الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُولِ (1). خرَّجه في "مناقب (2) قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3032 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَقْتَسِمُ (3) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ (4) صَدَقَةٌ) (5).
وقال البخاري: "دينَارًا ولا دِرْهَمًا".
3033 -
(10) مسَلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)(6). لم يخرج البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة، أخرجه عن جماعة سواه (7).
قسْمُ الغَنِيمةِ
3034 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ (8): لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا (9). وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايةٍ: النَّفَلَ. وقال البخاري: يَوْمَ خَيبَرَ. وقال في آخر: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا. ولم يقل: في النفل. قَال: وَفَسَّرَهُ نَافِعٌ قَال: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (10) فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
3035 -
(2) وخرَّج عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَانًا (11) عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
(1) في حاشية (أ): "المأكل".
(2)
في (ك): "مناقبه".
(3)
في (ك): "تقسم".
(4)
في (أ): "عائلتي هو".
(5)
مسلم (3/ 1382 رقم 1760)، البخاري (5/ 406 رقم 2776)، وانظر (3096، 6729).
(6)
مسلم (3/ 1383 رقم 1761).
(7)
البخاري (6/ 197 و 12/ 5 - 7)، يعني بذلك من تقدم لمسلم.
(8)
"النفل" المراد بالنفل هنا الغنيمة.
(9)
مسلم (3/ 1383 رقم 1762)، البخاري (6/ 67 رقم 2863)، وانظر (4228).
(10)
في (ك): "معه".
(11)
في حاشية (أ): "أبان".