الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَفْوُ مُطْلَقًا، بَلَغَ ذَلِكَ الإِِْمَامَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قَذْفٌ) .
التَّلَفُ بِسَبَبِ الْحَدِّ:
18 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحُدُودَ إِِذَا أُتِيَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَنَّهُ لَا يُضْمَنُ مَنْ تَلِفَ بِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فَعَلَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَلأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَأْمُورٌ بِإِِقَامَةِ الْحَدِّ، وَفِعْل الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ. وَإِِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ فَتَلِفَ وَجَبَ الضَّمَانُ بِغَيْرِ خِلَافٍ (2) .
الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِلذُّنُوبِ:
19 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَدَّ الْمُقَدَّرَ فِي ذَنْبٍ كَفَّارَةٌ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، الْحَدُّ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، بَل الْمُطَهِّرُ التَّوْبَةُ، فَإِِذَا حُدَّ وَلَمْ يَتُبْ يَبْقَى عَلَيْهِ إِِثْمُ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ (3) ، كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى
(1) ابن عابدين 3 / 173، والقوانين الفقهية 350، وروضة الطالبين 10 / 106، 107، والمغني 8 / 217 ط الرياض، وكشاف القناع 6 / 104.
(2)
ابن عابدين 3 / 189، والحطاب 6 / 321، والقوانين الفقهية 330، وروضة الطالبين 10 / 101، 102، وكشاف القناع 6 / 83، والمغني 8 / 311.
(3)
البابرتي المطبوع مع فتح القدير 5 / 3 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية البجيرمي 4 / 140 ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري 12 / 84.
فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (1) } .
الإِِْثْبَاتُ فِي الْحُدُودِ:
20 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحُدُودَ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الإِِْقْرَارِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ كَعِلْمِ الإِِْمَامِ وَقَرِينَةِ الْحَبَل وَغَيْرِهِمَا:
أَوَّلاً - الْبَيِّنَةُ وَشُرُوطُهَا فِي الْحُدُودِ:
تَنْقَسِمُ شُرُوطُ الْبَيِّنَةِ إِِلَى قِسْمَيْنِ:
1 - مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا:
21 -
وَهِيَ الذُّكُورَةُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ، فَلَا تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. وَالأَْصَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، فَلَا تُقْبَل الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إِِلَى الْقَاضِي، لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الأَْصَالَةِ، وَهَذَا إِِذَا تَعَذَّرَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الشَّاهِدِ الأَْوَّل لِمَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٌ) .
(1) سورة المائدة / 33.
(2)
ابن عابدين 3 / 142، والبدائع 7 / 46، 47، والشرح الصغير 4 / 454، والقوانين الفقهية 306، ومواهب الجليل 6 / 179، وبداية المجتهد 2 / 464، وشرح الزرقاني 7 / 195، وروضة الطالبين 10 / 95، 97، والمغني 8 / 198، 9 / 206، 207، ونيل المآرب 2 / 358.