الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدَيها
(1)
عِندَ الإِحرامِ بشَئٍ مِنَ الحِنّاءِ، ولا تُحرِمَ وهِىَ عَفًا
(2)
. قال الشَّافِعِىُّ: وكَذَلِكَ أُحِبُّ لَها
(3)
.
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرأةُ بشَئٍ مِن حِناءٍ عَشيَّةَ الإِحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغِسلَةٍ لَيسَ فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا
(4)
. ولَيس ذَلِكَ بمَحفوظٍ.
بابُ المَرأةِ تَطوفُ وتَسعَى لَيلًا إذا كانَت مَشهورَةً بالجَمالِ، ولا رَمَلَ عَلَيها
قَد رُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: أفاضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في نِسائِه لَيلًا
(5)
. ورُوِىَ ذَلِكَ بإِسنادٍ غَيرِ قَوِىٍّ عن عائشةَ رضي الله عنها:
9126 -
أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزَّازُ،
(1)
في س: "بدنها".
(2)
في ص 4: "غفال أو قال: غفل". وفي حاشية الأصل: "حاشية ص، خ ر: غفال وقيل: غفل". والمعنى متقارب، فالعفا والعفو من البلاد ما لا أثر لأحد فيها بملك، وهى الأرض الغفل التي لم توطأ وليست بها آثار. ينظر تاج العروس 30/ 110، 39/ 69 (غ ف ل، ع ف و). والمعنى ألا تخلو المرأة من طيب أو خضاب، والله أعلم.
(3)
الشافعي 2/ 150. وذكره المصنف في المعرفة عقب (2824)، وعنده: "غفال أو قال: غفل".
(4)
العَطَل: فقدان الحلى. وامرأة عاطل وعُطُل. النهاية 3/ 257.
والأثر أخرجه الدارقطني 2/ 272 من طريق موسى بن عبيدة به.
(5)
سيأتي مسندًا في (9458).
حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ مَنصورٍ الواسِطيُّ، حدثنا عمرُو بنُ قَيسٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أذِنَ لأصحابِه فزارُوا البَيتَ يَومَ النَّحرِ ظَهيرَةً، وزارَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ نِسائِه لَيلًا.
ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بإسنادِه، قالَت: أفاضَ مِن آخِرِ يَومِهِ
(1)
.
وَرَوَى أبو الزُّبَيرِ عن عائشةَ وابنِ عباسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ الطَّوافَ يَومَ النَّحرِ إلَى اللَّيلِ
(2)
.
9127 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ على النِّساءِ سَعيٌ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ
(3)
. يَعنِى الرَّمَلَ بالبَيتِ والسَّعىَ في بَطنِ المَسيلِ.
ورُوِّيناه عن فُقَهاءِ التّابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ.
(1)
أخرجه أحمد (24592)، وأبو داود (1973)، وابن خزيمة (2956، 2971)، وابن حبان (3868) من طريق محمد بن إسحاق به. وصححه الألباني فى صحيح أبي داود (1736) إلا قوله: حين صلى الظهر. فهو منكر.
(2)
سيأتي مسندًا في (9721).
(3)
أخرجه الشافعي 2/ 176، والدارقطني 2/ 295 من طريق ابن جريج به.