الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
الإختيارات، لبهاء الدين المقدسي. (624 هـ)
2 -
اختيارات ابن تيمية، جمع برهان الدين ابن القيم (767 هـ).
3 -
اختيارات ابن تيمية، جمع محمد بن أبي بكر العلائي. (1051 هـ)
4 -
اختيارات ابن تيمية، جمع علاء الدين ابن اللحام (803 هـ).
5 -
الإختيار في بيع العقار، ليوسف بن عبد الهادي (909 هـ).
6 -
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للشيخ عبد الرحمن السعدي (1376 هـ) صاحب "الفتاوي السعدية".
7 -
اختيارات ابن قدامة صاحب المغني، لعبد العزيز الغامدي.
8 -
اختيارات ابن القيم الفقهية في العبادات، لعبد العزيز الغامدي.
9 -
اختيارات ابن القيم الفقهية في المعاملات، لعبد العزيز الغامدي.
ونجد جملة وافرة من الإختيارات والتفردات في طي كتب التراجم، خصوصاً طبقات ابن أبي يعلى، وابن رجب الحنبلي، مما يمكن أن يُجمع منه كتاب حافل.
•
اختيارات ابن تيمية ومميزاتها:
أولاً: نماذج منها (1):
يرى رحمه الله:
أ - ارتفاع الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر، وبالمتغير بطاهر، وبماءٍ خلت به امرأة لطهارة، وبالمستعمل في رفع الحدث (2).
ب - جواز المسح على النعلين والقدمين -أي معهما- وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرى، فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (3).
جـ - المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة، كالمسافر على البريد ونحوه (4).
د - جواز المسح على اللفائف ونحوها (4).
(1) هذه النماذج مأخوذة من "ذيل طبقات الحنابلة" 2/ 404، لإبن رجب وموثقة من كتاب "الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية" لإبن اللحام، تحقيق محمد حامد الفقي.
(2)
الإختيارات ص 3.
(3)
الإختيارات ص 13.
(4)
الإختيارات ص 15.
هـ - جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور .. وكذا خائف فوات الجمعة والعيدين وهو محدث (1).
و- المرأة إذا لم يمكنها الإغتسال في البيت أو شق عليها النزول إلى الحمام، وتكرره أنها تتيمم وتصلي (1).
ز - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض. وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (2).
حـ - تارك الصلاة عمداً لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (3).
ط - يجوز القصر في قصير السفر وطويله (4). وأن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة (5).
ثانياً: مميزاتها:
تتميز اختيارات ابن تيمية بكونها لا تتقيد بالمذهب الحنبلي على ما هو الغالب في الإختيارات، ولكنها آراء مختارة من الفقه الإسلامي الواسع الرحيب من غير تقيد بمذهب من بينها، يتخير منها ولا يتقيد، إلا أنه يميل إلى المذهب الحنبلي في الغالب (6).
فاختيارات شيخ الإسلام تدل على مدى قدرته الواسعة في الإجتهاد، مع مراعاة الموافقة لفقهاء الصحابة أو التابعين أو الأئمة المجتهدين الذين جاءوا من بعدهم، ولو كان ذلك خارج نطاق المذاهب الأربعة ما دام الدليل هو السائق إليه، وما دامت المسألة خلافية يصح فيها الإجتهاد، ولم تنحسم بإجماع يعتد به وتحرم مخالفته.
وهذه نماذج من تلك الإختيارات الخارجة عن نطاق المذاهب الأربعة:
ففي الطهارة يقول: وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان (7).
(1) الإختيارات ص 20.
(2)
الإختيارات ص 28.
(3)
الإختيارات ص 34.
(4)
الإختيارات ص 72.
(5)
الإختيارات ص 60.
(6)
ابن تيمية، لأبي زهرة، ص 406.
(7)
الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية، ص 3.
فأنت تلاحظ أنه في هذه المسألة خالف أئمة المذاهب الأربعة، لكن وافق أربعة من غيرهم.
ويقول في باب المسح على الخفين: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري (1).
فقد وافق الحسن البصري من فقهاء التابعين، واستعمل في ذلك القياس على عدم وجوب الإعادة لمسح الرأس بعد الحلق، وهو قول الجمهور، والصحيح من مذهب الإمام أحمد.
ويقول في كتاب البيع: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية، وشرط على المشتري: إن باعها فهو أحق بها بالثمن، صح البيع والشرط، ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه (2).
هذه نماذج من اختياراته التي لم يتقيد فيها بالمذاهب الأربعة. وإذا كان كذلك، فكونه يختار ما يتوافق مع بعض المذاهب الأربعة من باب أولى.
وهذه بعض الأمثلة:
ففي الطهارة يقول: والأحداث اللازمة، كدم الإستحاضة، وسلس البول، لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد. وهو مذهب مالك (3).
ويقول في باب الحيض: ويجوز للحائض قراءة القرآن، بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحُكي رواية عن أحمد (4).
وفي البيع يقول: وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة، ومالك، خلافاً لما نص عليه أحمد (5).
(1) المصدر السابق، ص 15.
(2)
المصدر السابق، ص 123.
(3)
المصدر ص 15.
(4)
المصدر ص 27.
(5)
المصدر ص 128.