الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِِبْرَيْسَمٍ، أَوْ مِنْ خَالِصِ الإِِْبْرَيْسَمِ (1) . وَفِي اللِّسَانِ، الْخَزُّ يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ وَيُحْمَل عَلَيْهِ مَا وَرَدَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَبِسُوهُ (2) .
الدِّيبَاجُ:
5 -
الدِّيبَاجُ: ثَوْبٌ سُدَاهُ وَلُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَمٌ (3) .
السُّنْدُسُ
6 -
السُّنْدُسُ: ضَرْبٌ مِنْ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ (4) .
الْقَزُّ:
7 -
الْقَزُّ الإِِْبْرَيْسَمُ (5) : وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ الْقَزَّ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ كَمِدُ اللَّوْنِ وَهُوَ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ. وَالْحَرِيرُ مَا يَحِل بَعْدَ مَوْتِهَا (6) .
الدِّمَقْسُ:
8 -
الدِّمَقْسُ: الإِِْبْرَيْسَمُ أَوِ الْقَزُّ أَوِ الدِّيبَاجُ، أَوِ الْكَتَّانُ (7) .
(1) تاج العروس والمعجم الوسيط.
(2)
الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253.
(3)
المصباح المنير. والسدى بوزن عصى هو ما يمد طولا في النسج، واللحمة ما يمد عرضا.
(4)
ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير للزاوي.
(5)
المرجع السابق
(6)
حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 80 - 82.
(7)
ترتيب القاموس على طريقة المصباح.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:
9 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حِل الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ أَيِ الْخَالِصِ لِلنِّسَاءِ لُبْسًا وَاسْتِعْمَالاً (1) .
لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِِنَاثٍ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (2) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِهِمَا فَقَال: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِِِنَاثِهِمْ (3) .
وَلِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِِِنَاثِ
(1) بدائع الصنائع للكاساني 5 / 132 ط بيروت، والخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253 ط القاهرة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 505 ط ليبيا، وحاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 2 / 80 - 82 ط القاهرة، والمغني لابن قدامة 1 / 421، 422 ط 1970 م.
(2)
حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي. . . . " أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسي. وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3)
حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " أخرجه ابن ماجه (2 / 1189 - ط الحلبي) ، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا (1) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ (أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدُ حَرِيرٍ سِيَرَاءُ)(2)
وَلِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا قَال: (رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ)(3)
وَاتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ عَلَى الرِّجَال ثِيَابًا وَغِطَاءً لِلرَّأْسِ وَاشْتِمَالاً وَلَوْ بِحَائِلٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ الَّتِي تُصَرِّحُ بِحُرْمَتِهِ عَلَى الرِّجَال. وَهَذَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْبِ أَوِ الْمَرَضِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا.
(1) حديث: " الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها " حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير (5 / 240 - ط وزارة الأوقاف العراقية) . وقال الهيثمي في المجمع (5 / 143 - ط القدسي) : " فيه ثابت بن زيد بن أرقم، وهو ضعيف ". وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني كذلك كما في التلخيص لابن حجر (1 / 54 - ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن حجر: " إسناده مقارب ".
(2)
حديث أنس: أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء أخرجه البخاري (الفتح 10 / 296 - ط السلفية) .
(3)
حديث أنس: " رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1190 - ط الحلبي) والنسائي (8 / 197 - ط المكتبة التجارية) . ونوه ابن حجر في الفتح (10 / 300 - ط السلفية) أن المحفوظ ذكر " أم كلثوم " بدلا من " زينب ".
أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَال عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مُطْلَقًا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِقَيْدٍ، وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ بِاللَاّبِسِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ. فَإِِذَا لَمْ تَكُنْ بِاللَاّبِسِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ.
أَحَدُهُمَا: الإِِْبَاحَةُ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِلْخُيَلَاءِ، وَالْخُيَلَاءُ وَقْتَ الْحَرْبِ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ: الْحُرْمَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ إِبَاحَتُهُ مُطْلَقًا.
وَأَضَافَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَال الْحَكَّةِ. وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِمَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (1) .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِلْمَرَضِ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ الرُّخْصَةُ خَاصَّةً بِهَذَيْنِ الصَّحَابِيِّينَ.
وَتَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي حَال الْعُذْرِ الْمُبِيحِ مَعَ التَّقْيِيدِ فَقَالُوا: كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَحَاجَةٍ كَجَرَبٍ إِنْ آذَى الْمَرِيضَ غَيْرُهُ.
(1) حديث: " رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 295 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1646 - ط الحلبي) .