الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى أُمِّ الأُْمِّ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ الأَْبُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، فَيَكُونُ الأَْبُ بَعْدَ الأُْمِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ.
كَمَا حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الأُْخْتَ مِنَ الأُْمِّ وَالْخَالَةَ أَحَقُّ مِنَ الأَْبِ، فَتَكُونُ الأُْخْتُ مِنَ الأَْبَوَيْنِ أَحَقَّ مِنْهُ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ.
وَأَمَّا تَرْتِيبُ الرِّجَال فَأَوْلَاهُمُ الأَْبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، أَبُو الأَْبِ وَإِِنْ عَلَا، ثُمَّ الأَْخُ مِنَ الأَْبَوَيْنِ، ثُمَّ الأَْخُ مِنَ الأَْبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِِنْ نَزَلُوا عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْعُمُومَةُ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ عُمُومَةُ الأَْبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ.
وَإِِنْ اجْتَمَعَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْل الْحَضَانَةِ وَتَسَاوَوْا، كَأَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ قُدِّمَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ.
وَإِِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَاضِنِ أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الأَْوْلَى، لأَِنَّ لَهُمْ رَحِمًا وَقَرَابَةً يَرِثُونَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى، فَيُقَدَّمُ أَبُو أُمٍّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ أَخٌ مِنْ أُمٍّ، ثُمَّ خَالٌ، ثُمَّ حَاكِمٌ يُسَلِّمُهُ إِِلَى مَنْ يَحْضُنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ لَا حَقَّ لِذَوِي الأَْرْحَامِ مِنَ الرِّجَال وَيَنْتَقِل الأَْمْرُ لِلْحَاكِمِ.
وَفِي كُل مَوْطِنٍ اجْتَمَعَ فِيهِ أَخٌ وَأُخْتٌ، أَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ، أَوِ ابْنُ أَخٍ وَبِنْتُ أَخٍ، أَوِ ابْنُ أُخْتٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ قُدِّمَتِ الأُْنْثَى عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهَا مِنَ
الذُّكُورِ، لأَِنَّ الأُْنُوثَةَ هُنَا مَعَ التَّسَاوِي تُوجِبُ الرُّجْحَانَ (1) .
مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ:
14 -
الْحَضَانَةُ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَالْغَرَضُ مِنْهَا صِيَانَةُ الْمَحْضُونِ وَرِعَايَتُهُ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَاّ إِذَا كَانَ الْحَاضِنُ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا خَاصَّةً لَا تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ إِلَاّ لِمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: شُرُوطٌ عَامَّةٌ فِي النِّسَاءِ وَالرِّجَال، وَشُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِالنِّسَاءِ، وَشُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِالرِّجَال.
أَمَّا الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ فَهِيَ:
1 -
الإِِْسْلَامُ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَحْضُونُ مُسْلِمًا، إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَلِلْخَشْيَةِ عَلَى الْمَحْضُونِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي دِينِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِنِ الذَّكَرِ. . أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِنَةِ الأُْنْثَى، فَلَا يُشْتَرَطُ الإِِْسْلَامُ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُرْتَدَّةً، لأَِنَّهَا تُحْبَسُ وَتُضْرَبُ - كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ - فَلَا تَتَفَرَّغُ لِلْحَضَانَةِ.
أَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمَةِ - كِتَابِيَّةً كَانَتْ أَوْ مَجُوسِيَّةً - فَهِيَ كَالْمُسْلِمَةِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحَضَانَةِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا لَمْ يَعْقِل الْمَحْضُونُ الدِّينَ، أَوْ يُخْشَى
(1) كشاف القناع 5 / 497 - 498، والمغني 7 / 621 - 622 - 623.
أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْزِعُ مِنْهَا وَيُضَمُّ إِِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْزِعُ مِنْهَا، وَإِِنَّمَا تُضَمُّ الْحَاضِنَةُ لِجِيرَانٍ مُسْلِمِينَ لِيَكُونُوا رُقَبَاءَ عَلَيْهَا (1) .
2 -
الْبُلُوغُ وَالْعَقْل، فَلَا تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِطِفْلٍ وَلَا لِمَجْنُونٍ، أَوْ مَعْتُوهٍ، لأَِنَّ هَؤُلَاءِ عَاجِزُونَ عَنْ إِدَارَةِ أُمُورِهِمْ وَفِي حَاجَةٍ لِمَنْ يَحْضُنُهُمْ، فَلَا تُوكَل إِلَيْهِمْ حَضَانَةُ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ حَيْثُ إِنَّ لِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلاً فِي شَرْطِ الْبُلُوغِ (2) .
3 -
الأَْمَانَةُ فِي الدِّينِ، فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ، لأَِنَّ الْفَاسِقَ لَا يُؤْتَمَنُ، وَالْمُرَادُ: الْفِسْقُ الَّذِي يَضِيعُ الْمَحْضُونُ بِهِ، كَالاِشْتِهَارِ بِالشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالزِّنَى وَاللَّهْوِ الْمُحَرَّمِ، أَمَّا مَسْتُورُ الْحَال فَتَثْبُتُ لَهُ الْحَضَانَةُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَاصِل أَنَّ الْحَاضِنَةَ إِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً فِسْقًا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ عِنْدَهَا سَقَطَ حَقُّهَا، وَإِِلَاّ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِِلَى أَنْ يَعْقِل الْوَلَدُ فُجُورَ أُمِّهِ فَيُنْزَعُ مِنْهَا، وَقَال الرَّمْلِيُّ: يَكْفِي مَسْتُورُهَا أَيْ مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَالْحَاضِنُ مَحْمُولٌ عَلَى الأَْمَانَةِ حَتَّى يَثْبُتَ عَدَمُهَا (3) .
(1) ابن عابدين 2 / 633 - 639، والدسوقي 2 / 529 وجواهر الإكليل 1 / 409، ومغني المحتاج 3 / 455، وكشاف القناع 5 / 498
(2)
ابن عابدين 2 / 633، والدسوقي 2 / 528، ومغني المحتاج 3 / 454 - 456، وكشاف القناع 5 / 498.
(3)
ابن عابدين 2 / 633 - 634، والدسوقي 2 / 529، ونهاية المحتاج 7 / 218، ومغني المحتاج 3 / 455، وكشاف القناع 5 / 498
4 -
الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِشَأْنِ الْمَحْضُونِ، فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ لِكِبَرِ سِنٍّ، أَوْ مَرَضٍ يَعُوقُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ عَاهَةٍ كَالْعَمَى وَالْخَرَسِ وَالصَّمَمِ، أَوْ كَانَتِ الْحَاضِنَةُ تَخْرُجُ كَثِيرًا لِعَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَتْرُكُ الْوَلَدَ ضَائِعًا، فَكُل هَؤُلَاءِ لَا حَضَانَةَ لَهُمْ إِلَاّ إِذَا كَانَ لَدَيْهِمْ مَنْ يُعْنَى بِالْمَحْضُونِ، وَيَقُومُ عَلَى شُؤُونِهِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهُمْ (1) .
5 -
أَلَاّ يَكُونَ بِالْحَاضِنِ مَرَضٌ مُعْدٍ، أَوْ مُنَفِّرٌ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إِِلَى الْمَحْضُونِ، كَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ وَشَبَهِ ذَلِكَ مِنْ كُل مَا يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إِِلَى الْمَحْضُونِ (2) .
6 -
الرُّشْدُ: وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَلَا حَضَانَةَ لِسَفِيهٍ مُبَذِّرٍ لِئَلَاّ يُتْلِفَ مَال الْمَحْضُونِ (3) .
7 -
أَمْنُ الْمَكَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ الَّذِي بَلَغَ سِنًّا يُخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ الْفَسَادُ، أَوْ ضَيَاعُ مَالِهِ، فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ يَعِيشُ فِي مَكَان مَخُوفٍ يَطْرُقُهُ
(1) ابن عابدين 2 / 634، والدسوقي 2 / 528، ومغني المحتاج 3 / 456، وأسنى المطالب 3 / 448، وكشاف القناع 5 / 499
(2)
الدسوقي 2 / 528، ومغني المحتاج 3 / 456، وكشاف القناع 5 / 499.
(3)
جواهر الإكليل 1 / 409 - 500 ومغني المحتاج 3 / 456 - 458.
الْمُفْسِدُونَ وَالْعَابِثُونَ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الشَّرْطِ الْمَالِكِيَّةُ (1) .
8 -
عَدَمُ سَفَرِ الْحَاضِنِ أَوِ الْوَلِيِّ سَفَرَ نُقْلَةٍ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُورِ فِي (مَكَانُ الْحَضَانَةِ) .
أَمَّا الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْحَاضِنِينَ مِنَ الرِّجَال فَهِيَ:
أ - أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ إِذَا كَانَتِ الْمَحْضُونَةُ أُنْثَى مُشْتَهَاةً فَلَا حَضَانَةَ لاِبْنِ الْعَمِّ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا فَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهَا، فَإِِنْ كَانَتِ الْمَحْضُونَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى، وَلَا يُخْشَى عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ ابْنِ عَمِّهَا.
وَإِِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَهَاةِ غَيْرُ ابْنِ الْعَمِّ، وُضِعَتْ عِنْدَ أَمِينَةٍ يَخْتَارُهَا ابْنُ الْعَمِّ، كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ يَخْتَارُهَا الْقَاضِي كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَمِّهَا أَصْلَحَ لَهَا، وَإِِلَاّ أَبْقَاهَا الْقَاضِي عِنْدَهُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَسْقُطُ حَقُّ الْحَضَانَةِ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ.
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ تُضَمَّ لاِبْنِ عَمِّهَا إِذَا كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ يُسْتَحَى مِنْهَا، فَإِِنَّهَا تُجْعَل عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ (2) .
ب - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلذَّكَرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْحَضَانَةِ
(1) الدسوقي 2 / 528، وجواهر الإكليل 1 / 409.
(2)
البدائع 4 / 43، وابن عابدين 2 / 639، ومغني المحتاج 3 / 454، والكشاف 5 / 497.
كَزَوْجَةٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِذَلِكَ، أَوْ مُتَبَرِّعَةٍ (1) .
وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْحَوَاضِنِ مِنَ النِّسَاءِ فَهِيَ:
أَوَّلاً - أَلَاّ تَكُونَ الْحَاضِنَةُ مُتَزَوِّجَةً مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَحْضُونِ، لأَِنَّهَا تَكُونُ مَشْغُولَةً بِحَقِّ الزَّوْجِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَحْضُونِ، وَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَبِالدُّخُول عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لاِبْنِ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي (2) .
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ حَالَاتٍ لَا يَسْقُطُ فِيهَا حَقُّ الْحَاضِنَةِ بِتَزَوُّجِهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَحْضُونِ وَهِيَ:
أ - أَنْ يَعْلَمَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ بَعْدَهَا بِدُخُول زَوْجِهَا بِهَا، وَسُقُوطِ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ وَيَسْكُتَ - بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ - سَنَةً فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا حِينَئِذٍ.
ب - أَلَاّ يَقْبَل الْمَحْضُونُ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةِ الْحَضَانَةِ
(1) جواهر الإكليل 1 / 409.
(2)
جواهر الإكليل 1 / 409 - 410، ومنح الجليل 2 / 456 - 457، وابن عابدين 2 / 639، والبدائع 4 / 42، وأسنى المطالب 3 / 448، ومغني المحتاج 3 / 455، وكشاف القناع 5 / 499، والمغني 7 / 619، والإنصاف للمرداوي 9 / 425.