الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتَصَدَّقُ بِالنبْلِ في الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذ بِنُصُولِهَا (1). لم يقل البخاري: كَانَ يَتَصَّدَقُ بِالنبْلِ.
4573 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْل فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا). قَال أبو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتنا حَتى سَدَّدْنَاهَا (2) بَعْضُنَا في وُجُوهِ بَعْضٍ (3).
4574 -
(4) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا أَوْ في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيءٍ، أَوْ قَال: لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا)(1). لم يكرر البخاري قوله عليه السلام: "فَلِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا" إنما قال (4) مرة واحدة. وفي بعض طرقه: "لا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". خرَّجه في كتاب الصلاة في باب (5)"ذكر المرور في المساجد".
النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ
(6)
4575 -
(1) مسلم (7). عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ (8) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِن الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في (ك): "شددنا".
(3)
مسلم (4/ 2019 رقم 261)، البخاري (1/ 547 رقم 452)، وانظر (7075).
(4)
في (ك): "قالها".
(5)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(6)
في (ك): "النهي أن يشير على أخيه المسلم بالسلاح".
(7)
قوله: "مسلم" ليس في (ك).
(8)
قوله: "والقاسم" ليس في (أ).