الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيَأمُرُ (1) بِالْبِسَاطِ الذي تَحتَهُ فيكْنَسُ وينْضَحُ (2)، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. وهذه الزيَادةُ قد تقدمت لمسلم في كتاب "الصلاة". للبخاري (3) عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنْ كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالِطُنا حَتى يَقُولَ لأخ لِي صَغِيرٍ: (يَا أَبَا عُمَيرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ).
3757 -
(29) مسلم. عَن أَنَسٍ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَا بُنَيَّ)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3758 -
(30) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ قَال: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أحَد عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَال لِي:(أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنهُ لَنْ يَضُرَّكَ). قَال: قُلْتُ: إِنهم يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهارَ الْمَاءِ وَجِبَال الْخُبْزِ، قَال:(هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)(5). لم يقل البخاري: "أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْه".
بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ
3759 -
(1) مسلم. عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَال: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا (6) أبو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأنُكَ؟ قَال: إِنَّ عُمَرَ أرسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيتُ بَابَهُ فَسلمتُ ثَلاثًا فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تأتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إنِّي (7) أَتَيتُكَ فَسَلمتُ عَلَى
(1) في (ك): "فأمر".
(2)
فِي (أ): "الذي تحته فينضح".
(3)
في (أ): "والبخاري".
(4)
مسلم (3/ 1694 رقم 2151).
(5)
مسلم (3/ 1693 رقم 2152)، البخاري (13/ 89 رقم 7122).
(6)
في (ك): "فأتى".
(7)
قوله: "إني" ليس في (أ).
بَابِكَ ثَلاثًا فَلَم تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعتُ، وَقَد قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِذَا اسْتأذَنَ أَحَدُكم ثَلاثًا فَلَم يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيرجِع). فَقَال عُمَرُ: أَقم عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلا أَوْجَعتُكَ، فَقَال أُبَيُّ بْنُ كَعبٍ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصغَرُ الْقَوْمِ. قَال أبو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ: أَنَا أَصغَرُ الْقَوْمِ. قَال: فَاذهبْ بِهِ (1).
3760 -
(2) وَعَنْهُ قَال: كُنَّا فِي مَجْلِس عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعبٍ، فَأَتَى أَبو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتى وَقَف، فَقَال: أَنْشُدُكُمُ باللهِ هلْ سَمِعَ أَحدٌ مِنْكُم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الاسْتِئْذَانُ ثَلاث، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلا فَارجِع). قَال أُبَيّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَال: اسْتَأذَنت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ أَمسِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَم يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعتُ، ثُمَّ جِئْتُه الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيهِ فَأَخْبرتُهُ أَنِّي جِئْتُهُ أَمسِ فَسَلمتُ ثَلاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَقَال: قَدْ سَمعنَاكَ وَنَخنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأذَنْتَ حَتى يُؤْذَنَ لَكَ. قَال: اسْتَأذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: فَوَاللهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطنكَ، أَوْ لَتَأتِيَنِّي بِمَنْ يَشْهدُ لَكَ عَلَى هذَا، قَال أُبَيُّ بْنُ كَعبٍ: فَوَاللهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَحدَثُنَا سِنا، قُم يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمتُ حَتى أَتَيتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هذَا (2). وفي لفظ آخر: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عَلَى بَابِ عُمَرَ فَاسْتَأذَنَ فَقَال عُمَرُ: وَاحِدَة، ثُمَّ اسْتأذَنَ الثانِيَةَ فَقَال عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتأذَنَ الثالِثَةَ فَقَال عُمَرُ: ثَلاث، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَال: إِنْ كَانَ هذَا شَيئًا حَفِظتهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَهَا (3)، وَإِلا لأَجْعَلَنكَ عِظَةً. قَال أبو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَال: أَلَم تَعلَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله
(1) مسلم (3/ 1694 رقم 2153)، البخاري (11/ 26 - 27 رقم 6245).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
"فها" أي: فهات البينة.
- صلى الله عليه وسلم قَال: (الاسْئِئْذَانُ ثَلاث). قَال: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. فَقُلْتُ: أَتَاكم أخُوكُمُ الْمُسْلِمُ وَقَد أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ! انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُك فِي هذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَأَتَاهُ فَقَال: هذَا أبو سَعِيدٍ.
3761 -
(3) وَعَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَاذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاثا، فَكَأَنهُ وَجَدَهُ مَشغُولًا فَرَجَعَ، فَقَال عُمَرُ: أَلَم تَسْمَع صَوْتَ عَبْدِ الله بْنِ قَيس ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ بَهُ قَال: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قَال: إِنا كُنا نُؤْمَرُ بِهذَا. قَال: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هذَا بَيِّنَةً أَوْ لأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا: لا يَشْهدُ لَكَ عَلَى هذَا إِلا أَصغَرُنَا. فَقَامَ أَبو سَعِيدٍ فَقَال: كُنا نُؤْمَرُ بِهذَا. فَقَال عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ (1) هذَا مِنْ أَمرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَلْهانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ (2)(3).
3762 -
(4) وَعَنْ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَال: جَاءَ أبو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ فَقَال: السَّلامُ عَلَيكُم هذَا عَبْدُ الله بْنُ قَيسٍ، فَلَم يَأذَنْ لَهُ، فَقَال: السَّلامُ عَلَيكُم هذَا أبو مُوسَى السَّلامُ عَلَيكُم هذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَال: رُدُّوا عَلَيَّ، رُدُّوا عَلَيَّ (4) فَجَاءَ فَقَال: يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنا (5) فِي شُغْلٍ (6). فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الاسْتِئْذَانُ ثَلاث فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلا فَارجِع). قَال: لَتَأتِيَنِّي عَلَى هذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهبَ أَبو مُوسَى فَقَال عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ
(1) في (أ): "عني".
(2)
"الصفق بالأسواق" أي: التجارة والمعاملة في الأسواق.
(3)
مسلم (3/ 1695 - 1696 رقم 2153)، البخاري (4/ 298 رقم 2062)، وانظر (7353).
(4)
قوله: "ردوا علي" الثانية ليس في (ك).
(5)
في (ك): "قال: كنا".
(6)
في (أ): "شغلك".
الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِن بَيِّنَةً فَلَنْ (1) تَجِدُوهُ، فَلَمَّا جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ، قَال: يَا أَبا مُوسَى مَا تَقُولُ: أَقد وَجَدتَ؟ قَال: نَعَم، أُبَيَّ بْنَ كَعبٍ. قَال: عَدلٌ. قَال: يَا أَبَا الطُّفَيلِ مَا يَقُولُ هذَا؟ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطابِ، فَلا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَال عُمَرُ: سُبْحَانَ الله إِنمَا سَمِعْتُ شَيئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثبَّتَ (2). لم يخرج البخاري حديث أبي بردة هذا، ولا الحديث الذي فيه واحدة ثنتان ثلاث إلى آخره، وأخرج غير ذلك.
3763 -
(5) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَوْتُ فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ هذَا؟ ). قُلْتُ: أَنَا. فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: (أَنَا أَنَا)(3).
وفي لفظ آخر: اسْتَأذَنتُ عَلَى النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: (مَنْ هذا؟ ). فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَنَا أَنَا). وفي طريق أخرى: كَأَنهُ كَرِه ذَلِكَ. وقال البخاري: أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دَينٍ كَانَ عَلَى أَبِي .. وذكر الحديث.
3764 -
(6) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعدٍ، أَنَّ رَجُلاً اطلَعَ فِي جحرٍ فِي (4) بَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِدرًى يَحُكُّ بِها رَأسَهُ (5)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(لَوْ أَعلَمُ أَنكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي (6) عينكَ). وَفَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْنَظَرِ)(7). وفي لفظ آخر: (إِنمَا
(1) في (ك): "فلم".
(2)
مسلم (3/ 1696 - 1697 رقم 2154).
(3)
مسلم (3/ 1697 رقم 2155)، البخاري (11/ 35 رقم 6250).
(4)
قوله: "في" ليس في (أ).
(5)
"مدرى" هي: حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه المشط.
(6)
قوله: "في" ليس في (أ).
(7)
مسلم (3/ 1698 رقم 2156)، البخاري (10/ 366 - 367 رقم 5924)، وانظر (6341، 6901).
جَعَلَ الله الإِذْنَ مِنْ أَجْل الْبَصَر). وقَال: مِرى يُرَجِّلُ بِهِ رأسَهُ.
3765 -
(7) وَعن أنْسِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً اطلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَيهِ بِمِشْقص (1) أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ (2) لِيَطْعَنَهُ (3)(4).
3766 -
(8) وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنِ اطلَعَ فِي بَيتِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِم فَقَد حَلَّ لَهُم أَنْ يَفْقَئُوا عَينَهُ)(5).
3767 -
(9) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطلَعَ عَلَيكَ بِغَيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَينَهُ مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاح)(6). ترجم عليه البخاري باب "من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان".
3768 -
(10) مسلم. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ (7)؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أصرِفَ بَصَرِي (8). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3769 -
(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)(9). زاد البخاري: "والصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ".
(1) "مشقص: هو نصل السهم.
(2)
في (أ): "يحنكه".
(3)
"يختله ليطعنه" أي: يراوغه ويستغفله.
(4)
مسلم (3/ 1699 رقم 2157)، البخاري (11/ 24 رقم 6242)، وانظر (6889، 6900).
(5)
مسلم (3/ 1699 رقم 2158)، البخاري (12/ 216 رقم 6888)، وانظر (6902).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
"نظرة الفجأ": هي البغتة.
(8)
مسلم (3/ 1699 رقم 2159).
(9)
مسلم (4/ 1703 رقم 2160)، البخاري (11/ 14 رقم 6231)، وانظر (6234، 6233، 6232).
3770 -
(12) وخرّج عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: نَعَم (1).
3771 -
(13) مسلم. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَال: كُنا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ (2) نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَينَا فَقَال: (مَا لَكُم وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ (3) اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ). فَقُلْنَا: إِنمَا قَعدنَا لِغَيرِ بَأسٍ قَعَدنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَال: (إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقها: غضُ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلامِ، وَحُسْنُ الْكَلامِ)(4).
لم يخرج البخاري هذا الحديث عن أبي طلحة. أخرجه من حديث أبي سعيد بمثل ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
3772 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا بُدّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيها. قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَبَيتُم (5) إِلا الْمَجْلِسَ (6) فَأعطُوا الطرِيقَ حَقهُ) [قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ ](7) قَال: (غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمرُ بِالْمَعرُوفِ، وَالنهْيُ عَنِ الْمُنْكَر)(8).
3773 -
(15) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (خَمسٌ تَجِبُ
(1) البخاري (11/ 54 رقم 6263).
(2)
الأفنية: جمع فناء، وهو حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريبًا منها.
(3)
"الصعدات": هي الطرقات، واحدها صعيد.
(4)
مسلم (4/ 1703 - 1704 رقم 2161).
(5)
في (أ) و (ك): "فإذا بيتم"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(6)
في (أ): "المجالس".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(8)
مسلم (4/ 1704 رقم 2161)، البخاري (5/ 112 رقم 2465)، وانظر (6229).
لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدّعوَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ) (1). وفي لفظ آخر:(حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمس). وفي لفظ (2) آخر: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ سِتٌّ). قِيلَ: وَمَا هُن يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَح لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتبِعهُ). لم يخرج البخاري لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه النصيحة.
3774 -
(16) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا سَلمَ عَلَيكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيكُم)(3).
3775 -
(17) وَعَنهُ، أَنَّ أصحَابَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إن أَهْلَ الْكِتابِ يُسَلمُونَ عَلينَا، فَكَيف نَرُدُّ عَلَيهِم؟ قَال:(قُولُوا وَعَلَيكُم)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث: إِن أهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَينَا، فَكيف نَرُدُّ عَلَيهم؟
3776 -
(18) وخرّج عَنْ أَنَسٍ قَال: مَرَّ يَهُودِيّ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: السَّامُ عَلَيد، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَعَلَيكَ). قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أتدْرُونَ مَاذَا يَقُولُ؟ قَال السَّامُ عَلَيكَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ألا نَقتلهُ؟ قَال: (لا، إِذَا سلمَ عَلَيكم أَهلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيكم)(5). تَرجمَ عَلِيه
(1) مسلم (4/ 1704 رقم 2162)، البخاري (3/ 112 رقم 1240).
(2)
قوله: ؛ "لفظ" ليس في (أ).
(3)
مسلم (3/ 1705 رقم 2163)، البخاري (11/ 42 رقم 6258).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
البخاري (12/ 280 رقم 6926).
بَابُ "إِذَا عَرَّضَ الذِمِّيُّ وغَيرُهُ بِسَبِّ النبِي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح نحو قوله: السَّام عَلَيكُم". ذكره في كتاب "المرتدين والمعاندين".
3777 -
(19) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمرَ قَال: قَال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْيَهُودُ إِذَا سلموا عَلَيكُم يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيكُم، فَقُولُوا: وَعَلَيكَ)(1). وفي طريق أخرى: "وَعَليكُم". وفي بعض طرق البخاري: "عَلَيكم" بِغَير واو. ذكرَه في كتاب "المرتدين".
3778 -
(20) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتِ: استَأذَنَ رَهْط ينَ الْيَهودِ عَلَى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: السَّامُ عَلَيكُم (2)، فَقَالتْ عَائِشَهْ: بَلْ عَلَيكمُ السَامُ واللعنَةُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(يَا عَائِشَةُ إِن الله يُحبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمرِ كُلهِ). فَالتْ: أَلَم تَسْمَع مَا قَالوا؟ ! قَال (3): (قد قُلْتُ: وَعَلَيكُم)(4). وفي طريق أخرى: (قد قُلْتُ: عَلَيكُم). لَمْ يَذْكرِ الْوَاوَ. وفي بعض طرق البخاري: (يَا عَائِشةُ إن الله رَفِيقْ يُحِبُّ الرفْقَ فِي الأَمْرِ كله). ذكره في كتاب "استتابة المرتدين".
3779 -
(21) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضا قَالتْ: أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم نَاس مِنَ الْيَهُودِ فَقَالوا: السَّامُ عَلَيكَ يَا أبا الْقَاسِمِ، قَال:"وَعَلَيكُم". قَالتْ عَائشَةُ: فَي عَليكُمُ السَّامُ وَالذَّام (5)، فقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشةُ لا تَكوني
(1) مسلم (4/ 1706 رقم 2164)، البخاري (11/ 42 رقم 6257)، وانظر (6928).
(2)
في (ك): "عليك".
(3)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(4)
مسلم (4/ 1706 ر قم 12165) البخا ري (6/ 106 رقم 2935)، وانظر (6024، 6256، 6030، 6401، 6395، 6927).
(5)
"السام والذام" السام: الموت، والذام: العيب.
فَاحِشَةً). فَقُلْتُ: مَا سَمعتَ مَا قَالُوا؟ فَقَال: (أَوَلَيسَ قَدْ رَدَدتُ عَلَيهِم الذي قَالُوا قُلْتُ: وَعَلَيكُم)(1). وفي طريق أخرى: (مَهْ يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفُحشَ (2) وَالتفَحُّشَ). وَزَادَ: فَأَنْزَلَ الله عز وجل {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} (3) إِلَى آخِرِ الآيةِ.
3780 -
(22) وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَال: سلمَ نَاس مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَال:(وَعَلَيكُم). قَالتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ: أَلَم تَسْمَع مَا قَالُوا؟ قَال: (بَلَى قَدْ سَمِعْتُ، فَرَدَدتُ عَلَيهِم: وَإِنا نُجَابُ عَلَيهِم وَلا يُجَابُونَ عَلَينَا)(4). خرَّجه البخاري في كتاب "الأدب" مِنْ حَديثِ عَائِشَةَ أَيضًا، أَنَّ يَهُودَ (5) أَتَوُا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيكُم، فَقَالتْ عَائِشَةُ: عَلَيكُم وَلَعَنَكُمُ الله وَغَضِبَ الله عَلَيكُم، قَال:(مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيكِ بِالرّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحشَ). قَالتْ: أَوَلَم تَسْمَع مَا قَالُوا قَال: (أَوَلَم تَسْمَعِي مَا قُلْتُ، رَددتُ عَلَيهِم فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِم وَلا يُسْتَجَابُ لَهُم فِيَّ)(6).
3781 -
(23) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتم أَحَدَهُم فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)(7). وفي طريق: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُود". وفي أخرى: "إِذَا لَقِيتُمُوهُم". وَلَم يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وقال في أخرى: فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
"الفحش: هو القبيح من القول والغعل.
(3)
سورة المجادلة، آية (8).
(4)
مسلم (4/ 1707 رقم 2166).
(5)
في (أ): "يهودًا".
(6)
انظر الحديث رقم (20) في هذا الباب.
(7)
مسلم (4/ 1707 رقم 2167).
3782 -
(24) مسلم. عَنْ سيَارٍ قَال: كُنْتُ أمشِي مَعَ ثَابتٍ الْبُنَانِيّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلمَ عَلَيهِم. ويحَدّثُ ثَابِث، أَنهُ كَانَ يَمشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلمَ عَلَيهِم. ويحَدِّثُ أَنَسٌ، أَنهُ كَانَ يَمشِي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلمَ عَلَيهم (1). لم يذكر البخاري تسليم ثابت على الصبيان.
3783 -
(25) وذكر عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَها ثَلاثًا حَتى تُفْهمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلمَ عَلَيهِم سَلمَ عَلَيهِم (2) ثَلاثًا (3).
3784 -
(26) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذْنُكَ عَلَيَّ أنْ يُرفَعَ الْحِجَابُ، وَأنْ تَسْمِعَ سِوَادِي (4) حَتى أَنْهاكَ) (5).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3785 -
(27) مسلم. عَنْ عَائِشةَ قَالتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيها الْحِجَابُ لِبعضِ حَاجَتِها (6)، وَكَانَتِ امرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا (7) لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعرِفُها، فَرَآها عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فَقَال: يَا سَوْدَةُ وَاللهِ مَا تَخْفَينَ عَلَينَا فَانْظُرِي كَيفَ تَخْرُجِينَ؟ قَالتْ (8): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيتي، وَإِنهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي (9) يَدِهِ عَرق (10)، فَدَخَلَتْ فَقَالتْ (11): يَا رَسُولَ الله إنِّي خَرَجْتُ فَقَال لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالتْ: فَأُوحِيَ إِلَيهِ ثُمَّ
(1) مسلم (4/ 1708 رقم 2168)، البخاري (11/ 32 رقم 6247).
(2)
قوله: "عليهم" ليس في (ك).
(3)
البخاري (1/ 188 رقم 95)، وانظر (94، 6244).
(4)
"سوادي" المراد السِّرار، أي: تسمع مساررتي.
(5)
مسلم (4/ 1708 رقم 2169).
(6)
في (ك): "حاجاتها".
(7)
"تفرع النساء جسمًا" تفرع: أي تطولهنّ فتكون أطول منهن، والفارع: المرتفع العالي.
(8)
في (ك): "قال".
(9)
زيادة الواو من "صحيح مسلم".
(10)
"عرق": هو العظم عليه بقية لحم.
(11)
في (أ): "فقال".
رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَال:(إِنهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ)(1). وفِي رِوَايَة: يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُها. وفِي رِوَايةٍ: يَفْرَعُ الْنَّاسَ جِسْمها (2). وفِي رِوَايةٍ: قَال هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.
3786 -
(28) وَعَنْ عَائِشَةَ أَيضًا، أَنَّ أَزْوَاجَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِالليلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إلَى الْمَنَاصِع وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عمَرُ بْنُ الْخَطابِ يَقُولُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: احجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَم يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمعَةَ زَوْجُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيلَةً مِنَ الليَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امرَأَةً طَويلَةً فَنَادَاها عُمَرُ: أَلا قَدْ عَرَفناكِ يَا سَوْدَةُ، حِرصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ الله عز وجل الْحِجَابَ (3).
3787 -
(29) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَلا لا يبيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امرَأةٍ ثيَبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحرَمٍ)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3788 -
(30) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِيَّاكُم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ). فَقَال رَجل مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيتَ الْحَموَ؟ قَال: (الْحَموُ الْمَوْت)(5). قَال الليث بْنَ سَعدٍ: الْحَموُ أَخُ (6) الزَّوْج وَمَا أَشْبَههُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْج ابْنُ العَمِّ وَنَحوُهُ.
(1) مسلم (4/ 1709 رقم 2170)، البخاري (1/ 248 رقم 146)، وانظر (147، 4795، 5237، 6340).
(2)
في النسخ: "يفرع النساء جسيمة"، والمثبت من نسخ "مسلم".
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
مسلم (4/ 1710 رقم 2171).
(5)
مسلم (4/ 1711 رقم 2172)، البخاري (9/ 330 رقم 5232).
(6)
في (أ) و (ك): "أبو"، والمثبت من "صحيح مسلم".
3789 -
(31) وَعَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ فَدَخَلَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُم فَكَرِة ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَال: لَمْ أَرَ إِلا خَيرًا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الله قَدْ بَرَّأها مِنْ ذَلِكَ). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَال:(لا يَدخُلَنَّ رَجُلٌ بَعدَ يَوْمِي هذَا عَلَى مُغِيبَةٍ (1) إِلا وَمَعَهُ رَجُل أَو اثْنَانِ) (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا ذكر قول الليث في الحديث الأول.
3790 -
(32) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَ إِحدَى نِسَائِهِ فَمَرَّ بهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ، فَقَال:(يَا فُلانُ هذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَم أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث عن أنس. أخرج حديث صفية الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
3791 -
(33) مسلم. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَي قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعتكِفًا فَأَتَيتُهُ أَزُورُهُ لَيلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمتُ لأنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُها فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمَّا رأَيَا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(عَلَى رِسْلِكُمَا إِنها صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَي). فَقَالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! قَال: (إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ
(1)"مغيبة": هي التي غاب عنها زوجها.
(2)
مسلم (4/ 1711 رقم 2173).
(3)
مسلم (4/ 1712 رقم 2174).
مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا). أَوْ قَال:(شَيئا)(1).
وقال البخاري: وَلَم يَقُلْ شَرًّا أوْ شَيئًا.
3792 -
(34) وَعَنْها، أَنها جَاءَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي اعتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً .. وقال فيه:(إِنَّ الشَّيطَانَ يبلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ)(2). وَلَم يَقُلْ: يَجْرِي.
3793 -
(35) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَين قَال: كَانَ النبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ، فَقَال لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَي:(لا تعجَلِي حَتى أَنْصَرِفَ مَعَكِ). وَكَانَ بَيتها فِي دَارِ أُسَامَةَ .. الحديث (2). وقال البخاري في هذا الحديث: فَقَامَ مَعَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتى إِذَا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمّ سَلَمَةَ. فَقَال (3): شَيئًا، ولَم (4) يَقُل شَرًّا. وزاد: وَكَبُرَ عَلَيهِمَا، يَعنِي الرَّجُلَينِ. وفي طريق أخرى: حَتى إذَا بَلَغَتْ قَرِيبًا مِنْ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ. وفي أخرى: فَأَبْصَرَهُ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ. جعل القصة لواحد، ذكره في "الصيام".
3794 -
(36) مسلم. عَنْ أَبِي وَاقد الليثيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَينَمَا هُوَ جَالِس فِي الْمَسْجِدِ وَالناسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَر ثَلاثَة، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَذَهبَ وَاحِدٌ، قَال: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأمَّا أحَدُهُمَا فَرَأَى فُرجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيها، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُم، وَأَمَّا الثالِثُ فَأَدبَرَ
(1) مسلم (4/ 1712 رقم 2175)، البخاري (4/ 278 رقم 2035)، وانظر (2038، 2039، 3101، 3281، 6219، 7171).
(2)
انظر الحديث رقم (33) في هذا الباب.
(3)
في (ك): "وقال".
(4)
في (ك): "لم".
ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(أَلا أُخْبِرُكم عَنِ النفَرِ الثلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهم فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحيَا فَاسْتَحيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعرَضَ فَأَعرَضَ الله تَعَالى (1) عَنْهُ) (2).
3795 -
(37) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ الْكعبَةِ مُحتَبِيًا بِيَدِهِ هكَذَا (3).
3796 -
(38) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)(4). وفي لفظ آخر (5): (لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا). وفي طريق أخرى: عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيرها. وابن جريج هو السائل نافعًا، بَيَّنَهُ البخاري في كتاب "الجمعة".
3797 -
(39) مسلم. عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكم أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ)(6). قَال: وَكَانَ (7) ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ (8). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ نَهى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
(1) قوله: "تعالى" ليس في (ك).
(2)
مسلم (4/ 1713 رقم 2176)، البخاري (1/ 156 رقم 66)، وانظر (474).
(3)
البخاري (11/ 65 رقم 6272).
(4)
مسلم (4/ 1714 رقم 2177)، البخاري (2/ 393 رقم 911)، وانظر (6269، 6270).
(5)
قوله: "آخر" ليس في (أ).
(6)
في (ك): "في مجلس فيه".
(7)
في (أ): "وكان فيه".
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
3798 -
(40) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُم أخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى (1) مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا) (2). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.
3799 -
(41) مسلم. عَنْ أَبِي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)(3). وفِي رِوَاية: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم" لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3800 -
(42) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنثًا كَانَ عِنْدَها وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيتِ فَقَال لأَخِي أُمِّ سَلَمَة: يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيكُمُ الطائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلكَ عَلَى غَيلانَ، فَإِنها تُقْبِلُ بِأَربَع وَتُدبِرُ بِثَمَانٍ (4). فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(لا يَدخُلْ (5) هؤُلاءِ عَلَيكُم) (6).
3801 -
(43) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ يدخُلُ عَلَى أَزْوَاج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنث، فَكَانُوا يَعُدونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ (7)، قَالت: فَدَخَلَ النبِى صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بعضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امرَأَةً، قَال: إِذَا أقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأربَعِ، وَإِذَا أَدبَرَتْ أَدبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(ألا أَرَى هذَا يَعرِفُ مَا هاهُنا، لا يَدخُلَنَّ عَلَيكُنَّ). قَالتْ: فَحَحبوهُ (8). لم يقل البخاري: فَكَانُوا (9) يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربةِ، ولا أخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا. أخرجه
(1) قوله: "إلى" ليس في (أ).
(2)
مسلم (4/ 1715 رقم 2178).
(3)
مسلم (4/ 1715 رقم 2179)
(4)
قال أبو عبيد يعني أربع عكن تقبل بهن، ولهن أطراف أربعة من كل جانب، فتصير ثمانية تدبر بها. والعكن: هي الأطواء في البطن من السّمن.
(5)
في (ك): "يدخلن".
(6)
مسلم (4/ 1715 رقم 2180)، البخاري (8/ 43 رقم 4324)، وانظر (5235، 5887).
(7)
"الإربة": أي النكاح.
(8)
مسلم (4/ 1716 رقم 2181).
(9)
في (أ): "وكانوا".