الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو بكر وعمر. كان فيه: "لا يفرق بين مجتمع". لفظ الخبر سواء. أخرجه الترمذي وأبو داود.
فمنه دليلان:
أحدهما: أنه نهى أن يكون لكل رجل أربعون شاة في موضعين، فيجمعان بينهما عند مجيء الساعي، ليأخذ شاة واحدة. أو يكون لرجل أربعون، فيفرقها في موضعين، ليُسقط الصدقة.
والثاني: قوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا إنما يتصور إذا اختلط من له عشرون بمن له أربعون. فإن الساعي إن أخذ الشاة من صاحب العشرين، يرجع على الآخر بثلثي شاة، وإن أخذها من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلث شاة.
فإن قيل: يحمل النهي عن الاجتماع والإفتراق على المالك الواحد، لا يفرق أربعين، ليسقط الزكاة، وعلى الساعي لا يفرق ثمانين شاة لرجل، ليأخذ شاتين.
قلنا: قد استفدنا ذلك من أول الخبر (1). . . إلخ.
•
المستوعب:
عنوان الكتاب:
يعرف هذا الكتاب بعنوان "المستوعِب" بكسر العين وزن اسم الفاعل على ما نرجحه تبعًا لإبن بدران (2).
وذلك أن مؤلفه لم يضع له عنوانًا خاصًا غيره من الكتب التي قدمنا التعريف بها، فاستنتج هذا العنوان من مقدمة الكتاب التي جاء فيها:"ضمنت كتابي هذا من أصول المذهب وفروعه ما استوعب جميع ما تضمنه "التنبيه" لغلام الخلال. . . الخ" فصار هذا الكتاب مستوعِبًا لما سمّى مصنفه.
المؤلف:
هو مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن الحسين السامُرِّي البغدادي، المعروف بـ "ابن سُنَيْنَة". المولود بسامُرّاء سنة 535 هـ، والمتوفى ببغداد سنة 616 هـ.
(1) كتاب الزكاة، ص 284. تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي.
(2)
المدخل ص 418، وص 429.
من ذكر الكتاب من المصنفين:
ذكر الكتاب عامة من ترجم للمؤلف، منهم: ابن رجب في "ذيل الطبقات" وابن العماد فى "شذرات الذهب" والزركلي في "الأعلام" وعمر كحالة في "معجم المؤلفين".
كما ذكره عدد كبير من المصنفين في الفقه الحنبلي بعد السامّري أحصى منهم محقق كتاب "الفروق"(14) عنوانا، وأحصى محقق "المستوعب"(31) عنوانا (1).
وقد اعتبره ابن بدران أصلاً لكتاب "الإقناع" للحجاوي في الشكل والمضمون، فقال: وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه "الإقناع لطالب الإنتفاع" وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته، لكنه عند تأمل الكتابين تبين ذلك -رَحِمَهُمَا اللهُ- (2).
مكان وجود الكتاب:
يُوجد من هذا الكتاب نسختان خطيتان -فيما نعلم-:
النسخة الأولى: محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقمها (48 فقه حنبلي) وتتكون هذه النسخة من ثلاثة أجزاء:
الأول: يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء كتاب البيوع، عدد أوراقه (285) ورقة.
الثاني: يبدأ بكتاب الضمان، وينتهي بكتاب الطلاق، وعدد أوراقه (77) ورقة.
الثالث: يبدأ بكتاب الجنايات، وينتهي بباب الكراهة، وعدد أوراقه (230)
ورقة.
النسخة الثانية: محفوظة بالمكتبة الظاهرية أيضًا تحت رقم 85 فقه حنبلي. وتتكون هذه النسخة من جزأين. عدد أوراق الأول (280) ورقة، وعدد أوراق الثاني (250) ورقة.
وصف الكتاب وطريقة تصنيفه وأهميته:
اعتبر ابن بدران هذا الكتاب أحسن من صنُف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه (3).
(1) الفروق ص 85، والمستوعب 1/ 53.
(2)
المدخل ص 430، 434.
(3)
المدخل، ص 430.
وهو متن من المتون الفقهية الجامعة، وقد عُني صاحبه بسبك مسائل الأبواب سبكًا حسنا متتابعًا، خاليًا من إيراد الأدلة، إلا أنه حفل باختلاف الروايات والوجوه، وكثيرًا ما يورد الإختلاف في صورة سؤال، كقوله في الوضوء: وهل يجوز للصبيان حمل الألواح التي فيها قرآن يقرؤون فيها؟ على وجهين (1).
وقد استوعب السامُرّي في هذا الكتاب ثمانية مصنفات لمن سبقه من علماء المذهب، وهي:"مختصر الخرقي" و"التنبيه" لعبد العزيز غلام الخلال، و"الإرشاد" لإبن أبي موسى، و"الجامع الصغير"، و"الخصال" للقاضي أبي يعلى، و"الخصال" لإبن البنا، و"الهداية" لأبي الخطاب، و"التذكرة" لإبن عقيل. ثم قال:
فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها، وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها جميع هذه الكتب، اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان، ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها (2). اهـ.
ولم يكتف بالكتب المذكورة، بل استكمل نقص مجموعها، بإضافة مسائل
وروايات وردت في "الشافي" لغلام الخلال، و"المجرد" للقاضي أبي يعلى، و"كفاية المفتي" لأبي الوفاء ابن عقيل، وهو كتاب "الفصول".
وتتلخص فوائد الكتاب وميزاته فيما يلي:
- وضوح الأسلوب وسهولة العبارة.
- اعتباره مصدرًا مقربا لإختلاف الرواية في المذهب.
- تنوع مصادر الكتاب وأصالتها.
- وعد المؤلف في مقدمته بتوضيح المشكل، وتفسير المجمل، وجمع المفرق، وتقريب فهم الكتاب على قارئه ومتأمله، وحسن ترتيبه وتنظيمه، فكان كما وعد، فجزاه الله خيرًا (3).
(1) المستوعب 1/ 132، تحقيق الدكتور مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف، الرياض، 1993.
(2)
المستوعب 1/ 78.
(3)
مقدمة تحقيق المستوعب ص 57، للدكتور الفالح.