَقَال:(مَا مِنْ أُدُمٍ؟ ). فَقَالُوا: لا، إِلا شَيءٌ مِنْ خَلٍّ. قَال:(فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأُدُمُ). قَال: جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَل مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).

3584 -

(145) وَعَنْهُ قَال: كُنْتُ جَالِسًا في دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقُصْتُ إِلَيهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا (5) حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيهَا، فَقَال:(هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأُتِيَ بِثَلاثَةِ أَقْرِصَةٍ (6) فَوُضِعْنَ عَلَى بَنِيٍّ (7)، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَينَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَينَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَينِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَينَ يَدَيهِ وَنِصْفَهُ بَينَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَال:(هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟ ). قَالُوا: لا، إِلا شَيءٌ مِنْ خَلٍّ. فَقَال:(هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ)(8). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا ذَكَرَ الخَلَّ في كِتَابِه.

3585 -

(146) مسلم. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَاريِّ (9) قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ

(1) مسلم (3/ 1622 رقم 2052).

(2)

"النسختين: "فلق"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(3)

"فِلقًا من خبز" وهي الكسر.

(4)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(5)

في (ك): "وانطلقا".

(6)

في (أ): "فرصة".

(7)

في حاشية (أ): "بني بتي" وهوطبق من خوص أو مائدة من خوص، وبني وبتي بفتح الباء وكسرها.

(8)

انظر الحديث رقم (143) في هذا الباب.

(9)

قوله: "الأنصاري" ليس في (أ).

ص: 278

- صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَال:(لا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ). قَال: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ (1).

3586 -

(147) وَعَنْهُ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيهِ، فَنَزَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم في السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ في الْعِلْو، قَال: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيلَةً، فَقَال: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحَّوْا [فَبَاتُوا في جَانِبٍ](2)، ثمَّ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] (3):(السُّفْلُ أَرْفَقُ). فَقَال: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ في السُّفْلِ، وَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ (4) مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيهِ، فَقَال: أَحَرَامْ هُوَ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ). قَال: وَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ (5)، أَوْ كَرِهْتَ، قَال: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى (6). يعني يَأتِيه جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم بالوَحْي.

3587 -

(148) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ؟ ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى أُخْرَى فَقَالتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ، فَقَال: (مَنْ يُضِيفُهُ هَذَا اللَّيلَةَ

(1) مسلم (3/ 1623 رقم 2053).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وجاءت مقحمة بعد قوله:"فصنع له طعامًا".

(4)

في (أ): "فيتبع".

(5)

في (أ): "يكره".

(6)

انظر الحديث الَّذي قبله.

ص: 279

رَحِمَهُ اللهُ). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَال: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَال لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيءٌ؟ قَالتْ: لا، إِلا قُوتُ صِبْيَانِي (1). قَال: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيءٍ فَإِذَا دَخَلَ (2) ضَيفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاج حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَال: فَقَعَدُوا فَأَكَلَ الضَّيفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللَّيلَةَ)(3). وقال البخاري: فَقَال لامْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي ضَيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فَقَال ضَيفُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَدَّخِرِيهِ شَيئا". وفي بعض ألفاظ افي ري: إِذَا أَرَادَ الضَيفُ العَشَاءَ فَنَوِّمِيهمْ.

3588 -

(149) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَال لامْرَأَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيفِ مَا عِنْدَكِ، قَال: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (4)(5).

3589 -

(150) وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَال: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَيسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَينَا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُز، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَينَنَا). قَال: فَكُنَّا (6) نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ (7) لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم نَصِيبَهُ، قَال:

(1) في (ك): "صبياننا".

(2)

في (ك): "قال: فإذا دخل".

(3)

مسلم (3/ 1624 رقم 2054)، البخاري (7/ 119 رقم 3798)، وانظر (4889).

(4)

سورة الحشر، آية (9).

(5)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(6)

في (أ): "وكنا".

(7)

في (ك): "ويرفع".

ص: 280

فَيَجِيءُ (1) مِنَ اللَّيلِ فيسَلِّمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا (2) ويسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَال: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيطَانُ ذَاتَ لَيلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَال: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ (3)، فَأَتَيتُهَا فَشَرِبْتهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (4) في بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيسَ إِلَيهَا سَبِيلٌ، قَال: نَدَّمَنِي الشَّيطَانُ فَقَال: وَيحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ (5) دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَة إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلْتُ لا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَال: فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَال:(اللَّهُمَّ أَطْعِمْ (6) مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي). فَعَمَدْت إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أيّهَا أَسْمَنُ فَأَذبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ (7) أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَال: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ (8)، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيلَةَ؟ ). قَال: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ،

(1) في (ك): "فنجي".

(2)

في (أ): "لا يوقظنا"، وفي الحاشية:"لا يوقظ نائمًا" وعليها "خ".

(3)

الجرعة: هي الحسوة من المشروب.

(4)

"وغلت" أي: دخلت وتمكنت منه.

(5)

في (أ): "فنصب".

(6)

في (أ): "أطعمه".

(7)

في (أ): "يطعمون".

(8)

"رغوة": هي زبد اللبن الَّذي يعلوه.

ص: 281

فَشرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ، فَشرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَويَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ، قَال: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ)(1). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَا هَذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَينَا فيصِيبَانِ مِنْهَا). قَال: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا (2) أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن المقداد أكثر من حديث واحدٍ وقد تقدم في "الإيمان".

3590 -

(151) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَال: كُنَّا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ)، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ (4) أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْركٌ مُشْعَانٌّ (5) طَويلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَبَيعٌ أَمْ عَطيةٌ، أَوْ قَال أَمْ هِبَةٌ). قَال: لا، بَلْ (6) بَيعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ (7) أَنْ يُشْوَى. قَال: وَايمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ إلا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُزَّةً حُزَّةً (8) مِنْ سَوَادِ بَطهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَال: وَجَعَلَ قَصْعَتَينِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ في قَصْعَتَينِ

(1)"إحدى سوآتك يا مقدادا" أي: إنك فعلت سوءة من الفعلات ما هي؟

(2)

في (أ): "إذ".

(3)

مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2055).

(4)

في (ك): "شعير"، وكذا في حاشية (أ) وعليها "خ".

(5)

"مشعان" أي: منتفش الشعر ومتفرقه.

(6)

قوله: "بل" ليس في (ك).

(7)

"بسواد البطن" أي: الكبدة.

(8)

الحزة: هي القطعة من اللحم وغيره.

ص: 282

فَحَمَلْتُهُ عَلَى (1) الْبَعِيرِ. أَوْ كَمَا قَال (2). قال في بعض طرق البخاري: فَفَضَلَتْ القَصْعَتَان (3).

3591 -

(152) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيضًا، أَن أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال مَرةً:(مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَينِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ). أَوْ كَمَا، قَال: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاثَةٍ، قَال: فَهُوَ أَنَا وَأَبَي وَأُمِّي، وَلا أَدْرِي هَلْ قَال وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَينَ بَيتنَا، وَبَيتِ أَبِي بَكْرٍ، قَال: وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالتْ لَهُ (4) امْرَأَتُهُ: فَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالتْ: ضَيفِكَ؟ قَال: أَوَ مَا عَشَّيتهِمْ؟ قال: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قال: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، وَقَال: يَا غُنْثَرُ (5) فَجَدَّعَ (6) وَسَبَّ، وَقَال: كُلُوا لا هَنِيئًا، وَقَال: وَاللهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَال: وَأَيمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. قَال: شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَال

(1) في (ك): "إلى".

(2)

مسلم (3/ 1626 - 1627 رقم 2056)، البخاري (4/ 410 رقم 2216)، وانظر (2618، 5382).

(3)

في (أ): "ففضلت وفضل القصعتان"، والتصويب من البخاري رقم (2618).

(4)

قوله: "له" ليس في (ك).

(5)

في (ك): "فقال: غنثر".

(6)

"يا غنثر فجدع" الغنثر: هو الثقيل الوخيم، وقيل: هو الجاهل، وقوله: فجدع: أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء.

ص: 283

لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالتْ: وَلا، وَقُرَّةِ عَينِي (1) لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مِرَارٍ، قَال: فَأَكَلَ مِنهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَال: وَكَانَ بَينَنَا وَبَينَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرَّفْنَا (2) اثْنَي عَشرً رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُل رَجُلٍ إِلا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَال (3)(4).

3592 -

(153) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيضًا قَال: نَزَلَ عَلَينَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَال: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيلِ، قَال: فَانْطَلَقَ، وَقَال لِي: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ، قَال: فَلَمَّا أَمْسَيتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ (5)، قَال: فَأَبَوْا قَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَال: فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ (6) وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَال: فَأَبَوْا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَال: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضيَافِكُمْ؟ قَال: قَالُوا: لا، وَاللهِ مَا فَرَغْنَا. قَال: أَوَلَمْ أمُرْ عَبْدَ الرحْمَنِ؟ قَال: وَتَنَحَّيتُ عَنْهُ، فَقَال: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! فَتَنَحَّيتُ، قَال: فَقَال: يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلا جِئْتَ. قَال: فَجِئْتُ، فَقُلْ لَهُ: وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلاءِ أَضْيَافُك فَسَلْهُمْ، قَدْ

(1) قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان، والظاهر أن هذا كان منها قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حيث صحت الأحاديث في النهي عنه والتشديد في ذلك.

(2)

"فعرفنا" أي: جعلنا عرفاء.

(3)

في (ك): "قال إلَّا".

(4)

مسلم (3/ 1627 - 1628 رقم 2057)، البخاري (2/ 75 - 76 رقم 602)، وانظر (3581، 6140، 6141).

(5)

"بقراهم" القرى: هو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب.

(6)

"رجل حديد" أي: فيه قوة وصلابة.

ص: 284

أَتَيتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَال: فَقَال: مَا لَكُمْ أَنْ لا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَال: فَقَال أبو بَكْرٍ: فَوَاللهِ لا أَطْعَمُهُ اللَّيلَةَ، قَال: فَقَالُوا (1): فَوَاللهِ (2) لا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَال: فَمَا رَأَي كَالشَّرِّ (3) كَاللَّيلَةِ قَطُّ، وَيلَكُمْ مَا لَكُمْ أنْ لا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، ثُمَّ قَال: امَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَال: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوا قَال، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ بَرُّوا وَحَنِثْتُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَال:(بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ (4) وَأَخْيَرُهُمْ) قَال: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَة (5). لم يخرج البخاري قوله: بَرُّوا وَحَنَثْتُ إلى آخره، ولا قال: أَوْ كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ومن تراجمه عليه باب "السمر (6) مع الأهل والضيف". وفي بعض طرقه: وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّه أَكَلَ مِنْهَا. وقَال في هَذَا الحَدِيثِ: فَحَلَفَتِ الْمَرأَةُ لا تَطْعَمَهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ. خرَّجه في "الأدب"(7) في باب "قَوْل الضَّيفِ لِصَاحِبهِ لا آكل حَتَّى تَأكُل" وليس في شيء من طرقه: حَتَّى نَعَس، إِنما عنده: تَعَشَّى. كما في رواية في كتاب مسلم.

3593 -

(154) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسئولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (طَعَامْ الإثْنَينِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ)(8).

3594 -

(155) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:

(1) في (أ): "فقال".

(2)

في (أ): "والله".

(3)

في (أ): "في الشر كاليلة كالشر"، معناه: لم أر ليلة مثل هذه الليلة في الشر.

(4)

في (أ): "أبوهم".

(5)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(6)

في (ك): "السم".

(7)

في حاشية (أ): "بلغ مقابلة".

(8)

مسلم (3/ 1630 رقم 2058)، البخاري (9/ 535 رقم 5392).

ص: 285

(طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنينِ، وَطَعَامُ الإثنينِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)(1). وفي لفظ آخر: (طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَينِ، وَطَعَامُ رَجُلَينِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً). لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث جابر.

3595 -

(156) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْكَافِرُ يأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ)(2).

3596 -

(157) وَعَنْ نَافِعٍ قَال: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ (3) بَينَ يَدَيهِ، وَيَضَعُ (3) بَينَ يَدَيهِ قَال: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَال، فَقَال: لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِنَّ الْكَافِرَ يأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(4). لفظ البخاري في هذا الحديث: عَنْ نَافِعِ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَال: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

3597 -

(158) وعَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ قَال: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). قَال: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ (4).

3598 -

(159) مسلم. عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:

(1) مسلم (3/ 1630 رقم 2059).

(2)

مسلم (3/ 1631 رقم 2060)، البخاري (9/ 536 رقم 5393)، وانظر (5394، 5395).

(3)

في (أ): "يضع".

(4)

انظر الحديث رقم (156) في هذا الباب.

ص: 286

(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(1).

3599 -

(160) وَعَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْله (2). و (3) لم يخرج البخاري عن جابر بن عبد الله، ولا عن أبي موسى في هذا شيئًا.

3600 -

(161) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ (4)، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(5). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

3601 -

(162) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(6).

3602 -

(163) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ (7) في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (8).

3603 -

(164) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم (3/ 1631 رقم 2061).

(2)

مسلم (3/ 1632 رقم 2062).

(3)

الواو ليست في (أ).

(4)

في (أ): "شاه".

(5)

مسلم (3/ 1632 رقم 2063).

(6)

البخاري (9/ 536 رقم 5397)، وانظر (5396).

(7)

في (أ) و (ك): "المؤمن"، في حاشية (أ):"عدا نسخة أخرى: المسلم في، وهو الموافق لما في "الصحيح".

(8)

انظر الحديث الَّذي قبله.

ص: 287

طَعَامًا قَط، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيئًا (1) أكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (2) (3). وفي لفظ آخر: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطٌّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ (4) تَرَكَهُ (5).

3604 -

(165) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (6) في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) (7). وفي لفظ آخر: (أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ). وفي آخر: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُحَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنمَ). لم يذكر البخاري في حديث أم سلمة الأكل، ولا ذكر الذهب.

3605 -

(166) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاع الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ (8)، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (9)، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا: عَنْ خَوَاتِيم أَوْ عَنْ تَخْتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ،

(1) كذا في حاشية (أ) وهو الموافق لما في "صحيح مسلم"، وفي (أ):"اشتهاه" وفي (ك): "طعامًا".

(2)

في (ك): "وإن لم يشتهه تركه".

(3)

مسلم (3/ 1632 رقم 2064)، البخاري (6/ 566 رقم 3563)، وانظر (5409).

(4)

في (ك): "يشتهيه".

(5)

كذا في النسختين، وفي "الصحيح":"سكت".

(6)

"يجرجر" أي: يحدر فيه نار جهنم، فجعل الشرب والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوف.

(7)

مسلم (3/ 1634 رقم 2065)، البخاري (10/ 96 رقم 5634).

(8)

"تشميت العاطس" قال النووي: قال ثعلب: يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم.

(9)

"إبرار القسم" أي: بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا.

ص: 288

وعَنْ الْمَيَاثِرِ (1)، وَعَنْ الْقَسِّيِّ (2)، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاج (3)(4).

وفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالّ مَكَان: إِبْرَارِ الْقَسَمِ أَو الْمُقْسِمِ. وفي أخرى: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وَفِيها: وَعَنْ الشُّرْبِ في الْفِضَّةِ، فَإِنهُ مَن شَرِبَ فِيهَا في الدُّنْيَا لَمْ يَشربْ فِيهَا في الآخِرَةِ". وفي أخرى: وَرَدِّ السَّلام بَدَلَ: إِفْشَاءِ السَّلامِ. وفيها: عَنْ خَاتَمِ الذهَبِ أَوْ عَنْ حَلْقَةِ الذهَبِ. وفي أخرى: وَخَاتَمِ الذهَبِ مِنْ غَيرِ شَكٍّ. خرَّجه البخاري في باب "إفشاء السلام" قال فيه: ونَصْرِ الضَّعِيفِ، وعَوْنِ المَظْلُومِ، ولم يذكر: إجَابَةِ الدَّاعِي، ذكرها في موضعِ آخر. وقال: عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وقال في لفظ آخر: وَعَنْ الحَرِيرِ والمَيَاثِر، والسُّنْدُسِ، وفِي أخرى:"الْمَيَاثِر الحُمر". وقال في كتاب "الأدب": الإِسْتَبْرَقُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج وَخَشُنَ مِنهُ. وكذلِكَ قَال مسلم رحمه الله.

3606 -

(167) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيمٍ قَال: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيفَةُ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (5) بِشَرَابٍ في إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَال: إِنِّي أُخْبِرُكمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَن لا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ في الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(6).

(1) المياثر: فراش من حرير.

(2)

"القسي" هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بمصر.

(3)

"الديباج": ضرب من الثياب.

(4)

مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066)، البخاري (11/ 18 رقم 6235)، وانظر (1239، 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6654).

(5)

"دهقان": هي كلمة أعجمية معربة، ومعناه: زعم فَلَّاحي العجم.

(6)

مسلم (3/ 1637 رقم 2067)، البخاري (9/ 554 رقم 5426)، وانظر (5632، 5633، 5831، 5837).

ص: 289

3607 -

(168) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيلَى قَال: اسْتَسْقَى حُذَيفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَال: إِنِّيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا (1)، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا) (2). فِي بعض طرق البخاري: عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ. زاد ذكر الجلوس.

3608 -

(169) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً)(3). وفي لفظ آخر (4): "فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ". خرَّج هذا الحديث فِي كتاب "بدء الخلق".

3609 -

(170) وخرَّج عَنْ مَيمُونَةَ زَوْج النَّبِيِّ، أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا [فَقَال:(أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)(5). قَال: رَوَاهُ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ (6) بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (7).

3610 -

(171) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -وَلَمْ يُخْرج لَهُ فِي كِتَابِهِ غَيرَ ثَلاثَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَال مَرَّةً إِذَا

(1) فِي حاشية (أ): "صحافها".

(2)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(3)

البخاري (10/ 250 رقم 5782)، وانظر (3320).

(4)

قوله: "آخر" ليس فِي (أ).

(5)

البخاري (9/ 667 - 668 رقم 5538)، وانظر (235، 236، 5539. 5540).

(6)

فِي (أ): "سعد".

(7)

انظر الحديث الَّذي قبله.

ص: 290