الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ
3896 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَينِ (1) فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، ويصِيبُ الْحَبَلَ (2). وفِي رِوَايَة: الأَبْتَرُ وَذِي (3) الطُّفْيَتَينِ.
3897 -
(2) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ (4) وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ) (5). قَال سَالِم بْنِ عُبْدِ اللهِ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أبو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيدُ بْنُ الْخَطابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَال:(إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ (6) الْبُيُوتِ) (7).
3898) (3) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بقَتْلِ الْكِلابِ، يَقُولُ:(اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلابَ، وَذَا (8) الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا
(1)"ذي الطفيتين والأبتر" قال العلماء: الطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، والأبتر: فهو قصير الذنب.
(2)
مسلم (4/ 1752 رقم 2232)، البخاري (6/ 351 رقم 3308).
(3)
في حاشية (أ): "ذو". وعليها "خ".
(4)
"يستسقطان الحبل" معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليها وخافت أسقطت الحمل غالبًا.
(5)
"ويلتمسان البصر" أي: يخطفانه ويطمسانه ويذهبان به.
(6)
في (ك): "ذات".
(7)
مسلم (4/ 1752 - 1753 رقم 2233)، البخاري (6/ 347 رقم 3297)، وانظر (3310، 3311، 3312، 3313، 4016).
(8)
في حاشية (أ): "واقتلوا ذا الطفيتين" وعليها "خ".
يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ) (1). قَال الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيهِمَا (2)، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَال سَالِمٌ: قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلا قَتَلْتُهَا، فَبَينَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيدُ بْنُ الْخَطابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَال: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (3). وفِي رِوَايَة: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالا: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. خرَّجه في كتاب "بدء الخلق" في باب "قول الله عز وجل {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (4)، وقال فيه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ. ." الحديث.
3899 -
(4) مسلم. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ لِيَسْتَقْرِبَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌّ، فَقَال عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَال أَبُو لُبَابَةَ: لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (5) الَّتِي فِي الْبُيُوتِ (3).
3900 -
(5) وَعَنْ نَافِعٍ أَيضًا، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ (6) بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ (7) فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَال أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ، وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَينِ،
(1) في حاشية (أ): "الحبالى وعليها "خ".
(2)
في حاشية (أ): "سميعهما" وعليها "خ".
(3)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(4)
سورة البقرة، آية (164).
(5)
"الجنان": هي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة البيضاء.
(6)
في (أ): "أبا لبانة".
(7)
في (أ): "البيت"، وفي حاشيتها:"البيوت" وعليها "خ".
وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ (1).
3901 -
(6) وَعَنْهُ قَال: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌّ، فَقَال: اتبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ. قَال أَبُو لُبَابَةَ (2) الأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إلا الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَينِ، فَإِنَّهُمَا (3) اللَّذَانِ (4) يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتْبَعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ (1). في بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى، قَال: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَال:(انْظرُوا أَينَ هُوَ؟ ). فَنَظرُوا فَقَال: (اقْتُلُوهُ). فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ، فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ (2) فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تَقتلُوا الْجِنَّانَ إلا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَينِ (5) فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ). زاد في طريق أخرى: فَأَمْسَكَ عَنْهَا، يعْنِي ابْن عُمَر. ذكر الحديثين في كتاب "بدء الخلق"، وذكرَ في "المغازي": أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ (2) كَانَ بَدْرِيًّا.
3902 -
(7) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجت عَلَينَا حَيَّةٌ فَقَال: (اقْتُلُوهَا). فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرهَا)(6). وقَال البخاري: "فِي غَارٍ بِمِنًى".
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2)
في (أ): "أبا لبانة".
(3)
في (أ): "وإنهما".
(4)
قوله: "اللذان" ليس في (ك).
(5)
في (ك): "الطفيتين".
(6)
مسلم (4/ 1755 رقم 2234/ 137)، البخاري (4/ 35 رقم 1830)، وانظر (3317، 4934، 4931، 4930).
3103 -
(8) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى (1). لم يقل البخاري: مُحْرِمًا.
3904 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيتِهِ قَال: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيتٍ فِي الدَّارِ فَقَال: أَتَرَى هَذَا الْبَيتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ (2) ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ (3) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(خُذْ عَلَيكَ سِلاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيكَ قُرَيظَةَ). فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَينَ الْبَابَينِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيهَا الرُّمْحَ (4) لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيرَةٌ، فَقَالتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيتَ حَتَّى تَنْظرُ مَا الَّذِي اخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَويَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيهِ فَمَا يُدْرَى أيّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى. قَال: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ، فَقَال:(اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ). ثُمَّ قَال: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ)(5).
(1) مسلم (4/ 1755 رقم 2235).
(2)
في (أ): "وكان".
(3)
في (أ): "مستأذن".
(4)
في (أ): "بالرمح".
(5)
مسلم (4/ 1756 رقم 2236).
وقال في لفظ آخر: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (1)، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيهِ ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ (2) وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإنَّهُ كَافِرٌ). وَقَال لَهُمُ:(اذْهبوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ).
3905 -
(10) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيئا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيطَان)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث. ولا ذكر قصة الفتى.
3906 -
(11) مسلم. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغ (4)(5).
3907 -
(12) وَعَنْهُا، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوزْغَان، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا (6).
3908 -
(13) وخرَّج البخاري عنها أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ قَال:(وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(7).
3909 -
(14) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ: فُوَيسِقًا (8). لم يخرج البخاري في حديث سعد: وَسَمَّاهُ: "فُوَيسِقًا".
3910 -
(15) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الْوَزَغُ:
(1) العوامر: الحيات التي تكون في البيوت واحدها: عامر وعامرة.
(2)
قوله: "فإن ذهب" ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(4)
في حاشية (أ): "الوزغ" وعليها "خ". و"الأوزاغ": هي التي يقال لها سام أبرص.
(5)
مسلم (4/ 1757 رقم 2237)، البخاري (6/ 351 رقم 3307)، وانظر (3359).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(8)
مسلم (4/ 1758 رقم 2238)، البخاري (6/ 351 مع رقم 3306).