الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ أَمْ لَا (1) ؟ فِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ (2))
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الصَّيْدِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْدٌ) .
مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ:
15 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالذِّئْبِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (3) وَرُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا (4) .
وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ هُوَ الَّذِي يَأْكُل الْجِيَفَ، فَلَا يَجُوزُ صَيْدُ الْغُرَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَأْكُل الْحَبَّ.
(1) المراجع السابقة، والدسوقي 2 / 72، ومطالب أولي النهى 2 / 333، والمهذب 7 / 423.
(2)
الموسوعة 2 / 164 ف 87.
(3)
حديث: " خمس من الدواب ليس على المحرم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 355 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 858 - ط الحلبي) . من حديث عبد الله بن عمر واللفظ لمسلم.
(4)
حديث: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . . " أخرجه مسلم (2 / 856 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجُوزُ قَتْل الْحِدَأَةِ الصَّغِيرَةِ أَيْضًا لاِنْتِفَاءِ الإِِْيذَاءِ مِنْهَا (1) .
وَأَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) قَتْل كُل مُؤْذٍ بِطَبْعِهِ كَالأَْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَسَائِرِ السِّبَاعِ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي السِّبَاعِ غَيْرِ الصَّائِلَةِ وَنَحْوِهَا كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ. كَمَا أَجَازَ الْجُمْهُورُ قَتْل سَائِرِ الْهَوَامِّ وَالْحَشَرَاتِ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنَ الْجَوَازِ قَتْل مَا لَا يَكُونُ مُؤْذِيًا مِنْهَا (2) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .
نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ:
16 -
صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ وَمَا عُمِل مِنْ طِينِهِ - كَالأَْبَارِيقِ وَغَيْرِهَا - إِِلَى الْحِل، فَيَجِبُ رَدُّهُ إِِلَى الْحَرَمِ، وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَتُهُ. قَال الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلَامِ السَّاجِدِ: يَحْرُمُ نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ عَنْهُ إِِلَى جَمِيعِ الْبُلْدَانِ، وَهَذَا هُوَ الأَْصَحُّ وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ كَرَاهَتُهُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ
(1) الزيلعي 2 / 66، وابن عابدين 2 / 218، 219، مواهب الجليل 3 / 173، والدسوقي 2 / 74، وجواهر الإكليل 1 / 195، والقليوبي 2 / 137، 138، ونهاية المحتاج 3 / 333، والمغني لابن قدامة 3 / 341 - 343.
(2)
المراجع السابقة، والبدائع 2 / 195 - 197، وجواهر الإكليل 1 / 194 - 195. (3) الموسوعة 2 / 166 - 168 ف 89 - 92.