الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيَكُونُ بِهَذَا التَّقْدِيمِ قَسِيمًا لِلْحَظْرِ (1) .
الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ
وَالْفِقْهِيَّةُ:
أ - الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ:
4 -
سَبَقَ أَنَّ الْحَظْرَ وَالْمَحْظُورَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ أَسْمَاءِ الْمَحْظُورِ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ وَمَعْصِيَةٌ وَذَنْبٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الآْمِدِيُّ ثَلَاثَ مَسَائِل:
الأُْولَى: فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ وَالْخِلَافُ فِيهَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: فِي اسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوُجُوبِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالثَّالِثَةُ: فِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِوَصْفِهِ مُضَادٌّ لِوُجُوبِ أَصْلِهِ وَالْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ب -
الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 -
يُعْتَبَرُ مُصْطَلَحُ حَظْرٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مُقَسَّمًا لِمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ أَصْلِيَّةٍ كَمُصْطَلَحِ: نَظَرٍ، وَلَمْسٍ، وَلِبَاسٍ، وَغَيْرِهَا.
وَالنَّاظِرُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يَجِدُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَفْرَدُوا
(1) الأحكام للآمدي 1 / 63 ط صبيح، وانظر بدائع الصنائع 5 / 119، والبناية 9 / 180.
(2)
الأحكام للآمدي 1 / 58 - 60 ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 104 - 111 ط بولاق.
فِي كُتُبِهِمْ قِسْمًا خَاصًّا ذَكَرُوا فِيهِ أَحْكَامًا تَنَاوَلَتِ الْكَثِيرَ مِنْ مَسَائِل الْفِقْهِ، فَإِِنَّ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَالْمَسِّ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ حُكْمَ نَظَرِ الرَّجُل إِِلَى الرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُل إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الرَّجُل، وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسِّ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاللُّبْسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ فِي الآْنِيَةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْهُمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْكْل وَمَرَاتِبِهِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكْرِ وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْحْكَامِ الَّتِي تَعُودُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ كَدُخُولِهِمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ، وَدُخُول الْمُسْلِمِينَ إِِلَى بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ، وَأَسْبَابِهِ، وَبَيَانِ الأَْفْضَل مِنْهَا، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدَاوِي وَالْمُعَالَجَاتِ وَفِيهِ الْعَزْل وَإِِسْقَاطُ الْوَلَدِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِتَانِ وَالْخِصَاءِ، وَقَلْمِ الأَْظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَحَلْقِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا، وَوَصْلِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا، وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّينَةِ وَاِتِّخَاذِ الْخَادِمِ لِلْخِدْمَةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يَسَعُ مِنْ جِرَاحَاتِ بَنِي آدَمَ وَالْحَيَوَانَاتِ، وَقَتْل الْحَيَوَانَاتِ، وَمَا لَا يَسَعُ مِنْ