الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَى الصَّوابِ، فحَدَّثَ به على الصَّوابِ موافِقًا لِرِوايَةِ غَيرِه عن ابنِ عباسٍ، وهو مَتروكُ الحديثِ على كُلِّ حالٍ
(1)
.
بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ بالحَجِّ تَطَوُّعًا ولَم يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ، أو يُحرِمُ إحرامًا مُطلَقًا ويَقولُ: إحرامِى كإحرامِ فُلانٍ. وكانَ فُلانٌ مُهِلًّا بالحَجِّ فيَكونُ حاجًّا ويُجزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ
8758 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ عليٍّ الفامِىُّ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجّادُ، حدثنا الحارِثُ بنُ محمدٍ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: عَطاءٌ أخبرَنِى قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ في ناسٍ مَعِى قال: أهلَلْنا أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ خالِصًا لَيسَ مَعَه غَيرُه خالِصًا وحدَه. قال عَطاءٌ: قال جابِرٌ: وقَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صبيحَةَ رابِعَةٍ مَضَت مِن ذِى الحِجَّةِ قال: فلَمّا قَدِمنا أمَرَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أحِلّوا وأَصيبوا النِّساءَ". قال عَطاءٌ: فلَم يَعزِمْ عَلَيهِم أن يُصيبوا النِّساءَ ولَكِن أحَلَّهُنَّ لَهُم. قال: فبَلَغَه عَنّا أنّا نَقولُ: لَمّا لَم يَكُنْ بَينَنا وبَينَ عَرَفَةَ إلَّا خَمسًا أمَرَنا أن نَحِلَّ إلَى نِسائِنا ونأتِىَ عَرَفَةَ تَقطُرُ مَذاكيرُنا المَنِىَّ - قال: ويَقولُ جابِرٌ بيَدِه، كأنِّى أنظُرُ إلَى يَدِه يُحَرِّكُها - فقامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"هَل عَلِمتُم أنِّى أتقاكُم للهِ وأَصدَقُكُم وأَبَرُّكُم؟ ولَولا الهَدىُ لَحَلَلتُ كما تَحِلّونَ، ولَوِ استَقبَلتُ مِن أمرِى ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ". قال: فأَحلَلْنا وسَمِعْنا وأَطَعْنا. قال جابِرٌ: فقدِمَ علىُّ بنُ
(1)
الدارقطني 2/ 268، 269. وتقدم الحسن بن عمارة في (1070).
أبي طالِبٍ رضي الله عنه مِن سِعايتِه
(1)
، فقالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بم أهلَلتَ يا علىُّ؟ ". قال: بما أهَلَّ به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. قال: "فأَهدِ، ثُمَّ امكُث حَرامًا كما أنتَ". قال: فأَهدَى له علىٌّ هَديًا. قال: فقالَ سُراقَةُ بنُ مالكٍ: مُتعَتُنا هذه يا رسولَ الله لِعامِنا هَذا أم لِلأبَدِ؟ قال: "لا، بَل لِلأبَدِ"
(2)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ
(3)
.
8759 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا أبو عُمَيسٍ قال: سَمِعتُ قَيسَ بنَ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن أبي موسَى رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِى إلَى اليَمَنِ. قال: فوافَقتُه في العامِ الَّذِى حَجَّ فيه، فقالَ لِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يا أبا موسَى، كَيفَ قُلتَ حينَ أحرَمتَ؟ ". قال: قُلتُ: إهلالٌ كإهلالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: "هَل سُقتَ هَديًا؟ ". قُلتُ: لا. قال: "فانطَلِقْ فطُفْ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ أحِلَّ". فانطَلَقتُ فطُفتُ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ عَمَدتُ إلَى نِسوَةٍ مِن آلِ قَيسٍ - يَعنِى عَمّاتِه - فمَشَطنَ رأسِى بالغِسلِ
(4)
، فلَمَّا كان بَعدَ ذَلِكَ في إمارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه قَدِمتُ حاجًّا، فبَينا أنا أُحَدِّثُ النّاسَ عِندَ البَيتِ بما أمَرَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَ
(5)
رَجُلٌ فقالَ: دونَكَ أيُّها الرَّجُلُ بحَديثِكَ؛ فإِنَّكَ لا تَدرِى ما أحدَثَ أميرُ
(1)
السعاية: أن يُستسعى العبد لسيده، وكل من ولى شيئا على قوم فهو ساع عليهم وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة. غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 120. وينظر ما سيأتي في (21413).
(2)
تقدم في (8690). وسيأتي في (9079).
(3)
البخاري (1557، 2506، 4352، 7367)، ومسلم (1216/ 141).
(4)
الغسل بالكسر ما يُغسل به من خطمى وغيره. النهاية 3/ 368.
(5)
في م: "قدم".
المُؤمِنينَ في النُّسُكِ. فقُلتُ: يا أيُّها النَّاسُ، مَن سَمِعَ شَيئًا فلا يأخُذْ به حَتَّى يَقدَمَ أميرُ المُؤمِنينَ، فبِه ائتَمّوا. فلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه قُلتُ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أحَدَثَ في النُّسُكِ شَئٌ؟ فغَضِبَ عُمَرُ
(1)
مِن ذَلِكَ، ثُمَّ قال: أجَل، لَئن نأخُذْ بكِتابِ اللهِ فقَد أمَرَ اللهُ بالتَّمامِ، وإِن نأخُذْ بسُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَينَنا فإِنَّه لَم يَحِلَّ حتَّى بَلَغَ الهَدىُ مَحِلَّه
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن جَعفَرِ بنِ عَونٍ
(3)
.
8760 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ قال: سَمِعتُ طارِقَ بنَ شِهابٍ يُحَدِّثُ عن أبي موسَى قال: قَدِمتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مُنيخٌ بالبَطحاءِ فقالَ لِى: "كَيفَ أهلَلتَ؟ " قال: قُلتُ: لَبَّيكَ بإِهلالٍ كإهلالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قال: "أحسَنتَ، طُفْ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ أحِلَّ". وَذَكَرَ الحديثَ
(4)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ
(5)
.
وفِي رِوايَةِ طاوُسٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ المَدينَةِ لا يُسَمِّى حَجًّا ولا عمرَةً يَنتَظِرُ القَضاءَ، فنَزَلَ عَلَيه القَضاءُ وهو بَينَ الصَّفا والمَروَةِ، فأَمَرَ مَن كان مِنهُم
(1)
بعده في م: "أمير المؤمنين".
(2)
أخرجه مسلم (1221/ 156) عن إسحاق بن منصور عن جعفر به.
(3)
مسلم (1221/ 156).
(4)
الطيالسي (518). وأخرجه أحمد (19534)، والنسائي (2741) من طرق عن شعبة به. وسيأتي في (8940، 9080).
(5)
البخاري (1565، 1724، 1795، 4397)، ومسلم (1221/ 154).
أهَلَّ ولَم يَكُنْ مَعَه هَدىٌ أن يَجعَلَها عُمرَةً
(1)
.
وأَكَّدَ الشَّافِعِىُّ رحمه الله هذه الرِّوايَةَ المُرسَلَةَ بأَحاديثَ مَوصولَةٍ رُويَت في إحرامِهِم، تَشهَدُ لِرِوايَةِ طاوُسٍ بالصِّحَّةِ، مِنها ما:
8761 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها، حدثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطُّوسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى مَنصورُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أُمِّه صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالَت: خَرَجْنا مُحرِمينَ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"مَن كان مَعَه الهَدىُ فليُقِمْ على إحرامِه، ومَن لَم يَكُنْ مَعَه هَدىٌ فليَحلِلْ". فلَم يَكُنْ مَعِى هَدىٌ فحَلَلتُ، وكانَ مَعَ الزُّبَيرِ هَدىٌ فلَم يَحلِلْ. قالَت: فلَبِستُ ثيابِى ثُمَّ خَرَجتُ فجَلَستُ إلَى الزُّبَيرِ، فقالَ: قومِى عَنِّى. فقُلتُ: أتَخشَى أن أثِبَ عَلَيكَ؟
(2)
رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ
(3)
.
وذَكَرَ الشَّافِعِىُّ مَعَ هَذا حَديثَ القاسِمِ بنِ محمدٍ وعَمرَةَ عن عائشةَ، ثُمَّ فَرَّقَ بذَلِكَ بَينَ الإحرامِ بالحَجِّ أوِ العُمرَةِ وبَينَ الإحرامِ بالصَّلاةِ
(4)
.
(1)
سيأتي في (8895).
(2)
أخرجه أحمد (26965) عن روح به. وأحمد (26965)، وابن ماجه (2983) من طرق عن ابن جريج به.
(3)
مسلم (1236/ 191).
(4)
الأم 2/ 126، 127.