الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا: الثَّجُّ:
102 -
وَهُوَ ذَبْحُ الْهَدْيِ تَطَوُّعًا
، لِمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ جِدًّا، حَتَّى بَلَغَ مَجْمُوعُ هَدْيِهِ فِي حَجَّتِهِ مِائَةً مِنَ الإِْبِل (1) .
قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَنْ يُهْدِيَ هَدْيًا مِنَ الأَْنْعَامِ، وَنَحْرُهُ هُنَاكَ، وَيُفَرِّقُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْحَرَمِ (2) "
ثَالِثًا: الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ لِلآْفَاقِيِّ:
103 -
وَذَلِكَ عِنْدَ ذِي طُوًى، كَمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَدَاخِل مَكَّةَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَغْتَسِل لِدُخُول مَكَّةَ (3) ".
رَابِعًا: الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل:
104 -
صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، حَتَّى جَعَل
(1) حديث: بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل. ورد ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم (2 / 889 - 892 - ط الحلبي) .
(2)
المجموع 8 / 269، وانظر الهداية وشرحها 2 / 322 و 8 / 76 - 77، والمسلك المتقسط ص 52، وصرح الحنابلة بأنه سنة، انظر مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 2 / 461.
(3)
حديث: " كان يغتسل لدخول مكة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 435 - ط السلفية) ومسلم (2 / 919 - ط الحلبي) وانظر المسلك المتقسط ص 52، والشرح الكبير 2 / 38، ومغني المحتاج 1 / 483، والمغني 3 / 368.
الشَّافِعِيَّةُ التَّيَمُّمَ بَدِيلاً عَنْهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ
قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِل بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل، لِلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَلِلْعِيدِ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الاِجْتِمَاعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَاءِ تَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ (1) ".
خَامِسًا: التَّعْجِيل بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ:
105 -
وَذَلِكَ بِأَدَائِهِ يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ، اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (2)
سَادِسًا: الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمُتَكَرِّرَةِ فِي الأَْحْوَال:
106 -
كَالأَْدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمَنَاسِكِ، وَلَا سِيَّمَا وُقُوفُ عَرَفَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَهَذَا بِهِ رَوْحُ شَعَائِرِ الْحَجِّ. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّمَا جُعِل رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ (3) .
(1) المجموع 8 / 129، والمسلك المتقسط الموضع السابق، زاد الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق، وجعلوا أغسال الحج سبعة انظر مغني المحتاج 1 / 478 - 479.
(2)
حديث: " أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . . " أخرجه مسلم (2 / 892 - ط الحلبي) ، وانظر المسلك المتقسط، الشرح الكبير 2 / 46، ومغني المحتاج 1 / 203، وعبر عنه بالأفضل، والمغني 3 / 440 - 441.
(3)
حديث: " إنما جعل رمي الجمار والسعي. . . " أخرجه أبو داود (2 / 447 - تحقيق عزت عبيد دعاس والترمذي (3 / 237 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وذكر الذهبي في الميزان (3 / 8 - ط الحلبي) تضعيف أحد رواته، ثم ذكر من مناكير هذا الحديث.