الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عثمانُ: قال لِى أصحابُنا: هو عن أبي الأحوَصِ. قال عبدُ اللَّهِ هو ابنُ مَسعودٍ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ
(1)
.
8788 -
قال: وحَدَّثَنا عثمانُ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا، عن سعيدٍ أبى سَعدٍ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ
(2)
.
بابٌ: لا يُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ
8789 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُسأَلُ: أيُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا
(3)
.
8790 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ وأبو الحُسَينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ البَحيرِىُّ إملاءً قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن شُعبَةَ بنِ الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ
(4)
.
(1)
الدارقطني 2/ 227.
(2)
الدارقطني 2/ 227. وعنده: سعيد بن أبي سعد.
(3)
أخرجه الشافعي 2/ 154، وابن أبي شيبة (14821)، والدارقطني 2/ 234 من طريق ابن جريج به.
(4)
المصنف في الصغرى (1509)، وفي فضائل الأوقات (165)، والحاكم 1/ 448 وصححه، وابن خزيمة (2596). وليس عند المصنف: أبو الحسين البحيرى.
8791 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا دَعْلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ، حدثنا مُصعَبُ بنُ سَلَّامٍ، عن حَمزَةَ الزَّيّاتِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ يُحرِمُ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ قال: لَيسَ ذاكَ مِنَ السُّنَّةِ
(1)
.
8792 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، عن الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن أبي القاسِمِ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ ألَّا يُحرَمَ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ. قال علىٌّ: أبو القاسِمِ هو مِقسَمٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ الحارِثِ بنِ نَوفَلٍ
(2)
.
8793 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا عثمانُ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: إنَّما قال اللَّهُ تَعالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} لِئَلا يُفرَضَ الحَجُّ في غَيرِهِنَّ
(3)
.
8794 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا
(1)
أخرجه الدارقطني 2/ 234 من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة به.
(2)
الدارقطني 2/ 233، 234.
(3)
الدارقطني 2/ 234.