المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز، وإن كنا اخترنا الإفراد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الإفطارِ بالطَّعامِ وبِغَيرِ الطَّعامِ إذا ازدَرَدَه(1)عامِدًا، وبِالسَّعوطِ(2)والاحتِقانِ، وغَيرِ ذَلِكَ ممّا يَدخُلُ جَوفَه باختيارِهِ

- ‌بابُ الصّائمِ يَذوقُ شَيئًا

- ‌بابُ الصّائمِ يُمَضمِضُ أو يَستَنشِقُ فيَرفُقُ ولا يُبالِغُ، فإِن بالَغَ حَتَّى وصَلَ إلَى رأسِه أو إلَى جَوفِه أفْطَرَ

- ‌بابُ الصّائمِ يَكتَحِلُ

- ‌بابُ الصّائمِ يَصُبُّ على رأسِه الماءَ

- ‌بابُ الصّائمِ يَحتَجِمُ فلا يَبطُلُ صَومُهُ

- ‌بابُ الحديثِ الذِى رُوِىَ في الإفطارِ بالحِجامَةِ

- ‌بابٌ في ذِكرِ بَعضِ ما بَلَغَنا عن حُفّاظِ الحديثِ في تَصحيحِ هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ الحَديثِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ مَضغَ العِلْكِ(6)لِلصّائمِ

- ‌بابٌ: الصبىُّ لا يَلزَمُه فرضُ الصَّومِ حَتَّى يَبلُغَ ولا المَجنونُ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ في خِلالِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الصّائمِ يُنَزِّهُ صيامَه عن اللَّغَطِ والمُشاتَمَةِ

- ‌بابُ الشيخِ الكَبيرِ لا يُطيقُ الصَّومَ ويَقدِرُ على الكَفّارَةِ، يُفطِرُ ويَفتَدِى

- ‌بابُ السِّواكِ لِلصّائمِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ السِّواكَ بالعَشِىِّ إذا كان صائمًا لما يُستَحَبُّ مِن خُلُوفِ فمِ الصّائمِ

- ‌بابُ صيامِ التَّطَوُّعِ والخُروجِ مِنه قَبلَ تَمامِهِ

- ‌بابُ التَّخييرِ في القَضاءِ إن كان صَومُه تَطَوُّعًا

- ‌بابُ مَن رأى عَلَيه القَضاءَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن الوِصالِ في الصَّومِ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ عَرَفَةَ لِغَيرِ الحاجِّ

- ‌بابُ الاختيارِ لِلحاجِّ في تَركِ صَومِ يَومَ عَرَفَةَ

- ‌بابُ العَمَلِ الصّالِحِ في العَشرِ مِن ذِى الحِجَّةِ

- ‌بابُ جَوازِ قَضاءِ رَمَضانَ في تِسعَةِ أيّامٍ مِن ذِى الحِجَّةِ

- ‌بابُ فضلِ يَومِ(4)عاشوراءَ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ التّاسِعِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ صَومَ عاشوراءَ كان واجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجوبُهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَم يَكُنْ واجِبًا قَطُّ

- ‌بابُ(3)فضلِ الصَّومِ في أشهُرِ الحُرُمِ

- ‌بابٌ في فضلِ صَومِ شَعبانَ

- ‌بابٌ في فضلِ صَومِ سِتَّةِ أيّامٍ مِن شَوّالٍ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ الاثنَينِ والخَميسِ

- ‌بابُ صَومِ ثَلاثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ

- ‌بابٌ: مِن أىِّ الشَّهرِ يَصومُ هذه الأيّامَ الثَّلاثَةَ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُبالِى مِن(3)أىِّ أيّامِ الشَّهرِ يَصومُ

- ‌بابُ ما جاءَ في(3)صَومِ يَومِ الأربِعاءِ والخَميسِ والجُمُعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ صَومِ داودَ عليه السلام

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الصَّومِ لمن خافَ على نَفسِه العُزوبَةَ

- ‌بابُ ما ورَدَ في صَومِ الشِّتاءِ

- ‌بابُ الأيّامِ التي نُهِىَ عن صَومِها

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ لِلمُتَمَتِّعِ في صيامِ أيّامِ التَّشريقِ عن صَومِ التَّمَتُّعِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَومَ شَهرٍ يُكمِلُه مِن بَينِ الشُّهورِ أو صَومَ يَومٍ مِن بَينِ الأيَّامِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ صَومَ الدَّهرِ واستَحَبَّ القَصدَ في العِبادَةِ لمن يَخافُ الضَّعفَ على نَفسِهِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ بسَردِ الصّيامِ بأسًا إذا لَم يَخَفْ على نَفسِه ضَعفًا، وأَفطَرَ الأيّامَ التي نُهِىَ عن صَومِها

- ‌بابُ النَّهىِ عن تَخصيصِ يَومِ الجُمُعَةِ بالصَّومِ

- ‌بابُ ما ورَدَ مِنَ النَّهىِ عن تَخصيصِ يَومِ السَّبتِ بالصَّومِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ لا تَصومُ تَطَوُّعًا وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ في فضلِ شَهرِ رَمَضانَ وفَضلِ الصّيامِ على سَبيلِ(2)الاختِصارِ

- ‌بابُ الجُودِ والإفضالِ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في: الطّاعِمُ الشّاكِرُ في غَيرِ أيّامِ الفَرضِ كالصّائمِ الصّابِرِ

- ‌بابُ فضلِ لَيلَةِ القَدرِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها في كُلِّ رَمَضانٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في الشَّفعِ مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ فإِنَّه إذا عُدَّ الشَّهرُ مِن آخِرِه كانَت أشفاعُه أوتاوًا

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ إحدَى وعِشرينَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ ثَلاثٍ وعِشرينَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في السَّبعِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ سَبعٍ وعِشرينَ

- ‌بابُ العَمَلِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ

- ‌بابُ الاعتِكافِ

- ‌بابُ تأكيدِ الاعتِكافِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ، وجَوازِه في العَشْرِ الأَوَّلِ والأوسَطِ وفِي شَوّالٍ وغَيِرهِ

- ‌بابُ الاعتِكافِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ المُعتَكِفِ يُخرِجُ رأسَه مِنَ المَسجِدِ إلَى بَعضِ أهلِه ليَغسِلَهُ

- ‌بابٌ: المُعتَكِفُ يَصومُ

- ‌بابُ مَن رأى الاعتِكافَ بغَيرِ صَومٍ

- ‌بابٌ: مَتَى يَدخُلُ في اعتِكافِه إذا أوجَبَ على نَفسِه اعتِكافَ شَهرٍ أو أيّامٍ

- ‌بابٌّ: المُعتَكِفُ يَخرُجُ مِنَ المَسجِدِ لِبَولٍ أو غائطٍ، ثُمَّ لا يَسأَلُ عن المَريضِ إلَّا مارًّا، ولا يَخرُجُ لِعيادَةِ مَريضٍ ولا لِشُهودِ(1)جِنازَةٍ، ولا يُباشِرُ امرأةً ولا يَمَسُّها

- ‌بابٌ: المُعتَكِفُ يَخرُجُ إلَى بابِ المَسجِدِ ولا يُخرِجُ عنه قَدَمَيه، وتَزورُه زَوجَتُه، ويَتَحَدَّثُ بما أحَبَّ ما لَم يَكُنْ إثمًا

- ‌بابُ مَن تَوَضّأ في المَسجِدِ أو غَسَلَ فيه يَدَيه تَنظيفًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَعتَكِفُ بإِذنِ زَوجِها، ومَن خَرَجَ مِنه قَبلَ تَمامِه إذا لَم يَكُنِ الاعتِكافُ واجِبًا

- ‌بابُ مَن كَرِهَ اعتِكافَ المَرأَةِ

- ‌بابُ اعتِكافِ المُستَحاضَةِ بإِذنِ زَوجِها

- ‌بابٌ: المُعتَدَّةُ لا تَعتَكِفُ حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها

- ‌بابُ المَرأَةِ تَزورُ زَوجَها في اعتِكافِه وما في تِلكَ القِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ في تَركِ الوُقوفِ في مَواضِعِ التُّهَمِ

- ‌كتابُ الحَجِّ

- ‌بابُ إثباتِ فرضِ الحَجِّ على مَنِ استَطاعَ إلَيه سَبيلًا وكانَ حُرًّا بالِغًا عاقِلًا مُسلِمًا

- ‌بابُ وُجوبِ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَجِّ النِّساءِ

- ‌بابُ بَيانِ السَّبيلِ الَّذِى بوُجودِه يَجِبُ الحَجُّ إذا تَمَكَّنَ مِن فِعلِهِ

- ‌بابُ المَضنوِّ(1)في بَدَنِه لا يَثبُتُ على مَركَبٍ وهو قادِرٌ على مَن يُطيعُه أو يَستأجِرُه فيَلزَمُه فريضَةُ الحَجِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطيقُ المَشىَ ولا يَجِدُ زادًا ولا راحِلَةً فلا يَبينُ أن يوجَبَ عَلَيه الحَجُّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ زادًا وراحِلَةً فيَحُجُّ ماشيًا يَحتَسِبُ فيه زيادَةَ الأجرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الرُّكوبَ لِما فيه مِن زيادَةِ النَّفَقَةِ والإِجمامِ(4)لِلدُّعاءِ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ راكِبًا، والخَيرُ في كُلِّ ما صَنعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الاستِسلافِ لِلحَجِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُؤاجِرُ نَفسَه مِن رَجُلٍ يَخدُمُه ثُمَّ يُهِلُّ بالحَجّ مَعَه، أو يُكرِى جِمالَه ثُم يَحُجُّ فيُجزِئُه حَجُّهُ

- ‌بابُ التِّجارَةِ في الحَجِّ

- ‌بابُ إمكانِ الحَجِّ

- ‌بابُ رُكوبِ البحرِ لِحَجٍّ أو عمرَةٍ أو غَزوٍ

- ‌باب الحَجِّ عن المَيِّتِ، وأنَّ الحَجَّةَ الواجِبَةَ مِن رأسِ المالِ

- ‌بابُ مَن لَيسَ له أن يَحُجَّ عن غَيِرهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ بالحَجِّ تَطَوُّعًا ولَم يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ، أو يُحرِمُ إحرامًا مُطلَقًا ويَقولُ: إحرامِى كإحرامِ فُلانٍ. وكانَ فُلانٌ مُهِلًّا بالحَجِّ فيَكونُ حاجًّا ويُجزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنذِرُ الحَجَّ وعَلَيه حَجَّةُ الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الحَجّ إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ تأخيرِ الحَجِّ

- ‌جِماعُ أبوابِ وقتِ الحَجِّ والعُمرَةِ

- ‌بابُ بَيانِ أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابٌ: لا يُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابُ مَنِ اعتَمَرَ في السَّنَةِ مِرارًا

- ‌بابُ العُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابُ العُمرَةِ في رَمَضانَ

- ‌بابُ إدخالِ الحَجِّ على العُمرَةِ

- ‌بابُ مَن قال: العُمرَةُ تَطَوُّعٌ

- ‌بابُ مَن قال بوُجوبِ العُمرَةِ استِدلالًا بقَولِ اللَّهِ تَعالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُجزِئُّ(1)مِنَ العُمرَةِ إذا جُمِعَت إلَى غَيرِها

- ‌بابُ جَوازِ القِرانِ، وهو الجَمعُ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ بإِحرامٍ واحِدٍ

- ‌بابُ القارِنِ يُهَريقُ دَمًا

- ‌بابُ العُمرَةِ قَبلَ الحَجِّ والحَجِّ قَبلَ العُمرَةِ

- ‌بابُ التَّمَتُّعِ(3)بالعُمرَةِ إلىَ الحَجِّ إذا أقامَ بمَكَّةَ حَتَّى يُنشِئَ الحَجَّ إن شاءَه مِن مَكَّةَ لا مِنَ الميقاتِ

- ‌بابُ المُفرِدِ أوِ القارِنِ يُريدُ العُمرَةَ بَعدَ الفَراغِ مِن نُسُكِه خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ ثُمَّ أهلَّ مِن أينَ شاءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الإحرامَ بالعُمرَةِ مِنَ الجِعْرانَةِ

- ‌بابُ مَن أحرَمَ بها مِنَ التَّنعيمِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الاختيارِ في إفرادِ الحَجِّ والتَّمَتُّعِ بالعُمرَةِ

- ‌بابُ الخيارِ بَينَ أن يُفرِدَ أو يَقرِنَ أو يَتَمَتَّعَ، وأنَّ جميعَ ذَلِكَ واسِعٌ لَه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الإفرادَ ورآه أفضَلَ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أحرَمَ إحرامًا مُطلَقًا يَنتَظِرُ القَضاءَ، ثُمَّ أُمِرَ بإِفرادِ الحَجِّ ومَضَى في الحَجِّ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ القِرانَ وزَعَمَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان قارِنًا

- ‌بابُ مَنِ اختارَ التَّمَتُّعَ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ وزَعَمَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان مُتَمَتِّعًا أو تأسَّفَ عَلَيه، ولا يَتأسَّفُ إلَّا على ما هو أفضَلُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ القِرانَ والتَّمَتُّعَ، والبَيانِ أنَّ جميعَ ذَلِكَ جائزٌ، وإِنْ كُنّا اختَرنا الإِفرادَ

- ‌بابُ هَدىِ المُتَمَتِّعِ بالعُمرَة إلىَ الحَجِّ وصَومِهِ

- ‌بابُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ

- ‌بابُ الإِعوازِ مِن هَدىِ المُتعَةِ ووَقتِ الصَّومِ

- ‌جِماعُ أبواب المَواقيتِ

- ‌بابُ ميقاتِ أهلِ المَدينَةِ والشَّامِ ونَجدٍ واليَمَنِ

- ‌بابُ ميقاتِ أهلِ العِراقِ

- ‌بابُ المَواقيتِ لأهلِها ولِكُلِّ مَن مَرَّ بها مِمَّن أرادَ حَجًّا أو عُمرَةً

- ‌بابُ مَن كان أهلُه دُونَ الميقاتِ فميقاتُه مِن حَيثُ يَخرُجُ مِن أهلِهِ

- ‌بابُ مَن مَرَّ بالميقاتِ لا يُريدُ حَجًّا ولا عُمرَةً ثُمَّ بَدا لَه

- ‌بابُ مَن مَرَّ بالميقاتِ يُريدُ حَجًّا أو عُمرَةً فجاوَزَه غَيرَ مُحرِمٍ ثُمَّ أحرَمَ دونَه

- ‌بابُ فضلِ مَن أهَلَّ مِنَ المَسجِدِ الأقصَى إلَى المَسجِدِ الحَرامِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الإِحرامَ مِن دوَيرَةِ أهلِه، ومَنِ استَحَبَّ التّأخيرَ إلَى الميقاتِ خَوفًا مِن ألا يَضبِطَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ الإِهلالِ عِندَ التَّوَجُّه إلَى مِنًى إن كان بمَكَّةَ، أو عِندَ المُضِىِّ في سَفَرِه لِنُسُكِه إن كان بغَيرِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الإِحرامِ والتَّلبيَةِ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلإِهلالِ

- ‌بابُ ما جاءِ في تَوفيرِ شَعَرِ الرّأسِ لِلحِلاقِ في الاختيارِ

- ‌بابُ ما يُحْرِمُ فيه مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ الطّيبِ لِلإِحرامِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّزَعفُرِ لِلرَّجُلِ وإِن لَم يُرِدْ إحرامًا

- ‌بابُ مَن أهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ عِندَ الإِحرامِ

- ‌بابُ مَن قال: يُهِلُّ خَلفَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن قال: يُهِلُّ إذا انبَعَثَت به راحِلَتُه

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ عِندَ الإِهلالِ

- ‌بابُ النيَّةِ في(4)الإِحرامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُسَمِّى في إهلالِه حَجًّا ولا عُمرَةً وأنَّ النّيَّةَ تَكفِى مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: يُسَمِّى الحَجَّ أوِ العُمرَةَ أو هُما عِندَ الإِهلالِ

- ‌بابُ مَن لَبَّى لا يُريدُ إحرامًا لَم يَصِرْ مُحرِمًا

- ‌بابُ مَن أحرَمَ بنُسُكٍ فأرادَ أن يَفسَخَه لَم يَنفَسِخْ ولَم يَنصَرِفْ إلَى غَيرِهِ

- ‌بابُ مَن أهَلَّ بما أهَلَّ به فُلانٌ انعَقَدَ إحرامُه بما انعَقَدَ به إحرامُ فُلانٍ

- ‌بابُ رَفعِ الصَوتِ بالتَّلبيَةِ

- ‌بابُ التَّلبيَةِ في كُلِّ حالٍ وما يُستَحَبُّ مِن لُزومِها

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ التَّلبيَةِ في طَوافِ القُدومِ وعَلَى الصَّفا والمَروَةِ، ومَن رآها واسِعَةً

- ‌بابُ كَيفَ التَّلبيَةُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الاقتِصارَ على تَلبيَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما كان المُشرِكونَ يَقولونَ في التَّلبيَةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَولِ في إثْرِ التَّلبيَةِ

- ‌بابُ المَرأةِ لا تَرفَعُ صَوتَها بالتَّلبيَةِ

- ‌بابُ المَرأةِ لا تَتَنَقَّبُ في إحرامِها ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ

- ‌بابُ المُحرِمَةِ تَلبَسُ الثَّوبَ مِن عُلوٍ فيَستُرُ وجهَها وتَجَافَى عَنه

- ‌بابُ المَرأةِ تَختَضِبُ قَبلَ إحرامِها وتَمتَشِطُ بالطِّيبِ

- ‌بابُ المَرأةِ تَطوفُ وتَسعَى لَيلًا إذا كانَت مَشهورَةً بالجَمالِ، ولا رَمَلَ عَلَيها

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يَجتَنِبُه المُحرِمُ

- ‌بابُ ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ مَن لَم يَجِدِ الإِزارَ لَبِسَ سَراويلَ، ومَن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ خُفَّينِ

- ‌بابٌ: لا يَعقِدُ المُحرِمُ رِداءَه عَلَيه، ولَكِن يَغرِزُ طَرَفى رِدائِه إن شاءَ في إزارِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَلبَسُ مِنَ الثِّيابِ ما لَم يُهِلَّ فيهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَطرَحَ على نَفسِه مَخيطًا وهو مُحرِمٌ وإِن لَم يَلبَسْه

- ‌بابُ ما تَلبَسُ المَرأةُ المُحرِمَةُ مِنَ الثِّيابِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ والمُحرِمَةِ لُبسُه مِنَ الثِّيابِ المَصبوغَةِ بالوَرْسِ والزَّعفَرانِ وما يُعَدُّ طيبًا

- ‌بابٌ: لا يُغَطِّى المُحرِمُ رأسَه، ولَه أن يُغَطِّىَ وجهَه

- ‌بابُ مَنِ احتاجَ إلىَ تَغطيَةِ رأسِه أو لُبسِ مَخيطٍ أو إلَى دَواءٍ فيه طِيبٌ فعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرورَةِ وافتَدَى

- ‌بابُ مَنِ احتاجَ إلَى حَلقِ رأسِه لِلأذَى حَلَقَه وافتَدَى

- ‌بابُ لُبسِ المُحرِمِ وطيبِه جاهِلًا أو ناسيًا لإِحرامِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ في قَميصٍ أو جُبَّةٍ، [فيَنْزِعُها نَزعًا ولا يَشُقُّها]

- ‌بابُ مَن لَمْ يَرَ بشَمِّ الرَّيحانِ بأسًا

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شَمَّه لِلمُحرِمِ

- ‌بابٌ: المُحرِمُ يَدهُنُ جَسَدَه غَيرَ رأسِه ولِحيَتِه بما لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابٌ: الحاجُّ أشعَثُ أغبَرُ؛ فلا يَدهُنُ رأسَه ولِحيَتَه بعدَ الإِحرامِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يأكُلُ الخَبيصَ

- ‌بابُ العُصفُرِ لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ لُبسَ المَصبوغِ بغَيرِ طيبٍ في الإِحرامِ مَخافَةَ أن يَراه الجاهِلُ فيَذهَبَ إلَى أن الصِّيغَ واحِدٌ فيَلبَسَ المَصبوغَ بالطِّيبِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ لُبسِ المُعَصفَرِ لِلرِّجالِ وإِن كانوا غَيرَ مُحرِمينَ

- ‌بابُ الحِنّاءُ لَيسَ بطِيبٍ

- ‌بابُ المُحرِمِ لا يَحلِقُ شَعَرَه ولا يَقطَعُه وما يَجِبُ في قَطعِه وحَلقِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَنكَسِرُ ظُفُرُه

- ‌بابُ المُحرِمِ يَكْتَحِلُ بما لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابُ الاغتِسالِ بعدَ الإحرامِ

- ‌بابُ دُخولِ الحَمّامِ في الإِحرامِ وحَكِّ الرّأسِ والجَسدِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَغسِلُ رأسَه بالسِّدرِ والخِطمِىِّ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَغسِلُ ثيابَه

- ‌بابُ المُحرِمِ يَنظُرُ في المِرآةِ

- ‌بابُ الحِجامَةِ لِلمُحرِمِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَستاكُ

- ‌بابُ المُحرِمِ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ

- ‌بابُ لا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ

- ‌بابُ المُحرِمِ يُؤَدِّبُ عبدَه

- ‌بابُ الاختيارِ لِلمُحرِمِ والحَلالِ أن يَكونَ قَولُهُما بذِكرِ اللَّهِ أو بما تَعودُ عَلَيهِما مَنفَعَتُه في دينٍ أو دُنيا

- ‌بابُ لا يُضَيَّقُ على واحِدٍ مِنهُما أن يَتَكَلَّمَ بما لا يأثَمُ فيه مِن شِعرٍ أو غَيرِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَلبَسُ المِنطَقَةَ والهِميانَ(5)لِلنَّفَقَةِ والخاتَمَ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَتَقَلَّدُ السَّيفَ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَستَظِلُّ بما شاءَ ما لَم يَمَسَّ رأسَهُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ لِلمُحرِمِ أن يَضحَى لِلشَّمسِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَموتُ

- ‌جِماعُ أبوابِ دُخولِ مَكَّةَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِدُخولِ مَكَّةَ

- ‌بابُ الدُّخولِ مِن ثَنيَّةِ كَداءٍ

- ‌بابُ دُخولِ مَكَّةَ [نَهارًا ولَيلًا]

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ مِن بابِ بَنِى شَيبَةَ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ إذا رأى البَيتَ

- ‌بابُ القَولِ عِندَ رُؤيَةِ البَيتِ

- ‌بابُ افتِتاحِ الطَّوافِ بالاستِلامِ

- ‌بابُ تَقبيلِ الحَجَرِ

- ‌بابُ السُّجودِ عَلَيهِ

- ‌بابُ تَقبيلِ اليَدِ بعدَ الاستِلامِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الحَجَرِ الأسوَدِ والمَقامِ

- ‌بابُ استِلامِ الرُّكنِ اليَمانى بيدِه

- ‌بابُ الرُّكنَينِ اللَّذَينِ يَلِيانِ الحَجَرَ

- ‌بابُ تَعجيلِ الطَّوافِ بالبَيتِ حينَ يَدخُلُ مَكَّةَ، والبَيانِ أنَّه لا يَحِلُّ به إذا كان حاجًّا أو قارِنًا

- ‌بابُ طَوافِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُقالُ عِندَ استِلامِ الرُّكنِ

- ‌بابُ الاضطِباعِ لِلطَّوافِ

- ‌بابُ استِحبابِ الاستِلامِ في كُلِّ طَوفَةٍ وإلا ففِى كُلِّ وِترٍ

- ‌بابُ الاستِلامِ في الزِّحامِ

- ‌بابُ الرَّمَلِ في الطَّوافِ في الحَجِّ والعُمرَةِ

- ‌بابُ كَيفَ كان بَدوُ الرَّمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه بَقِىَ هَيئَةً مَشروعَةً في الطَّوافِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالطَّوافِ مِن الحَجَرِ الأسوَدِ إلَى الحَجَرِ الأسوَدِ، يَرمُلُ ثَلاثًا ويَمشِى أربَعًا

- ‌بابُ الرَّمَلِ في أوَّلِ طَوافٍ وسَعْىٍ يأتِى بهِما إذا قَدِمَ مَكَّةَ بحَجٍّ أو عُمرَةٍ

- ‌بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ

- ‌بابُ القَولِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ إقلالِ الكَلامِ بغَيرِ ذِكرِ اللَّهِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ الشُّربِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ الطَّوافِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابٌ: لا يَطوفُ بالبَيتِ عُريانٌ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَطوفُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقودُ غَيرَه في الطَّوافِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الطَّوافِ

- ‌بابُ كَمالِ عَدَدِ الطَّوافِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يَمضِى في الطَّوافِ بعدَ الاستِلامِ على يَمينِه، ويَجعَلُ الكَعبَةَ عن يَسارِه، ولا يَطوفُ مَنكوسًا

- ‌بابُ رَكعَتَىِ الطَّوافِ

- ‌بابُ مَن رَكَعَ رَكعَتَىِ الطَّوافِ حَيثُ كانَ

- ‌بابُ استِلامِ الحَجَرِ بعدَ الرَّكعَتَينِ

- ‌بابُ المُلتَزَمِ

- ‌بابُ الخُروجِ إلَى الصَّفا والمَروَةِ والسَّعىِ بَينَهُما والذِّكرِ عَلَيهِما

الفصل: ‌باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز، وإن كنا اخترنا الإفراد

حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(1)

8936 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن عِمرانَ بنِ

(2)

أبى بكرٍ، حدثنا أبو رَجاءٍ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قال: نَزَلَت آيَةُ المُتعَةِ في كِتابِ اللَّهِ عز وجل، وفَعَلناها مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ

(4)

، وعِمرانُ هو ابنُ مُسلِمٍ القَصيرُ.

‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ القِرانَ والتَّمَتُّعَ، والبَيانِ أنَّ جميعَ ذَلِكَ جائزٌ، وإِنْ كُنّا اختَرنا الإِفرادَ

8937 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي حَيوَةُ، أخبرَنِي أبو عيسَى الخُراسانِيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ القاسِمِ الخُراسانِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، فشَهِدَ عِندَه أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مَرَضِه الَّذِى قُبِضَ فيه يَنهَى عن العُمرَةِ قَبلَ الحَجِّ

(5)

.

(1)

البخاري (1567)، ومسلم (1242/ 204).

(2)

ليس في: ص 4، م.

(3)

أخرجه أحمد (19907) عن يحيى القطان بنحوه. والنسائي في الكبرى (11032) من طريق عمران بن مسلم بنحوه.

(4)

البخاري (4518)، ومسلم (1226/ 172).

(5)

أبو داود (1793). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (392).

ص: 345

8938 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي شَيخٍ الهُنَائىِّ واسمُه حَيْوانُ

(1)

بنُ خالِدٍ، أن مُعاويَةَ قال لِنَفَرٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صُفَفِ

(2)

النُّمورِ؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعَم. قال: وأنا أشهَدُ. قال: أتَعلَمونَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعَم

(3)

. قال: أتَعلَمونَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُقرَنَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ؟ قالوا: اللَّهُمَّ لا. قال: واللَّهِ، إنَّها لَمَعَهُنَّ

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ

(5)

والأشعَثُ بنُ بَرَازٍ عن قَتادَةَ، وحَمّادُ بنُ سلمةَ في حَديثِه: ولَكِنَّكُم نَسيتُم. ورَواه مَطَرٌ الوَرّاقُ عن أبي شَيخٍ في مُتعَةِ الحَجِّ

(6)

.

8939 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ

(1)

في ص 4: "خيوان". وقد ذكره في الإكمال 2/ 581 بالحاء لا غير، وورد فيه الخلاف بالحاء أو بالخاء في تهذيب الكمال 33/ 411، وتبصير المنتبه 2/ 546.

(2)

جمع صفة وهى من السرج كالميثرة من الرحل. مشارق الأنوار 2/ 51.

(3)

بعده في ص 4: "وأنا أشهد".

(4)

الطيالسي (1055). وأخرجه أحمد (16833)، والنسائي (5166) من طريق قتادة. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4757).

(5)

أخرجه أبو داود (1794). وعنده: "خيوان بن خلدة". بدلًا من: "حيوان بن خالد".

(6)

أخرجه النسائي (5167) في النهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا. وأخرجه أحمد (16864) من طريق معمر عن قتادة عن أبي شيخ في متعة الحج.

ص: 346

محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قال: تَمَتَّعنا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَزَلَ فيه القُرآنُ، فليَقُلْ رَجُلٌ برأيِه ما شاءَ

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هَمّامِ بنِ يَحيَى

(2)

.

8940 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو علىٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِيُّ، حدثنا قَيسُ بنُ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن أبي موسَى الأشعَرِيِّ قال: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أرضِ قَومِى، فلَمّا حَضَرَ الحَجُّ حَجَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحَجَجْتُ، فأتَيتُه وهو نازِلٌ بالأبطَحِ فقالَ لِي:"بمَ أهلَلتَ يا عبدَ اللَّهِ بنَ قَيسٍ؟ ". قال: قُلتُ: لَبَّيكَ بحَجٍّ كَحَجِّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: "أحسَنتَ". ثُمَّ قال لِي: "هَل سُقتَ هَديًا؟ ". قال: قُلتُ: لا. قال: "فاذهَبْ فطُفْ بالبَيتِ، واسعَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ احلِلْ". قال: فذَهَبتُ ففَعَلتُ ما أمَرَنِي، فأتَيتُ امرأةً مِن قَومِى فغَسَلَتْ رأسِى بالسِّدرِ وفَلَتْه، ثُمَّ أحرَمْتُ بالحَجِّ يَومَ التَّرويَةِ، فلَم أزَلْ أُفتِى النّاسَ بالَّذِى أمرَ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَياةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ماتَ، وزَمَنَ أبى بكرٍ رضي الله عنه، وصَدرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه، فبَينا أنا عِندَ الحَجَرِ الأسوَدِ وَالمَقامِ أُفتِى النّاسَ بالَّذِى أمَرَنِي به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَنِي رَجُلٌ فسارَّنِي، فقالَ: لا تَعجَلْ بفُتياكَ؛ فإِنَّ أميرَ

(1)

أخرجه أحمد (19850) من طريق همام بنحوه.

(2)

البخاري (1571)، ومسلم (1226/ 170).

ص: 347

المُؤمِنينَ قَد أحدَثَ، في المَناسِكِ يَعنِى، فقُلتُ: أيُّها النّاسُ، مَن كُنّا أفتَيناه بشَئٍ فليَتَّئدْ، فإِنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قادِمٌ، فبِه فائتَمّوا. قال: فلَمّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه دَخَلْتُ عَلَيه فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، هَل أحدَثْتَ في المَناسِكِ؟ قال: نَعَم، إن نأخُذْ بسُنَّةِ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم؛ فإِنَّه لَم يَحلِلْ حَتَّى نَحَرَ الهَدىَ، وإِنْ نأخُذْ بكِتابِ رَبِّنا؛ فإِنَّه يأمُرُنا بالتَّمامِ

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ وغَيرِه عن قَيسٍ

(2)

.

8941 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا غُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن إبراهيمَ بنِ أبي موسَى، عن أبي موسَى، أنَّه كان يُفتِى بالمُتعَةِ، فقالَ له رَجُلٌ: روَيدَكَ ببَعضِ فُتياكَ؛ فإِنَّكَ لا تَدرِى ما أحدَثَ أميرُ المُؤمِنينَ في النُّسُكِ بَعدَكَ. حَتَّى لَقيَه بَعدُ، فسألَه فقالَ له عُمَرُ: قَد عَلِمتُ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فعَلَه وأصحابُه، ولَكِنِّى كَرِهتُ أن يَظَلُّوا مُعرِسينَ بهِنَّ

(3)

تَحتَ الأراكِ، ثُمَّ يَرجِعون تَقطُرُ رُءوسُهُم

(4)

.

8942 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ،

(1)

أخرجه أحمد (19505) عن عبد الرزاق به. والنسائي (2737) من طريق سفيان بنحوه.

(2)

البخاري (1559، 1724)، ومسلم (1221/ 154، 155). وتقدم في (8760). وسيأتي في (9080).

(3)

معرسين بهن: أي ملمين بنسائهم. النهاية 3/ 206.

(4)

أخرجه أحمد (351)، وابن ماجه (2979) من طريق محمد بن جعفر غندر به.

ص: 348

حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال: ثُمَّ يرُوحُوا

(1)

بالحَجِّ تَقطُرُ رُءوسُهُم. ولَم يَذكُرْ قَولَه: وأصحابُه

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى ومُحَمَّدِ بنِ بَشّارٍ

(3)

.

8943 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ أن عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في تَمَتُّعِه بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ وتَمَتُّعِ النّاسِ مَعَه بمِثلِ الَّذِى أخبرَنِى سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ لِسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ: فلِمَ تَنهَى

(4)

عن التَّمَتُّعِ وقَد فعَلَ ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفَعَلَه النّاسُ مَعَهُ؟ قال سالِمٌ: أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنه أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: إنَّ أتَمَّ لِلعُمرَةِ أن تُفرِدُوها مِن أشهُرِ الحَجِّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]؛ شَوّالٌ وذو القَعدَةِ وذو الحِجَّةِ، فأخلِصُوا فيهِنَّ الحَجَّ واعتَمِروا فيما سِواهُنَّ مِنَ الشُّهورِ. وأرادَ عُمَرُ بذَلِكَ تَمامَ العُمرَةِ؛ لِقَولِ اللَّه عز وجل:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وذَلِكَ أنَّ العُمرَةَ أنْ يَتَمَتَّعَ فيها المَرءُ بالحَجِّ، ولا تَتِمُّ إلَّا أنْ يُهدِىَ صاحِبُها هَديًا، أو يَصومَ إنْ لَم

(1)

في ص 4: "يروحون".

(2)

أخرجه النسائي (2734) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار به.

(3)

مسلم (1222/ 157).

(4)

في س، م:"تنهانى".

ص: 349

يَجِدْ هَديًا ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ، وأنَّ العُمرَةَ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بغَيرِ هَدىٍ ولا صيامٍ، فأرادَ عُمَرُ بالَّذِى أمَرَ به مِن تَركِ التَّمَتُّعِ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ تَمامَ العُمرَةِ التي أمَرَ اللَّهُ عز وجل بها، وأرادَ عُمَرُ أيضًا أن يُزارَ البَيتُ في كُلِّ عامٍ مَرَّتَينِ، وكَرِهَ أنْ يَتَمَتَّعَ النّاسُ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ فيَلزَمَ ذَلِكَ النّاسُ فلا يأتوا البَيتَ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً في السَّنَةِ، فاشتَدَّ الأئمَّةُ في التَّمَتُّعِ حَتَّى رأى النّاسُ أنَّ الأئمَّةَ يَرَونَ ذَلِكَ حَرامًا، ولِعَمرِى ما رأى ذَلِكَ الأئمَّةُ حَرامًا، ولَكِنَّهُمُ اتَّبَعوا ما أمَرَ به عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه في ذَلِكَ احتِسابًا لِلخَيرِ

(1)

.

8944 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتعَةِ الحَجِّ فأمَرَ بها، فقيلَ له: إنَّكَ تُخالِفُ أباكَ. قال: إنَّ أبى لَم يَقُلِ الَّذِى تَقولونَ؛ إنَّما قال: أفرِدُوا العُمرَةَ مِنَ الحَجِّ. أي أنَّ العُمرَةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحَجِّ إلَّا بهَدىٍ، وأرادَ أن يُزارَ البَيتُ في غَيرِ شُهورِ الحَجِّ، فجَعَلتُموها أنتُم حَرامًا، وعاقَبْتُمُ النّاسَ عَلَيها وقَد أحَلَّها اللَّهُ عز وجل، وعَمِلَ بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فإِذا أكثَرُوا عَلَيه قال: أفَكِتابُ اللَّهِ عز وجل أحَقُّ أنْ

(1)

أخرجه أبو عوانة (3365)، والطحاوى في شرح المعاني 2/ 147 من طريق ليث به. وعند أبى عوانة إلى قوله: أتم للعمرة أن تفردوها. وعند الطحاوي إلى قوله: مرة واحدة في السنة. وينظر ما تقدم في (8926 - 8928).

ص: 350

يُتَّبَعَ أم عُمَرُ؟

(1)

.

8945 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطُّوسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا صالِحُ بنُ أبى الأخضَرِ، حدثنا ابنُ شِهابٍ، عن سالِمٍ قال: كان عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يُفتِى بالَّذِى أنزَلَ اللَّهُ عز وجل مِنَ الرُّخصةِ في التَّمَتُّعِ وسَنَّ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فيَقولُ ناسٌ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: كَيفَ تُخالِفُ أباكَ وقَد نَهَى عن ذَلِكَ؟ فيَقولُ لَهُم عبدُ اللَّهِ: ويلَكُم! ألا تَتَّقونَ اللَّهَ؟ أرأيتُم إنْ كان عُمَرُ رضي الله عنه نَهَى عن ذَلِكَ يَبتَغِى فيه الخَيرَ ويَلتَمِسُ فيه تَمامَ العُمرَةِ، فلِمَ تُحَرِّمونَ وقَد أحَلَّه اللَّهُ وعَمِلَ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أفَرسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أنْ تَتَّبِعوا سُنَّتَه أم عُمَرُ؟ إنَّ عُمَرَ لَم يَقُلْ لَكَ: إنَّ عُمرَةً في أشهُرِ الحَجِّ حَرامٌ. ولَكِنَّه قال: إنَّ أتَمَّ لِلعُمرَةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحَجِّ

(2)

.

8946 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ وأبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ الحَكَمِ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، عن الأوزاعِىِّ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن أبيه قال: قال علىُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه لِعُمَرَ بنِ

(1)

أمالى عبد الرزاق (142).

(2)

أخرجه أحمد (5700) عن روح به. والترمذي (824) من طريق ابن شهاب بنحوه. وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي (658).

ص: 351

الخطابِ رضي الله عنه: أنَهَيتَ عن المُتعَةِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أرَدتُ كَثرَةَ زيارَةِ البَيتِ. قال: فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: مَن أفرَدَ الحَجَّ فحَسَنٌ، ومَن تَمَتَّعَ فقَد أخَذَ بكِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

8947 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ أبا نَضْرَةَ

(2)

يقولُ: قُلتُ لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباسٍ يأمُرُ بها. قال جابِرٌ: عَلَى يَدَىَّ دارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعنا على عَهد رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمَّا كانَ عُمَرُ خَطَبَ الناسَ فقالَ: إنَّ اللَّهَ عز وجل كان يُحِلُّ لِنَبيِّه عليه السلام ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ

(4)

، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم

(5)

.

وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.

8948 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها،

(1)

ذكره ابن أبي حاتم في العلل (824) عن بشر بن بكر.

(2)

في م: "بصرة". وينظر سير أعلام النبلاء 4/ 530.

(3)

الطيالسي (1901). وأخرجه أحمد (14182)، وابن حبان (3940) من طريق شعبة بنحوه.

(4)

مسلم (1217/ 145،. . .).

(5)

سيأتي في (14285).

ص: 352

أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مُسلِمٍ القُرِّىِّ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن مُتعَةِ الحَجِّ فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهَى عَنها فقالَ: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فيها فادخُلوا عَلَيها فاسْألُوها. قال: فدَخَلنا عَلَيها، فإِذا امرأةٌ ضَخمَةٌ عَمياءُ، فقالَت: قَد رَخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ

(2)

.

8949 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ، عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ قال: سَمِعتُ عثمانَ وعَلِيًّا رضي الله عنهما بَينَ مَكَّةَ والمَدينَةِ، وعُثمانُ يَنهَى عن المُتعَةِ وأنْ يُجمَعَ بَينَهُما، فلَمّا رأى ذَلِكَ علىٌّ أهَلَّ بهِما جَميعًا، قال: لَبَّيكَ عُمرَةً وحَجَّةً مَعًا. قال: فقالَ عثمانُ: تَرانِى أنهَى النّاسَ عن شَئٍ وتَفعَلُه أنتَ؟ قال: فقالَ: لَم أكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَولِ أحَدٍ مِنَ النّاسِ

(3)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(4)

.

8950 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ

(1)

أخرجه أحمد (26946) عن روح به.

(2)

مسلم (1238/ 194).

(3)

تقدم تخريجه في (8843).

(4)

البخاري (1563).

ص: 353

وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى قالا: أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى عمرُو بنُ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: اجتَمَعَ علىٌّ وعُثمانُ بعُسفانَ، وكانَ عثمانُ يَنهَى عن المُتعَةِ، فقالَ له علىٌّ: ما تُريدُ إلَى أمرٍ فعَلَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنهَى عنه؟ قال: دَعنا مِنكَ. قال: إنِّي لا أستَطيعُ أن أدَعَكَ. فلَمّا رأى ذَلِكَ علىٌّ أهَلَّ بهِما جَميعًا

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ

(2)

.

8951 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ عن قَتادَةَ قال: قال عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ: كان عثمانُ رضي الله عنه يَنهَى عن المُتعَةِ، وكانَ علىٌّ يأمُرُ بها، فقالَ عثمانُ لِعَلِىٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قال علىٌّ: لَقَد عَلِمتَ أنّا قَد تَمَتَّعنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: أجَلْ، ولَكِنّا كُنّا خائفينَ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى ومُحَمَّدِ بنِ بَشّارٍ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (1146) من طريق شعبة دون رد علىّ وما بعده.

(2)

البخاري (1569)، ومسلم (1223/ 159).

(3)

أخرجه أحمد (432) عن محمد بن جعفر به.

(4)

مسلم (1223/ 158).

ص: 354

8952 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن بَيانٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي الشَّعثاءِ قال: قُلتُ لإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ وإِبراهيمَ التَّيمِىِّ: إنِّي أَهُمُّ أن أجمَعَ العُمرَةَ والحَجَّ. فقالَ إبراهيمَ النَّخَعِيُّ: ولَكِنَّ أباكَ لَم يَكُنْ لِيَهُمَّ بذَلِكَ. وَقالَ إبراهيمُ التَّيمِىُّ عن أبيه أنَّه مَرَّ بأبِى ذَرٍّ رضي الله عنه بالرَّبَذَةِ فذَكَرَ له ذَلِكَ، فقالَ: إنَّما كانَتْ لَنا خاصَّةً دونَكُم

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن جَريرٍ

(2)

.

8953 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُنادِى، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ مِهرانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابن أبي شيبَةَ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ التَّيمِىِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ قال: كانَتِ المُتعَةُ في الحَجِّ لأصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً. لَفظُ حَديثِ أبى مُعاويَةَ

(3)

، وفِي رِوايَةِ أبى بكرٍ قال: إنَّما كانَتْ مُتعَةُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ

(5)

.

(1)

أخرجه النسائي (2811) من طريق بيان به.

(2)

مسلم (1224/ 163).

(3)

ابن أبي شيبة (13878). وأخرجه ابن ماجه (2985) من طريق أبى معاوية به بنحوه. والنسائي (2810) من طريق الأعمش به بنحوه.

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 195 من طريق شجاع بن الوليد به بنحوه.

(5)

مسلم (1224/ 160).

ص: 355

وإِنَّما أرادَ واللَّهُ أعلمُ فسخَهُمُ الحَجَّ بالعُمرَةِ، وهو أنَّ بَعضَ أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بالحَجِّ ولَم يَكُنْ مَعَهُم هَدىٌ، فأمَرَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَجعَلوه عُمرَةً؛ ليَنقُضَ واللَّهُ أعلمُ بذَلِكَ عادَتَهُم في تَحريمِ العُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، وهَذا لا يَجوزُ اليَومَ.

وقَد مَضَى في رِوايَةِ ابنِ عباسٍ وفِي رِوايَةِ مُرَقِّعٍ الأُسَيْدِىِّ عن أبي ذَرٍّ ما دَلَّ على ذَلِكَ

(1)

.

8954 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هَنّادٌ، عن ابنِ أبي زائدَةَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأسوَدِ، عن سُلَيمِ بنِ الأسوَدِ، أن أبا ذَرٍّ رضي الله عنه كان يقولُ فيمَن حَجَّ ثُمَّ فسَخَها بعُمرَةٍ: لَم يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّكبِ الَّذينَ كانوا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

8955 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ قال: قال عبدُ اللَّهِ هو ابنُ مَسعودٍ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] لَيسَ فيها عُمرَةٌ

(3)

.

8956 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ

(1)

تقدم في (8804، 8805).

(2)

أبو داود (1807). وقال الألبانى في صحيح أبي داود (1593): صحيح موقوف شاذ.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (13179) عن أبي معاوية به.

ص: 356