الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيَكُونُ بِهَذَا التَّقْدِيمِ قَسِيمًا لِلْحَظْرِ (1) .
الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ
وَالْفِقْهِيَّةُ:
أ - الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ:
4 -
سَبَقَ أَنَّ الْحَظْرَ وَالْمَحْظُورَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ أَسْمَاءِ الْمَحْظُورِ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ وَمَعْصِيَةٌ وَذَنْبٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الآْمِدِيُّ ثَلَاثَ مَسَائِل:
الأُْولَى: فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ وَالْخِلَافُ فِيهَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: فِي اسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوُجُوبِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالثَّالِثَةُ: فِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِوَصْفِهِ مُضَادٌّ لِوُجُوبِ أَصْلِهِ وَالْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ب -
الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 -
يُعْتَبَرُ مُصْطَلَحُ حَظْرٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مُقَسَّمًا لِمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ أَصْلِيَّةٍ كَمُصْطَلَحِ: نَظَرٍ، وَلَمْسٍ، وَلِبَاسٍ، وَغَيْرِهَا.
وَالنَّاظِرُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يَجِدُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَفْرَدُوا
(1) الأحكام للآمدي 1 / 63 ط صبيح، وانظر بدائع الصنائع 5 / 119، والبناية 9 / 180.
(2)
الأحكام للآمدي 1 / 58 - 60 ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 104 - 111 ط بولاق.
فِي كُتُبِهِمْ قِسْمًا خَاصًّا ذَكَرُوا فِيهِ أَحْكَامًا تَنَاوَلَتِ الْكَثِيرَ مِنْ مَسَائِل الْفِقْهِ، فَإِِنَّ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَالْمَسِّ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ حُكْمَ نَظَرِ الرَّجُل إِِلَى الرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُل إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الرَّجُل، وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسِّ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاللُّبْسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ فِي الآْنِيَةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْهُمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْكْل وَمَرَاتِبِهِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكْرِ وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْحْكَامِ الَّتِي تَعُودُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ كَدُخُولِهِمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ، وَدُخُول الْمُسْلِمِينَ إِِلَى بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ، وَأَسْبَابِهِ، وَبَيَانِ الأَْفْضَل مِنْهَا، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدَاوِي وَالْمُعَالَجَاتِ وَفِيهِ الْعَزْل وَإِِسْقَاطُ الْوَلَدِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِتَانِ وَالْخِصَاءِ، وَقَلْمِ الأَْظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَحَلْقِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا، وَوَصْلِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا، وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّينَةِ وَاِتِّخَاذِ الْخَادِمِ لِلْخِدْمَةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يَسَعُ مِنْ جِرَاحَاتِ بَنِي آدَمَ وَالْحَيَوَانَاتِ، وَقَتْل الْحَيَوَانَاتِ، وَمَا لَا يَسَعُ مِنْ
ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْمِيَةِ الأَْوْلَادِ وَكُنَاهُمْ وَالْعَقِيقَةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِيبَةِ وَالْحَسَدِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمَدْحِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِدُخُول الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَال وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ وَالاِسْتِيَامِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُل الَّذِي يَخْرُجُ إِِلَى السَّفَرِ فَيَمْنَعُهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الدَّائِنُ، وَفِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ زَوْجِهَا لَهَا، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرْضِ وَالدَّيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُلَاقَاةِ الْمُلُوكِ وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ، وَتَقْبِيل أَيْدِيهِمْ أَوْ يَدِ غَيْرِهِمْ، وَتَقْبِيل الرَّجُل وَجْهَ غَيْرِهِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالأَْشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَمَسَائِل أُخْرَى مُتَفَرِّقَةٌ. وَالْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَبِالرَّجُل الَّذِي رَأَى رَجُلاً يَقْتُل أَبَاهُ وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَبِالصَّلَاةِ، وَبِالتَّسْبِيحِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَبِآدَابِ الْمَسْجِدِ، وَالْقِبْلَةِ وَالْمُصْحَفِ، وَمَا كُتِبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ نَحْوُ الدَّرَاهِمِ وَالْقِرْطَاسِ أَوْ كُتِبَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِالْمُسَابَقَةِ وَالسَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ.
هَذَا وَالْحَنَفِيَّةُ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى اسْمٍ مُعَيَّنٍ يُطْلِقُونَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقِسْمِ الَّذِي ذَكَرُوا فِيهِ تِلْكَ الأَْحْكَامَ فَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَمُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَالْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِِْبَاحَةِ.
وَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْمَبْسُوطِ وَصَاحِبِ
الْبَدَائِعِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الاِسْتِحْسَانِ، وَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَصَاحِبِ الاِخْتِيَارِ وَصَاحِبِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ. وَسَبَبُ هَذَا الْخِلَافِ كَمَا جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ هُوَ أَنَّ الْمَسَائِل الَّتِي تُذْكَرُ فِيهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلُقِّبَ بِذَلِكَ، لِمَا يُوجَدُ فِي عَامَّةِ مَسَائِلِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالْحَظْرِ وَالإِِْبَاحَةِ وَالاِسْتِحْسَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَلَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ بِكِتَابِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، لأَِنَّ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِل أَطْلَقَهَا الشَّرْعُ، وَالزُّهْدُ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا (1) .
وَأَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَإِِنَّهُمْ ذَكَرُوا تِلْكَ الْمَسَائِل فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَمْ يُفْرِدُوا لَهَا قِسْمًا مُسْتَقِلًّا، وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمِثَال النَّظَرُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا، فَإِِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَحْكَامَهُ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، فَالْمَالِكِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. وَفِي شَرَائِطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَفِي النِّكَاحِ، وَفِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ.
(1) ابن عابدين 5 / 213 ط بولاق، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 53 ط بولاق، والجوهر النيرة 2 / 359 ط معارف، وبدائع الصنائع 5 / 118 ط الجمالية، والمبسوط 10 / 145 - 146 ط السعادة، تبيين الحقائق 6 / 10 ط بولاق، وتكملة البحر الرائق 8 / 105، 204 ط الأولى العلمية، والبناية 9 / 179 ط الفكر، وفتح القدير 8 / 79 ط الأميرية، والاختيار 4 / 153 - 154 ط المعرفة، والفتاوى الهندية 5 / 308 - 381 ط بولاق.