الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: يحتمل أن يكون الرجل الذي سأله ممن لا يجب عليه الحج إلا بوجود زاد وراحلة، فبين له السبيل المشروطة في حقه.
قيل له: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبيل بالألف واللام، وإنما يكون المراد بذلك جنس السبيل، أو المعهودة المذكورة في الآية، فلا يمكن حمل الخبر على غير هذين.
•
كتاب الروايتين والوجهين:
التعريف بعنوان الكتاب:
يعرف هذا الكتاب بعنوان: "كتاب الروايتين والوجهين"، لا يكاد يوجد خلاف في ذلك، وهو نفس العنوان الموجود على المخطوط الذي وصل إلينا عن طريق مكتبة أحمد الثالث بتركيا، وتوجد منه نسخة ناقصة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة بعنوان "الروايتين".
المؤلف:
هو القاضي أبو يعلى المتقدم.
من ذكر الكتاب من المصنفين:
ذكره كل من: القاضي أبي الحسين في "طبقات الحنابلة" وابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" في ترجمة ابن المؤلف: أبي الحسين، والعليمي في "المنهج الأحمد"، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة في أصول الفقه"، وابن اللحام البعلي في "القواعد والفوائد الأصولية"، وعلاء الدين المرداوي في مقدمة "الإنصاف"، وابن رجب في "الاستخراج لأحكام الخراج"، وغيرهم (1).
مكان وجوده:
توجد منه نسخة ناقصة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 17/ 4313 كتبت بخط واضح في القرن الثامن الهجري، بقلم محمد عبد الوهاب بن محمد الحنبلي، وعدد أوراقها (112) ورقة. وتوجد نسخة أخرى كاملة وبخط جيد كتبت في القرن السابع الهجري بقلم عبد الله بن سليمان ابن خمرتاشي، وعدد أوراقها (258)، محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستنابول بتركيا، تحت رقم 1121.
(1) القاضي أبو يعلى، للدكتور عبد القادر أبو فارس، ص 206، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم، 1/ 27، المعارف الرياض.
وصف الكتاب وطريقة تصنيفه وأهميته:
يبحث هذا الكتاب في فقه الإمام أحمد، والروايات المختلفة عنه في المذهب، فهو مرجع الحنابلة في معرفة الروايات الواردة عن الإمام أحمد، حيث جمعها القاضي، وأفردها في مؤلف مستقل، مع توجيهها والإستدلال لها، وبيان الراجح منها. جمع فيه المؤلف ما يقارب ألف مسألة، وذكر في كل مسألة روايتين أو وجهين مع الإستدلال لكل رواية أو وجه بدليل، أو أكثر من الكتاب، أو السنة، أو أقوال الصحابة أو التّابعين، أو ذكر وجه ذلك من قياس أو تعليل، مع بيان ما يرى أنه الراجح أو المذهب.
ويبين القاضي طريقته في هذا الكتاب بقوله في المقدمة:
هذا الكتاب يشتمل على ذكر المسائل التي اختلفت الرواية فيها عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني -رحمة الله عليه- وشرحها وبيانها، وذكر ما عرف من مواضعها، وبيان صحيحها وضعيفها، وإبراز نكتة لكل رواية منها، وينضاف إلى ذلك بيان المسائل التي اختلف أصحابنا فيها، واضافة كل قول لقائله، وذكر ما يعتمد عليه لصحة قوله، وغير الصحيح من غيره. والله الموفق والمعين.
مقتطفات من الكتاب:
لقد أخرج الدكتور عبد الكريم اللاحم هذا الكتاب إلى عالم المطبوعات بالإعتماد على النسخ الخطية التي سبقت الإشارة إليها. وقسمه إلى قسمين:
- قسم خصصه للمسائل الققهية، طبع في ثلاثة مجلدات.
- قسم خصصه للمسائل الأصولية، طبع في جزء لطيف.
وهذه مقتطفات من القسمين:
من كتاب المسائل الفقهية:
قال في كتاب البيوع:
مسألة [رقم 22]: واختلف في المقبوض على وجه السوم: هل هو مضمون أم لا؟ فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلاً بدابة، فقال: خذها بما أحببت، فأخذها، ولم يقطع الثمن، فماتت: فهي من مال البائع، لأنها ملك له، فقد نص علي أنها من ضمان صاحبها دون المساوم.
ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة على سوم، ولم يسم الثمن، فهلكت: فهو ضامن للقيمة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فقد نص على أنها من ضمان المساوم.
فإن قلنا: إنه غير مضمون، فوجهه:
أنه قبض بإذن مالكه لا على وجه العوض والمنفعة، فلم يكن مضمونا عليه، دليله الوديعة. وقولنا: بإذن مالكه. احتراز من الغصب. وقولنا: لا على وجه العوض. احتراز من المبيع إذا قبضه المبتاع أنه مضمون عليه بالثمن، وكذلك منافع الدار إذا قبضها، هي مضمونة عليه، لأنه على وجه العوض قبضه، وها هنا لايقابل هذا القبض عوض، وإنما يحصل العوض في الثاني في مقابلة عقد البيع. وقولنا: لا على وجه المنفعة بها. يعني: لا يجوز له الإنتفاع بها حال المساومة، احترازاً من العارية فإنها مضمونة، لأنه قبض على وجه الإنتفاع بها. وإذا قلنا: إنه مضمون، وهو أصح، فوجهه:
أنه قبضه لينفرد بمنفعته لنفسه، فكان مضمونا عليه، كالعارية والغصب، وقولنا: لينفرد بمنفعته، نريد به أنه ينظر ويتفكر، هل المنفعة في شرائه وحصول الحظ له أم لا؟ ولسنا نريد بالمنفعة أنه ينتفع بنفس العين المقبوضة، لأن ذلك لا يجوز بلا خلاف (1).
من كتاب المسائل الأصولية:
مسألة [رقم 16]: إذا ثبت الحكم في الأصل بدليل مقطوع عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع، وجب رد غيره إليه إذا كان معناه فيه، وهذا لا إشكال فيه، فأما إن كان معنى الأصل عرف بالإستنباط، مثل علة الرِّبا في الزائد مكيلاً أو مطعوماً، فهل يجب رد غيره إليه أم لا؟
قال شيخنا أبو عبد الله (2): لا يجب رد غيره إليه، فعلى قوله، يكون القول ببعض القياس دون بعض، وقد أومأ أحمد إليه في رواية مُهنا، وقد سأله: هل يقيس بالرأي؟ فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه. معنى قوله: لا يقيس بالرأي: يعني ما ثبت أصله بالرأي لا يقيس عليه، وعندي: أنه يجب رد غيره إليه، وقد أومأ إليه
(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 332، تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف الرياض، 1985.
(2)
يريد به الحسن بن حامد شيخ المذهب المتوفى سنة 403 هـ.