الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْوَاحِدِ) (1).
3805 -
(2) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ)(2). وفي لفظ آخر: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ).
بَابٌ فِي الرُّقي والطِّبِ
3806 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَقَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام قَال: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ (3) شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرّ كُلّ ذِي عَينٍ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3807 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيتَ؟ فَقَال (5): نَعَمْ. فَقَال: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَينِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ (6).
ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث (7).
3808 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الْعَينُ
(1) مسلم (4/ 1717 رقم 2183)، البخاري (11/ 81 رقم 6288).
(2)
مسلم (4/ 1718 رقم 2184)، البخاري (11/ 82 - 83 رقم 6290).
(3)
كذا في "صحيح مسلم"، وفي (أ) و (ك) بدون واو.
(4)
مسلم (4/ 1718 رقم 2185).
(5)
في (أ): "قال".
(6)
مسلم (4/ 1718 - 1719 رقم 2186).
(7)
قوله: "هذا الحديث" ليس في (أ).
حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَينُ، إِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا) (1).
3809 -
(4) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْعَينُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَينُ، فَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم في حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: (الْعَينُ حَقٌّ).
3810 -
(5) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَال:(يَا عَائِشةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفتيتُهُ فِيهِ، جَاءَنِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَال الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَو الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَال: مَطْبُوبٌ (3). قَال: مَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَال: فِي أَيِّ شَيءٍ؟ قَال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ (4). قَال: فَأَينَ هُوَ؟ قَال: فِي بِئْرِ ذَي أَرْوَانَ) (5). قَالتْ (6): فَأَتَاهَا (7) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ (8) مِنْ أَصْحَابِهِ، ثمَّ قَال: (يَا عَائِشَةُ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ
(1) مسلم (4/ 1719 رقم 2187)، البخاري (10/ 203 رقم 5740)، وانظر رقم (5944).
(2)
مسلم (4/ 1719 رقم 2188).
(3)
المطبوب: المسحور.
(4)
"ومُشاطة وجف طلعة ذكر" المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه، وقوله: جف: هو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه.
(5)
"بئر ذي أروان": هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.
(6)
في (أ) و (ك): "قال"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(7)
في (ك): "فأتى".
(8)
في (ك): "ناس".
الْحِنَّاءِ (1) وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشّيَاطِينِ). قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أَحْرَقْتَهُ؟ قَال: (لا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا). فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ (2). وفِي رِوَايَة: فَأَخْرِجْهُ، لَمْ يَقُلْ أَفَلا أَحْرَقْتَهُ. وفي رِوَايةٍ: فَأَخْرَجْتَهُ من الإِخْرَاج. وفي بعض طرق البخاري: أَفَلا اسْتَخْرَجْتَهُ؟
3811 -
(6) وعَنْهَا (3) أَيضًا قَالتْ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ.
3812 -
(7) وخرَّج عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا يُخيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلا يَأْتِي. قَالتْ عَائِشَةُ: فَقَال لِي ذَاتَ يَوْمٍ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلان فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَال الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ" قَال: مَطْبُوبٌ. يَعْنِي مَسْحُورًا. قَال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمَ. قَال: وَفِيمَ؟ قَال: فِي جُفِّ (4) طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ (5) فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ. فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ [رُءُوسَ] (6) نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ). فَأَمَرَ بهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْرِجَ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلا تَعْنِي (7) تَنَشَّرْتَ (8)؟
(1)"نقاعة الحناء" أي: الماء الذي ينقع فيه الحناء.
(2)
مسلم (4/ 1719 - 1721 رقم 2189)، البخاري (6/ 276 رقم 3175)، وانظر (3268، 5763، 5765، 5766، 6063، 6391).
(3)
قوله: "وعنها" ليس في (أ).
(4)
في (ك): "خف".
(5)
الرعوفة: حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقد يكون أسفل البئر.
(6)
ما بين المعكوفين زيادة من "صحيح البخاري".
(7)
في (ك): "يعني".
(8)
"تنشرت": النشرة: "ضرب من علاج المسحور أو مس الجن".
فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أمَّا اللهُ (1) فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا) (2). خرَّجه في كتاب "الأدب"، وكتاب "الطب"، وفي غير ذلك. وقال في طريق أخرى: حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتيهِنَّ. قَال سُفْيَانُ: وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ. وفيه قال: "مَنْ طبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا". وقَال في آخر: "فَقَال الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ". وفِي آخَر: ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ. ذكره في باب "صفة إبليس وجنوده (3) ". وذَرْوَانُ بِئْر في بني زُرَيقٍ، ذكره البخاري أَيضًا.
3813 -
(8) وقال في كتاب "الجهاد" عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ (4) مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قَال: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَم يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (5). وقال البخاري: يُقَالُ: الْمُشَاطَةُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ، الْمُشَاقَةُ: مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ (6).
ومن تراجمه على هذا الحديث " ترك إثارة الشر على كل مسلم أو كافر".
3814 -
(9) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ. قَال: (مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكِ). أَوْ قَال: (عَلَيَّ). قَال: قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَال: (لا). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ (7)
(1) في (أ): "أما والله".
(2)
انظر رقم (6063) من البخاري.
(3)
في (أ): "جنود".
(4)
في (ك): "السحر".
(5)
البخاري (6/ 276) معلقًا.
(6)
البخاري (10/ 222) باب السحر.
(7)
اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، وقيل: اللحمات الآتي في سقف أقصى الفم.
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). لم يقل البخاري: فَسَأَلَهَا، إلى قوله:"علَيَّ".
3815 -
(10) وخرَّج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: (يَا عَائِشَة أَازَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ (2) وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي (3) مِنْ ذَلِكَ السُمُّ) (4). خرَّجه في "مرض النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ووفاته" من آخر كتاب "المغازي"، ولم يصل سنده به، إنما قَال: وَقَال يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي: قَال عُرْوَةَ: قَالتْ عَائِشَةُ.
3816 -
(11) وذكر في كتاب "الطب"، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ أَنه قَال: لَمَّا فُتِحَتْ خَيبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ اليَهُودَ). فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَال:(إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقُونِي عَنْهُ؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبا القَاسِمِ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَبُوكُمْ؟ ). قَالُوا (5): أَبُونَا فُلانٌ، فَقَال رَسُولُ اللهِ:(كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ). فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرَتَ. فَقَال: (هَلْ أَنْتُمْ صَادِقُونِي عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ ). فَقَالُوا: نَكُونُ (6) فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللهِ لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا). ثُمَّ قَال لَهُمْ: (هَل أَنْتُمْ صَادِقُونِي عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَال: (هَلْ جَعَلْتُمْ فِي
(1) مسلم (4/ 1721 رقم 2190)، البخاري (5/ 230 رقم 2617).
(2)
في (أ): "وان".
(3)
الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.
(4)
البخاري (8/ 131 رقم 4428).
(5)
في (ك): "فقالوا".
(6)
في (أ): "أنكون".
هَذِهِ سُمًّا؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَال: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ ). فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا (1) أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُركَ (2). وخرَّجه أَيضًا في باب "إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم".
3817 -
(12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَال:(أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْف أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا). فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَال:(اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى). قَالتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى (3). قَوْلهَا: فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا (4) هُوَ قَدْ قَضَى لم يذكره (5) البخاري. وقال: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى). مرتين.
3818 -
(13) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)(6). وفِي رِوَايَة: إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ. وَفِي أُخْرَى: فَدَعَا لَهُ. وفيها: (وَأَنْتَ الشَّافِي). وقال البخاري في بعض طرقه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُ بِيَمِينِهِ. وفي بعضها: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا، أَوْ أُتِيَ بِهِ (7). وفِي رِوَايَة (8) أخرى: يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ.
(1) في (أ): "كذابًا" في حاشيتها: "كاذبًا".
(2)
البخاري (6/ 272 رقم 3169)، وانظر (4249، 5777).
(3)
مسلم (4/ 1721 - 1722 رقم 2191).
(4)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة".
(5)
في (أ): "يذكر".
(6)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(7)
قوله: "به" ليس في (أ).
(8)
قوله: "رواية" ليس في (ك).
3819 -
(14) وخرَّج عَنْ ثَابتٍ أَنَّهُ قَال: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيتُ، فَقَال أَنَسٌ: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: بَلَى. قَال: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شَافِيَ إِلا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)(1). لم يخرج مسلم بن الحجاج (2) عن أنس في هذا شيئًا، ولا قال:"مُذْهِب البَأس".
3820 -
(15) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ (3) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ: (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنْتَ)(4).
وقال البخاري في هذا: "أَمْسِحِ الْبَأْسَ".
3821 -
(16) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِن أَهْلِهِ نَفَثَ (5) عَلَيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي (6).
وفِي رِوَايَة: بِمُعَوِّذَاتٍ.
3822 -
(17) وَعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (7).
3823 -
(18) وَعَنْهَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ
(1) البخاري (10/ 206 رقم 5742).
(2)
قوله: "بن الحجاج" ليس في (ك).
(3)
في (ك): "قالت أن".
(4)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(5)
النفث: نفخ لطيف بلا ريق.
(6)
مسلم (4/ 1723 رقم 2192)، البخاري (8/ 131 رقم 4439)، وانظر (5016، 5735، 5751).
(7)
انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (1). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفُثُ عَلَيهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا. وفي آخَر: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ الَّذِي تُوفِيَ فِيهِ طَفَقْتُ أَنْفُثُ عَلَيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. إنَّمَا قَال: وَكَانَ أَحَدُنَا يُعَوِّذهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَال:(فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى). وقال: قَال مُعَمَّرُ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيفَ يَنْفُثُ؟ فَقَال: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.
3824 -
(19) مسلم. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالتْ: رَخصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ [فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (2) (3). لم يقل البخاري في حديث عائشة: لأَهْلِ بَيتٍ مِنَ الأَنْصَارِ](4).
قاله في حديث أنس (5).
3825 -
(20) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، أوْ جُرْحٌ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإصْبَعَيهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: (بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا
(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(2)
"حُمَة": هي السم.
(3)
مسلم (4/ 1724 رقم 2193)، البخاري (10/ 205 رقم 5741).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(5)
سيأتي بعد عدة أحاديث.
بِرِيقَةِ (1) بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْن رَبِّنَا) (2). وفي رِوَايَة: "لِيُشْفَى". وقال البخاري: أَوْ جُرْحٌ قَال: "بِاسْمِ اللهِ". ولم يذكر ما بينهما.
3826 -
(21) وذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلّ عَينٍ لامَّةٍ)(3). ذكره في باب "قوله تعالى {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (4) في "ذكر الأنبياء".
3827 -
(22) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَينِ (5).
3828 -
(23) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَخصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنْ العَينِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ (6)(7).
3829 -
(24) البخاري. عَنْ أَنَسِ أَيضًا قَال: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ (8)(9). لم يصل البخاري سنده بهذا الحديث، ولا أخرج اللفظ الذي قبله عن أنس.
3830 -
(25) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال
(1) والريقة: أقل من الريق، والمعنى أن يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب، ثم يمسح به على موضع المرض.
(2)
مسلم (4/ 1724 رقم 2194)، البخاري (10/ 206 رقم 5746)، وانظر (5745).
(3)
البخاري (6/ 408 رقم 3371).
(4)
سورة النساء، آية (125).
(5)
مسلم (4/ 1725 رقم 2195)، البخاري (10/ 199 رقم 5738).
(6)
النملة: هي قروح تخرج في الجنب.
(7)
مسلم (4/ 1725 رقم 2196).
(8)
"الحمة": هي السم، و"الأذن": فهو وجع الأذن.
(9)
البخاري (10/ 172) معلقًا.
لِجَارِيَةٍ فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَال: (بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا). يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً (1).
3831 -
(26) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: رَخصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَال لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ: (مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً (2) تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ ). قَالتْ: لا، وَلَكِنِ الْعَينُ تُسْرِعُ إِلَيهِمْ. قَال:(ارْقِيهِمْ). قَال: فَعَرَضْتُ عَلَيهِ، فَقَال:(ارْقِيهِمْ)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3832 -
(27) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: رَخصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو، وقَال: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَأَرْقِي، قَال:(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)(4). وفِي رِوَايَة: فَقَال رَجُل: لِي رُقْيَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3833 -
(28) مسلم. عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ أَيضًا قَال: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى، فَأَتَاهُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نَهَيتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَال:(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)(6). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
3834 -
(29) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ
(1) مسلم (4/ 1725 رقم 2197)، البخاري (10/ 199 رقم 5739).
(2)
"ضارعة" أي: نحيفة، والمراد بهم أولاد جعفر رضي الله عنه.
(3)
مسلم (4/ 1726 رقم 2198).
(4)
مسلم (4/ 1726 رقم 2199).
(5)
في (ك): "أأرقى".
(6)
انظر الحديث رقم (26) في هذا الباب.
عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي (1) بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيتَ عَنِ الرُّقَى، قَال: فَعَرَضُوهَا عَلَيهِ، فَقَال:(مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ)(2).
ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث (3).
3835 -
(30) مسلم. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَال: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيفَ تَرَى ذَلِكَ؟ فَقَال: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا (4) لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ) (5). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث (3).
3836 -
(31) مسلم. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي سَفَرٍ فمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَال رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُمْ (6) فَرَقَاهُ (7) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَال: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (8)، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَقَيتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ! فَتَبَسَّمَ وَقَال: (مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ). ثُمَّ قَال: خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ (9). وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرَأَ الرَّجُلُ.
(1) في (أ): "يُرقى".
(2)
انظر الحديث رقم (26) في هذا الباب.
(3)
قوله: "الحديث" ليس في (أ).
(4)
في (ك): "إذا".
(5)
مسلم (4/ 1727 رقم 2200).
(6)
قوله: "فأتاهم" ليس في (ك).
(7)
في (ك): "فرقا".
(8)
في (ك): "للنبي صلى الله عليه وسلم".
(9)
مسلم (4/ 1727 رقم 2201)، البخاري (4/ 453 رقم 2276)، وانظر (5007، 5736، 5749).
3837 -
(32) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ (1)، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا (2) أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَال: مَا رَقَيتُهُ إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَال: فَقُلْتُ: لا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَينَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:(مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا بِسَهْمِي مَعَكُمْ)(3). فِي رِوَايَة: مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ (4) بِرُقْيَةٍ. خرَّجه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَي فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيءٌ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ (5) نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَينَا لَهُ بِكُلِّ شَيءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيءٌ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللهِ بَعَدَ أنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ (6) تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالحُوهُمْ عَلَى قَطِع مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ (7) فَجَعَلَ يَتْفُلُ عَلَيهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالمِينَ حَتَّى لَكَأَنمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ (8)، قَال: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمِ الَّذِي صَالحُوهُمْ عَلَيهِ، فَقَال بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا (9)، فَقَال الَّذِي
(1) في (أ): "لديغ". و"سليم" أي: لديغ، سمي بذلك تفاؤلًا بالسلامة.
(2)
في (ك): "فقلت".
(3)
انظر الحديث رقم (30) في هذا الباب.
(4)
"نأبنه" أي نتهمه، وهي هنا بمعنى نظنه.
(5)
قوله: "قد" ليس في (ك).
(6)
في (أ): "فلو".
(7)
قوله: "فانطلق" ليس في (أ).
(8)
"قلبة": أي علة.
(9)
في (أ): "وأقسموا".
رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ (1) مَا يَأْمُرُنَا بِهِ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال:(وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ -ثُمَّ قَال-: أَصَبْتُمُ، اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ). وفي طريق (2): فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَال: (مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ).
3838 -
(33) وخرَّجه في "الطب" أَيضًا مِنْ حَدِيثِ (3) ابْنِ عبَّاسٍ، وقَال فِيهِ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَال رَسُلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (4). وفي بعض طرقه أَيضًا: فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا. وكذلك عن أبي سعيد. ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في هذا شيئًا.
3839 -
(34) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَال لَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:(ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُل: باسْمِ اللهِ ثَلاثًا، وَقُلَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتهِ مِنْ شَر مَا أجِدُ وَأُحَاذِرُ)(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3840 -
(35) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ أَيضًا أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ققَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيطَانَ قَدْ حَال بَينِي وَبَينَ صَلاتي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَليَّ، فَقَال رَسُول اللهِ
(1) في (1): "فينظر".
(2)
في (ك) في "طريق آخر".
(3)
قوله: "حديث" ليس في (أ).
(4)
البخاري (10/ 198 - 199 رقم 5737).
(5)
مسلم (4/ 1728 رقم 2202).
- صلى الله عليه وسلم: (ذَاكَ شَيطَان يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ (1)، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا). قَال: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنِّي (2). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
3841 -
(36) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ (3)، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ) (4). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
3842 -
(37) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالى دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)(5). تفرد البخاري بهذا الحديث.
3843 -
(38) مسلم. عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَّنعَ (6)، ثُمَّ قَال: لا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِنَّ فِيهِ شِفَاءً)(7).
3844 -
(39) وَعَنْهُ قَال: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا، أَوْ جِرَاحًا، فَقَال: مَا تَشْتَكِي؟ قَال: خُرَاجٌ (8) بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ. فَقَال: يَا غُلامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، فَقَال لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَال: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا. وَاللهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي (9)
(1) في (أ): "خنرب"، وفي حاشيتها:"خنزب" وتحتها "خنزوب".
(2)
مسلم (4/ 1728 - 1729 رقم 2203).
(3)
في (أ): "دواؤه".
(4)
مسلم (4/ 1729 رقم 2204).
(5)
البخاري (10/ 134 رقم 5678).
(6)
"المقنع" قال الحافظ: هو ابن سنان تابعي، لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
(7)
مسلم (4/ 1729 رقم 2205)، البخاري (10/ 139 رقم 5683)، وانظر (5697، 5704، 5702).
(8)
في (أ): "جراح".
(9)
في (أ): "يصيب".
الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ. فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ (1) مِنْ ذَلِكَ قَال: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْويَتِكُمْ خَيرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ). قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَمَا (2) أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ). قَال: فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ (3). وقال البخاري: أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ. ولم يذكر قصة في هذا الشاكي شيئًا إلا قول جابر: لا أبرح حتى تحتجم.
3845 -
(40) وخرج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ (4)، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ) (5).
3846 -
(41) مسلم. عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَال: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال: كَانَ (6) أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (7).
3847 -
(42) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ (8)(9). وفِي لَفْظٍ آخر: مِنْ شَقِيقَةٍ (10) كَانتْ بِهِ. ولم يصل سنده بهذا. وقال مسلم بن الحجاج (11): احتَجَمَ
(1)"تبرمه" أي: تضجره وسآمته منه.
(2)
في (أ): "ما".
(3)
انظر الحديث رقم (37) في هذا الباب.
(4)
"شرطة معجم" المراد بالمحجم: الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم.
(5)
البخاري (10/ 136 رقم 5680)، وانظر (5681).
(6)
قوله: "كان" ليس في (ك).
(7)
مسلم (4/ 1730 رقم 2206).
(8)
"لحي جمل": موضع بطريق مكة.
(9)
البخاري (4/ 50 رقم 1835)، وانظر (1938، 1939، 2103، 2278، 2279، 5691، 5694، 5695، 5699، 5700، 5701).
(10)
"شقيقة": وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه.
(11)
قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ك).
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. ولم يزد على هذا، وقد تقدم في "الحج"(1).
3848 -
(43) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَى (2) عَلَيهِ (3).
3849 -
(44) وَعَنْهُ فَي هَذَا الحَدِيث قَال: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَال (4): فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5). لم يذكر البخاري قصة أبي بن كعب.
3850 -
(45) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ (6) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ (7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3851 -
(46) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، كُويتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي (8). ولم يصل سنده بهذا الحديث، ووصله بآخر، ولم يقل: ورَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ.
3852 -
(47) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (9)(10).
(1) انظر الحديث رقم (1202) في باب جواز الحجامة للمحرم من كتاب الحج.
(2)
في حاشية (أ): "كواه".
(3)
مسلم (4/ 1730 رقم 2207).
(4)
قوله: "قال" ليس في (ك).
(5)
انظر الحديث رقم (42) في هذا الباب.
(6)
"فحسمه" أي: كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم: القطع.
(7)
مسلم (4/ 1731 رقم 2208).
(8)
البخاري (10/ 172 رقم 5719، 5720، 5721).
(9)
"استعط" أي استعمل السعوط.
(10)
مسلم (3/ 1205، 4/ 1731 رقم 1202)، البخاري حديث رقم (38).
3853 -
(48) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (1).
3854 -
(49) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ (2) فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ) (3). وفِي لَفْظٍ آخر: (إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ). وفِي آخَر: (فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ). زاد البخاري: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ (4).
3855 -
(50) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الْحُمَّى مِنْ فَيح جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ)(5).
3856 -
(51) وَعَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ). وَقَال: (إِنَّهَا مِنْ فَيح جَهَنَّمَ)(6). وفِي لَفْظٍ آخر: صَبَّتِ الْمَاءَ بَينَهَا وَبَينَ جَيبِهَا. لم يقل البخاري في حديث أسماء: "فَإِنَّهَا مِنْ فَيح جَهَنَّمَ".
3857 -
(52) مسلم. عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ عَنْكُمْ)(7).
(1) مسلم (3/ 1205 رقم 1577)، (4/ 1731 رقم 1577).
(2)
قوله: "جهنم" ليس في (أ).
(3)
مسلم (4/ 1731 رقم 2209)، البخاري (6/ 330 رقم 3264)، وانظر رقم (5723).
(4)
"الرجز": هو العذاب والإثم والذنب.
(5)
مسلم (4/ 1732 رقم 2210)، البخاري (6/ 330 رقم 3263)، وانظر رقم (5725).
(6)
مسلم (4/ 1732 رقم 2211)، البخاري (10/ 174 رقم 5724)، وانظر رقم (5726).
(7)
مسلم (4/ 1733 رقم 2212)، البخاري (6/ 330 رقم 3262)، وانظر رقم (5726).
3858 -
(53) البخاري. عَنْ هَمَّامٌ، عَنْ (1) أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَال: كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكةَ فَأَخَذَتْنِي (2) الْحُمَّى، فَقَال أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، [فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(هِيَ مِنْ فَيح جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، أَوْ قَال بِمَاءِ زَمْزَمَ])(3). شَكَّ هَمَّامٌ (4)(5). ذكره ابن أبي شيبة في مسنده (6)، وقَال:"بِمَاءِ زَمْزَمَ". مِنْ غَيرِ شَكٍّ.
3859 -
(54) وخرَّج البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَال: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَال: (لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ). قَال: قُلْتَ: طَهُورٌ! بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(فَنَعَمْ إِذًا)(7). خرَّجه (8) في "علامات النبوة" عند آخرها، وفي "المرضى"، وليس في بعض طرقه:"أَوْ تَثُورُ".
3860 -
(55) مسل. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَدَدْنَا (9) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لا (10) تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ
(1) في (أ) و (ك): "ابن"، والتصويب من "صحيح البخاري".
(2)
في (ك): "فأخذني".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(4)
البخاري (6/ 330 رقم 3261).
(5)
في حاشية (أ): "عنكم" وعليها "خ" ولم يشر لموضعها في المتن.
(6)
في "مصنفه"(5/ 57 رقم 23662). بنحو هذا اللفظ.
(7)
البخاري (6/ 624 رقم 3616)، وانظر (5656، 5662، 7470).
(8)
في (ك): "أخرجه".
(9)
"لددنا" اللدود: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه.
(10)
في (ك): "فأشار لا".
قَال: (لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا لُدَّ غَيرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)(1). وقال البخاري في بعض طرقه: فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: (أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي). قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَال:(لا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيتِ إِلا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ). وخرَّجه في "الديات" في باب "القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات"، وفي باب "إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص (2) منهم كلهم" وفي غير ذلك.
3861 -
(56) مسلم. عَنْ أُمّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ (3) يَأْكُلِ الطعَامَ فَبَال عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ، قَالتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيهِ بابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيهِ (4) مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَال:(عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ (5)(6) بِهَذَا الْعِلاقِ، عَلَيكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (7)، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَهٍ مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ (8)، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ) (9). وفِي لَفْظٍ آخر: أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ
(1) مسلم (4/ 1733 رقم 2213)، البخاري (8/ 147 رقم 4458)، وانظر (5712، 6886، 6897).
(2)
في (أ): "يقبض".
(3)
قوله: "لم" ليس في (أ).
(4)
"أعلقت عليه من العذرة" معناه: عالجت وجع لهاته بأصبعي، والعذرة: وجع في الحلق يهيج من الدم تعرض للصبيان.
(5)
في (أ): ) "أولًا ذكر".
(6)
"تدغرن أولادكن": أي أنها تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه.
(7)
"العود الهندي": هو خشب يؤتى به من بلاد الهند له رائحة طيبة.
(8)
"ذات الجنب": التهاب غلاف الرئة فيحدث سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس.
(9)
مسلم (1/ 238 رقم 287)، (4/ 1734 رقم 287، 2214)، البخاري (10/ 148 رقم 5692)، وانظر (5713، 5715، 5718).
يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، قَال يُونُسُ: أَعْلَقَتْ: غَمَزَتْ، فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَة، قَالتْ: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الإِعْلاقِ (1) عَلَيكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيّ -يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ- فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ). قَال عُبَيدُ اللهِ يَعْنِي (2) ابْنِ عُتْبَةَ: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا. وقال البخاري:(اتقُوا الله عَلَى مَا تَدْغرْنَ أَوْلادَكُمْ). وقال في أُمِّ قَيسٍ: كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَى اللاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق البخاري: (اتقُوا الله عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُم). ليس في حدِيثهِ: غَسْلًا. قال: وَوَصَفَ لسُفْيَانُ الْغُلامَ يُحَنَّكُ بِالإصْبَع، وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ، إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ. وقال في الْعُودِ الْهِنْدِيِّ: يُرِيدُ القُسْط.
3862 -
(57) وخرَّج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ: (هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى (3) النَّاسِ). قَالتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ (4) يُشِيرُ إِلَينَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ (5).
(1) الإعلاق: مصدر أعلقت عنه، ومعناه: أزلت عنه العلوق وهي الآفة والداهية، والإعلاق: معالجة عذرة الصبي.
(2)
قوله: "يعني" ليس في (أ).
(3)
قوله: "إلى" ليس في (أ).
(4)
كتب فوق "جعل" في (أ)"طفق" وعليها "خ".
(5)
البخاري (1/ 302 رقم 198)، وانظر (664، 665، 679، 683، 687، 712، 713، 716، 2588، 3099، 3384، 4442، 4445، 5714، 7303).
3863 -
(58) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلا السَّامَ)(1). وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ (2). التفسير عند البخاري من قول ابن شهاب.
3864 -
(59) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا مِنْ دَاءٍ إِلا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلا السَّامَ)(3). خرَّجه البخاري من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة أيضًا.
3865 -
(60) ذَكَرَعَنِ ابْن أبِي عَتِيقٍ؛ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا فَقَال: عَلَيكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اقْطرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَهَذَا الْجَانِبِ. فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي (4). . . وذكر مثل حديث مسلم عن أبي هريرة.
3866 -
(61) وقال مسلم عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إلا أهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبينَةٍ (5) فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيهَا، ثُمَّ قَالتْ: كُلْنَ مِنْهَا فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ (6)(7) لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ) (8). وفي بعض طرق البخاري: "وَتُذْهِبُ" بالواو. وذكر
(1) في (أ): "الشام".
(2)
مسلم (4/ 1735 رقم 2215)، والبخاري (10/ 143 رقم 5688).
(3)
انظر الحديث رقم (57) في هذا الباب.
(4)
البخاري (10/ 143 رقم 5687).
(5)
التلبينة: هي حساء من دقيق أو نخالة.
(6)
"مجمة" أي: تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه.
(7)
في حاشية (أ): "مخنَّة" وعليها "خ".
(8)
مسلم (4/ 1736 رقم 2216)، والبخاري (9/ 550 رقم 5417)، وانظر (5689، 5690).