المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على نسخ الحديث - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الإفطارِ بالطَّعامِ وبِغَيرِ الطَّعامِ إذا ازدَرَدَه(1)عامِدًا، وبِالسَّعوطِ(2)والاحتِقانِ، وغَيرِ ذَلِكَ ممّا يَدخُلُ جَوفَه باختيارِهِ

- ‌بابُ الصّائمِ يَذوقُ شَيئًا

- ‌بابُ الصّائمِ يُمَضمِضُ أو يَستَنشِقُ فيَرفُقُ ولا يُبالِغُ، فإِن بالَغَ حَتَّى وصَلَ إلَى رأسِه أو إلَى جَوفِه أفْطَرَ

- ‌بابُ الصّائمِ يَكتَحِلُ

- ‌بابُ الصّائمِ يَصُبُّ على رأسِه الماءَ

- ‌بابُ الصّائمِ يَحتَجِمُ فلا يَبطُلُ صَومُهُ

- ‌بابُ الحديثِ الذِى رُوِىَ في الإفطارِ بالحِجامَةِ

- ‌بابٌ في ذِكرِ بَعضِ ما بَلَغَنا عن حُفّاظِ الحديثِ في تَصحيحِ هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ الحَديثِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ مَضغَ العِلْكِ(6)لِلصّائمِ

- ‌بابٌ: الصبىُّ لا يَلزَمُه فرضُ الصَّومِ حَتَّى يَبلُغَ ولا المَجنونُ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ في خِلالِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الصّائمِ يُنَزِّهُ صيامَه عن اللَّغَطِ والمُشاتَمَةِ

- ‌بابُ الشيخِ الكَبيرِ لا يُطيقُ الصَّومَ ويَقدِرُ على الكَفّارَةِ، يُفطِرُ ويَفتَدِى

- ‌بابُ السِّواكِ لِلصّائمِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ السِّواكَ بالعَشِىِّ إذا كان صائمًا لما يُستَحَبُّ مِن خُلُوفِ فمِ الصّائمِ

- ‌بابُ صيامِ التَّطَوُّعِ والخُروجِ مِنه قَبلَ تَمامِهِ

- ‌بابُ التَّخييرِ في القَضاءِ إن كان صَومُه تَطَوُّعًا

- ‌بابُ مَن رأى عَلَيه القَضاءَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن الوِصالِ في الصَّومِ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ عَرَفَةَ لِغَيرِ الحاجِّ

- ‌بابُ الاختيارِ لِلحاجِّ في تَركِ صَومِ يَومَ عَرَفَةَ

- ‌بابُ العَمَلِ الصّالِحِ في العَشرِ مِن ذِى الحِجَّةِ

- ‌بابُ جَوازِ قَضاءِ رَمَضانَ في تِسعَةِ أيّامٍ مِن ذِى الحِجَّةِ

- ‌بابُ فضلِ يَومِ(4)عاشوراءَ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ التّاسِعِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ صَومَ عاشوراءَ كان واجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجوبُهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَم يَكُنْ واجِبًا قَطُّ

- ‌بابُ(3)فضلِ الصَّومِ في أشهُرِ الحُرُمِ

- ‌بابٌ في فضلِ صَومِ شَعبانَ

- ‌بابٌ في فضلِ صَومِ سِتَّةِ أيّامٍ مِن شَوّالٍ

- ‌بابُ صَومِ يَومِ الاثنَينِ والخَميسِ

- ‌بابُ صَومِ ثَلاثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ

- ‌بابٌ: مِن أىِّ الشَّهرِ يَصومُ هذه الأيّامَ الثَّلاثَةَ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُبالِى مِن(3)أىِّ أيّامِ الشَّهرِ يَصومُ

- ‌بابُ ما جاءَ في(3)صَومِ يَومِ الأربِعاءِ والخَميسِ والجُمُعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ صَومِ داودَ عليه السلام

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الصَّومِ لمن خافَ على نَفسِه العُزوبَةَ

- ‌بابُ ما ورَدَ في صَومِ الشِّتاءِ

- ‌بابُ الأيّامِ التي نُهِىَ عن صَومِها

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ لِلمُتَمَتِّعِ في صيامِ أيّامِ التَّشريقِ عن صَومِ التَّمَتُّعِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَومَ شَهرٍ يُكمِلُه مِن بَينِ الشُّهورِ أو صَومَ يَومٍ مِن بَينِ الأيَّامِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ صَومَ الدَّهرِ واستَحَبَّ القَصدَ في العِبادَةِ لمن يَخافُ الضَّعفَ على نَفسِهِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ بسَردِ الصّيامِ بأسًا إذا لَم يَخَفْ على نَفسِه ضَعفًا، وأَفطَرَ الأيّامَ التي نُهِىَ عن صَومِها

- ‌بابُ النَّهىِ عن تَخصيصِ يَومِ الجُمُعَةِ بالصَّومِ

- ‌بابُ ما ورَدَ مِنَ النَّهىِ عن تَخصيصِ يَومِ السَّبتِ بالصَّومِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ لا تَصومُ تَطَوُّعًا وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ في فضلِ شَهرِ رَمَضانَ وفَضلِ الصّيامِ على سَبيلِ(2)الاختِصارِ

- ‌بابُ الجُودِ والإفضالِ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في: الطّاعِمُ الشّاكِرُ في غَيرِ أيّامِ الفَرضِ كالصّائمِ الصّابِرِ

- ‌بابُ فضلِ لَيلَةِ القَدرِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها في كُلِّ رَمَضانٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في الشَّفعِ مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ فإِنَّه إذا عُدَّ الشَّهرُ مِن آخِرِه كانَت أشفاعُه أوتاوًا

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ إحدَى وعِشرينَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ ثَلاثٍ وعِشرينَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها في السَّبعِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في طَلَبِها لَيلَةَ سَبعٍ وعِشرينَ

- ‌بابُ العَمَلِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ

- ‌بابُ الاعتِكافِ

- ‌بابُ تأكيدِ الاعتِكافِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ، وجَوازِه في العَشْرِ الأَوَّلِ والأوسَطِ وفِي شَوّالٍ وغَيِرهِ

- ‌بابُ الاعتِكافِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ المُعتَكِفِ يُخرِجُ رأسَه مِنَ المَسجِدِ إلَى بَعضِ أهلِه ليَغسِلَهُ

- ‌بابٌ: المُعتَكِفُ يَصومُ

- ‌بابُ مَن رأى الاعتِكافَ بغَيرِ صَومٍ

- ‌بابٌ: مَتَى يَدخُلُ في اعتِكافِه إذا أوجَبَ على نَفسِه اعتِكافَ شَهرٍ أو أيّامٍ

- ‌بابٌّ: المُعتَكِفُ يَخرُجُ مِنَ المَسجِدِ لِبَولٍ أو غائطٍ، ثُمَّ لا يَسأَلُ عن المَريضِ إلَّا مارًّا، ولا يَخرُجُ لِعيادَةِ مَريضٍ ولا لِشُهودِ(1)جِنازَةٍ، ولا يُباشِرُ امرأةً ولا يَمَسُّها

- ‌بابٌ: المُعتَكِفُ يَخرُجُ إلَى بابِ المَسجِدِ ولا يُخرِجُ عنه قَدَمَيه، وتَزورُه زَوجَتُه، ويَتَحَدَّثُ بما أحَبَّ ما لَم يَكُنْ إثمًا

- ‌بابُ مَن تَوَضّأ في المَسجِدِ أو غَسَلَ فيه يَدَيه تَنظيفًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَعتَكِفُ بإِذنِ زَوجِها، ومَن خَرَجَ مِنه قَبلَ تَمامِه إذا لَم يَكُنِ الاعتِكافُ واجِبًا

- ‌بابُ مَن كَرِهَ اعتِكافَ المَرأَةِ

- ‌بابُ اعتِكافِ المُستَحاضَةِ بإِذنِ زَوجِها

- ‌بابٌ: المُعتَدَّةُ لا تَعتَكِفُ حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها

- ‌بابُ المَرأَةِ تَزورُ زَوجَها في اعتِكافِه وما في تِلكَ القِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ في تَركِ الوُقوفِ في مَواضِعِ التُّهَمِ

- ‌كتابُ الحَجِّ

- ‌بابُ إثباتِ فرضِ الحَجِّ على مَنِ استَطاعَ إلَيه سَبيلًا وكانَ حُرًّا بالِغًا عاقِلًا مُسلِمًا

- ‌بابُ وُجوبِ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَجِّ النِّساءِ

- ‌بابُ بَيانِ السَّبيلِ الَّذِى بوُجودِه يَجِبُ الحَجُّ إذا تَمَكَّنَ مِن فِعلِهِ

- ‌بابُ المَضنوِّ(1)في بَدَنِه لا يَثبُتُ على مَركَبٍ وهو قادِرٌ على مَن يُطيعُه أو يَستأجِرُه فيَلزَمُه فريضَةُ الحَجِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطيقُ المَشىَ ولا يَجِدُ زادًا ولا راحِلَةً فلا يَبينُ أن يوجَبَ عَلَيه الحَجُّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ زادًا وراحِلَةً فيَحُجُّ ماشيًا يَحتَسِبُ فيه زيادَةَ الأجرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الرُّكوبَ لِما فيه مِن زيادَةِ النَّفَقَةِ والإِجمامِ(4)لِلدُّعاءِ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ راكِبًا، والخَيرُ في كُلِّ ما صَنعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الاستِسلافِ لِلحَجِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُؤاجِرُ نَفسَه مِن رَجُلٍ يَخدُمُه ثُمَّ يُهِلُّ بالحَجّ مَعَه، أو يُكرِى جِمالَه ثُم يَحُجُّ فيُجزِئُه حَجُّهُ

- ‌بابُ التِّجارَةِ في الحَجِّ

- ‌بابُ إمكانِ الحَجِّ

- ‌بابُ رُكوبِ البحرِ لِحَجٍّ أو عمرَةٍ أو غَزوٍ

- ‌باب الحَجِّ عن المَيِّتِ، وأنَّ الحَجَّةَ الواجِبَةَ مِن رأسِ المالِ

- ‌بابُ مَن لَيسَ له أن يَحُجَّ عن غَيِرهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ بالحَجِّ تَطَوُّعًا ولَم يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ، أو يُحرِمُ إحرامًا مُطلَقًا ويَقولُ: إحرامِى كإحرامِ فُلانٍ. وكانَ فُلانٌ مُهِلًّا بالحَجِّ فيَكونُ حاجًّا ويُجزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنذِرُ الحَجَّ وعَلَيه حَجَّةُ الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الحَجّ إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ تأخيرِ الحَجِّ

- ‌جِماعُ أبوابِ وقتِ الحَجِّ والعُمرَةِ

- ‌بابُ بَيانِ أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابٌ: لا يُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابُ مَنِ اعتَمَرَ في السَّنَةِ مِرارًا

- ‌بابُ العُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ

- ‌بابُ العُمرَةِ في رَمَضانَ

- ‌بابُ إدخالِ الحَجِّ على العُمرَةِ

- ‌بابُ مَن قال: العُمرَةُ تَطَوُّعٌ

- ‌بابُ مَن قال بوُجوبِ العُمرَةِ استِدلالًا بقَولِ اللَّهِ تَعالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُجزِئُّ(1)مِنَ العُمرَةِ إذا جُمِعَت إلَى غَيرِها

- ‌بابُ جَوازِ القِرانِ، وهو الجَمعُ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ بإِحرامٍ واحِدٍ

- ‌بابُ القارِنِ يُهَريقُ دَمًا

- ‌بابُ العُمرَةِ قَبلَ الحَجِّ والحَجِّ قَبلَ العُمرَةِ

- ‌بابُ التَّمَتُّعِ(3)بالعُمرَةِ إلىَ الحَجِّ إذا أقامَ بمَكَّةَ حَتَّى يُنشِئَ الحَجَّ إن شاءَه مِن مَكَّةَ لا مِنَ الميقاتِ

- ‌بابُ المُفرِدِ أوِ القارِنِ يُريدُ العُمرَةَ بَعدَ الفَراغِ مِن نُسُكِه خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ ثُمَّ أهلَّ مِن أينَ شاءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الإحرامَ بالعُمرَةِ مِنَ الجِعْرانَةِ

- ‌بابُ مَن أحرَمَ بها مِنَ التَّنعيمِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الاختيارِ في إفرادِ الحَجِّ والتَّمَتُّعِ بالعُمرَةِ

- ‌بابُ الخيارِ بَينَ أن يُفرِدَ أو يَقرِنَ أو يَتَمَتَّعَ، وأنَّ جميعَ ذَلِكَ واسِعٌ لَه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الإفرادَ ورآه أفضَلَ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أحرَمَ إحرامًا مُطلَقًا يَنتَظِرُ القَضاءَ، ثُمَّ أُمِرَ بإِفرادِ الحَجِّ ومَضَى في الحَجِّ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ القِرانَ وزَعَمَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان قارِنًا

- ‌بابُ مَنِ اختارَ التَّمَتُّعَ بالعُمرَةِ إلَى الحَجِّ وزَعَمَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان مُتَمَتِّعًا أو تأسَّفَ عَلَيه، ولا يَتأسَّفُ إلَّا على ما هو أفضَلُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ القِرانَ والتَّمَتُّعَ، والبَيانِ أنَّ جميعَ ذَلِكَ جائزٌ، وإِنْ كُنّا اختَرنا الإِفرادَ

- ‌بابُ هَدىِ المُتَمَتِّعِ بالعُمرَة إلىَ الحَجِّ وصَومِهِ

- ‌بابُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ

- ‌بابُ الإِعوازِ مِن هَدىِ المُتعَةِ ووَقتِ الصَّومِ

- ‌جِماعُ أبواب المَواقيتِ

- ‌بابُ ميقاتِ أهلِ المَدينَةِ والشَّامِ ونَجدٍ واليَمَنِ

- ‌بابُ ميقاتِ أهلِ العِراقِ

- ‌بابُ المَواقيتِ لأهلِها ولِكُلِّ مَن مَرَّ بها مِمَّن أرادَ حَجًّا أو عُمرَةً

- ‌بابُ مَن كان أهلُه دُونَ الميقاتِ فميقاتُه مِن حَيثُ يَخرُجُ مِن أهلِهِ

- ‌بابُ مَن مَرَّ بالميقاتِ لا يُريدُ حَجًّا ولا عُمرَةً ثُمَّ بَدا لَه

- ‌بابُ مَن مَرَّ بالميقاتِ يُريدُ حَجًّا أو عُمرَةً فجاوَزَه غَيرَ مُحرِمٍ ثُمَّ أحرَمَ دونَه

- ‌بابُ فضلِ مَن أهَلَّ مِنَ المَسجِدِ الأقصَى إلَى المَسجِدِ الحَرامِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الإِحرامَ مِن دوَيرَةِ أهلِه، ومَنِ استَحَبَّ التّأخيرَ إلَى الميقاتِ خَوفًا مِن ألا يَضبِطَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ الإِهلالِ عِندَ التَّوَجُّه إلَى مِنًى إن كان بمَكَّةَ، أو عِندَ المُضِىِّ في سَفَرِه لِنُسُكِه إن كان بغَيرِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الإِحرامِ والتَّلبيَةِ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلإِهلالِ

- ‌بابُ ما جاءِ في تَوفيرِ شَعَرِ الرّأسِ لِلحِلاقِ في الاختيارِ

- ‌بابُ ما يُحْرِمُ فيه مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ الطّيبِ لِلإِحرامِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّزَعفُرِ لِلرَّجُلِ وإِن لَم يُرِدْ إحرامًا

- ‌بابُ مَن أهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ عِندَ الإِحرامِ

- ‌بابُ مَن قال: يُهِلُّ خَلفَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن قال: يُهِلُّ إذا انبَعَثَت به راحِلَتُه

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ عِندَ الإِهلالِ

- ‌بابُ النيَّةِ في(4)الإِحرامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُسَمِّى في إهلالِه حَجًّا ولا عُمرَةً وأنَّ النّيَّةَ تَكفِى مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: يُسَمِّى الحَجَّ أوِ العُمرَةَ أو هُما عِندَ الإِهلالِ

- ‌بابُ مَن لَبَّى لا يُريدُ إحرامًا لَم يَصِرْ مُحرِمًا

- ‌بابُ مَن أحرَمَ بنُسُكٍ فأرادَ أن يَفسَخَه لَم يَنفَسِخْ ولَم يَنصَرِفْ إلَى غَيرِهِ

- ‌بابُ مَن أهَلَّ بما أهَلَّ به فُلانٌ انعَقَدَ إحرامُه بما انعَقَدَ به إحرامُ فُلانٍ

- ‌بابُ رَفعِ الصَوتِ بالتَّلبيَةِ

- ‌بابُ التَّلبيَةِ في كُلِّ حالٍ وما يُستَحَبُّ مِن لُزومِها

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ التَّلبيَةِ في طَوافِ القُدومِ وعَلَى الصَّفا والمَروَةِ، ومَن رآها واسِعَةً

- ‌بابُ كَيفَ التَّلبيَةُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الاقتِصارَ على تَلبيَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما كان المُشرِكونَ يَقولونَ في التَّلبيَةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَولِ في إثْرِ التَّلبيَةِ

- ‌بابُ المَرأةِ لا تَرفَعُ صَوتَها بالتَّلبيَةِ

- ‌بابُ المَرأةِ لا تَتَنَقَّبُ في إحرامِها ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ

- ‌بابُ المُحرِمَةِ تَلبَسُ الثَّوبَ مِن عُلوٍ فيَستُرُ وجهَها وتَجَافَى عَنه

- ‌بابُ المَرأةِ تَختَضِبُ قَبلَ إحرامِها وتَمتَشِطُ بالطِّيبِ

- ‌بابُ المَرأةِ تَطوفُ وتَسعَى لَيلًا إذا كانَت مَشهورَةً بالجَمالِ، ولا رَمَلَ عَلَيها

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يَجتَنِبُه المُحرِمُ

- ‌بابُ ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ مَن لَم يَجِدِ الإِزارَ لَبِسَ سَراويلَ، ومَن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ خُفَّينِ

- ‌بابٌ: لا يَعقِدُ المُحرِمُ رِداءَه عَلَيه، ولَكِن يَغرِزُ طَرَفى رِدائِه إن شاءَ في إزارِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَلبَسُ مِنَ الثِّيابِ ما لَم يُهِلَّ فيهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَطرَحَ على نَفسِه مَخيطًا وهو مُحرِمٌ وإِن لَم يَلبَسْه

- ‌بابُ ما تَلبَسُ المَرأةُ المُحرِمَةُ مِنَ الثِّيابِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ والمُحرِمَةِ لُبسُه مِنَ الثِّيابِ المَصبوغَةِ بالوَرْسِ والزَّعفَرانِ وما يُعَدُّ طيبًا

- ‌بابٌ: لا يُغَطِّى المُحرِمُ رأسَه، ولَه أن يُغَطِّىَ وجهَه

- ‌بابُ مَنِ احتاجَ إلىَ تَغطيَةِ رأسِه أو لُبسِ مَخيطٍ أو إلَى دَواءٍ فيه طِيبٌ فعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرورَةِ وافتَدَى

- ‌بابُ مَنِ احتاجَ إلَى حَلقِ رأسِه لِلأذَى حَلَقَه وافتَدَى

- ‌بابُ لُبسِ المُحرِمِ وطيبِه جاهِلًا أو ناسيًا لإِحرامِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ في قَميصٍ أو جُبَّةٍ، [فيَنْزِعُها نَزعًا ولا يَشُقُّها]

- ‌بابُ مَن لَمْ يَرَ بشَمِّ الرَّيحانِ بأسًا

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شَمَّه لِلمُحرِمِ

- ‌بابٌ: المُحرِمُ يَدهُنُ جَسَدَه غَيرَ رأسِه ولِحيَتِه بما لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابٌ: الحاجُّ أشعَثُ أغبَرُ؛ فلا يَدهُنُ رأسَه ولِحيَتَه بعدَ الإِحرامِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يأكُلُ الخَبيصَ

- ‌بابُ العُصفُرِ لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ لُبسَ المَصبوغِ بغَيرِ طيبٍ في الإِحرامِ مَخافَةَ أن يَراه الجاهِلُ فيَذهَبَ إلَى أن الصِّيغَ واحِدٌ فيَلبَسَ المَصبوغَ بالطِّيبِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ لُبسِ المُعَصفَرِ لِلرِّجالِ وإِن كانوا غَيرَ مُحرِمينَ

- ‌بابُ الحِنّاءُ لَيسَ بطِيبٍ

- ‌بابُ المُحرِمِ لا يَحلِقُ شَعَرَه ولا يَقطَعُه وما يَجِبُ في قَطعِه وحَلقِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَنكَسِرُ ظُفُرُه

- ‌بابُ المُحرِمِ يَكْتَحِلُ بما لَيسَ بطيبٍ

- ‌بابُ الاغتِسالِ بعدَ الإحرامِ

- ‌بابُ دُخولِ الحَمّامِ في الإِحرامِ وحَكِّ الرّأسِ والجَسدِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَغسِلُ رأسَه بالسِّدرِ والخِطمِىِّ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَغسِلُ ثيابَه

- ‌بابُ المُحرِمِ يَنظُرُ في المِرآةِ

- ‌بابُ الحِجامَةِ لِلمُحرِمِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَستاكُ

- ‌بابُ المُحرِمِ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ

- ‌بابُ لا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ

- ‌بابُ المُحرِمِ يُؤَدِّبُ عبدَه

- ‌بابُ الاختيارِ لِلمُحرِمِ والحَلالِ أن يَكونَ قَولُهُما بذِكرِ اللَّهِ أو بما تَعودُ عَلَيهِما مَنفَعَتُه في دينٍ أو دُنيا

- ‌بابُ لا يُضَيَّقُ على واحِدٍ مِنهُما أن يَتَكَلَّمَ بما لا يأثَمُ فيه مِن شِعرٍ أو غَيرِهِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَلبَسُ المِنطَقَةَ والهِميانَ(5)لِلنَّفَقَةِ والخاتَمَ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَتَقَلَّدُ السَّيفَ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَستَظِلُّ بما شاءَ ما لَم يَمَسَّ رأسَهُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ لِلمُحرِمِ أن يَضحَى لِلشَّمسِ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَموتُ

- ‌جِماعُ أبوابِ دُخولِ مَكَّةَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِدُخولِ مَكَّةَ

- ‌بابُ الدُّخولِ مِن ثَنيَّةِ كَداءٍ

- ‌بابُ دُخولِ مَكَّةَ [نَهارًا ولَيلًا]

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ مِن بابِ بَنِى شَيبَةَ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ إذا رأى البَيتَ

- ‌بابُ القَولِ عِندَ رُؤيَةِ البَيتِ

- ‌بابُ افتِتاحِ الطَّوافِ بالاستِلامِ

- ‌بابُ تَقبيلِ الحَجَرِ

- ‌بابُ السُّجودِ عَلَيهِ

- ‌بابُ تَقبيلِ اليَدِ بعدَ الاستِلامِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الحَجَرِ الأسوَدِ والمَقامِ

- ‌بابُ استِلامِ الرُّكنِ اليَمانى بيدِه

- ‌بابُ الرُّكنَينِ اللَّذَينِ يَلِيانِ الحَجَرَ

- ‌بابُ تَعجيلِ الطَّوافِ بالبَيتِ حينَ يَدخُلُ مَكَّةَ، والبَيانِ أنَّه لا يَحِلُّ به إذا كان حاجًّا أو قارِنًا

- ‌بابُ طَوافِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُقالُ عِندَ استِلامِ الرُّكنِ

- ‌بابُ الاضطِباعِ لِلطَّوافِ

- ‌بابُ استِحبابِ الاستِلامِ في كُلِّ طَوفَةٍ وإلا ففِى كُلِّ وِترٍ

- ‌بابُ الاستِلامِ في الزِّحامِ

- ‌بابُ الرَّمَلِ في الطَّوافِ في الحَجِّ والعُمرَةِ

- ‌بابُ كَيفَ كان بَدوُ الرَّمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه بَقِىَ هَيئَةً مَشروعَةً في الطَّوافِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالطَّوافِ مِن الحَجَرِ الأسوَدِ إلَى الحَجَرِ الأسوَدِ، يَرمُلُ ثَلاثًا ويَمشِى أربَعًا

- ‌بابُ الرَّمَلِ في أوَّلِ طَوافٍ وسَعْىٍ يأتِى بهِما إذا قَدِمَ مَكَّةَ بحَجٍّ أو عُمرَةٍ

- ‌بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ

- ‌بابُ القَولِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ إقلالِ الكَلامِ بغَيرِ ذِكرِ اللَّهِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ الشُّربِ في الطَّوافِ

- ‌بابُ الطَّوافِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابٌ: لا يَطوفُ بالبَيتِ عُريانٌ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَطوفُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقودُ غَيرَه في الطَّوافِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الطَّوافِ

- ‌بابُ كَمالِ عَدَدِ الطَّوافِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يَمضِى في الطَّوافِ بعدَ الاستِلامِ على يَمينِه، ويَجعَلُ الكَعبَةَ عن يَسارِه، ولا يَطوفُ مَنكوسًا

- ‌بابُ رَكعَتَىِ الطَّوافِ

- ‌بابُ مَن رَكَعَ رَكعَتَىِ الطَّوافِ حَيثُ كانَ

- ‌بابُ استِلامِ الحَجَرِ بعدَ الرَّكعَتَينِ

- ‌بابُ المُلتَزَمِ

- ‌بابُ الخُروجِ إلَى الصَّفا والمَروَةِ والسَّعىِ بَينَهُما والذِّكرِ عَلَيهِما

الفصل: ‌باب ما يستدل به على نسخ الحديث

عبَّاسًا

(1)

العَنبَرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ المَدينِىِّ يقولُ: قَد صحَّ حَديثُ أبى رافِعٍ عن أبي موسَى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"

(2)

. وبَلَغَنِى عن أبي عيسَى التِّرمِذِىِّ قال: سألتُ أبا زُرعَةَ عن حَديثِ عَطاءٍ عن أبي هريرةَ مَرفوعًا، فقالَ: هو حَديثٌ حَسَنٌ.

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ الحَديثِ

8372 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبي قُماشٍ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، عن هُشَيمٍ، عن مَنصورٍ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ، عن شَدّادِ بنِ أوسٍ قال: كُنتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، فمَرَّ على رَجُلٍ لِثَمانَ عَشرَةَ أو لِسَبعَ عَشرَةَ مِن شهرِ

(3)

رَمَضانَ يَحتَجِمُ، فقالَ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"

(4)

.

8373 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ، عن شَدّادِ بنِ أوسٍ قال: كُنّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم زَمانَ الفَتحِ، فرأى رَجُلًا يَحتَجِمُ لِثَمانَ عَشرَةَ خَلَت مِن رَمَضانَ، فقالَ وهو آخِذٌ بيَدِى:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"

(5)

.

(1)

في س، م:"العباس".

(2)

الحاكم 1/ 430.

(3)

ليس في: ص 4.

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (3138) من طريق هشيم به.

(5)

المصنف في المعرفة (2540)، واختلاف الحديث ص 197. وأخرجه أحمد (17112)، =

ص: 27

8374 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ مُحرِمًا صائمًا. قال الشّافِعِىُّ: وسَماعُ ابنِ عباسٍ

(1)

عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ مُحرِمًا، ولَم يَصحَبْه مُحرِمًا قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ، فذَكَرَ ابنُ عباسٍ حِجامَةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الإسلامِ سنةَ عَشرٍ، وحَديثُ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"

(2)

سنةَ ثَمانٍ قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ بسَنَتَينِ. فإِن كانا ثابِتَينِ فحَديثُ ابنِ عباسٍ ناسِخٌ، وحَديثُ:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ" مَنسوخٌ. قال الشّافِعِىُّ: وإِسنادُ الحديثَينِ مَعًا مُشتَبِهٌ، وحَديثُ ابنِ عباسٍ أمثَلُهُما إسنادًا. فإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الحِجامَةَ كان أحَبَّ إلَىَّ احتياطًا، ولَئلَّا يُعَرِّضَ صومَه أنْ يَضعُفَ فيُفطِرَ، فإِنِ احتَجَمَ فلا تُفَطِّرُه الحِجامَةُ، ومَعَ حَديثِ ابنِ عباسٍ القياسُ الَّذِى أحفَظُ عن بَعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والتّابِعينَ وعامَّةِ المَدَنيّينِ، أنَّه لا يُفطِرُ أحَدٌ بالحِجامَةِ

(3)

.

8375 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو القاسِمِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا

= والنسائي في الكبرى (3138، 3150 - 3153)، وابن حبان (3534) من طريق خالد الحذاء به.

(1)

كذا في النسخ ومعرفة السنن والسنن الصغرى والمهذب 4/ 1645. وفى اختلاف الحديث: "أوس". وفي حاشية الأصل: "لعله: ابن أوس، وبه يستقيم المعنى فليتأمل".

(2)

أمامها في حاشية الأصل: "بخطه: في الفتح".

(3)

المصنف في المعرفة (2541)، والسنن الصغرى (1359)، واختلاف الحديث ص 197، 198. وتقدم في (8345).

ص: 28

عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى، عن ثابِتٍ البُنَانِىِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: أوَّلُ ما كُرِهَتِ الحِجامَةُ لِلصّائمِ، أنَّ جَعفَرَ بنَ أبى طالِبٍ احتَجَمَ وهو صائمٌ، فمَرَّ به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أفطَرَ هَذانِ". ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعدُ في الحِجامَةِ لِلصّائمِ، وكانَ أنَسٌ يَحتَجِمُ وهو صائمٌ. قال علىُّ بنُ عُمَرَ الدَّارَقُطنِىُّ: كُلُّهُم ثِقاتٌ ولا أعلَمُ له عِلَّةً

(1)

.

قال الشيخُ: وحَديثُ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ بلَفظِ التَّرخيصِ يَدُلُّ على هَذا، فإِنَّ الأغلَبَ أنَّ التَّرخيصَ يَكونُ بَعدَ النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ.

8376 -

وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا يَزيدُ بنُ رَبيعَةَ، حدثنا أبو الأشعَثِ، عن ثَوبانَ قال: مَرَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ وهو يَحتَجِمُ عِندَ الحَجّامِ، وهو يَقرِضُ رَجُلًا

(2)

فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ"

(3)

. قَولُه: وهو يَقرِضُ رَجُلًا. لَم أكتُبْه إلَّا في هَذا الحديثِ، وغَيرُ يَزيدَ رَواه عن أبي الأشعَثِ عن شَدّادِ بنِ أوسٍ دونَ هذه

(1)

الدارقطني 2/ 182. وقال الذهبي 4/ 1645: في خالد وعبد الله مقال، وإذا انفرد خالد بشيء عُدَّ منكرا.

(2)

يَقْرِض رجلا: أي: يغتابه، من القرض: القطع. ينظر النهاية 4/ 41، ونصب الراية 2/ 483.

(3)

المصنف في المعرفة (2549). وأخرجه الطبراني (1417) من طريق أبى النضر به. وقال الذهبي 4/ 1645 عن يزيد: تركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

ص: 29