المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الصيد والذبائح - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب الجِهادِ

- ‌إِبَاحَةُ القِتَالِ قَبلَ الدَّعوةِ، وفِي الدَّعْوَةِ قَبْلَهُ، ومَا يُوصى بِهِ للغُزَاةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الغَادِرِ

- ‌بَابُ الحَرْبُ خدعَةٌ

- ‌النَّهي عَنْ تَمَنِّي لِقَاء العَدو

- ‌مَنْ أَرَادَ غَزوَةً فَوَرَّى بِغَيرِهَا ووَقْتُ الغَارَةِ ومَنْ أَحَبَّ الخُرُوج يَومَ الخمِيسِ

- ‌تَحْرِيقُ النَّخْلِ وقَطْعِهَا

- ‌تَحْلِيلُ الغَنَائِمِ

- ‌فِي النَّفْلِ والقسْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي سَلَبِ القَتِيلِ

- ‌بَابُ فَكَاكِ الأَسيرِ

- ‌بَابٌ فِي أَرْضِ الصُّلحِ والعَنْوَةِ ومَا لم يُوجَفْ عَلَيهِ بِقِتَال

- ‌قسْمُ الغَنِيمةِ

- ‌بَابُ إِذَا غَنِمَ المشْركُون مَال الْمُسْلِم ثمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

- ‌باب

- ‌الْمَنُّ عَلَى الأسِيرِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلٍ

- ‌بابٌ

- ‌ذِكْرُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ

- ‌الوَفَاءُ بالعَهْدِ

- ‌ذكْرُ مَا أوذِيَ بِه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ

- ‌قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ

- ‌غَزْوَةُ خَيبَرٍ والخَنْدَقِ وذِي قَرَدٍ

- ‌بَعَثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

- ‌قَتْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وخُبَيبِ بْنِ عَدِي رضي الله عنهما

- ‌الغَزْو بِالنِّسَاءِ

- ‌عَدَد غَزَواتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يُسْتعَان بالمشْرِكينَ في قِتَال العَدُوِّ

- ‌بَابٌ

- ‌في الْجِزْيَةِ

- ‌ باب

- ‌فَضْلُ قُرَيشٍ

- ‌الاسْتِخْلافُ وتَرْكِهِ

- ‌فِيمَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ

- ‌بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ في الحَرْبِ مِنْ غَيرِ إِمْرةٍ إِذَا خَافَ العَدُوّ

- ‌في الإمَامِ العَادِلِ

- ‌بَابُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ، ومَا جَاءَ في الأَمِيرِ الغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌في الْغَلُولِ وَفِي الأمِيرِ يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ

- ‌الطَّاعَةُ للأَمِيرِ

- ‌بَيعَةُ الرِضْوَانِ

- ‌بَابُ لا هِجْرَةَ بَعْد الفَتْحِ

- ‌بَيعَةُ النِّسَاءِ

- ‌بَيعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌البَيعَةُ عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ

- ‌الحَدُّ بَينَ الْكَبِيرِ والصَّغِيرِ

- ‌النَّهِي أَن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌المُسَابَقَةُ بَيْنَ الخَيلِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الخيلِ

- ‌فَضْلُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ

- ‌فَضْلُ الغَزْوِّ فِي البَحْرِ

- ‌فِي فَضْل الرِبَاطِ وعَدَد الشُّهدَاءِ وفِي فَضِيلةِ الرَّمِي

- ‌بَابٌ

- ‌بابٌ فِي التعْقِيبِ

- ‌فِي سَيْرِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ

- ‌قوله عليه السلام: " (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ

- ‌بَابٌ

- ‌النَّهْي أَن يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيلًا

- ‌بَابُ تَلَقّي الغَازِي

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ والذبَائِح

- ‌فِي العَقِيقَةِ

- ‌كتَابُ الأَشْرِبَةِ والأَطْعِمَةِ

- ‌بَابٌ فِي اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

- ‌بَابُ الانْتِعَالِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ

- ‌بَابُ الجَرَسِ

- ‌النَّهْي عَنْ القَزَع وَعَنْ وَصلِ الشَّعرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ لَعنِ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ باب

- ‌في الأسْمَاءِ والكُنَى

- ‌بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي التَّنَاجِي

- ‌بَابٌ فِي الرُّقي والطِّبِ

- ‌بَابٌ فِي الطاعُونِ

- ‌بَابٌ فِي العَدْوَى والطِّيَرَةِ والفَأْلِ والشُّؤْمِ

- ‌بَابٌ فِي الكُهَّانِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابٌ فِي الرِّفْقِ بالبَهَائِمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ أَن يَقُولَ عَبْدِي أَو أَمَتِي

- ‌بَابُ النَّهْي أَن يَقُولَ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَابٌ فِي الطِّيبِ

- ‌بَابُ فِي الشِّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي النَّرْدَشِيرِ

- ‌بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

- ‌كِتَابُ المَنَاقِبِ

- ‌ذِكْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ عِيسى بْنِ مَرْيَم عليه الصلاة والسلام

- ‌ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَلُوطَ وَيُونُسَ وَيُوسُفَ وَزَكَرِيَا ودَاوُدَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام

- ‌قِصَّةُ مُوسَى والخَضِرِ صَلَّى الله عَلَيهمَا وَسَلَّمَ

- ‌قِصةُ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهما

- ‌مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَبَيعَةُ عُثْمانَ، وفَضَائِلُهُ

- ‌ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، وَالزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، وَأَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاع، وَسَعِيد بْنِ زَيدٍ رضي الله عنه أجمعين

- ‌ذِكْرُ الحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وابْنِهِ أُسَامَةَ، وعَبْد اللهِ بن الزُّبَيرِ، وعَبْد اللهِ بن جَعْفَرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ جَعْفَر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وخَالِد بْنِ الوَلِيدِ

- ‌ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيلِدٍ وعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما

- ‌ذَكْرُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها

- ‌ذِكْرُ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ وزَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمَّيِّ الْمُؤمِنِين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أُمِّ أَيمَن وأُمِّ سُلَيم رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أَبِي طَلْحةَ وبِلال وعَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أبِي بن كَعبٍ، وَسَعدِ بْنِ مُعَاذٍ، وأَبِي زَيدٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاك بْنِ خَرَشَةَ وعَبْد اللهِ بْنِ حَرَامٍ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ جُلَيبِيبِ وعَمرِو بْنِ تَغْلِب

- ‌ذِكْرُ عمَّار بنِ يَاسرٍ وحُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ وحَارِثَةَ بْنِ سرُاقَةَ

- ‌ذِكْرُ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادة

- ‌ذِكْر جَرِير بْنِ عَبْد اللهِ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عَباس وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ خُزَيمَةَ بْنِ ثَابِت ومُعَاويَةَ بْنِ أَبِي سفْيَان

- ‌ذِكْرُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمرٍو وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌ذِكْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ حَسَّان بْنِ ثَابِت وأَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وأصحَابِ الشَّجَرَةِ، وأَبِي سُفْيَان، وأصحَابِ الهِجْرَتَينِ، وذِكْرُ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيس الأَشْعَرِيّ

- ‌ذكْرُ سَلْمَان وَصُهَيبٍ وبِلالٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أسَيدِ بْنِ حُضَيرٍ وعَبَّادِ بْنِ بِشْر وقَيسِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌ذِكْرُ الأنْصَار

- ‌ذِكْرُ أَسْلَمِ وغِفَار وغَيرهما

- ‌ذِكْرُ نِسَاءِ قُرَيشٍ

- ‌فِي الْمُؤاخَاةِ والحِلْف

- ‌ذِكْرُ أوَيسِ بْنِ عَامِرٍ القَرَنِيِّ

- ‌بَابُ بِرِّ الوَلِدَينِ

- ‌بَابٌ فِي البِرِ والإِثْمِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ والنَّهْي عَنِ التَّقَاطع

- ‌بَابُ مَا يَكُون مِنِ الظنِّ

- ‌بَابٌ في الْمُتَحابِّينَ في اللهِ عز وجل

- ‌بَابٌ في عِيادَةِ المَرِيضِ وثَوَابِ المَصَائِبِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الترَاحُم والتعَاون والعَفْو والتواضُعِ

- ‌بَابٌ

- ‌في سَتْرِ الْمُسْلِمِ والْمُدَارَاةِ والرِّفقِ

- ‌بَابٌ في اللَّعنِ

- ‌بَابٌ في ذِي الوَجْهَينِ

- ‌بَابُ مَا جَاء في الكَذِبِ في الإِصْلاحِ بَينَ النَّاسِ في الحَرْبِ

- ‌بَابٌ في الصِّدْقِ والكَذِبِ والنَّمِيمَةِ

- ‌بَابٌ في الغَضَبِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ضَرْبِ وَجْهِ المُسْلِمِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ يُعَذب النَّاسَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في يَدِهِ

- ‌النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ

- ‌في إِمَاطَةِ الأذَى عَنِ الطَرِيقِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌفي الكِبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌‌‌بَابٌفي حُسْنِ الجِوارِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الإحْسَانِ إِلَى البَنَاتِ وفِيمَن مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌بَابٌ

الفصل: ‌كتاب الصيد والذبائح

‌كِتَابُ الصَّيدِ والذبَائِح

3344 -

(1) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ، فَقَال:(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلمَ، وَذَكرتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ). قُلْتُ: [وَإِنْ قَتَلْنَ. قَال](1): (وَإنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيسَ مَعَهَا). قُلْتُ لَهُ (2): فَإِني أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيدَ فَأُصِيبُ، فَقَال:(إذَا رَمَيتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ (3) فَكُلْهُ (4)، وَإنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْهُ) (5).

3345 -

(2) وَعَنْهُ قَال: قُلْتُ: إِنَّا قَوْم نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ، فَقَال:(إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَأكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ (6) أَكَلَ (7) فَلا تَأكُلْ، فَإنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلاب مِنْ غَيرِهَا فَلا تأكُلْ) (8).

3346 -

(3) وعنه قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَال: (إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنهُ وَقِيذٌ (9) فَلا تَأكُلْ). وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكرتَ اسمَ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

قوله: "له" ليس في (ك).

(3)

في النسختين غير منقوطة، والمثبت من "صحيح مسلم".

(4)

"إذا رميت بالمعراض فخزق فكل" المعراض: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو بغير حديدة. وخزق: نفذ.

(5)

مسلم (3/ 1529 رقم 1929)، البخاري (1/ 279 رقم 175)، وانظر (2054، 5475، 5476، 5477، 5483، 5485، 5486، 5487، 7397).

(6)

في (ك): "وإن".

(7)

في (ك): "أكل الكلب".

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

(9)

"فإنه وقيذ" الوقذ والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما.

ص: 199

اللهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأكُلْ، فَإِنهُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ). قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا (1) آخَرَ فَلا أَدْرِي آيهُمَا أَخَذَهُ؟ قَال: (فَلا تَأكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيرِهِ)(2). وفي لفظ آخر: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَال: مَا أَصَابَ بِحَدّهِ فَكُلْهُ (3)، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذ). وَسَأَلتهُ عَنْ صَيدِ الْكَلْبِ؟ فَقَال:(مَا أَمْسَكَ عَلَيكَ وَلَمْ يأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تأكُلْ، إنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيرِهِ). وفي لفظ آخر: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيكَ فَأَدْرَكتهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأكُلْ، فَإِنكَ لا تَدْرِي أيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيتَ بِسَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا تَأكُلْ). وقال البخاري: "وَإِنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدْتَهُ (4) بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ. وفي أخرى: عَنْ عَدِيٍّ، أَنهُ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي (5) الصَّيدَ فَيَقْتَفِرُ (6) أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ (7)، ثُمَّ يَجِدُهُ (8) مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَال:(يَأكُلُ (9) إِنْ شَاءَ). ولم يصل البخاري سنده بهذا الحديث.

(1) في (أ)"كلب".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (أ)"فكلوه".

(4)

في (أ): "فوجدت به".

(5)

في (ك): "نرمي"، وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت من النسخة اليونينية.

(6)

في (ك): "فنقتفر"، وفي حاشية (أ):"فيقتفى".

(7)

في (ك): "أو الثلاثة".

(8)

في (ك): "نجده".

(9)

في (أ): "تأكل".

ص: 200

وفي بعض طرقه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيهِ، ولا أَدْرِي أيّهُمَا أَخَذَ؟ قَال:(لا تَأكُلْ إِنمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَر). خرَّجه في "البيوع"، ولم يقل (1) في شيء من طرقه:"فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ".

3347 -

(4) مسلم. عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيدِ؟ قَال: (إِذَا رَمَيتَ بِسَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ)(2).

قوله: "فَإِنكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ" لم يذكره البخاري.

3348 -

(5) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَال: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأكُلُ فِي آنِيَتهِمْ، وَأَرْضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ (3) بِكَلْبِي الذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَال:(أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأكُلُونَ فِي آنِيَتهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَ أنِيَتهِمْ فَلا تَأكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ، فمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ (4)، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ (5) اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ (6) ذَكَاتَهُ فَكُلْ

) (7). في بعض طرق البخاري: (وَصِدْتَ

(1) في (أ): "تقل".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

قوله: "أو" ليس في (أ).

(4)

في (ك): "فاذكر اسم الله عليه وكل".

(5)

في (أ): "فذكرت".

(6)

في (أ): "وأدركت".

(7)

مسلم (3/ 1532 رقم 1930)، البخاري (9/ 604 - 605 رقم 5478)، وانظر (5488، 5496).

ص: 201

بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ [وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ فَكُلْ)](1). وذَكرَ الحَدِيث. وفي طريق آخر: (فَلا (2) تَأكُلُوا فِي أنِيتهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا).

3349 -

(6) وعنه، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)(3).

3350 -

(7) وعنه، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ:(فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)(4). وفي طريق آخر (5): (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ). ذكره في "صيد الكلب". ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: بعد ثلاث، إلا ما تقدم له في حديث عدي من قوله:(فَنَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ).

3351 -

(8) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ (6) كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع (7). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتى قَدِمْنَا الشَّامَ. وفي لفظ آخر: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أهْلِ الشَّامِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأول (8): نَهَى عَنْ كُلِ ذِي نَابٍ.

3352 -

(9) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(2)

في (ك): "ولا".

(3)

مسلم (3/ 1532 رقم 1931).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (أ): "وفي حديث".

(6)

قوله: "كل" ليس في (أ).

(7)

مسلم (3/ 1533 رقم 1931)، البخاري (9/ 657 رقم 5530).

(8)

قوله: "الأول" ليس في (ك).

ص: 202

السِّبَاع فَأَكْلُهُ حَرَامٌ) (1). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا، ولا ذكر لفظة:"حَرَامٌ".

3353 -

(10) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ (2) ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيرِ (3) (4). وفي لفظ آخر: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيرِ.

ولم يقل: عَنْ أَكْلِ. ولا أخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير.

3354 -

(11) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَينَا أَبَا عُبَيدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيرَهُ، فَكَانَ (5) أبو عُبَيدَةَ يُعْطنَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَال: فَقُفتُ: كَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَال: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ (6)، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا (7) يَوْمَنَا إِلَى اللَّيلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلهُ بِالْمَاءِ فَنَأكُلُهُ، قَال: فَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَينَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّة تُدْعَى الْعَنْبَرَ (8)، قَال أَبو عُبَيدَةَ: مَيتَة، ثُمَّ قَال: لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتم فَكُلُوا، قَال: فَأَقَمْنَا عَلَيهِ (9) شَهْرًا وَنَحْن ثَلاثُ مِائَةٍ حَتى سَمِنَّا، قَال: وَلَقَدْ رَأَيتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَينهِ

(1) مسلم (3/ 1534 رقم 1933).

(2)

في (أ): "أكل".

(3)

الخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

(4)

مسلم (3/ 1534 رقم 1934).

(5)

في (أ): "وكان".

(6)

في (ك): "الصغير"، وكذا في هامش (أ) ش عليها (خ).

(7)

في (أ): "فيكفينا".

(8)

في (أ): "تدع".

(9)

في (أ): "عليها".

ص: 203

بِالْقِلالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ (1) مِنْهُ الْفِدَرَ (2) كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنا أبو عُبَيدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ (3)، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (4)، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: هُوَ رِزْق أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا، قَال: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ فَأَكَلَهُ (5).

3355 -

(12) وَعنهُ قَال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي ثَلاثِ مِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أبو (6) عُبَيدَةَ بْنُ الْجَرَّاح نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا (7) جُوعٌ شَدِيدٌ حَتى أَكَلْنَا الْخَبَطَ (8)، فَسُمّيَ جَيشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنا مِنْ وَدَكِهَا حَتى ثَابَتْ (9) أَجْسَامُنَا، قَال: فَأَخَذَ أبُو عُبَيدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَة ثُمَّ نَظَرَ (10) إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيشِ وَأَطْوَلِ جَمَل فَحَمَلَهُ عَلَيهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ، قَال: وَجَلَسَ فِي حَجَاج عَينِهِ (11) نَفَرٌ، قَال: وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَينِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ، قَال: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تمْرٍ، فَكَانَ أبو عُبَيدَةَ يُعْطي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ (12). وفي

(1) في (أ): "ونقطع".

(2)

في النسخ: "القدر". والمثبت من "مسلم" ومعناه: قطع اللحم.

(3)

"وقب عينيه": هو داخل العين.

(4)

"وشائق": هو اللحم الذي يُغلى قليلًا ثم ييبس في الشمس ليصبح قديدًا.

(5)

مسلم (3/ 1535 - 1536 رقم 1935)، البخاري (5/ 128 رقم 2483)، وانظر (2983، 4360، 4361، 5493، 4362، 5494).

(6)

قوله: "أبو" ليس في (أ).

(7)

"الخبط": هو ورق الشجر.

(8)

في (أ): "فأصبنا".

(9)

في (ك): "بانت".

(10)

في (ك): "انظر".

(11)

في (أ): "عنه".

(12)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 204

لفظ آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلاثَ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أبو عُبَيدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ (1) يُقَوّتُنَا حَتى كَانَ (2) يُصِيبُنَا كُل يَوْمٍ تَمْرَة تَمْرَة. [وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ. وقال فيه: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيلَةً] (3). وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَينَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو مَا تَقَدَّم. وفي آخر: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ (4) أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا.

3356 -

(13) وَعَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيشِ الْخَبَطِ (5): إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أبو عُبَيدَةَ (6). وفي طريق آخر: نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثلاثَ جَزَائِرَ. والرَّجُل هُوَ: قَيسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عبَادَة. ولم يقل: فَأَقمْنَا عَلَيها شَهْرًا، ولم يذكر أَن النبِي صلى الله عليه وسلم زَودهُم جِرَابًا من تمرٍ، ولا قال: جَلَسَ فِي حَجَاج عَينهِ نَفَرٌ، ولا: ثَلاثَةَ عَشرَ رَجُلًا، ولا ذَكَرَ قِلال الوَدَك، ولا قال في التمر: نَمَصُّهَا .. إلى المَاء، ولا ذكر جُهَينَة، وقال: فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ: يَعنِي الزَاد الذي جَمعَ أَبو عُبيدة، وقال: ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا، يَعنِي الراحِلَة التي مَرت تَحْتَ الضِلْعَينِ. وقال في طريق أخرى (7): ضِلَعًا. وفي أخرى؟ ضِلْعَين. كما تقدم.

3357 -

(14) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ

(1) في (أ): "وكان".

(2)

قوله: "كان" ليس في (ك).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(4)

في (ك): "فجمل".

(5)

قوله: "الخبط" ليس في (ك).

(6)

انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.

(7)

قوله: "أخرى" ليس في (أ).

ص: 205

مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (1). وفي طريق أخرى: عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. في بعض طرق البخاري: عَامَ خَيبَر بَدَل: يَوْمَ خَيبَرَ.

3358 -

(15) مسلم. عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (2).

3359 -

(16) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ (3). زاد في طريق أخرى: وَكَانَ الناسُ قَدْ احْتَاجُوا إِلَيهَا.

وزاد البخاري: يَوْمَ خَيبرَ.

3360 -

(17) مسلم. عَنْ سُلَيمَانَ (4) بْنِ فَيرُوزٍ، ويُقَال: ابْن عَمْرو الشَّيبَانِيِّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ؟ فَقَال: أَصَابَتْنَا مَجَاعَة يَوْمَ خَيبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ (5) قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا، فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَال: تَحَدَّثْنَا بَينَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتةَ، أوْ حَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنهَا لَمْ تُخَمَّسْ (6).

(1) مسلم (3/ 1537 رقم 1407)، البخاري (7/ 481 رقم 4216)، وانظر (5115، 5523، 6961).

(2)

مسلم (3/ 1538 رقم 1936)، البخاري (9/ 653 رقم 5527).

(3)

مسلم (3/ 1538 رقم 561)، البخاري (7/ 481 رقم 4215)، وانظر (4218، 4217، 5522، 5521).

(4)

في (أ): "سلمان".

(5)

في (ك): "وإن".

(6)

مسلم (3/ 1538 رقم 1937)، البخاري (6/ 255 رقم 3155)، وانظر (4220، 4222، 5526، 4224).

ص: 206

3361 -

(18) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أوْفَى قَال: أصَابَتْنَا مَجَاعَة لَيَالِيَ خَيبرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأكُلُوا مِنْ لُحُومِ (1) الْحُمُرِ شَيئًا، فَقَال نَاسٌ: إِنمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَنهَا لَمْ تخَمَّسْ، وَقَال أخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتةَ (2). وقال البخاري في بعض طرقه: نَهَى عَنْهَا الْبَتةَ لأَنهَا كَانَتْ تَأكُل الْعَذِرَةَ.

3362 -

(19) مسلم. عَنْ الْبَرَاءِ قَال: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيبرَ حُمُرا، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ (3). وفي رِوَاية: أَصَبْنَا (4) حُمُرا وطَبَخناهَا.

3363 -

(20) وَعَنْهُ قَال: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيةِ (5).

3364 -

(21) وَعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُلْقِيَ (6) لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأمُرْنَا بِأَكْلِه (5).

3365 -

(22) البخاري. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَال: قُلْتُ لِجَابِرِ بنِ زَيد: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَقَال: قَد كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفارِيُّ عِنْدَنَا بِالبَصرَةِ، وَلَكِنْ أبي ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عباسٍ، وَقَرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (7)(8).

ولم يخرج مسلم عن الحكم بن عمرو في هذا شيئًا.

(1) في (ك): "لحم".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

مسلم (3/ 1539 رقم 1938)، البخاري (7/ 481 - 482 رقم 4221)، وانظر (4223، 5525، 4226، 4225).

(4)

في (ك): "أصبنا يوم خيبر".

(5)

انظر الحديث رقم (19) في هذا الباب.

(6)

في (ك): "نكفي".

(7)

سورة الأنعام، آية (145).

(8)

البخاري (9/ 654 رقم 5529).

ص: 207

3366 -

(23) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لا أَدْرِي إِنمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنهُ كَانَ حَمُولَةَ النّاسِ (1) فَكَرِهَ (2) أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (3).

3367 -

(24) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيبَرَ، ثُمَّ إنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الذِي فُتِحَتْ عَلَيهِمْ أَوْقَدوا نِيرَانا كَثِيرَةً، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدونَ؟ ). قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ. قَال: (عَلَى أَيّ لَحْمٍ؟ ). قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَهْرِيقُوهَا أَوْ اكْسِرُوهَا). فَقَال رَجُل: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَال: (أَوْ ذَاكَ)(4).

3368 -

(25) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا (5) مِنَ الْقَرْيَةِ فَطبخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَلا إِنَّ اللهَ وَرَسولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنّهَا رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ). فَأُكْفِئتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنهَا لَتفُورُ بِمَا فِيهَا (6).

(1) يا (ك): "للناس"، وحمولة الناس: الذي يحمل متاعهم.

(2)

في (أ): "وكره".

(3)

مسلم (3/ 1539 - 1540 رقم 1939)، البخاري (7/ 482 رقم 4227).

(4)

مسلم (3/ 1540 رقم 1802)، البخاري (5/ 121 رقم 2477)، وانظر (4196، 5497، 6148، 6891، 6331، ).

(5)

في حاشية (أ): "خارجة" وعليها "خ".

(6)

مسلم (3/ 1540 رقم 1940)، البخاري (1/ 479 - 480 رقم 371)، وانظر (610، 947، 2228، 2235، 2889، 2893، 2943، 2944، 2945، 2991، 3085، 3086، 3367، 3647، 4083، 4084، 4197، 4198، 4199، 4200، 4201، 4211، 4213، 5085، 5156، 5169، 5387، 5425، 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333).

ص: 208

3369 -

(26) وَعَنْهُ قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَال: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى:(إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ). قَال: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا (1). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ (2) أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ جَاءٍ فَقَال: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ أَتَى الثانِيَةَ فَقَال: أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَى الثالِثَةَ فَقَال أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ .. وذكر الحديث، خرَّجه في غزوة خيبر وغيرها، ولم يذكر أن المنادي كان أبا طلحة.

3370 -

(27) وذكر عَنْ زَاهِرِ الأسْلَمِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَال: إنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (3). لم يخرج مسلم عن زاهر في كتابه شيئًا.

3371 -

(28) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ (4). وقَال البخاري في بعضِ طرقهِ: وَرَخصَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ.

3372 -

(29) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَكَلْنَا زَمَنَ (5) خَيبَرَ الْخَيلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِي (6). لم يخرج البخاري بعض طرقه: ورخص في لحوم الخيل.

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (ك): "وعن".

(3)

البخاري (7/ 451 رقم 4173).

(4)

مسلم (3/ 1541 رقم 1941)، البخاري (7/ 481 رقم 4219)، وانظر (5520، 5524).

(5)

في (أ): "من".

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 209

هذا اللفظ. أخرج الذي تقدم. (1)

31373 -

(30) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ. وقال البخاري عَنْهَا: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا ونَحْنُ بِالمَدينَةِ فَأكَلنَاهُ (2). وقال في لفظ آخر: نَحَرْنَا، كما قال مسلم.

3374 -

(31) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سُئِلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: (لَسْتُ بِآكلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ)(3). وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أكْلِ الضَّبّ؟ فَقَال: (لا أكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ). لم يقل البخاري: عَلَى المِنْبَرِ.

3375 -

(32) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَب فَلَمْ يَأكُلْهُ وَلَمْ يُحَرمهُ (4).

3376 -

(33) وَعنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم سَعْدٌ وَأُتُوا (5) بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ (6) امْرَأَة مِنْ نِسَاء النبِيِّ صلى الله عليه وسلم[إِنهُ لَحْمُ ضَب، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم](7): (كُلُوا فَإِنهُ حَلالٌ، وَلَكَنهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي)(8). وقال البخاري في هذا الحديث: (كُلُوا أَو (9) اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،

(1) في حاشية (أ): "بلغ مقابلة".

(2)

مسلم (3/ 1541 رقم 1942)، البخاري (9/ 640 رقم 5510)، وانظر (5512، 5511، 5519).

(3)

مسلم (3/ 1541 - 1542 رقم 1943)، البحاري (9/ 662 رقم 5536)، وانظر (7267).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (ك): "فأتوا".

(6)

في (ك): "فقال وفي (أ) كتب فوقها: "فنادت" "فقالت".

(7)

ما بين المعكوفين تكرر في (أ).

(8)

مسلم (3/ 1542 - 1543 رقم 1944)، البخاري في الموضع السابق.

(9)

في (أ): "و".

ص: 210

أَوْ قَال لا بَأسَ بِهِ) (1). ذَكَرَهُ فِي (2) خَبَرِ المَرأَةِ الوَاحِدَةِ فِي إِجَازةِ خَبَرِ الواحد.

3377 -

(34) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيتَ مَيمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَب مَحْنُوذٍ (3)، فَأَهْوَى إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَقَال بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتي فِي بَيتِ مَيمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَام هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (لا، وَلَكِنهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)(4). قَال خَالِدٌ: فَاجْترَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ (5).

3378 -

(35) وَعنْهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الذِي يُقَالُ لَهُ: سَيفُ اللهِ أَخبرَ، أَنهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيمُونَةَ وَهِيَ خَالتُهُ، وَخَالةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا (6) مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَلمَا يُقَدَّمُ بَينَ يَدَيهِ الْطَعَامُ (7) حَتى يُحَدَّثَ بِهِ ويسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالتِ امْرَأَة مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ (8): هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقَال: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (لا، وَلَكِنهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ). قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظرٌ فَلَمْ يَنْهَنِي (9).

(1) قوله: "به" ليس في (أ).

(2)

في (أ): "ذكرها".

(3)

"بضب محنوذ" أي: مشوي.

(4)

معنى أعافه: أكرهه تقذرًا.

(5)

مسلم (3/ 1543 رقم 1945)، البخاري (9/ 534 رقم 5391)، وانظر (5400، 5537).

(6)

في (ك): "ضبيًا".

(7)

في (أ): "لطعام".

(8)

في (ك): "قلنا".

(9)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 211

وفي لفظ آخر: جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَني جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَأكُلُ شَيئًا حَتى يَعْلَمَ مَا هُوَ. لم يقل البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَأكُلُ شَيئًا حَتى يَعْلَمَ مَا هُوَ. وأخرج الذي قبله: كَانَ (1) قَلَّمَا يُقَدَّمُ بَينَ يَدَيهِ طَعَام حَتى يُحَدَّثَ بِهِ ويسَمَّى لَهُ. ولم يقل: فَلَمْ يَنْهَنِي.

3379 -

(36) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: أَهْدَتْ خَالتِي أَمُّ حُفَيدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2). زاد البخاري: ولا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. خرّجه في باب "الأحكام التي تعرف (3) بالدلائل" من كتاب "الاعتصام" وفي باب (4)"الأكل على الخوان"، وباب "الإقط". وفي بعض طرقه: لَبَنًا بَدَل: سَمْن (5). وقال: فَشَرِبَ مِن اللبَن.

3380 -

(37) مسلم. عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَينَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا (6)، فآكِلٌ وَتَارِكٌ (7)، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتى قَال بَعْضُهُمْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا آكلُهُ وَلا أَنْهَى عَنْهُ وَلا أُحَرِّمُهُ). فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ

(1) قوله: "كان" ليس في (ك).

(2)

مسلم (3/ 1544 - 1545 رقم 1947)، البخاري (3/ 3301 رقم 7358)، وانظر (5389، 2575، 5402).

(3)

في (أ): "الذي يعرف".

(4)

في (أ): "في باب".

(5)

في (ك): "سمنا".

(6)

في (ك): "ضبيا".

(7)

في (ك): "وبارك".

ص: 212

نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا مُحَلِّلًا وَمُحَرّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَمَا هُوَ عِنْدَ مَيمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَة أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إلَيهِمْ خِوَان (1) عَلَيهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأكُلَ، قَالتْ لَهُ مَيمُونَةُ: إِنهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ وَقَال:(هَذَا لَحْم لَمْ آكلْهُ قَط). وَقَال لَهُمْ: (كُلُوا). فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ، وَقَالتْ مَيمُونَةُ لا آكلُ مِنْ شَيءٍ إِلا شَيئًا يَأكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2). لم يخرج البخاري حديث يزيد بن الأصم، إلا ما تقدم منه فيما قبله.

3381 -

(38) مسلم. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَب فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ، وَقَال:(لا أَدْرِي لَعَلهُ مِنَ الْقُرُونِ التِي مُسِخَتْ)(3).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3382 -

(39) مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَال: لا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ (4). وَقَال: قَال (5) عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَم يُحَرِّمْهُ وَإِنَّ اللهَ عز وجل يَنْفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ، فَإِنمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3383 -

(40) مسلم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِي قَال: قَال رَجل يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ (7) فَمَا تَأمُرُنَا أَوْ بِمَا تُفْتِينَا؟ قَال: ذُكِرَ لِي: (أَنَّ أُمَّةً مِنْ

(1) الخوان: هو شيء من نحو السفرة يوضع عليه الطعام.

(2)

مسلم (3/ 1545 رقم 1948).

(3)

مسلم (3/ 1545 رقم 1949).

(4)

في (أ): "وقذروه".

(5)

قوله: "قال" ليس في (ك).

(6)

مسلم (3/ 1545 - 1546 رقم 1950).

(7)

"بأرضٍ مضبة" أي: ذات ضِبَاب كثيرة.

ص: 213

بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ). فَلَمْ يَأمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَال أبو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَال عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنفَعُ (1) بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ، وَإِنهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

3384 -

(41) وَعنْهُ في هذا الحديث: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي فِي غَائِطٍ (3) مَضَبَّةٍ، وَإِنهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. قَال: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاودْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثالِثَةِ فَقَال:(يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلا أَنْهَى عَنْهَا)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3385 -

(42) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الْجَرَادَ (5). وفي طريق أخرى: سِتَّ. وفي أخرى: سِتَّ أَوْ سَبْعَ. وهذه التي أخرج البخاري متصلًا بها سنده، ونبه على سبع غزوات، وقال: نَأكُل (6) الجَرَادَ مَعَهُ.

3386 -

(43) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الطهْرَانِ (7) فَسَعَوْا عَلَيهِ فَلَغَبُوا (8)، قَال: فَسَعَيتُ حَتى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيتُ بِهَا

(1) في (أ): "كينفع".

(2)

مسلم (3/ 1546 رقم 1951).

(3)

الغائط: الأرض المنخفضة.

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

مسلم (3/ 1546 رقم 1952)، البخاري (9/ 620 رقم 5495) ..

(6)

في (أ): "يأكل".

(7)

معنى استنفجنا: أثرنا ونفرنا، ومر الظهران: موضع قريب من مكة.

(8)

"فلغبوا" أي أعيوا وتعبوا.

ص: 214

أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتيت بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهَا (1). وفي أخرى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيهَا. في بعض طرق البخاري: قَال: فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَال بَعْد: قَبِلَهُ، ذَكَرَه فِي كتاب "الهبة".

3387 -

(44) مسلم. عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ (2) قَال: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَال لَهُ: لا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ قَال: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ (3)، فَإنهُ لا يُصَادُ بِهِ الصّيدُ، وَلا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُو (4)، وَلَكِنّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَينَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَال لَهُ: أَلَمْ أُخْبِركَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يكْرَهُ، أَوْ يَنْهى عَنِ الحذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَحذِفُ، لا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا (5) (6). وفي طريق أخرى: لا أُكَلمُكَ أَبَدًا.

3388 -

(45) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، أَنَّ قَرِيبا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ خَذَفَ، قَال: فَنَهَاهُ وَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ. وَقَال: (إنهَا لا تَصِيدُ صَيدًا، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنهَا تَكْسِرُ السّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَينَ). قَال: فَعَادَ، فَقَال: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (7).

3389 -

(46) وَعنْ عُقْبَةَ بنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ. وَقَال: (إِنهُ لا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلا يَقْتُلُ الصَّيدَ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَينَ)(7).

(1) مسلم (3/ 1547 رقم 1953)، البخاري (5/ 202 رقم 2572)، وانظر (5489، 5535).

(2)

في (أ): "عن ابن بريدة عن أبيه".

(3)

"الخذف": هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما.

(4)

النكاية بالعدو: إكثار الجراح والقتل فيهم.

(5)

في (ك): "كذا أو كذا".

(6)

مسلم (3/ 1547 رقم 1954)، البخاري (8/ 587 رقم 4841)، وانظر (5479، 6220).

(7)

انظر الحديث رقم (44) في هذا الباب.

ص: 215

3390 -

(47) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَال: ثِنْتَانِ حَفِطهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (1)، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذبْحَ (2)، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3391 -

(48) مسلم. عَنْ هِشَامَ بْنَ زَيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: دَخَلْت مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أيوبَ، فَإِذَا قَوْم نَصبوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَال أَنَسن: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (4)(5).

3392 -

(49) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لا تَتخِذُوا شَيئا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (6). لم يخرج البخاري في هذا عن ابن عباس شيئًا.

3393 -

(50) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصبوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا (7)، فَلَمَّا رَأوُ"بْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا (8).

3394 -

(51) وَعنْهُ قَال: مَر ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيشٍ قَدْ نَصبوا طَيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطيرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ (9)، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنِ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ

(1) القتلة: هي الهيئة والحالة.

(2)

في (ك): "الذبحة".

(3)

مسلم (3/ 1548 رقم 1955).

(4)

قال العلماء: صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي.

(5)

مسلم (3/ 1549 رقم 1956)، البخاري (9/ 642 رقم 5513).

(6)

مسلم (3/ 1549 رقم 1957).

(7)

في حاشية (أ): "يرمونها" وعليها "خ".

(8)

مسلم (3/ 1549 - 1550 رقم 1958)، البخاري (9/ 643 رقم 5515).

(9)

"كل خاطئة من نبلهم" أي: ما لم يصب المرمى.

ص: 216

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوخُ غَرَضًا (1). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، أخرج الذي قبله.

3395 -

(52) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يقْتَلَ شَيءٌ (2) مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3396 -

(53) وأخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلام مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِط (4) دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشى إِلَيهَا ابْنُ عُمَرَ حَتى حَفهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبالْغُلامِ مَعَهُ، فَقَال: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطيرَ (5) لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَة أَوْ غَيرُهَا لِلْقَتْلِ (6).

3397 -

(54) وَعنهُ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثلَ بِالْحيَوان (7).

3398 -

(55) وعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيدِ الأَنْصَارِيَّ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى (8)(9) وَالْمُثْلَةِ (10).

3399 -

(56) وَعَن مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ (11)، فَقِيلَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)(12).

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (ك) و (أ): "تقتل شيئًا"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(3)

مسلم (3/ 1550 رقم 1959).

(4)

في حاشية (أ): "وغلام بين يدي يحيى ربط".

(5)

في (ك): "الطائر".

(6)

البخاري (9/ 642 رقم 5514).

(7)

البخاري (9/ 643 رقم 5515).

(8)

في (ك): "النهب"، وفي (أ):"النهي"، والمثبت من النسخة اليونينية.

(9)

النهب: أخذ مال المسلم قهرًا جهرا.

(10)

البخاري (5/ 119 رقم 2474)، وانظر (5516).

(11)

قوله: "فماتت" ليس في (أ) وفي موضعه إشارة إلحاق ولكن لم يظهر شيء في التصوير.

(12)

البخاري (1/ 343 رقم 235)، وانظر (236، 5538، 5539، 5450).

ص: 217

3400 -

(57) مسلم. عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَال: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاتهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتهِ، فَقَال:(مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ)(1). وفي أخرى: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ بِالناسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال:(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ). وفي لفظ آخر: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال:(مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (2) فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ). وقال البخاري: صَلَّى يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ. وذكر باقي الحديث.

3401 -

(58) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: ضَحَّى خَالِي أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَال: ضَحِّ بِهَا، وَلا تَصْلُحُ لِغَيرِكَ. ثُمَّ قَال:(مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)(3).

3402 -

(59) وَعَنْهُ، أَنَّ خَالهُ أبا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَح فَبْلَ أَنْ يَذْبَح النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللحْمُ فِيهِ مَقْرُومٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي

(1) مسلم (3/ 1551 رقم 1960)، البخاري (2/ 472 رقم 985)، وانظر (5500، 5563، 6674، 7400).

(2)

في (أ): "نصلي".

(3)

مسلم (3/ 1552 رقم 1961)، البخاري (2/ 445 رقم 951)، وانظر (955، 965، 968، 5557، 5556، 5545، 983، 6673، 5563، 5560).

ص: 218

لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَعِدْ نُسُكًا). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ (1) لَبَنٍ (2) هِيَ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ، فَقَال:(هِيَ خَيرٌ (3) نَسِيكَتَيكَ، وَلا تَجْزِي جَذَعَة عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (4).

3403 -

(60) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى صَلاتنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتى يُصَلِّيَ). قَال خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَال:(ذَاكَ شَيءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ). قَال: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيرٌ مِنْ شَاتَينِ، قَال:(ضَحّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيرُ نَسيكَة)(5)(4).

3404 -

(61) وَعنهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا (6) نُصَلِّي (7)، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنتنَا، وَمَنْ ذَبَحَ (8) فَإِنمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ). وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَال: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ مُسِنةٍ، فَقَال:(اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)(4).

3405 -

(62) وَعنهُ قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَال: (لا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتى يُصَلِّيَ). قَال رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ، قَال:(فَضَحِّ بِهَا، وَلا تَجْزِي جَذَعَة عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)(4).

3406 -

(63) وَعنهُ قَال: ذَبَحَ أَبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَبْدِلْهَا). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ لَيسَ عِنْدِي إِلا جَذَعَة .. الحديث (4).

(1) في (ك): "عناقًا".

(2)

"عناق لبن" العناق: هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة.

(3)

في النسخ: "خير من"، والمثبت من "مسلم".

(4)

انظر الحديث رقم (59) في هذا الباب.

(5)

في النسخ: "نسيكته"، والمثبت من "مسلم".

(6)

قوله: "هذا" ليس في (أ).

(7)

في (ك): "أن نصلي".

(8)

في (ك): "ومن ذبح قبل".

ص: 219

قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَال: وَهِيَ (1) خَير مِنْ مُسِنةٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). وقَد رُوي عَنْ شُعْبَةَ مِن غَيرِ شَكٍّ أَيضًا (2).

3407 -

(64) البخاري. عَنِ الْبَرَاءِ أَيضًا قَال: خَرَجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيع فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال:(إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنحَرَ .. ) بمثل ما تقدم (3). وفي بعض طرقه: فَقَال أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي (4) نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ تُذْبَحُ (5) فِي بَيتي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيتُ قَبْلَ أَنْ أتِيَ الصَّلاةَ، قَال:(شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً .. وذكر الحديث.

وفي بعض طرقه: أَنَّ البَرَاءَ كَانَ عِنْدَهُ ضيف فَتَعَجَّلَ (6) بالذَبِيحَةِ مِنْ أَجْلِهِ. ذكره في "الأيمان والنذور". وفي أول إسناده لهذا الحديث: كَتَبَ مُحَمَّدٌ بنُ بَشَّارٍ. وفِي رِوَايَةٍ المستملي: كُتِبَ إليّ مِنْ (7) مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وذكر الإسناد والحديث.

3408 -

(65) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النحْرِ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْهُ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ

(1) في (ك): "هي".

(2)

قوله: "أيضًا" ليس في (ك).

(3)

انظر الحديث رقم (59) في هذا الباب.

(4)

في (أ): "إني" وهي ليست في (ك)، والمثبت من النسخة اليونينية.

(5)

"أول تذبح" هذه رواية أبي ذر وأبي الوقت ولغيرهما من رواة الصحيح: "أول ما تذبح".

(6)

في (أ): "فعجل"، وفي الحاشية:"فتعجل".

(7)

قوله: "من" ليس في (ك).

ص: 220

يُشْتَهَى فِيهِ اللحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ (1)، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ، قَال: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَال: فَرَخصَ لَهُ، قَال: لا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا، قَال: وَانْكَفَأَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَال: فَتَجَزَّعُوهَا (3). وقال البخاري في بعض طرقه: فَذَبَحُوهَا، وقال: عذره بَدَل: صَدَّقَهُ. وفي بعض طرقه: خَصَاصَة أَوْ فَقْر. بَدَل: هَنَةً.

3409 -

(66) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا (4). وفي لفظ آخر: قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَال:(مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ). بِمِثْلِ ما تقدم.

3410 -

(67) وقال البخاري. عَنْ أَنَسٍ، قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذَبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنةَ المُسْلِمِينَ)(5).

3411 -

(68) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً (6) إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا (7) جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ) (8).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1)"هنة من جيرانه" أي" حاجة.

(2)

"وانكفأ" أي: مال وانعطف.

(3)

مسلم (3/ 1554 - 1555 رقم 1962)، البخاري (2/ 447 رقم 954)، وانظر (984، 5549، 5546، 5561).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

انظر الحديث رقم (65) في هذا الباب.

(6)

السنة: هي الثنية من الأنعام فما فوقها.

(7)

في حاشية (أ): "فاذبحوا" وعليها "خ".

(8)

مسلم (3/ 1555 رقم 1963).

ص: 221

3412 -

(69) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا يَنْحَرُوا حَتى يَنْحَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).

لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم من إعادة الذبح من حديث البراء وغيره.

3413 -

(70) وخرَّج عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (2). وفي طريق أخرى: يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ.

3414 -

(71) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (3)(4)، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)(5).

3415 -

(72) وَعنهُ قَال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَال:(ضَحِّ بِهِ)(6).

3416 -

(73) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: ضَحَّى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ (7) أَقْرَنَينِ، قَال: فَرَأَيتُهُ ذَبَحَهُمَا (8) بِيَدِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (9) وَسَمَّى

(1) مسلم (3/ 1555 رقم 1964).

(2)

البخاري (10/ 9 رقم 5552)، وانظر (982، 1710، 1711، 5551).

(3)

"عتود" الصغير من المعز إذا قوي، وقيل: إذا أتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد.

(4)

في (ك): "عنود".

(5)

مسلم (3/ 1555 - 1556 رقم 1965)، البخاري (4/ 479 رقم 2300)، وانظر (2500، 5547، 5555).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

"بكبشين أملحين" الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل غير ذلك.

(8)

في حاشية (أ): "يذبحهما" وعليها "خ".

(9)

"صفاحهما" أي: صفحة العنق وهي جانبه.

ص: 222

وَكَبَّرَ (1). وفي طريق أخرى: وَيَقُولُ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أكْبَرُ). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ أنَسٍ، كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشينِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَينِ.

3417 -

(74) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ (2) أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظرٌ (3) فِي سَوَادٍ، وَيبرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَال:(يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ). ثُمَّ قَال: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)(4). فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَال:(بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقبلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)(5). ثُمَّ ضَحَّى بِهِ (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3418 -

(75) وخرَّج عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً، فَسُئِلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا (7). وفي طريق أخرى: أَبْصَرَتْ جَارِيَة لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا .. وذكر الحديث. وفي طريق أخرى: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْع فَأُصِيبَتْ (8) شَاة مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(كُلُوهَا).

(1) مسلم (3/ 1556 رقم 1966)، البخاري (10/ 9 رقم 5553)، وانظر (5558، 5554، 7399، 5565، 5564).

(2)

في (ك): "بكبشين".

(3)

في (ك): "ننظر".

(4)

"اشحذيها بحجر" أي: حدديها.

(5)

في (ك): "وأمة محمد".

(6)

مسلم (3/ 1557 رقم 1967).

(7)

البخاري (4/ 482 رقم 2304)، وانظر (5501، 5450).

(8)

في (ك): "فأصيب".

ص: 223

وذكره في "الوكالة"(1) أيضًا مِن حَدِيثِ كَعبِ بن مالك (2).

3419 -

(76) وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأتُونَنَا بِاللحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ أَمْ لا؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (سَمُّوا الله عَلَيهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ). قَالتْ: وَكَانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ (3). وخرجه في "البيوع" أيضًا في باب "من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات".

3420 -

(77) وذَكَر عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ لَقِيَ زَيدَ بْنَ عَمْرِو (4) بْنِ نُفَيلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ (5) وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَقُدِّمَ (6) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةٌ فِيهَا لَحْم فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَال:(إِنِّي لا أكلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ (7)، وَلا نَأكُلُ (8) إِلا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ) (9).

3421 -

(78) مسلم. عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيسَتْ مَعَنَا مُدًى (10)، قَال:(أَعْجِلْ أَوْ أَرْني مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (11)، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيسَ السِّنَّ وَالظفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشِ). قَال: وَأَصَبْنَا (12) نَهْبَ (13) إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ، فَنَدَّ

(1) في (ك): "في الذكاة". والحديث في كتاب الوكالة برقم (2304).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

البخاري (4/ 294 - 295 رقم 2057)، وانظر (5507، 7398).

(4)

في (أ): "عمر".

(5)

"بَلْدَح" هو مكان في طريق التنعيم، ويقال: هو واد.

(6)

كذا في النسخ، وفي "الصحيح":"قدمت".

(7)

الأنصاب: هي حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

(8)

كذا في النسخ، وفي "الصحيح":"آكل".

(9)

البخاري (7/ 142 رقم 3826)، وانظر (5499).

(10)

في (ك): "مذى".

(11)

"أنهر الدم" أساله وصبه بكثرة.

(12)

في النسخ: "أصابنا"، والمثبت من "مسلم".

(13)

النهب: المنهوب وكان غنيمة.

ص: 224

مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ (1)، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) (2).

3422 -

(79) وَعَنْهُ قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا (3) فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ئُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ (4). وفي طريق أخرى: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيسَ مَعَنَا مُدًى (5)، أَفَنُذَكِّي بِاللِّيطِ (6) (7)؟ وفيها: فَنَدَّ عَلَينَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَينَاهُ بِالنبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ (8)(9). وفي أخرى: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟

وقال البخاري: كُنَّا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ فَأَصَابَ الناسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْنَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصبوا الْقُدُورَ، وقال: فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيلٌ يَسِيرٌ، فَطلبوهُ فَأَعياهُمْ.

وفي بعض طرقه: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الأسْفَارِ وَالْمَغَازِي فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلا يَكُونُ مُدًى.

3423 -

(80) مسلم. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ (10) قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطبةِ وَقَال: إِنَّ (11) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ

(1)"كأوابد الوحش" الأوابد: النفور والتوحش، وهو جمع آبدة.

(2)

مسلم (3/ 1558 رقم 1968)، البخاري (5/ 131 رقم 2488)، وانظر (2507، 3075، 5544، 5543، 5509، 5506، 5503، 5498).

(3)

في (أ): "إبلًا وغنمًا".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (ك): "مذى".

(6)

قوله: "بالليط" ليس في (أ).

(7)

الليط: قشور القصب، وليط كل شيء قشموره.

(8)

في (ك): "وهصناه".

(9)

"وهصناه "أي: أسقطناه إلى الأرض.

(10)

في (أ): "أبي عبيدة".

(11)

قوله: "إن" ليس في (أ).

ص: 225

نَأكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاثٍ (1).

3424 -

(81) وَعَنْهُ، أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، قَال: ثُمَّ صَليتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَال: فَصَلى لَنَا قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ خَطَبَ الناسَ فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهاكُمْ أَنْ تَاكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ فَلا تَأكُلُوا (2).

3425 -

(82) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ (3) قَال:(لا يَأكُل أَحَدٌ مِن لَحْمِ أُضْحِيَّتهِ (4) فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَامٍ) (5).

3426 -

(83) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثٍ. [قَال سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ](6)(2). لفظ البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَكُلُوا مِنَ الأَضَاحِيّ ثَلاثًا). قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأكُلُ بِالزَّيت حِينَ (7) يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي.

3427 -

(84) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] (6): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ (8) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال

(1) مسلم (3/ 1560 رقم 1969)، البخاري (10/ 24 رقم 5571).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

قوله: "أنه" ليس في (ك).

(4)

في (أ): "ضحيته".

(5)

مسلم (3/ 1560 رقم 1970)، البخاري (10/ 24 رقم 5574).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(7)

في (ك): "حتى".

(8)

الدافة: قوم يسيرون جميعًا سيرا خفيفًا، والمراد من ورد من ضعفاء الأعراب.

ص: 226

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ادَّخِرُوا ثَلاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْملُونَ (1) فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ مسلم:(وَمَا ذَاكَ؟ ). قَالُوا: نَهَيتَ أَنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَال:(إِنَّمَا نَهَيتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافةِ التِي دَفتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا)(2). لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، إلا النهي عن أكل لحوم الأضاحي.

3428 -

(85) ولفظه عنها: قَالتِ: الضَّحِيَّةُ كُنا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَال:(لا تَأكُلُوا إِلا ثَلاثةَ أَيَّامٍ). وَلَيسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ (3). وله عنها لفظ آخر سيأتي في باب "الزهد" إن شاء الله تعالى (4).

3429 -

(86) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَال بَعْدُ:(كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا)(5).

3430 -

(87) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ (6) لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(كُلُوا وَتَزَوَّدُوا). فَقُلْتُ (7) لِعَطَاءٍ: قَال جَابِر: حَتى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ (8). قال البخاري: قَال: لا، ولم يقل: نَعم.

(1)"يحملون" كذا في النسختين، وفي "صحيح مسلم":"يجملون" أي يذيبون.

(2)

مسلم (3/ 1561 رقم 1971).

(3)

البخاري (10/ 24 رقم 5570).

(4)

انظر (5140).

(5)

مسلم (3/ 1562 رقم 1972)، البخاري (3/ 557 رقم 1719)، وانظر (2980، 5424، 5567).

(6)

في (أ): "وأرخص".

(7)

في (ك): "فسئلت"، وكذا في حاشية (أ) وعليها "خ" و"كذا".

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 227

ولمسلم في لفظ آخر: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثٍ. وفي بعض ألفاظ البخاري: كُنا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. وفي آخر (1): لُحُومَ الْهَدْيِ.

3431 -

(88) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لا تَأكُلُوا لُحُومَ الأضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ). فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا (2) وَخَدَمًا، فَقَال:(كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا)(3). في طريق أخرى: "فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ". ولم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

3432 -

(89) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ فِي بَيتِهِ بَعْدَ ثلاثَةٍ (4) شَيئًا). فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ، فَقَال:(لا، إِنَّ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ)(5). زاد البخاري: (كُلُوا (6) وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا).

3433 -

(90) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَال:(يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ). فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتى قَدِمَ الْمَدِينَةَ (7).

(1) في (ك): "أخرى".

(2)

الحشم: هم خدم الرجل ومن يغضب له، والحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء أيضًا.

(3)

مسلم (3/ 1562 رقم 1973).

(4)

في (أ): "ثلاثة أيام"، وفي الهامش:"ثالثة" وعليها "خ".

(5)

مسلم (3/ 1563 رقم 1974)، البخاري (10/ 24 رقم 5569).

(6)

في (ك): "فكلوا".

(7)

مسلم (3/ 1563 رقم 1975).

ص: 228

3434 -

(91) وَعَنْهُ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ). قَال: فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (1). لم يخرج البخاري عن ثوبان في كتابه شيئًا.

3435 -

(92) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشْربوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)(2). وفِي رِوَايةٍ: "كُنْتُ نَهَيتُكُمْ". لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3436 -

(93) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ). فَسَّرَهُ ابْنُ رَافِعٍ فَقَال: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاج كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ (3)(4). وقال البخاري: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

3437 -

(94) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إذَا دَخَلَ (5) الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئَا) (6). وفي لفظ (7) آخره (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأخُذَنَّ شَعْرًا، وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا). وفي آخر: (إِذَا رَأَيتُمْ هِلال ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ (8) شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ). وفي آخر: (مَنْ كَانَ لَهُ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

مسلم (3/ 1563 - 1564 رقم 1977).

(3)

في (أ): "فيذبحوه".

(4)

مسلم (3/ 1564 رقم 1976)، البخاري (9/ 596 رقم 5473)، وانظر (5474).

(5)

في حاشية (أ): "دخلت".

(6)

مسلم (3/ 1565 رقم 1977).

(7)

قوله: "لفظ" ليس في (ك).

(8)

في النسختين: "من"، والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 229