الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: وإن وقف على نفسه ثم على ولده من بعده؟ قال: نعم.
- أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله قال له أبو جعفر: وإن أوقف على نفسه ثم على ولده من بعده؟ قال: نعم.
- أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: فإن أوقف على نفسه شيئاً، ثم على ولده من بعده، فهو جائز؟ قال: نعم، جائز (1).
ومن "كتاب أحكام أهل الملل":
باب المسلم يؤاجر نفسه من أهل الذمة.
- أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من كتاب أبي علي الدينوري من "مسائل ابن مزاحم". وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور -والمعنى واحد-: أن أبا عبد الله قيل له: فيؤاجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، نعم.
- أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مُهنَّا قال: قلت لأحمد: هل تكرَه للمسلم أن يؤاجر نفسه للمجوسي؟ قال: لا.
وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه؛ يذهب به في حوائجه؟ قال: لا بأس. قلت لأحمد: فيقول: لبيك إذا دعاه؟ فقال: لا.
- أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله،
وسأله عن الرجل يحفر لأهل الذمة قبراً بِكَرْيٍ؟ قال: لا بأس به (2).
•
مختصر الخرقي:
عنوان الكتاب:
لم يضع له مؤلفه عنواناً، ولم يسمه باسم خاص، فاشتهر بإضافته إلى مؤلفه،
(1) كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد، للخلال، تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد بن علي الزيد، 1/ 266، مكتبة المعارف، الرياض.
(2)
كتاب أحكام أهل الملل، ص 5، ط. دار الكتب العلمية.
واشتهر بـ "مختصر الخرقي" وتارة يسمى -كما في بعض الكتب القديمة- بـ"الخرقي" على حذف كلمة "المختصر".
المؤلف:
هو العلامة الفقيه عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم، الشهير
بالخرقي، البغدادي، ثم الدمشقي. المولود ببغداد، والمتوفى بدمشق سنة 334 هـ.
وصف الكتاب وطريقة تصنيفه وأهميته:
لم نتعرض للبحث في مَنْ ذكر الكتاب من المصنفين، ولا في ذكر أماكن وجود نسخه الخطية، لعدم الحاجة إلى ذلك، باعتبار أن الكتاب مشهور ومعروف ومتداول متناً وشرحاً.
وهو عبارة عن مختصر صغير، لا يتجاوز عدد مسائله (2300) مسألة. وقد نهج فيه صاحبه نهج أغلب المؤلفين في السنن والأحكام المرتبة على الأبواب، حيث بدأ بقسم العبادات، ثم المعاملات المالية، ثم الأحوال الأسرية، ثم الجنايات والعقوبات والجهاد، ثم القضاء والدعاوى والبينات، ثم العتق.
وقد سجلنا بعض الملاحظات لدى الموازنة بين الترتيب للموضوعات عند الخرقي، وعند غيره من المتأخرين؛ كالمجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة المقدسي.
وكان الخرقي في ترتيبه للأبواب سالكاً طريقة أصحاب الشافعي، كما في "الأم" و"مختصر المزني"، لشهرة تلك الكتب في ذلك الوقت.
ولا يعرف لدى الحنابلة متن في الفقه حظي بالشهرة والقبول والعناية، حفظاً وشرحاً ونظماً، وغير ذلك، ما حظي هذا المختصر (1).
ولا تزال شروحه التي وصلت إلينا تصدر إلى عالم المطبوعات حيناً بعد حين. وأبرز تلك الشروح وأكثرها علماً وتحقيقاً وتوسعاً كتاب "المغني" للموفق ابن قدامة المقدسي.
ويعتبر مختصر الخرقي خاليًا من اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، مما يدل على أنه بناه على رواية واحدة (2)، وهي الرواية الراجحة في نظره، ومن هنا يعتبر الخرقي من طبقة
(1) ينظر فيما وضع على هذا الكتاب من الأعمال: مقدمة تحقيق "شرح الزركشي"، للشيخ عبد الله الجبرين، المبحث السادس، ومقدمة تحقيق "الدر النقي"، لرضوان بن غريبة، ص 92.
(2)
وقد سلك عدد من المصنفين هذه الطريقة، كأبي الخطاب في "الهداية" والمجد ابن تيمية في "المحرر".
أهل الترجيح والإختيار في المذهب. ونجده يشير إلى الرواية المرجوحة أحياناً، كما في "باب أجل العنين والخصي غير المجبوب" من كتاب النكاح فقد قال في الأخير: وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر: إن القول قوله مع يمينه (1).
وبما أن الخرقي رحمه الله تصرَّف بالترجيح والإختيار في مذهب الإمام أحمد، ولم يعن باختلاف الرواية، فإنه من المحتمل جدّاً أن يكون خرّج كثيراً من المسائل على أصول الإمام، واجتهد فيها بالنقل والإستنباط. فهل هذا واقع؟
إنَّ الجواب عن هذا السؤال مطويٌّ في مناقشة مسألة مهمة، وهي: هل القول المقيس على كلام الإمام أحمد مذهب له أو لا؟ وبعبارة أوضح: إذا لم نجد للإمام نصًا في مسألة، ولكن وجدنا أصحابه قاسوها على مسألة مشابهة لها في المعنى، وهو ما يسمى بالتخريج للمسائل على نصوص الإمام، وقد يسمى: نقلًا، ويسمى القول المخرَّج وجهاً أو رواية مخرجة. فهل هذا الإجتهاد يصح أن ينسب للإمام؛ من حيث إنه مذهب له أم لا يصح؟
قال ابن مفلح في "الفروع"(2): والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. وقال المرداوي في التعليق عليه: واعلم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه مذهب له، قال المصنف هنا:"والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر". انتهى. وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما من المتقدمين، وقاله ابن حامد وغيره في "الرعايتين" و"آداب المفتي" و"الحاوي" وغيرهم، وقيل: ليس بمذهب له، قال ابن حامد: عامة مشايخنا، مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناهم، لا يجوزون نسبته إليه، وأنكرو على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قول. اهـ.
وهذا يكشف عن أن الخرقي رحمه الله قاس كثيراً من مسائل المختصر على كلام الإمام أحمد، ولا يوجد عن أحمد نص صريح بشأنها، وإنما حملها على المنقول عنه.
وبهذا يكون هذا "المختصر" نموذجاً من التأليفات المبكرة للحنابلة في الترجيح والتخريج على السواء. والله أعلم.
(1) مختصر الخرقي ص 175، المعارف، الرياض.
(2)
1/ 65، ط. عالم الكتب. و"الإنصاف" 30/ 370.