الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُتَغيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَال: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأنْتُمْ فِيهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ). قَال: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (1).
وقال في لفظ آخر: أَرَأَيتَ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ (2)؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَسِرْ إِذًا. قَال: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَقَال: هَذَا الْمَحِلُّ، أَوْ قَال: هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأخير.
3872 -
(5) مسلم. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالناسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (3).
بَابٌ فِي العَدْوَى والطِّيَرَةِ والفَأْلِ والشُّؤْمِ
3873 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَة)(4). فَقَال أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي
(1) مسلم (4/ 1740 - 1741 رقم 2219)، البخاري (10/ 179 رقم 5729)، وانظر (6973، 5730).
(2)
"أكنت معجزة" أي: تنسجه إلى العجز.
(3)
مسلم (4/ 1742 بعد حديث 2219/ 100 بدون رقم).
(4)
"ولا صَفَر" معناه: أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر، ويقولون: إنه شهر مشوُوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وقوله: "ولا هامة": هي طير البومة، كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقولون: نعت إليّ نفسي أو أحدًا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَال:(فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ)(1). زاد في طريق أخرى: (وَلا طِيَرَةَ)(2). في بعض طرق البخاري: فَمَا بَالُ إِبِلِي. وزاد البخاري أَيضًا: (وَفِرَّ مِن الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرَّ مِن الأَسَدِ). ولم يصل سنده بهذه الزيادة.
3874 -
(2) مسلم. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ)(3). لم يخرج البخاري عن السائب في هذا شيئًا.
3875 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا عَدْوَى)، ويحَدِّثُ أَنَّ [رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال] (4):(لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ). قَال أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلَيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ:"لا عَدْوَى"، وَأَقَامَ عَلَى أَنْ:"لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ". قَال: فَقَال الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ: وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيرَةَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ تُحَدّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ قَدْ كُنْتَ (5) تَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى). فَأَبَى أَبُو هُرَيرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَال:(لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ). فَمَا رَاهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَال لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَال: لا. قَال
(1) مسلم (4/ 1742 رقم 2220)، و (4/ 1744 رقم 2220)، البخاري (10/ 158 رقم 5707)، وانظر (5717، 5757، 5770، 5773، 5775).
(2)
التطير: التشاؤم، وأصله الشيء المكروه.
(3)
مسلم (4/ 1743 رقم 2220/ 103).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وقوله:"عدوى ويحدث أن" ضرب عليه أيضًا.
(5)
في (أ): "كتب".
أَبُو هريرَةَ: إنِّي قُلْتُ: أَبَيتُ. قَال أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْري لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا عَدْوَى" فَلا أَدْرِيَ أَنَسِيَ أَبُو هُرَيرَةَ، أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَينِ الآخَرَ (1). وقال البخاري: قَال أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيرَهُ.
3876 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا نَوْءَ (2) وَلا صَفَرَ) (3). لم يقل البخاري: "وَلا نَوْءَ".
3877 -
(5) مسلم. عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا غُولَ)(4)(5). وفِي لَفْظٍ آخر: (لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا غُولَ). قَال ابْنُ جُرَيجٍ سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيرِ يَذْكُرُ، أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ:"وَلا صَفَرَ"، قَال أبو الزُّبَيرِ: الصَّفَرُ: الْبَطْنُ. قِيلَ لِجَابِرٍ: كَيفَ؟ قَال: كَانَ يَقُولُ: دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَال: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ؟ قَال أَبُو الزُّبَيرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ. لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا، ولا ذكر الغُول.
3878 -
(6) وخرَّج عَنْ (6) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَال: كَانَ هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ،
(1) مسلم (4/ 1743 - 1744 رقم 2221)، البخاري (10/ 241 رقم 5771)، وانظر (5774).
(2)
"ولا نوء" أي: لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه.
(3)
مسلم (4/ 1744 رقم 2220)، البخاري انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(4)
"ولا غول" معناه: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولًا أي: تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
(5)
مسلم (4/ 1744 رقم 2222).
(6)
قوله: "عن" ليس في (أ) و (ك).
فَجَاءَ إِلَيهِ شَرِيكُهُ فَقَال: بِعْنَا تِلْكَ الإبِلَ، فَقَال: مِمَّنْ بِعْتَهَا قَال مِنْ شَيخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَال: وَيحَكَ ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَال: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا (1) وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَال: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَال: دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى)(2). خرَّج مسلم "لا عَدْوَى" من حديث ابن عمر، ولم يذكر هذه القصة (3).
3879 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا طِيَرَةَ وَخَيرُهَا الْفَأْلُ). قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا (4) الْفَأْلُ؟ قَال: (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ)(5).
3880 -
(8) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، ويعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)(6). وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَال: (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبةُ).
3881 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ)(7). لم يقل البخاري: "وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ"، ذكره في حديث أنس قال:"ويُعْجِبُنِي".
(1) الهيم: جمع أهيم، والإبل الهيم التي أصابها الهُيام وهو داء تصير منه عطشى تشرب فلا تُروى، وقبل: هي المطلية بالقطران من الجراب فتصير عطشى من حرارة الجرب، وقيل: هو داء ينشأ عنه الجرب.
(2)
البخاري (4/ 321 رقم 2099)، وانظر (2858، 5093، 5094، 5753، 5772).
(3)
سيأتي بعد عدة أحاديث.
(4)
الواو ليس في (أ).
(5)
مسلم (4/ 1745 - 1746 رقم 2223)، البخاري (10/ 212 رقم 5754)، وانظر (5755).
(6)
مسلم (4/ 1746 رقم 2224)، البخاري (10/ 214 رقم 5756)، وانظر (5776).
(7)
مسلم (4/ 1746 رقم 2223)، البخاري انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.
3882 -
(10) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأةِ وَالْفَرَسِ)(1).
3883 -
(11) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا طِيَرَةَ، وَإِنمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ)(2)(3).
3884 -
(12) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيءٌ حَقٌّ فَفِي: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ)(2). وفِي لَفْظٍ آخر: (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ). في بعض طرق البخاري: "والدَّابَةِ" بَدل "الْفَرَسِ"، وليس عنده في حديث ابن عمر "والمَسْكَنِ"، إنما قال:"والدَّارِ" وزاد: أَنَّهُم ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يقل:"إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيءٌ حَقٌّ".
3885 -
(13) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ). يَعْنِي الشُّؤْمَ (4). وقال البخاري: "إِنْ كَانَ فَي شَيءٍ".
3886 -
(14) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ فَفِي الرَّبْع وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ)(5). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا، ولا ذكر "الرَّبْع" ولا "الخَادَمِ".
(1) مسلم (4/ 1746 - 1747 رقم 2225)، البخاري انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(2)
انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.
(3)
ورد هذا الحديث في (ك) قبل الحديث السابق، وألحق في هامش (أ) في نفس الموضع، وهو هنا في أصل (أ) موافقًا لترتيب "صحيح مسلم".
(4)
مسلم (4/ 1748 رقم 2226)، البخاري (6/ 160 رقم 2859)، وانظر (5095).
(5)
مسلم (4/ 1748 رقم 2227).