المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في اللباس والزينة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب الجِهادِ

- ‌إِبَاحَةُ القِتَالِ قَبلَ الدَّعوةِ، وفِي الدَّعْوَةِ قَبْلَهُ، ومَا يُوصى بِهِ للغُزَاةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الغَادِرِ

- ‌بَابُ الحَرْبُ خدعَةٌ

- ‌النَّهي عَنْ تَمَنِّي لِقَاء العَدو

- ‌مَنْ أَرَادَ غَزوَةً فَوَرَّى بِغَيرِهَا ووَقْتُ الغَارَةِ ومَنْ أَحَبَّ الخُرُوج يَومَ الخمِيسِ

- ‌تَحْرِيقُ النَّخْلِ وقَطْعِهَا

- ‌تَحْلِيلُ الغَنَائِمِ

- ‌فِي النَّفْلِ والقسْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي سَلَبِ القَتِيلِ

- ‌بَابُ فَكَاكِ الأَسيرِ

- ‌بَابٌ فِي أَرْضِ الصُّلحِ والعَنْوَةِ ومَا لم يُوجَفْ عَلَيهِ بِقِتَال

- ‌قسْمُ الغَنِيمةِ

- ‌بَابُ إِذَا غَنِمَ المشْركُون مَال الْمُسْلِم ثمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

- ‌باب

- ‌الْمَنُّ عَلَى الأسِيرِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلٍ

- ‌بابٌ

- ‌ذِكْرُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ

- ‌الوَفَاءُ بالعَهْدِ

- ‌ذكْرُ مَا أوذِيَ بِه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ

- ‌قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ

- ‌غَزْوَةُ خَيبَرٍ والخَنْدَقِ وذِي قَرَدٍ

- ‌بَعَثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

- ‌قَتْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وخُبَيبِ بْنِ عَدِي رضي الله عنهما

- ‌الغَزْو بِالنِّسَاءِ

- ‌عَدَد غَزَواتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يُسْتعَان بالمشْرِكينَ في قِتَال العَدُوِّ

- ‌بَابٌ

- ‌في الْجِزْيَةِ

- ‌ باب

- ‌فَضْلُ قُرَيشٍ

- ‌الاسْتِخْلافُ وتَرْكِهِ

- ‌فِيمَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ

- ‌بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ في الحَرْبِ مِنْ غَيرِ إِمْرةٍ إِذَا خَافَ العَدُوّ

- ‌في الإمَامِ العَادِلِ

- ‌بَابُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ، ومَا جَاءَ في الأَمِيرِ الغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌في الْغَلُولِ وَفِي الأمِيرِ يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ

- ‌الطَّاعَةُ للأَمِيرِ

- ‌بَيعَةُ الرِضْوَانِ

- ‌بَابُ لا هِجْرَةَ بَعْد الفَتْحِ

- ‌بَيعَةُ النِّسَاءِ

- ‌بَيعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌البَيعَةُ عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ

- ‌الحَدُّ بَينَ الْكَبِيرِ والصَّغِيرِ

- ‌النَّهِي أَن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌المُسَابَقَةُ بَيْنَ الخَيلِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الخيلِ

- ‌فَضْلُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ

- ‌فَضْلُ الغَزْوِّ فِي البَحْرِ

- ‌فِي فَضْل الرِبَاطِ وعَدَد الشُّهدَاءِ وفِي فَضِيلةِ الرَّمِي

- ‌بَابٌ

- ‌بابٌ فِي التعْقِيبِ

- ‌فِي سَيْرِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ

- ‌قوله عليه السلام: " (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ

- ‌بَابٌ

- ‌النَّهْي أَن يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيلًا

- ‌بَابُ تَلَقّي الغَازِي

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ والذبَائِح

- ‌فِي العَقِيقَةِ

- ‌كتَابُ الأَشْرِبَةِ والأَطْعِمَةِ

- ‌بَابٌ فِي اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

- ‌بَابُ الانْتِعَالِ

- ‌بَابُ الصُّوَرِ

- ‌بَابُ الجَرَسِ

- ‌النَّهْي عَنْ القَزَع وَعَنْ وَصلِ الشَّعرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ لَعنِ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ باب

- ‌في الأسْمَاءِ والكُنَى

- ‌بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي التَّنَاجِي

- ‌بَابٌ فِي الرُّقي والطِّبِ

- ‌بَابٌ فِي الطاعُونِ

- ‌بَابٌ فِي العَدْوَى والطِّيَرَةِ والفَأْلِ والشُّؤْمِ

- ‌بَابٌ فِي الكُهَّانِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

- ‌بَابٌ فِي قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابٌ فِي الرِّفْقِ بالبَهَائِمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ أَن يَقُولَ عَبْدِي أَو أَمَتِي

- ‌بَابُ النَّهْي أَن يَقُولَ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَابٌ فِي الطِّيبِ

- ‌بَابُ فِي الشِّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي النَّرْدَشِيرِ

- ‌بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

- ‌كِتَابُ المَنَاقِبِ

- ‌ذِكْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ عِيسى بْنِ مَرْيَم عليه الصلاة والسلام

- ‌ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَلُوطَ وَيُونُسَ وَيُوسُفَ وَزَكَرِيَا ودَاوُدَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام

- ‌قِصَّةُ مُوسَى والخَضِرِ صَلَّى الله عَلَيهمَا وَسَلَّمَ

- ‌قِصةُ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهما

- ‌مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَبَيعَةُ عُثْمانَ، وفَضَائِلُهُ

- ‌ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، وَالزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، وَأَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاع، وَسَعِيد بْنِ زَيدٍ رضي الله عنه أجمعين

- ‌ذِكْرُ الحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وابْنِهِ أُسَامَةَ، وعَبْد اللهِ بن الزُّبَيرِ، وعَبْد اللهِ بن جَعْفَرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ جَعْفَر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وخَالِد بْنِ الوَلِيدِ

- ‌ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيلِدٍ وعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما

- ‌ذَكْرُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها

- ‌ذِكْرُ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ وزَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمَّيِّ الْمُؤمِنِين رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أُمِّ أَيمَن وأُمِّ سُلَيم رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ أَبِي طَلْحةَ وبِلال وعَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أبِي بن كَعبٍ، وَسَعدِ بْنِ مُعَاذٍ، وأَبِي زَيدٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاك بْنِ خَرَشَةَ وعَبْد اللهِ بْنِ حَرَامٍ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ جُلَيبِيبِ وعَمرِو بْنِ تَغْلِب

- ‌ذِكْرُ عمَّار بنِ يَاسرٍ وحُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ وحَارِثَةَ بْنِ سرُاقَةَ

- ‌ذِكْرُ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادة

- ‌ذِكْر جَرِير بْنِ عَبْد اللهِ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عَباس وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ خُزَيمَةَ بْنِ ثَابِت ومُعَاويَةَ بْنِ أَبِي سفْيَان

- ‌ذِكْرُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمرٍو وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌ذِكْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ حَسَّان بْنِ ثَابِت وأَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنهما

- ‌ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وأصحَابِ الشَّجَرَةِ، وأَبِي سُفْيَان، وأصحَابِ الهِجْرَتَينِ، وذِكْرُ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيس الأَشْعَرِيّ

- ‌ذكْرُ سَلْمَان وَصُهَيبٍ وبِلالٍ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ أسَيدِ بْنِ حُضَيرٍ وعَبَّادِ بْنِ بِشْر وقَيسِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌ذِكْرُ الأنْصَار

- ‌ذِكْرُ أَسْلَمِ وغِفَار وغَيرهما

- ‌ذِكْرُ نِسَاءِ قُرَيشٍ

- ‌فِي الْمُؤاخَاةِ والحِلْف

- ‌ذِكْرُ أوَيسِ بْنِ عَامِرٍ القَرَنِيِّ

- ‌بَابُ بِرِّ الوَلِدَينِ

- ‌بَابٌ فِي البِرِ والإِثْمِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ والنَّهْي عَنِ التَّقَاطع

- ‌بَابُ مَا يَكُون مِنِ الظنِّ

- ‌بَابٌ في الْمُتَحابِّينَ في اللهِ عز وجل

- ‌بَابٌ في عِيادَةِ المَرِيضِ وثَوَابِ المَصَائِبِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الترَاحُم والتعَاون والعَفْو والتواضُعِ

- ‌بَابٌ

- ‌في سَتْرِ الْمُسْلِمِ والْمُدَارَاةِ والرِّفقِ

- ‌بَابٌ في اللَّعنِ

- ‌بَابٌ في ذِي الوَجْهَينِ

- ‌بَابُ مَا جَاء في الكَذِبِ في الإِصْلاحِ بَينَ النَّاسِ في الحَرْبِ

- ‌بَابٌ في الصِّدْقِ والكَذِبِ والنَّمِيمَةِ

- ‌بَابٌ في الغَضَبِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ضَرْبِ وَجْهِ المُسْلِمِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ يُعَذب النَّاسَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في يَدِهِ

- ‌النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ

- ‌في إِمَاطَةِ الأذَى عَنِ الطَرِيقِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌفي الكِبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌‌‌بَابٌفي حُسْنِ الجِوارِ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ في الإحْسَانِ إِلَى البَنَاتِ وفِيمَن مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌بَابٌ

الفصل: ‌باب في اللباس والزينة

رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا (1) وَأَرْوَانَا (2) غَيرَ مَكْفِيٍّ (3) وَلا مَكْفُورٍ (4)(5). وَقَال مَرَّة: (لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ (6) وَلا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا). وفي لفظ آخر: كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طّيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا).

‌بَابٌ فِي اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

3611 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (7) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ لَو اشْتَرَيتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إذَا قَدِمُوا عَلَيكَ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلافَ لَهُ فِي الآخِرَةِ). ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا). فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ (8). وفي لفظ آخر: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا (9) التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ (10) بِالسُّوقِ حُلَّة سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَال عُمَرُ:

(1)"كفانا" هو من الكفاية.

(2)

فِي (ك): "وأوانا".

(3)

"غير مكفي" قال ابن التين: أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الَّذي يطعم عباده ويكفيهم.

(4)

"ولا مكفور" أي: غير مجحود فضله ونعمته.

(5)

البخاري (9/ 580 رقم 5458)، وانظر (5459).

(6)

"ولا مودع" أي: غير متروك.

(7)

"حلة سيراء" هي برود يخالطها خيوط الحرير.

(8)

مسلم (3/ 1638 رقم 2068)، البخاري (2/ 373 - 374 رقم 886)، وانظر (948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081).

(9)

فِي (ك): "عطارد".

(10)

فِي (أ): "يقم".

ص: 291

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ (1) فِي السُّوق (2) حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَو اشْتَرَيتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ (3) الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ؟ وَأَظُنُّهُ قَال وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ). فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَقَال شَقِّقْهَا خُمُرًا بَينَ نِسَائِكَ، قَال: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ (4) وَقَدْ قُلْتَ (5) بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! فَقَال: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بها (6) إِلَيكَ لِتُصِيَّبَ بِهَا). وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ؟ ! فَقَال: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَينَ نِسَائِكَ). وفي آخر قال: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ (7)، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ). قَال: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجِ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال (8): يَا رَسُولَ اللهِ أَقُلْتَ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ)، أَوْ:(إِنَّمَا (9) يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا

(1) في (أ): "يقم".

(2)

في (ك): "بالسوق".

(3)

في (أ): "لوفد".

(4)

في (أ): "بعث بهذه إليّ".

(5)

في (أ): "وقلت".

(6)

في (أ): "بعثتها".

(7)

في (أ): "فِي السوق".

(8)

فِي (أ): "فقلت".

(9)

في النسختين: "وإنما". وكتب فِي حاشية (أ): "أو قلت إنما" وعليه (خ)، والمثبت من "مسلم".

ص: 292

خَلاقَ لَهُ). ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ). وفي لفظ آخر: أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً (1) مِنْ دِيبَاج أَوْ حَرِيرٍ، فَقَال لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَو اشْتَرَيتَهُ، فَقَال:(إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ). فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ قَال: قُلْتُ: قَدْ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ! فَقَال: (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا). وفي لفظ آخر: (لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعثْ بِهَا إلَيكَ لِتَلْبَسَهَا). وفي آخر: (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا أوْ تَكْسُوهَا). وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ، فَرَآهَا عَلَيهِ قَال:(إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ، إِنمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعَهَا). خرَّج هَذَا فِي كِتَابِ "البيُوع". وفي طريق أخرى: "لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا". وقال: حُلَّةً سِيَرَاءَ كما قال مسلم. ولم يذكر القباء، ولا آل عطارد. وفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ -يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال (3): (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخرَةِ).

3612 -

(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيسَان مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ قَال: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالتْ: بَلَغَنِي، أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأرْجُوَانِ (4)، وَصَوْمَ رَجَبٍ كلِّهِ، فَقال لِي

(1)"قباء": نوع من الثياب سمّي قباء لاجتماع أطرافه.

(2)

فِي (ك): "لرسول الله".

(3)

قوله: "قال" ليس فِي (أ).

(4)

" الأرجوان": هو صبغ أحمر شديد الحمرة.

ص: 293

عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلاق لَهُ). فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَان، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخبَّرْتُهَا، فَقَالتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ مِنْ دِيبَاج وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاج، فَقَالتْ: هَذِهِ كَانت عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3613 -

(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ قَال: أَلا لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)(2).

3614 -

(4) مسلم. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النهْدِيِّ قَال: كَتَبَ إِلَينَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ إِنهُ لَيسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِع الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ (3) الْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبوسِ الْحَرِيرِ، قَال:(إِلا هَكَذَا). وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيهِ -وَرَفَعَ زُهَيرُ إِصْبَعَيهِ- الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا (4).

(1) مسلم (3/ 1641 رقم 2069).

(2)

مسلم (3/ 1641 - 1642 رقم 2069)، البخاري (10/ 284 رقم 5834).

(3)

فِي (أ): "أو لبوس".

(4)

مسلم (3/ 1642 رقم 2069)، البخاري (10/ 284 رقم 5828)، وانظر (5829، 5830).

ص: 294

لم يذكر البخاري وصية عمر لعتبة وزهير هو ابن معاوية أحد رواة هذا الحديث، ولا ذكر قول عبد الله بن الزبير: لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم الحَرِيرَ.

3615 -

(5) وخرَّج عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَال مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسهُ فِي الآخِرَةِ)(1).

وإنما خرَّجه (2) مسلم عن ابن الزبير، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكذلك أيضًا البخاري رحمهما الله.

3616 -

(6) مسلم. عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ (3)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَينِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (4).

3617 -

(7) مسلم. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلا مَنْ لَيسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ إِلا هَكَذَا). وَقَال أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيهِ اللَّتينِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ فَرَأَيتُهُمَا أَزْرَارَ الطيالِسَةِ حَتَّى رَأَيتُ الطيالِسَةَ (4). وفي لفظ آخر: قَال أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا (5) أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلامَ.

3618 -

(8) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَال: (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ). فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطتَنِيهِ فَمَا لِي؟ قَال: (إِنِّي لَمْ

(1) البخاري (10/ 284 رقم 5833).

(2)

فِي (ك): "أخرجه".

(3)

فِي (أ): "عقله".

(4)

انظر الحديث رقم (4) فِي هذا الباب.

(5)

معناه: أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد.

ص: 295

أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطتُكَ تَبِيعُهُ). فَبَاعَهُ بِأَلْفَي دِرْهَمٍ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلَّا ما تَقدَّم منه فِي حديث ابن عمر.

3619 -

(9) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَال:(إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ (2) بِهَا إِلَيكَ لِتُشَقَّقَهَا خُمُرًا بَينَ النِّسَاءِ) (3).

3620 -

(10) وَعَنْ عَلِيٍّ أَيضًا، أَنَّ أُكَيدِرَ دُومَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَال:(شَقِّقْهُ خُمُرًا (4) بَينَ الْفَوَاطِمِ) (5). وفِي رِوَايَةٍ: بَينَ النِّسْوَةِ. وفي أخرى: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَينَ نِسَائِي.

3621 -

(11) وَعَنْ عَلِي أَيضًا قَال: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَال: فَشَقَقْتُهَا بَينَ نِسَائِي (6).

لم يخرجه البخاري عن علي غير هذا اللفظ الأخير أو نحوه.

3622 -

(12) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَال عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ! قَال: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمْا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا)(7).

ولا أخرج البخاري عن أنس فِي هذه الحلة شيئًا.

(1) مسلم (3/ 1644 رقم 2070).

(2)

فِي (أ): "أبعثت".

(3)

مسلم (3/ 1644 رقم 2071)، البخاري (5/ 229 رقم 2614)، وانظر (5366، 5840).

(4)

قوله: "خمرًا" تكرر فِي (أ) مرتين.

(5)

"الفواطم" جمع فاطمة ومنهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد.

(6)

انظر الحديث رقم (9) فِي هذا الباب.

(7)

مسلم (3/ 1645 رقم 2072).

ص: 296

3623 -

(13) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)(1). ولفظ البخاري: (لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ).

3624 -

(14)[مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)](2)(3). لم يخرج البخاري عن أبي أمامة فِي هذا شيئًا.

3625 -

(15) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال:(لا يَنَبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)(4).

3626 -

(16) البخاري. عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ تجْلِسَ عَلَيهِ (5).

3627 -

(17) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ (6).

(1) مسلم (3/ 1645 رقم 2703)، البخاري (10/ 284 رقم 5832).

(2)

هذا الحديث سقط من (أ) و (ك)، وقد كتب فِي حاشية (ك):"سقط حديث أبي أمامة، وهو في مسلم بنحوه". يعني بنحو حديث أنس الَّذي قبله، والمثبت من "مسلم".

(3)

مسلم (3/ 1646 رقم 2074).

(4)

مسلم (3/ 1646 رقم 2075)، البخاري (1/ 484 - 485 رقم 375)، وانظر (5801).

(5)

انظر الحديث رقم (168) فِي الباب السابق.

(6)

البخاري (10/ 296 رقم 5842).

ص: 297

3628 -

(18) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبيرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكْةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا (1). وفي لفظ آخر: لِحِكْةٍ كَانَتْ بهِمَا.

3629 -

(19) وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبيرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا (2).

3630 -

(20) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَوْبَينِ مُعَصْفَرَينِ، فَقَال:(أَأُمُّكَ (3) أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ ). قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَال: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3631 -

(21) مسلم. عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو أَيضا قَال: رَأَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَينِ مُعَصْفَرَينِ، فَقَال:(إِنَّ هَذِهِ مِنْ لِبَاسِ الْكُفارِ فَلا تَلْبَسْهَا)(5).

ولا أخرج البخاري أيضا هذا الحديث.

3632 -

(22) مسلم. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوع (6).

وفي لفظ آخر قال: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ. وفي لفظ آخر: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ

(1) مسلم (3/ 1646 رقم 2076)، البخاري (6/ 100 رقم 2919)، وانظر (2920، 2921، 2922، 5839).

(2)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(3)

فِي (ك): "أمك".

(4)

مسلم (3/ 1647 رقم 2077).

(5)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(6)

مسلم (3/ 1648 رقم 2078).

ص: 298

بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ (1) الْقَسِّيِّ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلَّا ما تقدم له من النَّهي عَنْ لبسِ (2) القَسي، وَعَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ مِن حَدِيث البَرَاء (3).

3633 -

(23) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ (4) أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَعْجَبَ الْحِبَرَةُ (5)(6). زاد البخاري: أَنْ يَلْبسَهَا.

3634 -

(24) وخرَّج عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: جَاءَتِ: امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَال سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قِيلَ (7): نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتهَا، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا؟ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيهَا، فَخَرَجَ إِلَينَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ (8)، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ اكْسُنِيهَا، فَقَال:(نَعَمْ). فَجَلَسَ مَا شَاءَ الله فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ، فَقَال لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاه، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَال الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ (9). وفي طريق آخر: أَنَّ الرَّجُلَ قَال فِي البُرْدَةِ لَمَّا رَأهَا: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ. وَقَال: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.

3635 -

(25) مسلم. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَينَا

(1) قوله: "لباس" ليس فِي (ك).

(2)

فِي (ك): "لباس".

(3)

انظر الحديث رقم (166) فِي الباب السابق.

(4)

قوله: "كان" ليس فِي (ك).

(5)

مسلم (3/ 1648 رقم 2079)، البخاري (10/ 276 رقم 5812)، وانظر (5813).

(6)

الحبرة: ثياب من اليمن مخططة.

(7)

فِي (ك): "قال".

(8)

فِي (أ): "الإِزاره".

(9)

البخاري (3/ 143 رقم 1277)، وانظر (2093، 5810، 6036).

ص: 299

إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنِ الْيَمَنِ يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَال: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَينِ الثَّوْبَينِ (1).

3636 -

(26) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيهِ مِرْط مُرَحَّلٌ (2) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3637 -

(27) مسلم، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ (4) وسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَتْكِئُ عَلَيهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ (5). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

3638 -

(28) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ (6). وفِي رِوَايةٍ: ضِجَاعُ، بَدَل فِرَاشُ.

3639 -

(29) مسلم. عَنْ (7) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ )(8). قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ (9)، قَال:(أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ)(10). قَال جَابِرٌ: وَعِنْدَ امرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا سَتَكُونُ". زاد فِي طريق أخرى: فَأَدَعُهَا.

3640 -

(30) وَعَنْ جَابرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيطَانِ (11). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) مسلم (3/ 1649 رقم 2080)، البخاري (6/ 212 رقم 3108)، وانظر (5818).

(2)

المرحل: الَّذي قد نقش فيه تصاوير الرِّحال.

(3)

مسلم (3/ 1649 رقم 2081).

(4)

فِي (أ): "كان".

(5)

مسلم (3/ 1650 رقم 2082).

(6)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(7)

فِي (ك): "وعن".

(8)

"أنماط" هي ضرب من البسط له خمل رقيق.

(9)

فِي (ك): "أنماطا".

(10)

مسلم (3/ 1650 رقم 2083)، البخاري (6/ 629 رقم 3631)، وانظر (5161).

(11)

مسلم (3/ 1651 رقم 2084).

ص: 300

3641 -

(31) وخرَّج عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَعِيرَةً فَقَال: (مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهُ (1) هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ ). فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ فَقَال: (ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ). فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْبَسَهَا بِيَدِهِ فَقُال: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي). مَرَّتَينِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ:(يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا، يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا). وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ (2). ترجم عليه "بَابُ مَا يُدْعَى (3) لِمَن لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا"، وخرَّجه فِي باب "الخميصة" وقال فيه: فَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، وفيه:(أَبْلِي وَأَخْلِقِي). وخرَّجه فِي باب "من تكلم بالفارسية والرَّطانة" من كتاب "الجهاد". وفي كتاب "الأدب" في باب" من ترك صبية غيره حتَّى تلعب به أو قبلها أو مازحها"، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ أَيضًا، قَالتْ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(سَنَهْ سَنَهْ). قَال عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ-: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَة. قَالتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي (4)، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(دَعْهَا). ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلقِي). ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ (5). وذكره فِي "هجرة الحبشة" وقال: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الأعْلامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: (سَنَاهْ سَنَاهْ). لم يخرج مسلم عن أم خالد فِي كتابه شيئًا.

(1) فِي (أ): "تكسوه".

(2)

البخاري (10/ 303 رقم 5845)، وانظر (3071، 3874، 5823، 5993).

(3)

فِي (أ): "يدعو".

(4)

"فزبرني أبي" أي: نهرني، والزبر: هو الزجر والمنع.

(5)

فِي (ك): "دكن" أي: صار أقرب إلى السواد، وأما رواية:"ذكر" أي حتَّى ذكر الراوي زمنًا طويلًا من بقائها.

ص: 301

3642 -

(32) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ)(1). وفي لفظ آخر: (مَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وفي لفظ آخر: (مَنْ جَرَّ ثَوبهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وفي رواية: "ثِيَابَهُ". زاد البخاري: فَقَال أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّي ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاءَ). قِيلَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ فَقَال: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلا ثَوْبَهُ. خرَّجه فِي "فضائل أبي بكر". وخرَّجه فِي "اللباس" أيضًا، وقال: إِنَّ احَدَ (2) شِقَّي إزَارِي يَسْتَرْخِي. وذَكَرَ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ (3) لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَال: فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَال: مَا خَصَّ إِزَارًا (4) وَلا قَمِيصًا.

3643 -

(33) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنَّهُ رَأَى رجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَال: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ إِلَيهِ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَينِ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(5).

3644 -

(34) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي

(1) مسلم (3/ 1651 رقم 2085)، البخاري (7/ 19 رقم 3665)، وانظر (5783، 5784، 5791، 6062).

(2)

فِي (ك): "إحدى".

(3)

فِي حاشية (أ): "ثوبه مخلة".

(4)

فِي (أ): "إزار".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 302

إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَال:(يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ). فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَال:(زِدْ). فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ:[إِلَى](1) أَينَ؟ فَقَال: أَنْصَافِ السَّاقَينِ (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

3645 -

(35) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَال: سَمِعْت أَبَا هُرَيرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجرُّ إِزَارَة فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَينِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ جَاءَ الأَمِيرُ، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اللهَ لا يَنْظُر إِلَى مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا)(3). زاد (4) البخاري: "يَوْمَ القِيَامَةِ". وخرَّج منه قول النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

3646 -

(36) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال مَا أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ (5). ولم يخرج مسلم هذا الحديث.

3647 -

(37) مسلم (6). عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قَال: بَينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ (7) وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَت بِهِ الأرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَل (8) فِي

(1) زيادة من مسلم.

(2)

مسلم (3/ 1653 رقم 2086).

(3)

مسلم (3/ 1653، 20877)، البخاري (10/ 257 - 258 رقم 5788).

(4)

فِي (أ): "إذا زاد".

(5)

البخاري (10/ 256 رقم 5787).

(6)

فِي حاشية (أ): "عن نسخة أخرى: وعَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبَهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ عز وجل بِهِ، فَهُوَ يَتَجَجَّل [كَذَا، والصَّواب: يَتَجَلْجَلُ، إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". وهذه الرواية هي رواية البخاري فِي "صحيحه" بنحوها.

(7)

الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

(8)

"يتجلجل": يتحرك وينزل مضطربًا.

ص: 303

الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (1). وفي لفظ آخر: بَينَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ (2) يَمْشِي فِي بُرْدَيهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ عز وجل بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا (3) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وفي آخر: إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ بِمِثْلِ مَا تقدم أخرج البخاري هذا الحديث من حديث أبي هريرة.

3648 -

(38) وخرَّجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(بَينَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَة مِنَ الْخُيَلاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(4) وخرَّجه فِي آخر كتاب "الأنبياء" وفي كتاب "اللباس". ولم يخرج فيه مسلم عن ابن عمر شيئًا (5).

3649 -

(39) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (6).

3650 -

(40) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَال:(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ). فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. فَقَال: لا، وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) مسلم (3/ 1653 رقم 2088)، البخاري (10/ 258 رقم 5789).

(2)

"يتبختر": يمشي مشية المتكبر المعجب بنفسه.

(3)

قوله: "فيها" ليس فِي (أ).

(4)

البخاري (6/ 515 رقم 3485)، وانظر (5790).

(5)

قوله: "شيئًا" ليس فِي (أ).

(6)

مسلم (3/ 1654 رقم 2089)، البخاري (10/ 315 رقم 5864).

(7)

مسلم (3/ 1655 رقم 2090).

ص: 304

365 -

(41) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ (1) يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَال:(إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ). فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَال: (وَاللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا). فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (2).

وفي طريق أخرى: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى. قَوْلُه: فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هو عند البخاري على الشَّك. وقال فِي هذا: فَرَقَى المِنْبَر فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيهِ .. وذكر الحديث.

3652 -

(42) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (3).

3653 -

(43) وَعنهُ قَال: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَال:(لا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا). وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطنَ كَفِّهِ. وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ (3).

3654 -

(44) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَأهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَال:(لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا). ثُمَّ اتَّخَذَ

(1) فِي (أ): "وكان".

(2)

مسلم (3/ 1655 رقم 2091)، البخاري (10/ 315 رقم 5865)، وانظر (5866، 5867، 6651، 5876، 5873، 7298).

(3)

انظر الحديث رقم (41) فِي هذا الباب.

ص: 305

خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَال ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ (1).

3655 -

(45) وَعن أَنَسٍ قَال: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، قَال (2): فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ، فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ وَجَعَلَ (3) يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ. قال: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاثَةَ أيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَزَحَ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ (4). ولم يذكر أن الخاتم سقط من معيقيب.

3656 -

(46) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَال لِلنَّاسِ:(إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)(5).

3657 -

(47) وَعَنْهُ قَال: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْعَثَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلا مَخْتُومًا، قَال: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (6). وفي لفظ آخر: أنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ (7): إِنَّ الْعَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إلا كِتَابًا عَلَيهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فَي يَدِهِ. وفي آخر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكتبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

(1) انظر الَّذي قبله.

(2)

قوله: "قال" ليس فِي (ك).

(3)

فِي (ك): "ثم جعل".

(4)

البخاري (10/ 328 رقم 5879).

(5)

مسلم (3/ 1656 رقم 2092)، البخاري (1/ 155 رقم 65)، وانظر (2938، 5870، 5872، 5874، 5875، 5877، 7162).

(6)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(7)

قوله: "له" ليس فِي (أ).

ص: 306

من تراجم البخاري على هذا الحديث بَابُ "مَا يُذكَر فِي المُنَاوَلَةِ وكِتَاب أهلِ العِلْمِ بالعِلْمِ إلى البِلْدَانِ"، ذَكَرَ ذَلِك فِي كِتَاب "العِلْمِ".

3658 -

(48) وذَكَرَ البخَاري عَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ أَبَا بَكْر لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَينِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْر، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهِ سَطْرٌ (1). لم يذكر مسلم بن الحجاج (2) رحمه الله الأسطر.

3659 -

(49) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيضًا، أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، قَال: فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ (3) مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ (4).

3660 -

(50) وَعَنْهُ قَال: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا (5). وقال البخاري: وَكَانَ فَصَّهُ مِنْهُ. ولم يِقل: حَبَشِيًّا.

3661 -

(51) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (6).

3662 -

(52) وَعَنْهُ قَال: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى (7). لم يقل البخاري: مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

(1) البخاري (6/ 212 رقم 3106)، وانظر (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 2487، 5878، 6955).

(2)

قوله: "بن الحجاج" ليس فِي (ك).

(3)

فِي (ك): "الخواتيم".

(4)

مسلم (3/ 1657 - 1658 رقم 2093)، البخاري (10/ 318 رقم 5868).

(5)

مسلم (3/ 1658 رقم 2094)، البخاري (10/ 322 رقم 5870).

(6)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(7)

مسلم (3/ 1659 رقم 2095)، البخاري (10/ 324 رقم 5874).

ص: 307