الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبَّاسًا
(1)
العَنبَرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ المَدينِىِّ يقولُ: قَد صحَّ حَديثُ أبى رافِعٍ عن أبي موسَى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"
(2)
. وبَلَغَنِى عن أبي عيسَى التِّرمِذِىِّ قال: سألتُ أبا زُرعَةَ عن حَديثِ عَطاءٍ عن أبي هريرةَ مَرفوعًا، فقالَ: هو حَديثٌ حَسَنٌ.
بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ الحَديثِ
8372 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبي قُماشٍ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، عن هُشَيمٍ، عن مَنصورٍ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ، عن شَدّادِ بنِ أوسٍ قال: كُنتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، فمَرَّ على رَجُلٍ لِثَمانَ عَشرَةَ أو لِسَبعَ عَشرَةَ مِن شهرِ
(3)
رَمَضانَ يَحتَجِمُ، فقالَ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"
(4)
.
8373 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ، عن شَدّادِ بنِ أوسٍ قال: كُنّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم زَمانَ الفَتحِ، فرأى رَجُلًا يَحتَجِمُ لِثَمانَ عَشرَةَ خَلَت مِن رَمَضانَ، فقالَ وهو آخِذٌ بيَدِى:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"
(5)
.
(1)
في س، م:"العباس".
(2)
الحاكم 1/ 430.
(3)
ليس في: ص 4.
(4)
أخرجه النسائي في الكبرى (3138) من طريق هشيم به.
(5)
المصنف في المعرفة (2540)، واختلاف الحديث ص 197. وأخرجه أحمد (17112)، =
8374 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ مُحرِمًا صائمًا. قال الشّافِعِىُّ: وسَماعُ ابنِ عباسٍ
(1)
عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ مُحرِمًا، ولَم يَصحَبْه مُحرِمًا قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ، فذَكَرَ ابنُ عباسٍ حِجامَةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الإسلامِ سنةَ عَشرٍ، وحَديثُ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"
(2)
سنةَ ثَمانٍ قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ بسَنَتَينِ. فإِن كانا ثابِتَينِ فحَديثُ ابنِ عباسٍ ناسِخٌ، وحَديثُ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ" مَنسوخٌ. قال الشّافِعِىُّ: وإِسنادُ الحديثَينِ مَعًا مُشتَبِهٌ، وحَديثُ ابنِ عباسٍ أمثَلُهُما إسنادًا. فإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الحِجامَةَ كان أحَبَّ إلَىَّ احتياطًا، ولَئلَّا يُعَرِّضَ صومَه أنْ يَضعُفَ فيُفطِرَ، فإِنِ احتَجَمَ فلا تُفَطِّرُه الحِجامَةُ، ومَعَ حَديثِ ابنِ عباسٍ القياسُ الَّذِى أحفَظُ عن بَعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والتّابِعينَ وعامَّةِ المَدَنيّينِ، أنَّه لا يُفطِرُ أحَدٌ بالحِجامَةِ
(3)
.
8375 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو القاسِمِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا
= والنسائي في الكبرى (3138، 3150 - 3153)، وابن حبان (3534) من طريق خالد الحذاء به.
(1)
كذا في النسخ ومعرفة السنن والسنن الصغرى والمهذب 4/ 1645. وفى اختلاف الحديث: "أوس". وفي حاشية الأصل: "لعله: ابن أوس، وبه يستقيم المعنى فليتأمل".
(2)
أمامها في حاشية الأصل: "بخطه: في الفتح".
(3)
المصنف في المعرفة (2541)، والسنن الصغرى (1359)، واختلاف الحديث ص 197، 198. وتقدم في (8345).
عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى، عن ثابِتٍ البُنَانِىِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: أوَّلُ ما كُرِهَتِ الحِجامَةُ لِلصّائمِ، أنَّ جَعفَرَ بنَ أبى طالِبٍ احتَجَمَ وهو صائمٌ، فمَرَّ به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أفطَرَ هَذانِ". ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعدُ في الحِجامَةِ لِلصّائمِ، وكانَ أنَسٌ يَحتَجِمُ وهو صائمٌ. قال علىُّ بنُ عُمَرَ الدَّارَقُطنِىُّ: كُلُّهُم ثِقاتٌ ولا أعلَمُ له عِلَّةً
(1)
.
قال الشيخُ: وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ بلَفظِ التَّرخيصِ يَدُلُّ على هَذا، فإِنَّ الأغلَبَ أنَّ التَّرخيصَ يَكونُ بَعدَ النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ.
8376 -
وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا يَزيدُ بنُ رَبيعَةَ، حدثنا أبو الأشعَثِ، عن ثَوبانَ قال: مَرَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ وهو يَحتَجِمُ عِندَ الحَجّامِ، وهو يَقرِضُ رَجُلًا
(2)
فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"
(3)
. قَولُه: وهو يَقرِضُ رَجُلًا. لَم أكتُبْه إلَّا في هَذا الحديثِ، وغَيرُ يَزيدَ رَواه عن أبي الأشعَثِ عن شَدّادِ بنِ أوسٍ دونَ هذه
(1)
الدارقطني 2/ 182. وقال الذهبي 4/ 1645: في خالد وعبد الله مقال، وإذا انفرد خالد بشيء عُدَّ منكرا.
(2)
يَقْرِض رجلا: أي: يغتابه، من القرض: القطع. ينظر النهاية 4/ 41، ونصب الراية 2/ 483.
(3)
المصنف في المعرفة (2549). وأخرجه الطبراني (1417) من طريق أبى النضر به. وقال الذهبي 4/ 1645 عن يزيد: تركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.