الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيعَةُ الرِضْوَانِ
3218 -
(1) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تَحْتَ الشجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَة، وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (1). زاد في طريق أخرى: فَبَايَعْنَاهُ غَيرَ جَدِّ بْنِ قَيسٍ الأَنْصَارِيِّ (2) اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. ولم يقل البُخاريّ: "فبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (3) " إلى آخره.
3219 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي الزبيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بُويِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ؟ فَقَال: لا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يبايِعْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيبيَةِ (4). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث (5)، إلَّا أنَّه ذكر البيعة تحت الشجرة.
3220 -
(3) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بِئْرِ الْحُدَيبِيَةِ (6). ولم يقل البُخاريّ في حديث جابر: دَعَا، ذكره في حديث البراء (7).
3221 -
(4) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ). قَال جَابِرٌ: وَلَوْ (8) كُنْتُ أُبْصرُ لأَرَيتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ (6).
(1) مسلم (3/ 1483 رقم 1856)، البُخاريّ (6/ 581 رقم 3576)، وانظر (4152، 4153، 4154، 4840، 5639).
(2)
قوله: "الأنصاري" ليس في (ك).
(3)
في (أ): "يفر".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
قوله: "الحديث" ليس في (ك).
(6)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(7)
البُخاريّ (6/ 518 رقم 3577)، وانظر (4150، 4151).
(8)
في (أ): "ولم".
3222 -
(5) وعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (1) قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ أصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَال: لَوْ (2) كُنّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا (3)، كُنّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (4). وفي طريق أخرى: عَنْ جَابِرٍ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.
3223 -
(6) وعَنْ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى قَال: كَانَ (5) أَصْحَابُ الشجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أسْلَمُ ثمْنَ الْمُهَاجِرِينَ (6).
3224 -
(7) وعَنْ مَعْقِلِ (7) بْنِ يَسَارٍ قَال: لَقَدْ (8) رَأَيتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشرَةَ مِائَة، قَال: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (9). لم يخرج البُخاريّ عن معقل في هذا شيئًا.
3225 -
(8) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزَنٍ قَال: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْدَ الشَّجَرَةِ، قَال: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِيَ عَلَينَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتمْ أَعْلَمُ (10).
3226 -
(9) البُخاريّ. عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيعَةَ الرِّضْوانِ، فَأَتَيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال
(1) في (أ): "الجعدي".
(2)
قوله: "لو" ليس في (أ).
(3)
أي لكفانا ماء بئر الحديبية بعد أن بصق فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ودعا.
(4)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(5)
قوله: "كان" تكرر في (أ).
(6)
مسلم (3/ 1485 رقم 1857)، البُخاريّ (7/ 443 رقم 4155).
(7)
" (ك): "مغفل".
(8)
قوله: "لقد" ليس في (أ).
(9)
مسلم (3/ 1485 رقم 1858).
(10)
مسلم (3/ 1485 رقم 1859)، البُخاريّ (7/ 447 رقم 4162)، وانظر (4163، 4164، 4165).
سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشجَرَةِ، قَال: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ أُنْسِيتُهَا فَلَمْ نَقْدِر عَلَيهَا، قَال سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنتمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (1).
3227 -
(10) مسلم. عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزَنٍ، أَنهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الشَّجَرَةِ، قَال: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ (2).
3228 -
(11) وعنَهُ قَال: لَقَدْ رَأَيتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا (2).
3229 -
(12) البُخاريّ. عَنْ جُوَيرِيَةَ بْنِ (3) أَسْمَاء، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنا اثنانِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا وَكَانَتْ رَحْمَةً مِنَ الله، فَسَأَلْنَا نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ؟ قال: لا، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبرِ (4). لم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
3230 -
(13) مسلم. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيدٍ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا خَفَّ (5) النَّاسُ قَال:(يَا ابْنَ الأَكْوَع أَلا تُبَايِع؟ ). قَال: قَدْ بَايَعتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وأَيضًا). فَيَايَعْتُهُ الثَانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبا مُسْلِم عَلَى أَيِّ شَيء كُنتمْ تُبَايعُون يَوْمئِذٍ؟ قَال: على المَوْتِ (6).
3231 -
(14) مسلم. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ (7) قَال: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(3)
في (أ): "بنت".
(4)
البُخاريّ (6/ 117 رقم 2958).
(5)
في (أ): "حضر".
(6)
كذا عزاه المصنف لمسلم، وليس الحديث عنده بهذا السياق، إنَّما أخرج منه قوله: "قلت لسلمة على أي شيء بايعتم .. الحديث (3/ 1486 رقم 1861)، وقد أخرجه البُخاريّ بتمامه (6/ 117 رقم 2960)، وانظر (7208).
(7)
في (أ): "عبيد الله".