الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3151 -
(3) وخرَّج البُخَارِيّ في
باب
"إثم (1) من عاهد ثم غدر" عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَيفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا (2)(3) دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، فَقِيلَ (4) لَهُ: وَكَيفَ تَرَى (5) ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيرَةَ (6)؟ قَال: إِي وَالَّذي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: (تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (7) صلى الله عليه وسلم فَيَشُدُّ الله قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا في أَيدِيهِمْ) (8).
3152 -
(4) خرَّج مسلم في "الفتن" قول أبي هريرة في منع أهل الذمة، وسمَّى العراق والشَّام ومصر (9). وفي هذا زيادة أيضًا.
بابٌ
3153 -
(1) البخاري. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنهُ بَينَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَينٍ فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَروهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ، ثُمَّ لا (10) تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلا كَذُوبًا (11) وَلا جَبَانًا) (12). خرَّجه في باب "الشجاعة في الحرب" وفي باب "القليل من الغلول"(13)
(1) قوله: "إثم" ليس في (أ).
(2)
في (أ): "تجبوا".
(3)
"إذا لم تجتبوا" من الجباية، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئًا.
(4)
في (أ): "قيل".
(5)
في (ك): "نرى".
(6)
في (أ): "والذي فضل محمدًا".
(7)
"لا تنتهك ذمة الله وذمة رسوله" أي: تنناول مما لا يحل من الجور والظلم.
(8)
البُخَارِيّ (6/ 280 رقم 3180).
(9)
مسلم (4/ 2220 - 2221 رقم 2896).
(10)
في (ك): "ولا".
(11)
في (أ): "كذابًا".
(12)
البُخَارِيّ (6/ 35 رقم 2821)، وانظر (3148).
(13)
لم نجده في هذا الباب من "الصحيح" والله أعلم.
وفي باب "ما كان يعطي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه".
3154 -
(2) وذَكَرَ في "غزوة خيبر" عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: مَشَيتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفانَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: أَعْطيتَ بَنِي الْمُطلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، فَقَال (1):(إِنما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطلِبِ شَيءٌ وَاحِدٌ). قَال جُبَيرٌ، وَلَمْ يَقْسِمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي (2) نَوْفَلٍ شَيئًا (3). وخرَّجه في باب "ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لبني المطَّلب وبني هاشم من خمس خيبر" زاد فيه: قَال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ، وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.
3155 -
(3) وَذَكَرَ في "بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن (4) " عَنْ بُرَيدَةَ قَال: بَعَثَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِقَبْضِ الْخُمُسِ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلا تَرَى إِلَى هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: يَا بُرَيدَةُ تُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَال: لا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ في الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. كان عليٌّ رضي الله عنه قد اصطفى جارية من الخمس (5).
(1) في (ك): "فقالوا".
(2)
في (أ): "بني".
(3)
البُخَارِيّ (7/ 484 رقم 4229)، وانظر (3140، 3502).
(4)
في (ك): "علي بن أبي طالب إلى اليمن وخالد بن الوليد".
(5)
البُخَارِيّ (8/ 66 رقم 4350).