الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُوَيْسِقًا. (1) وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْل الأَْوْزَاغِ. (2)
وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ قَتْلُهُ كَذَلِكَ الْفَأْرُ (3) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (4)
وَمِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ يُسْتَحَبُّ قَتْل كُل مَا فِيهِ أَذًى مِنَ الْحَشَرَاتِ كَالْعَقْرَبِ، وَالْبُرْغُوثِ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْبَقِّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى الْجَوَازِ (5) لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُئِل عَنْ حَشَرَاتِ الأَْرْضِ تُؤْذِي أَحَدًا فَقَال: مَا يُؤْذِيكَ فَلَكَ إِذَايَتُهُ قَبْل أَنْ يُؤْذِيَكَ (6)
(1) حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 351 ط السلفية) ومسلم (4 / 1758 ط الحلبي) واللفظ لمسلم
(2)
حديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 351 ط السلفية) ومسلم (4 / 1757 ط الحلبي)
(3)
الإقناع 2 / 235، الآداب الشرعية 3 / 362، ونيل الأوطار 5 / 26.
(4)
حديث عائشة: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق ". سبق تخريجه ف / 7
(5)
الفواكه الدواني 2 / 455، فتح الباري 6 / 358، فتح القدير 1 / 296 ط الأميرية، الإقناع 2 / 235، الآداب الشرعية 3 / 362، حياة الحيوان الكبرى 1 / 122، 2 / 10، 143 ط المكتبة التجارية الكبرى
(6)
حديث: " ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك ". أورده صاحب الفواكه الدواني (2 / 455 ط الحلبي) ولم يعزه إلى أحد، ولم يرو كذلك معزوا إلى أحد
7 م -
مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:
كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (1) .
وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (2) : ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ.
وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (3) .
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأَْذِيَّةِ، فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ: أَنْ تُؤْذِيَ، وَأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإِِْذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإِِْذَايَةِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإِِْذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال.
(1) حديث: نهى عن قتل الضفدع. أخرجه النسائي (7 / 420 ط المكتبة التجارية) والحاكم (4 / 411 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي
(2)
الآداب الشرعية 3 / 369
(3)
حديث: " نهى عن قتل أربع من الدواب ". أخرجه أبو داود (5 / 418 - 419 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية "(3 / 373 - ط المنار) .