الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال (1): مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي. وزاد في طريق أخرى (2): وَسَلُوا زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي. وذكر البُخَارِيّ أن هذه الخطبة كانت عشيةً بعد الصلاة. وفي بعض طرقه: "ألا هَلْ بَلَّغْت" ثَلاثًا.
3182 -
(5) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَال: فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ؟ قَال: (وَمَا لَكَ؟ ). قَال (3) سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا (4). قَال: (وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلناهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)(5). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث، ولا أخرج عن عدي بن عميرة شيئًا.
3183 -
(6) وخرَّج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه قَال: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَن حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَسَيأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ (6).
الطَّاعَةُ للأَمِيرِ
3184 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: لَمَّا نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (7)
(1) في (ك): "قال".
(2)
في (أ): "زاد في طريق".
(3)
في (ك): "فقال".
(4)
في (أ): "قال وكذا".
(5)
مسلم (3/ 1465 رقم 1833).
(6)
البُخَارِيّ (4/ 303 رقم 2070).
(7)
قوله: "آمنوا" ليس في (أ).
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) في عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيّ بَعَثَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (2).
3185 -
(2) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَدْ أطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ (3) الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي) (4). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي).
3186 -
(3) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (عَلَيكَ السَّمْعَ (5) وَالطاعَةَ في عُسْرِكَ ويسْرِكَ (6) وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةً عَلَيكَ) (7). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث: "عَلَيكَ السَّمعَ .. " إلى آخره.
3187 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: إِنَّ خَلِيلي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَذَعَ الأَطْرَافِ (8) (9). وفي طريق أخرى: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ. وعند البُخَارِيّ: (وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأنَّ رَأسَهُ زَبِيبَةٌ).
3188 -
(5) مسلم. عَنْ أُمِّ الْحُصَينِ، أَنهَا سَمِعَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ
(1) سورة النساء، آية (59).
(2)
مسلم (3/ 1465 رقم 1834)، البُخَارِيّ (8/ 253 رقم 4584).
(3)
في (أ): "عصى".
(4)
مسلم (3/ 1466 رقم 1830)، البُخَارِيّ (6/ 116 رقم 2957)، وانظر (7137).
(5)
في (ك): "بالسمع".
(6)
في (أ): "وفي يسرك".
(7)
مسلم (3/ 1467 رقم 1836).
(8)
"مجدع الأطراف" أي: مقطوعها.
(9)
مسلم (3/ 1467 رقم 1837)، البُخَارِيّ (2/ 188 رقم 696).
الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: (وَلَو اسْتُعْمِلَ عَلَيكُمْ عبد يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)(1). وفي طريق أخرى: "عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا". وفي أخرى: بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ.
3189 -
(6) وعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَينٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَينِ في هَذَا الحَدِيثِ قَالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالت: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:(إِنْ أُمّرَ عَلَيكُمْ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)(2). لم يخرج البُخَارِيّ عن أم الحصين في هذا شيئًا.
3190 -
(7) وأخرج عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(3).
3191 -
(8) وعَنْهُ: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ: (اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(4). لم يخرج مسلم عن أنس في التزام الطاعة للأمير شيئًا.
3192 -
(9) وخرَّج عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ أتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيتُ مَا أَرُدُّ عَلَيهِ؟ فَقَال: أرَأَيتَ (5) رَجُلًا مُؤْدِيًا (6) نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا في الْمَغَازِي فَيَعْزِمُ عَلَينَا في أشْيَاءَ لا نُحْصِيهَا (7)، فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَعَسَى أَنْ لا يَعْزِمَ عَلَينَا في أَمْرٍ إِلا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَال بِخَيرٍ مَا اتقَى الله، وَإِذَا
(1) مسلم (3/ 1468 رقم 1838).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
البُخَارِيّ (2/ 184 رقم 693)، وانظر (696، 7142).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
في (أ): "رأيت".
(6)
"مُؤديًا" أي كامل أداة الحرب.
(7)
في (ك): "تحصيها"، ومعناه: لا نطيقها.
شَكَّ في نَفْسِهِ شَيءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لا تَجِدُوهُ، وَالذي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (1) مِنَ الدُّنْيَا إِلا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ (2) كَدَرُهُ (3). خرَّجه في بَاب "عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ" ولم يخرجه مسلم رحمه الله.
3193 -
(10) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:(عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلا (4) أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ) (5). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ في هذا الحديث:(السَّمْعُ وَالطاعَةُ حَقٌّ مَا (6) لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ).
3194 -
(11) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيشًا وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَال: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَال الآخَرُونَ: إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:(لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). وَقَال لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَال:(لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطاعَةُ في الْمَعْروفِ)(7). وقَال البُخَارِيّ: وَقَال لِلآخَرِينَ: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ .. ). الحديث.
(1) في (أ): "غير".
(2)
في (أ): "ونفي".
(3)
البُخَارِيّ (6/ 119 رقم 2964).
(4)
قوله: "إلَّا" ليس في (أ).
(5)
مسلم (3/ 1469 رقم 1839)، البُخَارِيّ (6/ 115 رقم 2955)، وانظر (7144).
(6)
في (ك): "حتما" بدل "حق ما".
(7)
مسلم (3/ 1469 رقم 1840)، البُخَارِيّ (8/ 58 رقم 4340)، وانظر (7145، 7257).
3195 -
(12) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيضًا أَنه قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً (1) وَاسْتَعْمَل عَلَيهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ ويُطِيعُوا، فَأَغْضبوهُ في شَيءٍ، فَقَال: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا، ثُمَّ قَال: أَوْقِدُوا لِي نَارًا، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَال: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَال: فَادْخُلُوهَا. قَال: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا: إِنمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا (2) كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِيَّتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّما الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ)(3). لم يقل البُخَارِيّ: فَأَغْضَبُوهُ. قال: فَغَضِبَ. وقال في بعض طرقه: فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا .. وترجم عليه "سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن محرز المدلجي" ويقال إنها سرية الأَنصار (4).
3196 -
(13) مسلم. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ (5) قَال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْع وَالطاعَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَينَا، وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَينَمَا كُنا لا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ (6).
3197 -
(14) وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَال: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
(1) في (ك): "مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية".
(2)
في (أ): "وكانوا".
(3)
انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.
(4)
في (ك): "الأَنْصَارِيّ".
(5)
في (ك): "عبادة الأَنْصَارِيّ".
(6)
مسلم (3/ 1470 رقم 1709)، البُخَارِيّ (1/ 64 رقم 18)، وانظر (3892، 3893، 3999، 6784، 4894، 6801، 6873، 7055، 7199، 7213، 7468).
وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ الله بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ الله بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ (1) فِيمَا أَخَذَ عَلَينَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا ويسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَينَا، وَلا نُنَازِعُ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَال: إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا (2) عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ (3).
3198 -
(15) وعَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ (4) ويُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عز وجل وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيرِهِ كَانَ عَلَيهِ مِنْهُ) (5).
3199 -
(16) وعنهُ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ (6) خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ). قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَال: (فُوا بِبَيعَةِ (7) الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ الله عز وجل سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) (8).
3200 -
(17) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا
(1) في (أ): "وكان".
(2)
"كفرًا بواحًا" معناه: ظاهرًا.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
"إنما الإِمام جنة يقاتل من ورائه" أي: كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإِسلام ويتقيه النَّاس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا.
(5)
مسلم (3/ 1471 رقم 1841)، البُخَارِيّ (6/ 116 رقم 2957)، وانظر (7137).
(6)
في (أ): "وسيكو".
(7)
في (ك): "بيعة".
(8)
مسلم (3/ 1471 - 1472 رقم 1842)، البُخَارِيّ (6/ 495 رقم 3455).
سَتَكُونُ (1) بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَال: (تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذِي عَلَيكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ)(2).
3201 -
(18) وكانْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ (3) بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جالس في ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيهِ، فَأَتَيتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيهِ فَقَال: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنتضِلُ (4)، وَمِنَّا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِ (5)، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (إِنهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلا كَانَ حَقًّا عَلَيهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهم، وينْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُها في أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَدْفِقُ (6) بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ويدْخَلَ الْجَنةَ فَلتأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرُبوا عُنُقَ الآخَرِ). فَدَنَوْتُ مِنْهُ
(1) في (ك): "إنما تكون".
(2)
مسلم (3/ 1472 رقم 1843)، البُخَارِيّ (6/ 612 رقم 3603)، وانظر (7052).
(3)
في (ك): "عبد الرَّحْمَن".
(4)
"ينتضل" هو من المناضلة، وهي المراماة بالنشاب.
(5)
"جشره" هي: الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.
(6)
"فيدفق" أي: يدفع ويصب، وهذه إحدى روايات هذه اللفظة، وفي بعض الروايات "يرتق".
فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ الله آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيهِ وَقَال: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاويَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ (1) أَمْوَالنَا بَينَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللهُ عز وجل يَقُولُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2)، قَال: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَال: أَطِعْهُ في طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ اللهِ (3).
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث ابن عبد رب الكعبة.
3202 -
(19) مسلم. عَنْ أُسَيدِ بْنِ حُضَيرٍ (4)، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا؟ فَقَال: (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)(5). وقال البُخَارِيّ: "حتَّى تَلْقَونِي ومَوْعدَكُم الحَوْضِ".
3203 -
(20) مسلم. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ قَال: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيتَ إِنْ قَامَتْ عَلَينَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيةِ أَوْ في الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ فَقَال:(اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)(6). وفي طريق
(1) في (أ): "يأكل".
(2)
سورة النساء، آية (29).
(3)
مسلم (3/ 1472 - 1473 رقم 1844).
(4)
في (أ): "حصين".
(5)
مسلم (3/ 1474 رقم 1840)، البُخَارِيّ (7/ 117 رقم 3792)، وانظر (7057).
(6)
مسلم (3/ 1474 - 1475 رقم 1846)، البُخَارِيّ (6/ 612 رقم 3603)، وانظر (7052).
أخرى: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اسْمَعُوا (1)
…
". بمثله سواء. ولم يخرج البُخَارِيّ عن وائل في هذا ولا في غيره شيئًا.
3204 -
(21) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ بْنَ الْيَمَان قَال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنا كُنَّا في جَاهِلِيَّةٍ (2) وَشَرٍّ فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْخَيرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيرِ شَرٌّ (3)؟ فَقَال:(نَعَمْ). فَقُلْتُ: (هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيرٍ؟ قَال: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ)(4). قَال: قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَال: (قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيرِ سُنتِي، وَيَهْتَدُونَ بِغَيرِ هَدْيِي (5)، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ). فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَال:(نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا؟ قَال: (نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا (6)، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَال: (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَال: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) (7).
3205 -
(22) وعَنْهُ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَائَنَا الله
(1) قوله: "اسمعوا" ليس في (ك).
(2)
في (أ): "الجاهلية".
(3)
في (ك): "من شر".
(4)
"وفيه دخن" قال أبو عبيدة وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد، والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء.
(5)
الهدي: الهيئة والسيرة والطريقة.
(6)
"من جلدتنا" أي: من أنفسنا وعشيرتنا.
(7)
مسلم (3/ 1475 - 1476 رقم 1847)، البُخَارِيّ (13/ 35 رقم 7084).
بِهَذَا الْخَيرِ فَنَحْنُ فِيهِ (1)، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيرِ شَرٌّ؟ قَال:(نَعَمْ). قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيرٌ؟ قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ (2) ذَلِكَ الْخَيرِ شَرٌّ؟ قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: كَيفَ؟ قَال: (يَكُونُ (3) بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَال قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانِ إِنْسٍ). قَال: قُلْتُ: كَيفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَال: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) (4). قوله عليه السلام:"يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ" إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ.
3206 -
(23) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (5)، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (6) يَعْصَبُ لِعَصَبَةٍ (7)، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ (8)، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلا يَتَحَاشَى (9) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) (10). وفي لفظ آخر:(وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِميةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، ويُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيسَ مِنِّي). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
(1) قوله: "فنحن فيه" ليس في (ك).
(2)
في (أ): "من وراء".
(3)
في (أ): "تكون".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
"ميتة جاهلية" هي بكسر الميم، أي: على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
(6)
"راية عليه" هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.
(7)
في (ك): "لغضبه".
(8)
في (ك): "غضبه".
(9)
"لا يتحاشى" معناه: لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله.
(10)
مسلم (3/ 1476 - 1477 رقم 1848).
3207 -
(24) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ من: (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتَهُ جَاهِلِيَّةٌ)(1). وفِي لفظٍ آخَرَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيهِ، فَإِنهُ لَيسَ أحد مِنَ الناسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيهِ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).
3208 -
(25) وعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ (2) قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ بَدَعْوَى عَصَبِيّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتَهُ جَاهِلِيَّةٌ)(3). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث جندب.
3209 -
(26) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاويَةَ، فَقَال: اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسَادَةً، فَقَال: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيتُكَ لأحَدّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقول:(مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيسَ في عُنقِهِ بَيعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)(4). ولا أخرج البُخَارِيّ أيضًا هذا الحديث.
3210 -
(27) مسلم. عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيحٍ، -ويُقَالُ: ضرَيح، وفِيهِ اخْتِلاف أَكثَرَ مِن هَذَا- قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ:(إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (5)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرُبوهُ
(1) مسلم (3/ 1477 رقم 1849)، البُخَارِيّ (13/ 5 رقم 7053، وانظر (7054، 7143).
(2)
في (ك): "النجلي".
(3)
مسلم (3/ 1478 رقم 1850).
(4)
مسلم (3/ 1478 رقم 1851).
(5)
الهنات: جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا: الفتن والأمور الحادثة.
بِالسَّيفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ) (1). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ (2) أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ). لم يخرج البُخَارِيّ حديث عرفجة، ولا أخرج عن عرفجة في كتابه شيئًا.
3211 -
(28) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَينِ (3) فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا) (4). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
3212 -
(29) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ (5) وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ). قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَال: (لا مَا صَلَّوْا)(6). وفي لفظ آخر: (يُسْتَعْمَلُ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَال: (لا مَا صَلَّوْا). أَي: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. وفِي رِوَايةٍ:(فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ). لم يخرج البُخَارِيّ حديث أم سلمة هذا.
3213 -
(30) مسلم. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(خِيَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذينَ تُحِبُّونَهُمْ ويحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيفِ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَال: (لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ
(1) مسلم (3/ 1479 رقم 1852).
(2)
"يشق عصاكم" معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس.
(3)
في (أ): "الخليفتين".
(4)
مسلم (3/ 1480 رقم 1853).
(5)
في (أ): "فيعرفون".
(6)
مسلم (3/ 1480 رقم 1854).
الصَّلاةَ، لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ (1)، أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَلْيَكْرَهْ مَا يَأتي مِنْ مَعْصِيَةِ الله، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (2).
وفي لفظ آخر: أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيفِ؟ قَال: (لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، وَإِذَا رَأَيتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ). لم يخرج البُخاريّ حديث عوف بن مالك هذا.
3214 -
(31) البُخاريّ. عَنْ طَرِيفٍ أبِي (3) تَمِيمَةَ قَال: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيئًا (4)؟ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَال: (وَمَنْ يُشَاقِقْ (5) يَشْقُقِ (6) الله عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَال: (إنَّ أَوَّلَ مَا يُنتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطنهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأكُلَ إلا طيبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَال بَينَهُ وَبَينَ الْجَنةِ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ)(7). خرَّجه في كتاب "الأحكام". [في باب "من شاق شق الله عليه"](8).
3215 -
(32) وخرج (9) في "أيَّام (10) الجاهلية" بعد "المناقب" عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَال: دَخَلَ أبو بَكْر رضي الله عنه عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ (11) يُقَالُ لَهَا زَينَبُ فرَآها لا تَكَلمُ، فَقَال: مَا لَهَا لا تَكَلمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قَال: تَكَلمِي فَإِنَّ هَذَا لا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلمَتْ فَقَالتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال:
(1) قوله: "لا ما أقاموا فيكم الصَّلاة" غير مكرر في (أ).
(2)
مسلم (3/ 1481 رقم 1855).
(3)
في (ك): "ابن".
(4)
قوله: "شيئًا" ليس في (أ).
(5)
في حاشية (أ): "ومن يشاق" وعليها "خ".
(6)
في (ك): "يشاقق".
(7)
البُخاريّ (13/ 128 - 129 رقم 7152)، وانظر (6499).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(9)
في (أ): "وخرجه".
(10)
في (ك): "الأيَّام".
(11)
"أحمس": قبيلة من بجيلة.
امْرُؤ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالتْ: أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَال: مِنْ قُرَيشٍ. قالتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيشٍ أَنت؟ قال: إِنكِ لَسَئول أَنَا أبو بَكْرٍ. قالتْ (1) مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِح الَّذِي جَاءَ الله بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَال: بَقَاؤُكُمْ عَلَيهِ مَا اسْتَقَامَتْ لَكُمْ أَئِمَّتُكُمْ. قَالتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَال: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَاف يَأمُرُونَهُمْ فيطِيعُونَهُمْ؟ قَالتْ: بَلَى (2). قَال: فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ (3).
3216 -
(33) وخرج في باب (4)"كتاب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر" في آخر "المغازي" عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَال: لَقَدْ نَفَعَنِي الله (5) بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَيامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَال لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَال:(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)(6).
3217 -
(34) وخرج في كتاب "الأحكام" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: إِنَّ قيسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَينَ يَدَيِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحب الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ (7). حديث أبي بكر (8) مع الأحمسية (9) وما بعده لم يخرجه مسلم، وحديث (10) جندب خرَّج مسلم من المرفوع منه (11) قوله عليه السلام:"مَنْ سَمَّع سَمَّعَ الله بِهِ" خرَّجه من حديث ابن عباس، وحديث جندب، وسيأتي في كتاب "الزهد" إن شاء الله تعالى (12).
(1) في (ك): "قال".
(2)
قوله: "قالت بلى" ليس في (ك).
(3)
البُخاريّ (7/ 147 - 148 رقم 3834).
(4)
قوله: "باب" ليس في (ك).
(5)
لفظ الجلالة ليس في (أ).
(6)
البُخاريّ (8/ 126 رقم 4425)، وانظر (7099).
(7)
البُخاريّ (13/ 133 رقم 7155).
(8)
في (ك): "أبي بكرة".
(9)
قوله: "مع الأحمسية" ليس في (ك).
(10)
قوله: "حديث" ليس في (ك).
(11)
قوله: "منه" ليس في (ك).
(12)
انظر (ص 264).