الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جابِرٍ قال: كُنّا نُؤمَرُ أن نوَفِّرَ السِّبالَ
(1)
في الحَجِّ والعُمرَةِ
(2)
. قال المُحارِبِىُّ: يَعنى يَومَ النَّحرِ عِندَ الحَلْقِ.
بابُ ما يُحْرِمُ فيه مِنَ الثّيابِ
9021 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ، أخبرَنِى كُرَيبٌ، عن ابنِ عباسٍ قال: انطَلَقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدينَةِ بعدَ ما تَرَجَّلَ وادَّهَنَ ولَبِسَ إزارَه ورِداءَه هو وأصحابُه، ولَم يَنهَ عن شَئٍ مِنَ الإزارِ والأرديَةِ تُلبَسُ، إلَّا المُزَعفَرَ الَّذِى يُردَعُ
(3)
على الجِلدِ، حَتَّى أصبَحَ بذِى الحُلَيفَةِ رَكِبَ راحِلَتَه حَتَّى إذا استَوَت على البَيداءِ أهَلَّ هو وأصحابُه وقَلَّدَ بَدَنَتَه، وذَلِكَ لِخَمسٍ بَقِينَ مِن ذِى القَعدَةِ فقَدِمَ مَكَّةَ لأربَعٍ خَلوَنَ مِن ذِى الحِجَّةِ، فطافَ بالبَيتِ وسَعَى بَينَ الصَّفا والمَروَةِ ولَم يَحِلَّ مِن أجلِ بُدنِه؛ لأنَّه قَد كان قَلَّدَها ونَزَلَ بأعلَى مَكَّةَ عِندَ الحَجُونِ
(4)
وهو مُهِلٌّ بالحَجِّ، ولَم يَقرَبِ الكَعبَةَ بعدَ
(1)
السبال: جمع سبلة، وهى ما طال من شعر اللحية. والسبلة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. النهاية 2/ 339، وفتح الباري 10/ 350.
(2)
أخرجه أبو داود (4201)، والخطيب في الكفاية 1/ 265 عن أبي الزبير عن جابر، ولفظ أبي داود: كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة. وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 10/ 350. ولفظ الخطيب: ما كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة.
(3)
ردعه بالشئ: لطخه به. ينظر مشارق الأنوار 1/ 287.
(4)
الحجون: الثنية التي تفضى على مقبرة المعلاة، والمقبرة عن يمينها وشمالها مما يلى الأبطح، تسمى الثنية اليوم ريع الحجون. المعالم الجغرافية ص 94.
طَوافِه بها حَتَّى رَجَعَ مِن عَرَفَةَ، وأمَرَ أصحابَه أن يَطُوفُوا بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروَةِ ثُمَّ يُقَصِّروا مِن رُءوسِهِم ويَحِلّوا، وذَلِكَ لِمَن لَم يَكُنْ مَعَه بَدَنَةٌ قَد قَلَّدَها، ومَن كان مَعَه امرأتُه فهِىَ له حَلالٌ والطِّيبُ والثِّيابُ
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ المُقَدَّمِىِّ
(2)
.
9022 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ
(3)
عبدِ الرَّزّاقِ بمَكَّةَ
(4)
، حدثنا أبو حُمَةَ
(5)
، حدثنا أبو قُرَّةَ موسَى بنُ طارِقٍ، عن عبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ بنِ أبي رَوّادٍ، عن لَيثِ بنِ سَعدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أحرَمَ في ثَوبَينِ قِطريَّينِ
(6)
.
9023 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ
(1)
المصنف في الصغرى (1503). وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ص 186 من طريق المقدمى به مقتصرًا على أوله.
(2)
البخاري (1545).
(3)
في الكامل: "ثنا". وهو خطأ، ينظر سؤالات البرقانى ص 61.
(4)
ليس في: ص 4.
(5)
في ص 4: "أحمد". وينظر الإكمال 2/ 545، وتهذيب الكمال 27/ 65، وتهذيب التهذيب 9/ 474.
(6)
مثنى قِطرى بكسر القاف، ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام، فيها بعض الخشونة، وقيل: حلل جياد تحمل من قبل البحرين. النهاية 4/ 80.
والأثر عند ابن عدى في الكامل 5/ 1983.