الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما تَلبَسُ المَرأةُ المُحرِمَةُ مِنَ الثِّيابِ
9148 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ قال: فإِنَّ نافِعًا مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ مِنَ الثِّيابِ، ولتَلبَسْ بعدَ ذَلِكَ ما أحَبَّت مِن ألوانِ الثِّيابِ؛ مُعَصفَرًا أو خَزًّا، أو حُليًّا، أو سَراويلَ، أو قَميصًا، أو خُفًّا
(1)
. قال أبو داودَ: ورَوَى هذا عن ابنِ إسحاقَ عن نافِعٍ عبدَةُ ومحمدُ بنُ سلَمةَ إلَى قَولِه: وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ مِنَ الثِّيابِ. لَم يَذكُرا ما بَعدَه
(2)
.
9149 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال: ذَكَرتُ لابنِ شِهابٍ فقالَ: حَدَّثَنِي سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، أن عبدَ اللهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ كان يَصنَعُ ذَلِكَ - يَعنِى يَقطَعُ الخُفَّينِ لِلمَرأةِ المُحرِمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَته صَفيَّةُ بنتُ أبى عُبَيدٍ أن عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَتها أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد كان رَخَّصَ لِلنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذَلِكَ
(3)
.
(1)
المصنف في الصغرى (1536)، والمعرفة (2821)، وأبو داود (1827). وأخرجه أحمد (4740) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (1612): حسن صحيح.
(2)
أبو داود عقب (1827).
(3)
أبو داود (1831). وأخرجه أحمد (4836) عن ابن أبي عدى به. وابن خزيمة (2686) من طريق ابن إسحاق به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1616).
9150 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أنَّه كان يُفتِى النِّساءَ إذا أحرَمنَ أن يَقطَعنَ الخُفَّينِ، حَتَّى أخبَرَته صَفيَّةُ عن عائشةَ أنَّها تُفْتِى النِّساءَ ألا يَقطَعنَ، فانتَهَى عَنه
(1)
.
9151 -
أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ أنَّها قالَت: كُنتُ عِندَ عائشةَ إذ جاءَتها امرأةٌ مِن نِساءِ بَنِى عبدِ الدَّارِ يُقالُ لها: تَملِكُ، فقالَت لها: يا أمَّ المُؤمِنينَ إنَّ ابنَتِى فُلانَةَ حَلَفَت ألَّا تَلبَسَ حُليَّها في المَوسِمِ. فقالَت عائشَةُ: قَولِي لها: إنَّ أُمَّ المُؤمِنينَ تُقسِمُ عَلَيكِ أَلَّا لَبِستِ حُليَّكِ كُلَّهُ
(2)
.
9152 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن عبدَةَ بنِ أبي لُبابَةَ، عن ابنِ باباهُ المَكِّيِّ، أن امرأةً سالَت عائشةَ: ما تَلبَسُ المَرأةُ في إحرامِها؟ قال: فقالَت عائشَةُ: تَلبَسُ مِن خَزِّها وبَزِّها وأصباغِها وحُلِيِّها
(3)
.
(1)
المصنف في المعرفة (2839)، والشافعي 2/ 147.
(2)
المصنف في المعرفة (2840)، والشافعي 2/ 150.
(3)
أخرجه البغوي في الجعديات (3449) من طريق محمد بن راشد به.